استند تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتبع في الجمهورية العربية السورية إلى التوصيات الأربعين لعام 2003 والتوصيات الخاصة التسع المتعلقة بتمويل الإرهاب لعام 2001 الصادرة عن مجموعة العمل المالي، وأعد باستخدام منهجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2004. وقد استند التقييم إلى القوانين واللوائح والمواد الأخرى التي قدمتها الجمهورية العربية السورية والمعلومات التي حصل عليها فريق التقييم خلال زيارته الميدانية إلى سورية من 29 نيسان لغاية 11 أيار 2006 وبعدها. وقد قابل فريق التقييم أثناء زيارته الميدانية مسؤولي وممثلي جميع الهيئات الحكومية المعنية في سورية (دمشق) والقطاع الخاص.
وقد أجرى التقييم فريق مؤلف من أعضاء من سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخبراء في المجموعة في أمور القانون الجنائي، وإنفاذ القوانين، والنواحى المالية والمصرفية. وقد استعرض الخبراء الإطار المؤسسي، والقوانين واللوائح والمبادئ التوجيهية والشروط الأخرى المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والنظم وغيرها المعمول بها لردع غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، كما استعرضوا أيضاً كفاءة تلك النظم وتطبيقها وفعاليتها.
ويوفر التقرير ملخصاً لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية العربية السورية اعتباراً من تاريخ الزيارة الميدانية أو بعدها مباشرة. ويصف التقرير تلك التدابير ويحللها، ويحدد مستويات امتثال سورية للتوصيات الأربعين والتوصيات الخاصة التسع لمجموعة العمل المالي ، ويقدم توصيات عن الإجراءات التي من شأنها تقوية جوانب معينة من النظام.
وفيما يلي ملخصاً لأبرز النقاط التي أوردها التقرير:
1- نظرة عامة:
1. تُدرك السلطات السورية أنه من الملحّ خلق جهاز وقائي يتعلق بنظام غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويؤمن الحماية المطلوبة ضد المخاطر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المرتبطة بالجريمة المالية. لذلك اهتمت بوضع إطار قانوني لمكافحة غسل الأموال وذلك بإصدار المرسوم التشريعي رقم /59/ بتاريخ 9/9/2003 والذي تعدل لاحقاً بالمرسوم التشريعي رقم /33/ الصادر بتاريخ 1/5/2005 بإضافة مكافحة تمويل الإرهاب إلى غسل الأموال تماشياً مع المتطلبات الدولية.
2. إن أغلب الجرائم التي يمكن أن تدر أموالاً غير مشروعة في سورية تتمحور حول تجارة المخدرات وجرائم الاحتيال والفساد والرشوة، وتعتبر جميع هذه الجرائم جرائم غير منظمة في القطر السوري أي لا يوجد لديها شبكات مرتبطة مع بعضها ضمن القطر أو خارجه. فعائدات الجرائم تأتي من جرائم محلية.
3. وفيما يتعلق بطرق ووسائل غسل عائدات هذه الجرائم، فإن معظمها قد يتم غسلها بالطرق والوسائل البسيطة كشراء العقارات والسيارات الفاخرة وإعادة بيعها أو افتتاح المطاعم الكبيرة، والمحلات التجارية الضخمة لتغطية مصدر الأموال غير المشروعة. وتعتبر السلطات السورية أن غسل الأموال عبر المؤسسات المالية نادر حالياً، ولا يرون أنه يشكل مشكلة خطيرة، ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أنه مع تطور تشريعات القطاع المالي والاقتصادي، وإنشاء سوق الأوراق المالية وشركات التأمين وازدياد عدد المصارف وفروعها، يُتوقع أن تتجه عمليات غسل الأموال أكثر عبر تلك القنوات.
