قرار تعديل قانون خدمة العلم دخل حيز التنفيذ في 16 كانون الأول الماضي, والتعديل الجديد وحد كافة أنواع البدل"
"كل مكلف لم يتجاوز تخلفه مدة عام يحق له تقديم طلب يستطيع من خلاله السفر شريطة إلا يتجاوز
عمره 35 عاما
"كل مكلف لم يتجاوز تخلفه مدة عام يحق له تقديم طلب يستطيع من خلاله السفر شريطة إلا يتجاوز
عمره 35 عاما
قال مدير إدارة التجنيدالعامة في وزارة الدفاع اللواء فيصل بري إن "قرار تعديل قانون خدمة العلم يعتبر نافذا منذ
16 كانون الأول الماضي, تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وأضاف بري في حديث للفضائية السورية بث ليل الأحد أن "كل مكلف مقيم أنهى إقامته قبل صدور هذا القرار أوالقانون الجديد وتقدم بطلب لدفع بدل نقدي ينطبق عليه القانون القديم حيث تبلغ قيمة البدل 5 آلاف دولار, لافتا إلى أن أي مكلف لم ينه مدة الإقامة والبالغة 5سنوات أو لم يتقدم بطلب لدفعه البدل فانه ينطبق عليه المادة 13 من القانون الجديد, حيث تبلغ قيمة البدل 6500 دولار".
وفيما يخص البدل في القانون الجديد, قال اللواء بري انه تم في القانون الجديد توحيد كافة أنواع البدل وأصبح يحق للذين أقاموا إقامةدائمة لمدة 5 سنوات في أي دولة من دول العالم أن يدفع بدل نقدي قيمته 6500 دولار أمريكي", لافتا إلى أن "البدل في المادة 13من قانون خدمةالعلم قبل تعديله كانت تتضمن أنواع للبدل".وكان القانون رقم 30 لعام 2007 الناظم لخدمة العلم قبل تعديله, حدد البدل النقدي للمغتربين في الدول العربية بـ 5 آلافدولار على أن تكون إقامتهم دائمة لمدة لا تقل عن 5 سنوات بعد سن التكليف, و8 آلافدولار للمغتربين في أوروبا والولايات المتحدة على أن تكون إقامتهم دائمة لمدة تصلإلى نحو
12 عاما
بدورها, قالت رئيسة فرع التأجيل في مديرية التجنيد العامة العقيد وفاء السيد إن "المكلف يفقد حقه في دفع البدل, إذا تنازل عن اضبارة البدل, أو إذا مضى عام على انتهاء الإقامة ولم يدفع البدل".
وفي سياق آخر, قال مديرإدارة التجنيد العامة إن "كل مكلف لم يتجاوز تخلفه مدة عام يحق له تقديم طلب يستطيع من خلاله السفر شريطة إلا يتجاوز عمره 35, ويحق له التأجيل بالإقامة شريطة دفع كفالة تبلغ قيمتها 20 ألف ليرة", لافتا إلى أنه "عند التأجيل بالإقامة يسمح للمكلف إن يغيب عن بلد الإقامة 3 أشهر متواصلة أو متقطعة وإذا تجاوزت أكثر من ذلك تلغى الإقامة السابقة وتصادر الكفالة ويصبح ملزم هذا المكلف أن يتقدم بطلب إقامةجديد".
وعن إعطاء الإقامة, قال اللواء بري "كل عام يقدم المكلف وثيقة إقامة إلى السفارة ويبعث بها المكلف إلى ذويه وتقدم إلى شعبة التجنيد, ويؤجل لعام كامل, وهكذا حتى 5 سنوات, وبانتهاء 5 سنوات يتقدم بوثيقة إثبات إقامة نهائية, حيث تقوم السفارة المعنية بملء استمارة لدفع
البدل".