4. فيما يتعلق بجريمة تمويل الإرهاب، فإنها جريمة حديثة العهد، شملها المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 في المادة الثانية، الفقرة ب منه. وتقوم سلطات إنفاذ القانون في سورية بالعمل لتنفيذ أحكام هذا المرسوم ومتابعة أي نشاط يتعلق بالإرهاب وتمويله واتخاذ ما يلزم من إجراءات. وقد وقعت وصادقت الجمهورية العربية السورية على اتفاقية الأمم المتحدة لقمع الإرهاب.
5. لا تعتبر سورية مركزاً مالياً مهماً في المنطقة نتيجة القيود الاقتصادية المشددة التي كانت تفرضها الحكومة حتى وقت قريب فضلا عن القيود المفروضة على تداول القطع الأجنبي حتى وقت الزيارة الميدانية. وبالتالي فإن مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب تعتبر متدنية بشكل عام.
6. يوجد في سورية ثلاثة أنواع من المصارف تعمل جميعها تحت إشراف ورقابة مصرف سورية المركزي. أما فيما يتعلق بمراقبة عملياتها في مجال مكافحة غسل الأموال، فإنها تخضع للقرار رقم 4 الصادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تخضع لقرار مجلس النقد والتسليف رقم 71، وتتخذ تلك المصارف الشكل الآتي: المصارف الحكومية المتخصصة (6)، المصارف الخاصة (7) - بدأت العمل في سورية منذ ما يقارب الثلاث سنوات، الفروع المصرفية في المناطق الحرة (6 فروع لمصارف أجنبية).
7. فيما يتعلق بالتأمين، يعتبر الاقتصاد السوري أحد أكثر الأسواق حاجة إلى التأمين في العالم العربي وفي الأسواق الناشئة، إذ تستحوذ سورية على أقل من 2% من مجموع أقساط التأمين في العالم العربي، وتبلغ نسبة الأقساط 0.6% من الناتج المحلي. إن هذه المؤشرات تظهر أن قطاع التأمين في سورية قطاع ضعيف، وفي الوقت ذاته يتمتع هذا القطاع بإمكانيات نمو كبيرة.
8. توجد في سورية حالياً شركة تأمينية واحدة مملوكة للحكومة هي المؤسسة العامة السورية للتأمين. وقد تم إنشاء هيئة الإشراف على التأمين بموجب المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004، حيث أوكل هذا المرسوم لهذه الهيئة مهمة تنظيم قطاع التأمين وإعادة التأمين والإشراف عليه، وقد صدر المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 الذي نظم أعمال التأمين وسمح بإنشاء شركات تأمينية خاصة، وقد باشرت ثلاثة شركات خاصة للتأمين أعمالها خلال صيف 2006.
9. حدد المرسوم التشريعي رقم 33 الأعمال والمهن غير المالية بشركات بناء العقارات وترويجها وبيعها، مكاتب الوساطة العقارية، تجار السلع ذات القيمة المرتفعة كالحلي والأحجار الكريمة والذهب والتحف الفنية والتحف النادرة، المحامين ومحرري الوثائق القانونية، المحاسبين المستقلين، المؤسسات غير المالية الأخرى التي تحددها الهيئة. ولا تسمح القوانين السورية الناظمة بإنشاء ملاهي القمار أو نشاط المقامرة حصراً.
2 - النظام القانوني والإجراءات المؤسسية ذات الصلة
10. جرم المشرع السوري فعل غسل الأموال في المرسوم التشريعي رقم 33/2005 وحصر الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال بقائمة من الجرائم. ويعاقب القانون السوري على فعل غسل الأموال بعقوبة الاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة، أو غرامة تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها، على أن لا تقل عن مليون ليرة سورية. يضاف إلى هذه العقوبات عقوبة مصادرة الأموال الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو المحصلة بنتيجتها. وتنطبق على الأشخاص الاعتباريين جريمة غسل الأموال وتطبق عليهم عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة. وتغطي أفعال الاشتراك الجرمي الواردة في المرسوم التشريعي المذكور كافة أفعال الاشتراك وتشمل التآمر لارتكابها، والمحاولة، والمساعدة والتحريض، والتسهيل، والتوجيه.
11. جرَم المشرع السوري فعل تمويل الإرهاب بموجب المرسوم التشريعي رقم 33/2005، وقد جاء متفقاً مع التعريف المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999.
12. يوجد في سورية نظام متكامل فيما يتعلق بالمصادرة إذ اشتمل قانون العقوبات على بعض الأحكام العامة حيث يمكن مصادرة الأشياء التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت أو كانت معدة لاقترافهما. يضاف إلى ذلك بعض الأحكام الخاصة المنصوص عليها في بعض القوانين الخاصة كقانون المخدرات والمرسوم التشريعي بشأن الأسلحة وغيرها من القوانين. وتشكل الأحكام العامة أساساً جيداً لمصادرة الممتلكات التي تشكل عوائد أو وسائط مستخدمة أو اتجهت النية لاستخدامها في ارتكاب الجنايات والجنح بصفة عامة، ويضاف إلى ذلك مصادرة الممتلكات المتأتية بشكل مباشر أو غير مباشر من عائدات الجرائم بما في ذلك الدخل أو الأرباح أو الفوائد الأخرى من عائدات الجرائم، كما أن إجراءات المصادرة تغطي المتحصلات المملوكة لطرف ثالث أو التي في حوزته. واشتمل المرسوم التشريعي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على بعض أحكام المصادرة أيضاً إذ تضمن أنه تقضي المحكمة المختصة بمصادرة الأموال محل الجريمة أو المحصلة بنتيجتها، كما أنه في حال تحويل الأموال أو تبديلها إلى أموال من نوع آخر فإن الأموال بشكلها البديل تخضع أيضاً للمصادرة، وإذا اختلطت الأموال غير المشروعة بأموال أخرى مشروعة فإنها تخضع للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للأموال غير المشروعة.
13. تقوم الجمهورية العربية السورية بالعمل على تجميد أموال الإرهابيين أو غيرها من أصول الأشخاص وفقاً لقراري مجلس الأمن 1267 (1999) و1373 (2001) وفق ما يرد من الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية في الأمم المتحدة. وعملياً تقوم هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بإبلاغ القطاع المالي بالإجراءات المتخذة بموجب آليات التجميد عن طريق تعميم أسماء الأشخاص المطلوب تجميد أموالهم على القطاع المالي.
14. أنشئت "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" بموجب المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 لدى مصرف سورية المركزي وبدأت عملها في شهر مايو 2004. ومن مهامها تلقي بلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء التحقيقات المالية في تلك العمليات وتزويد السلطات المختصة بالمعلومات التي تطلبها. بالإضافة إلى ذلك تقوم الهيئة بالتأكد من حسن تطبيق المرسوم التشريعي من قبل المؤسسات الخاضعة له. وتتمتع الهيئة ببعض الصلاحيات منها الإطلاع على المعلومات المالية أو الإدارية أو الخاصة بجهات إنفاذ القانون التي تحتاجها للقيام بوظائفها بصورة سليمة، طلب هذه المعلومات والتفصيلات من كافة الجهات السورية الرسمية أو الأجنبية النظيرة، بالإضافة إلى حق التجميد المؤقت للحسابات المشبوهة. وتعتبر الهيئة حديثة العهد وعليها الكثير من المسؤوليات إذ تعتبر الأداة الأساسية لنجاح نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة قد قامت بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع قبرص ولبنان وتسعى إلى توقيع مزيداً من المذكرات مع دول أخرى. كما أنها قد طلبت الانضمام إلى مجموعة إيغمونت، وقد تمت دعوتها بصفة مراقب إلى الاجتماع العام الرابع عشر الذي عقد في قبرص خلال حزيران 2006.