وفيما يخص التأجيل, قالت العقيد السيد انه "تم في المادة 10 من قرار تعديل خدمة العلم رفع المدة القصوى للتأجيل للمكلفين للدراسة الاختصاصية وسن البدء بالنسبة للاختصاص, فمعاملة المكلف أصبحت السن اكبر مما كان قبلها , بالتعديل الجديد".
وأضافت السيد انه تم رفع سن التأجيل للمكلفين لدراسة الشهادة الثانوية العامة 21 عاما وطلاب المعاهد سنتين 24 عاما والمعاهد 3 سنوات 25 عاما, وللدراسة الجامعية 4 سنوات 26 عاما, والدراسة الجامعية 5 سنوات 27 عاما ولطلاب الطب البشري 29 عاما, وبالنسبة للتأجيل لطلاب الدبلوم 27 عاما, وللماجستير 29 عاما".
بدوره, قال اللواء بري إن "دراسة الاختصاص للطلاب الموفدين والذي تضمنته المادة 10 من قانون تعديل
خدمة العلم زادت بمعدل عامين", لافتا إلى انه "سن التأجيل لطلاب الدكتوراه أصبح 34 عاما والماجستير 32 عاما".
وعن تأجيل الطلاب, قال اللواء بري إن "الطالب يؤجل نظاميا حتى منتصف آذار من كل عام بموجب مصدقة دراسية, ويعتبر
متخلفا في 16 آذار إذا لم يتم التقدم بالوثائق اللازمة للتأجيل", لافتا إلىأن "كافة المؤسسات التعليمي تعطي للطلاب وثائق للتأجيل".
وفيما يخص الخريج الذي يريد أن يكمل دراسته, قالت العقيد السيد انه "يتم إعطاء الخريجين قرار استبعاد بقرار من مديرية التجنيد العامة أو شعب التجنيد العامة بالذات, حيث يورد قرار التخرجإلى شعب التجنيد", لافتة إلى أن "الخريج الذي يرغب بإكمال دارسته العليا عليه التقدم بتصريح خطي لشعبة التجنيد انه يرغب بالتأجيل ويتم إعطائه مهلة 6 أشهر حتى يستطيع التقدم بمصدقة دراسية".
وأضافت السيد انه "إذا حصل الخريج على فرصة عمل خارج القطر, فانه يجب أن يتقدم بطلب إلى مديرية التجنيد العامة, ويمنح موافقة سفر ويدفع كفالة قدرها 20 ألف ليرة سورية".
وعن دفع البدل في دول الجوار كلبنان, قال اللواء بري إن "المكلف المقيم في دول الجوار يستطيع دفع البدل شريطة إقامته إقامة دائمة لمدة 5 سنوات", لافتا إلى أن "دول الجوار لبنان والأردنوالعراق تحتاج إلى إحالة أضابير المكلفين إلى الأفرع المختصة لأنه يمكن أن يكون هناك تجاوزات في بعض الوثائق وعند التأكد من صحتها تعود الوثائق إلى مديرية التجنيد العامة ويدفع البدل".
وعن التأجيل بالنسبة للمعيلين, قال مدير التجنيد العام إنه "يحق لكل مكلف أن يتقدم بطلب إعالة ليتم تأجيله أن توفرت له شروط عدة وهي إلا يقل عدد إفراد الأسرة عن 5 أفراد, وان يكون الأبمتوفي أو مريض مرض عضال غير قادر على تحمل المسؤولية المالية لأفراد أسرته, أو تجاوز سن 60 عاما, و أن يكون إخوته تحت سن التكليف
أو طلاب"
وفيما يخص التخلف, قال اللواء بري إن "كل مجند في الخدمة الإلزامية بغض النظر عن رتبته إذا كان لديه تخلف بموجب المادة 96 من قانون خدمة العلم حتى الشهر يترتب عليه زيادة على الخدمة مقدارها خدمة
2 شهر أو غرامة مالية راتب جندي أول لمدة شهرين, وذلك بموجب الفقرة أ من هذه المادة", مضيفا "إذا تخلف المكلف لمدة 4 أشهر بموجب المادة 96 فقرة ب يترتب عليه خدمة إضافية 3 أشهر أو راتب جندي لـ 3 أشهر", مشيرا إلى أن "أي تخلف يتراوح ما بين
4 إلى 6 أشهر يترتب عليه خدمة إضافية 4 أشهر أو غرامة مالية قيمتها راتب جندي أول لمدة 4 أشهر, وذلك بموجب الفقرة ج من المادة 96".