3- التدابير الوقائية – المؤسسات المالية
15. من ناحية الإشراف على عمل المؤسسات المالية، فإن مفوضية الحكومة لدى المصارف هي الجهة التي تشرف على المصارف، وبالنسبة لقطاع التأمين فتعود مهمة تنظيم قطاع التأمين وإعادة التامين والإشراف عليه إلى هيئة الإشراف على التأمين. ولهيئة الإشراف على التأمين أن تطلب من أي شخص أو أية شركة تسري عليها أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 الذي ينظم عمل هذا القطاع الامتناع عن تنفيذ أو المشاركة في تنفيذ أية معاملة مرتبطة بأنشطتها التأمينية أو أنشطة أخرى تمارسها إذا كانت ناشئة عن أي عمل له علاقة بغسل الأموال، كما أن عليها إشعار أية جهة رسمية أو قضائية تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي 33. هذا بالإضافة إلى كون دور هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أساسياً في مجال التأكد من تطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال وحدة التحقق من الإجراءات المنشأة بها.
16. وتطبق سورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 بعض التدابير الوقائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتخضع لتلك التدابير المصارف المسجلة لدى مصرف سورية المركزي بما في ذلك فروعها الخارجية والمؤسسات المصرفية الأجنبية التابعة لها، والفروع العاملة في المناطق الحرة السورية، وكذا المؤسسات المالية الأخرى بخلاف المصارف، وقد تضمن المرسوم المشار إليه تجريم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنشاء هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد اختصاصاتها، وتحديد المؤسسات المالية الخاضعة له، والالتزامات التي تخضع لها تلك المؤسسات وأهمها إجراءات العناية الواجبة والعناية المكثفة مع العملاء، والإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها، وقد قسم المرسوم تلك المؤسسات إلى مؤسسات مالية خاضعة للسرية المصرفية، ويقصد بها المصارف المسجلة لدى مصرف سورية المركزي، وأخرى غير خاضعة للسرية المصرفية، ويقصد بها المؤسسات المالية الأخرى.وقد غطى المرسوم كافة المؤسسات والأنشطة المالية العاملة حالياً في سورية بالإضافة إلى شموله لبعض المؤسسات والأنشطة التي لم تمارس بعد عملها.
17. اتضح من خلال الزيارة تطبيق المؤسسات المالية في سورية لإجراءات العناية الواجبة مع كافة العملاء وعلى جميع العمليات دون استثناء لفئة معينة من العملاء أو نوعية معينة من العمليات. وقد تضمن المرسوم 33 إلزام كافة المؤسسات المالية بإجراءات العناية الواجبة والمكثفة مع العملاء، بالإضافة إلى تضمن التعليمات الخاصة بالحيطة والحذر ونظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية بعض الأحكام التي توجب على المصارف التحقق من هوية العميل وكذلك تحديد صاحب الحق الاقتصادي (المستفيد الحقيقي).
18. وفيما يخص إجراءات التحقق من هوية صاحب الحق الاقتصادي لوحظ أن المرسوم 33 عالج هذا الموضوع بالنسبة للمؤسسات المالية الأخرى بخلاف المصارف عن طريق الاكتفاء بالإشارة إلى أنه يتوجب على هذه المؤسسات مسك سجلات خاصة للتعرف على التغيرات التي تطرأ على هوية المتعامل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي.
19. وفيما يخص الرقابة المستمرة للحسابات، فقد ألزم المرسوم التشريعي المؤسسات المالية والمصرفية بمراقبة العمليات التي تجريها مع المتعاملين معها.
20. وقد تم إلزام المؤسسات المالية باتخاذ إجراءات خاصة في حال العمليات التي تتم دون وجود عميل أو عن طريق التكنولوجيات المتطورة. ومن الناحية العملية يلاحظ ندرة هذه النوعية من التعاملات نظراً لعدم اكتمال ميكنة النظم المطبقة بالمصارف بعد، إلى جانب عدم انتشار الخدمات المصرفية والمالية بشكل واسع في القطر السوري.