ولفت اللواء بري إلى إن"كل مكلف يتخلف لمدة 6 أشهر أو أكثر من سوق يضاف إلى خدمة هذا المكلف 6 أشهر بموجب الفقرة د من المادة 96 ويحال إلى القضاء ويحاكم بقانون العقوبات العسكرية".
وفيما يخص دفع الغرامات للذين يقومون بتأدية الخدمة الإلزامية, قال مدير التجنيد العام انه تم إعطاء التعليمات من اجل استقبال المكلفين اللذين لديهم غرامات", مشيرا إلى انه "على قائد التشكيل إعطاء مهمة للمجند مع دفتر الخدمة العسكرية مع طلب رفع التخلف ووضعهن في ظرف مغلقويذهب صاحب الطلب إلى شعبة التجنيد الخاصة به لحساب مدة التخلف ودفع الغرامة المترتبة عليه".
وعن خفض الخدمة الإلزامية لسنة ونصف, قال مدير التجنيد العام إن "هذا الأمر غير موجود حاليا ".
يشار إلى أن قرار تعديل قانون خدمة العلم الصادر في 16 كانون الأول الماضي تضمن تعديل 11 مادة من القانون رقم 30 لعام 2007 المعروف بقانون خدمة العلم والذي حدد مدة الخدمة الإلزامية وأسس التكليف وقواعد تأجيل الخدمة الإلزامية وقواعد الإعفاء من الخدمة الإلزامية كما حددكيفية قبول البدل النقدي من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم الخاضعين لخدمة العلم
والمقيمين خارج سورية في دول عربية وأجنبية، كما حدد المرسوم أيضا قواعد الخدمة الاحتياطية والمستبعدين من الخدمة الاحتياطية.
سيريانيوز
16 كانون الأول الماضي, تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وأضاف بري في حديث للفضائية السورية بث ليل الأحد أن "كل مكلف مقيم أنهى إقامته قبل صدور هذا القرار أوالقانون الجديد وتقدم بطلب لدفع بدل نقدي ينطبق عليه القانون القديم حيث تبلغ قيمة البدل 5 آلاف دولار, لافتا إلى أن أي مكلف لم ينه مدة الإقامة والبالغة 5سنوات أو لم يتقدم بطلب لدفعه البدل فانه ينطبق عليه المادة 13 من القانون الجديد, حيث تبلغ قيمة البدل 6500 دولار".
وفيما يخص البدل في القانون الجديد, قال اللواء بري انه تم في القانون الجديد توحيد كافة أنواع البدل وأصبح يحق للذين أقاموا إقامةدائمة لمدة 5 سنوات في أي دولة من دول العالم أن يدفع بدل نقدي قيمته 6500 دولار أمريكي", لافتا إلى أن "البدل في المادة 13من قانون خدمةالعلم قبل تعديله كانت تتضمن أنواع للبدل".وكان القانون رقم 30 لعام 2007 الناظم لخدمة العلم قبل تعديله, حدد البدل النقدي للمغتربين في الدول العربية بـ 5 آلافدولار على أن تكون إقامتهم دائمة لمدة لا تقل عن 5 سنوات بعد سن التكليف, و8 آلافدولار للمغتربين في أوروبا والولايات المتحدة على أن تكون إقامتهم دائمة لمدة تصلإلى نحو
12 عاما
بدورها, قالت رئيسة فرع التأجيل في مديرية التجنيد العامة العقيد وفاء السيد إن "المكلف يفقد حقه في دفع البدل, إذا تنازل عن اضبارة البدل, أو إذا مضى عام على انتهاء الإقامة ولم يدفع البدل".