21. تعتبر سورية ممتثلة مع التوصية الرابعة، إذ تضمن المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2005 الخاص بالسرية المصرفية أنه لا يمكن الاعتداد بأحكام هذا المرسوم في معرض تطبيق المرسوم التشريعي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأمام طلبات وقرارات الهيئة، بما في ذلك الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها وتجميد الحسابات ورفع السرية المصرفية عنها، وتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة.
22. تلتزم كافة المؤسسات عملياً بمتطلبات حفظ السجلات، حيث نص النص التشريعي على متطلبات الاحتفاظ بصور مستندات العمليات ووثائق هوية المتعاملين.
23. بالنسبة لقطاع الصرافة، أوجبت المادة 22 من قانون الصرافة الصادر في 20 آذار 2006 على مؤسسات الصرافة عند تأسيسها الالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
24. فرض المرسوم التشريعي رقم 33 على جميع المؤسسات المالية اتخاذ إجراءات خاصة وإيلاء اهتمام خاص بجميع المعاملات المعقدة والكبيرة الحجم على غير العادة وجميع أنماط المعاملات غير المعتادة التي لا يكون لها غرض اقتصادي ظاهر. وقد قامت الهيئة بإصدار نموذج لدليل إجراءات مكافحة غسل الأموال والذي تضمن بعض إجراءات التحقق وايلاء العناية والحذر لبعض العمليات، وكذلك إبلاغ مسئولو الالتزام بأية شبهات مرتبطة بها.
25. ألزم المرسوم التشريعي جميع المؤسسات المالية بإبلاغ رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو من يقوم مقامه فوراً عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تخفي غسلاً لأموال غير مشروعة أو تمويلاً للإرهاب.
26. لا توجد مصارف جوفاء (Shell Banks) في سورية إذ أن آلية إنشاء المصارف الموضحة في القانون رقم 28 لعام 2001 الخاص بالمصارف وتعليماته التنفيذية لا تسمح بإنشاء مثل هذه المصارف
27. فرض المرسوم التشريعي رقم 33 عقوبات جزائية في حال مخالفة أحكام المرسوم، وأعطى النظام الداخلي لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجنة إدارة الهيئة صلاحية إقرار العقوبات وطلب الملاحقة القضائية بحق الجهات المخالفة. ولكنه لم يحدد العقوبات الجنائية أو المدنية أو الإدارية على الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين الذين يقصرون في الامتثال لشروط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحديدا دقيقاً.
28. يتولى مصرف سورية المركزي الإشراف والرقابة على أنشطة تحويل الأموال التي تقوم بها المصارف مع عدم الإخلال بقيود تحويل العملة التي يضعها مكتب القطع. وفيما يتعلق بشركات الصرافة فإن قانون الصرافة سمح لها بممارسة أنشطة التحويل بحدود الغايات التي تسمح بها أنظمة القطع الأجنبي كما أخضعها لرقابة المصرف المركزي، علماً بأنه لم تسجل حتى تاريخ الزيارة أي مؤسسة صرافة في القطر السوري.
4- التدابير الوقائية – الأعمال والمهن غير المالية المحددة
29. تخضع جميع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لجميع إجراءات العناية الواجبة. كما أخضعت لعقوبات في حال انتهاك الواجبات المفروضة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولاسيما في مجال توخي العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء وإمساك السجلات. وجميع هذه المهن ملزمة بالإبلاغ.
5- الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح
30. يعتمد النظام السوري نظام الإشهار فيما يتعلق بالشركات التجارية، إذ يمَكن سجل التجارة الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل المؤسسات التجارية التي تعمل في البلاد، وتعتبر كل شركة ملزمة بالتسجيل بموجب القانون. وبموجب المادة 57 من قانون التجارة السوري يجب إشهار جميع الشركات التجارية، وهذه الأخيرة تتمتع بالشخصية الاعتبارية. ويمكن الإطلاع على أسماء الشركاء والأشخاص الآخرين المرخص لهم بإدارة الشركة وإدارة أمورها والتوقيع عنها. وبذلك يمكن للسلطات المختصة الحصول على المعلومات المتعلقة بالشركاء والمديرين. وفيما يخص الشركات المغفلة فيكتتب الشركاء بأسهم قابلة للتداول وتكون تلك الأسهم اسمية إلا أن قسائم الأرباح يجوز أن تكون لحاملها أو اسمية (مادة 97 قانون تجاري). كما نص القانون /28/ لعام 2001م الخاص بالمصارف في المادة /2/ الفقرة الأولى على أنه يتم تأسيس المصارف بشرط أن تكون جميع أسهمها إسمية قابلة للتداول.
31. يقوم قطاع المنظمات غير الهادفة للربح في سورية على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخاصة وتختص وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالترخيص لها اتساقا مع قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر في 1958. ويشتمل هذا القانون على تنظيم تلك الجمعيات وشهرها ومراقبة حساباتها وكل ما يتعلق بكيفية جمع التبرعات.
6- التعاون الوطني والدولي
32. إن التعاون بين الجهات المسئولة عن تطبيق التدابير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتم بشكل ثنائي في أغلبه. ويتم هذا التعاون بين الجهات المكلفة بتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات المكلفة بتزويد الهيئة بالمعلومات والتفصيلات المتعلقة بالبلاغات والتحقيقات. ويوجد تنسيق من نوع آخر تحاول سورية القيام به عن طريق عقد اجتماعات تنسيقية بين مختلف الجهات ذات العلاقة بناء على إفادة السلطات السورية.
33. انضمت سورية، بتاريخ 3/9/1991، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988 لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية (اتفاقية فيينا)، ووقعت فقط على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2000م لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو) في 15/12/2000 دون أن تصادق عليها بعد، مع العلم أن بعض أحكام هذه الاتفاقية مطبقة من خلال المرسوم التشريعي رقم /33/، وقد أفادت السلطات السورية بأنه يجري الآن استكمال الإجراءات المتعلقة بالانضمام إلى هذه الاتفاقية. كما انضمت بموجب القانون رقم 5 لعام 2005م، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1999م لقمع تمويل الإرهاب.
34. إن القواعد والإجراءات التي حددتها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي أبرمتها سورية تتضمن تقديم العديد من أشكال المساعدة بما فيها المساعدة المتبادلة وذلك بغية القيام بإجراءات التحقيق مثل استجواب المتهمين وسماع الشهود والخبراء والجهات المتضررة أو تبادل المستندات المؤيدة للتهمة وأيضاً الإجراءات المتعلقة بالتفتيش أو الحجز. وفي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اشتمل المرسوم التشريعي المذكور على الإطار العام لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في هذا المجال خاصة في مسائل رفع السرية المصرفية وإجراء التحقيقات نيابة عن الأطراف النظيرة الأجنبية والتعاون القضائي وتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وعائداتها وجرائم تمويل الإرهاب، وأيضا التصرف في حصيلة الأموال المحكوم نهائياً بمصادرتها في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب من جهات قضائية سورية أو أجنبية بما يتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقاً للأحكام التي تنص عليها.
يسمح المرسوم التشريعي المذكور بالعديد من آليات وقنوات التعاون الدولي مع السلطات النظيرة. إذ يحق للهيئة الدخول في اتفاقيات أو توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الأجنبية النظيرة لتبادل المعلومات والمساعدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد قامت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتوقيع مذكرتي تفاهم مع وحدة التحريات المالية القبرصية وهيئة التحقيق الخاصة في لبنان (حسب نموذج إيغمونت). ويمكن للهيئة رفع السرية المصرفية وإجراء التحقيقات، في إطار عملها، نيابة عن الأطراف النظيرة الأجنبية وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها، أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل
وقد أجرى التقييم فريق مؤلف من أعضاء من سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخبراء في المجموعة في أمور القانون الجنائي، وإنفاذ القوانين، والنواحى المالية والمصرفية. وقد استعرض الخبراء الإطار المؤسسي، والقوانين واللوائح والمبادئ التوجيهية والشروط الأخرى المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والنظم وغيرها المعمول بها لردع غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، كما استعرضوا أيضاً كفاءة تلك النظم وتطبيقها وفعاليتها.