وفي سياق آخر, قال مديرإدارة التجنيد العامة إن "كل مكلف لم يتجاوز تخلفه مدة عام يحق له تقديم طلب يستطيع من خلاله السفر شريطة إلا يتجاوز عمره 35, ويحق له التأجيل بالإقامة شريطة دفع كفالة تبلغ قيمتها 20 ألف ليرة", لافتا إلى أنه "عند التأجيل بالإقامة يسمح للمكلف إن يغيب عن بلد الإقامة 3 أشهر متواصلة أو متقطعة وإذا تجاوزت أكثر من ذلك تلغى الإقامة السابقة وتصادر الكفالة ويصبح ملزم هذا المكلف أن يتقدم بطلب إقامةجديد".
وعن إعطاء الإقامة, قال اللواء بري "كل عام يقدم المكلف وثيقة إقامة إلى السفارة ويبعث بها المكلف إلى ذويه وتقدم إلى شعبة التجنيد, ويؤجل لعام كامل, وهكذا حتى 5 سنوات, وبانتهاء 5 سنوات يتقدم بوثيقة إثبات إقامة نهائية, حيث تقوم السفارة المعنية بملء استمارة لدفع
البدل".
وفيما يخص التأجيل, قالت العقيد السيد انه "تم في المادة 10 من قرار تعديل خدمة العلم رفع المدة القصوى للتأجيل للمكلفين للدراسة الاختصاصية وسن البدء بالنسبة للاختصاص, فمعاملة المكلف أصبحت السن اكبر مما كان قبلها , بالتعديل الجديد".
وأضافت السيد انه تم رفع سن التأجيل للمكلفين لدراسة الشهادة الثانوية العامة 21 عاما وطلاب المعاهد سنتين 24 عاما والمعاهد 3 سنوات 25 عاما, وللدراسة الجامعية 4 سنوات 26 عاما, والدراسة الجامعية 5 سنوات 27 عاما ولطلاب الطب البشري 29 عاما, وبالنسبة للتأجيل لطلاب الدبلوم 27 عاما, وللماجستير 29 عاما".
بدوره, قال اللواء بري إن "دراسة الاختصاص للطلاب الموفدين والذي تضمنته المادة 10 من قانون تعديل
خدمة العلم زادت بمعدل عامين", لافتا إلى انه "سن التأجيل لطلاب الدكتوراه أصبح 34 عاما والماجستير 32 عاما".
وعن تأجيل الطلاب, قال اللواء بري إن "الطالب يؤجل نظاميا حتى منتصف آذار من كل عام بموجب مصدقة دراسية, ويعتبر
متخلفا في 16 آذار إذا لم يتم التقدم بالوثائق اللازمة للتأجيل", لافتا إلىأن "كافة المؤسسات التعليمي تعطي للطلاب وثائق للتأجيل".
وفيما يخص الخريج الذي يريد أن يكمل دراسته, قالت العقيد السيد انه "يتم إعطاء الخريجين قرار استبعاد بقرار من مديرية التجنيد العامة أو شعب التجنيد العامة بالذات, حيث يورد قرار التخرجإلى شعب التجنيد", لافتة إلى أن "الخريج الذي يرغب بإكمال دارسته العليا عليه التقدم بتصريح خطي لشعبة التجنيد انه يرغب بالتأجيل ويتم إعطائه مهلة 6 أشهر حتى يستطيع التقدم بمصدقة دراسية".
وأضافت السيد انه "إذا حصل الخريج على فرصة عمل خارج القطر, فانه يجب أن يتقدم بطلب إلى مديرية التجنيد العامة, ويمنح موافقة سفر ويدفع كفالة قدرها 20 ألف ليرة سورية".
وعن دفع البدل في دول الجوار كلبنان, قال اللواء بري إن "المكلف المقيم في دول الجوار يستطيع دفع البدل شريطة إقامته إقامة دائمة لمدة 5 سنوات", لافتا إلى أن "دول الجوار لبنان والأردنوالعراق تحتاج إلى إحالة أضابير المكلفين إلى الأفرع المختصة لأنه يمكن أن يكون هناك تجاوزات في بعض الوثائق وعند التأكد من صحتها تعود الوثائق إلى مديرية التجنيد العامة ويدفع البدل".
وعن التأجيل بالنسبة للمعيلين, قال مدير التجنيد العام إنه "يحق لكل مكلف أن يتقدم بطلب إعالة ليتم تأجيله أن توفرت له شروط عدة وهي إلا يقل عدد إفراد الأسرة عن 5 أفراد, وان يكون الأبمتوفي أو مريض مرض عضال غير قادر على تحمل المسؤولية المالية لأفراد أسرته, أو تجاوز سن 60 عاما, و أن يكون إخوته تحت سن التكليف
أو طلاب"
وفيما يخص التخلف, قال اللواء بري إن "كل مجند في الخدمة الإلزامية بغض النظر عن رتبته إذا كان لديه تخلف بموجب المادة 96 من قانون خدمة العلم حتى الشهر يترتب عليه زيادة على الخدمة مقدارها خدمة
2 شهر أو غرامة مالية راتب جندي أول لمدة شهرين, وذلك بموجب الفقرة أ من هذه المادة", مضيفا "إذا تخلف المكلف لمدة 4 أشهر بموجب المادة 96 فقرة ب يترتب عليه خدمة إضافية 3 أشهر أو راتب جندي لـ 3 أشهر", مشيرا إلى أن "أي تخلف يتراوح ما بين
4 إلى 6 أشهر يترتب عليه خدمة إضافية 4 أشهر أو غرامة مالية قيمتها راتب جندي أول لمدة 4 أشهر, وذلك بموجب الفقرة ج من المادة 96".
ولفت اللواء بري إلى إن"كل مكلف يتخلف لمدة 6 أشهر أو أكثر من سوق يضاف إلى خدمة هذا المكلف 6 أشهر بموجب الفقرة د من المادة 96 ويحال إلى القضاء ويحاكم بقانون العقوبات العسكرية".
وفيما يخص دفع الغرامات للذين يقومون بتأدية الخدمة الإلزامية, قال مدير التجنيد العام انه تم إعطاء التعليمات من اجل استقبال المكلفين اللذين لديهم غرامات", مشيرا إلى انه "على قائد التشكيل إعطاء مهمة للمجند مع دفتر الخدمة العسكرية مع طلب رفع التخلف ووضعهن في ظرف مغلقويذهب صاحب الطلب إلى شعبة التجنيد الخاصة به لحساب مدة التخلف ودفع الغرامة المترتبة عليه".
وعن خفض الخدمة الإلزامية لسنة ونصف, قال مدير التجنيد العام إن "هذا الأمر غير موجود حاليا ".
يشار إلى أن قرار تعديل قانون خدمة العلم الصادر في 16 كانون الأول الماضي تضمن تعديل 11 مادة من القانون رقم 30 لعام 2007 المعروف بقانون خدمة العلم والذي حدد مدة الخدمة الإلزامية وأسس التكليف وقواعد تأجيل الخدمة الإلزامية وقواعد الإعفاء من الخدمة الإلزامية كما حددكيفية قبول البدل النقدي من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم الخاضعين لخدمة العلم
والمقيمين خارج سورية في دول عربية وأجنبية، كما حدد المرسوم أيضا قواعد الخدمة الاحتياطية والمستبعدين من الخدمة الاحتياطية.
سيريانيوز