ويوفر التقرير ملخصاً لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية العربية السورية اعتباراً من تاريخ الزيارة الميدانية أو بعدها مباشرة. ويصف التقرير تلك التدابير ويحللها، ويحدد مستويات امتثال سورية للتوصيات الأربعين والتوصيات الخاصة التسع لمجموعة العمل المالي ، ويقدم توصيات عن الإجراءات التي من شأنها تقوية جوانب معينة من النظام.
وفيما يلي ملخصاً لأبرز النقاط التي أوردها التقرير:
1- نظرة عامة:
1. تُدرك السلطات السورية أنه من الملحّ خلق جهاز وقائي يتعلق بنظام غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويؤمن الحماية المطلوبة ضد المخاطر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المرتبطة بالجريمة المالية. لذلك اهتمت بوضع إطار قانوني لمكافحة غسل الأموال وذلك بإصدار المرسوم التشريعي رقم /59/ بتاريخ 9/9/2003 والذي تعدل لاحقاً بالمرسوم التشريعي رقم /33/ الصادر بتاريخ 1/5/2005 بإضافة مكافحة تمويل الإرهاب إلى غسل الأموال تماشياً مع المتطلبات الدولية.
2. إن أغلب الجرائم التي يمكن أن تدر أموالاً غير مشروعة في سورية تتمحور حول تجارة المخدرات وجرائم الاحتيال والفساد والرشوة، وتعتبر جميع هذه الجرائم جرائم غير منظمة في القطر السوري أي لا يوجد لديها شبكات مرتبطة مع بعضها ضمن القطر أو خارجه. فعائدات الجرائم تأتي من جرائم محلية.
3. وفيما يتعلق بطرق ووسائل غسل عائدات هذه الجرائم، فإن معظمها قد يتم غسلها بالطرق والوسائل البسيطة كشراء العقارات والسيارات الفاخرة وإعادة بيعها أو افتتاح المطاعم الكبيرة، والمحلات التجارية الضخمة لتغطية مصدر الأموال غير المشروعة. وتعتبر السلطات السورية أن غسل الأموال عبر المؤسسات المالية نادر حالياً، ولا يرون أنه يشكل مشكلة خطيرة، ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أنه مع تطور تشريعات القطاع المالي والاقتصادي، وإنشاء سوق الأوراق المالية وشركات التأمين وازدياد عدد المصارف وفروعها، يُتوقع أن تتجه عمليات غسل الأموال أكثر عبر تلك القنوات.
4. فيما يتعلق بجريمة تمويل الإرهاب، فإنها جريمة حديثة العهد، شملها المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 في المادة الثانية، الفقرة ب منه. وتقوم سلطات إنفاذ القانون في سورية بالعمل لتنفيذ أحكام هذا المرسوم ومتابعة أي نشاط يتعلق بالإرهاب وتمويله واتخاذ ما يلزم من إجراءات. وقد وقعت وصادقت الجمهورية العربية السورية على اتفاقية الأمم المتحدة لقمع الإرهاب.
5. لا تعتبر سورية مركزاً مالياً مهماً في المنطقة نتيجة القيود الاقتصادية المشددة التي كانت تفرضها الحكومة حتى وقت قريب فضلا عن القيود المفروضة على تداول القطع الأجنبي حتى وقت الزيارة الميدانية. وبالتالي فإن مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب تعتبر متدنية بشكل عام.
6. يوجد في سورية ثلاثة أنواع من المصارف تعمل جميعها تحت إشراف ورقابة مصرف سورية المركزي. أما فيما يتعلق بمراقبة عملياتها في مجال مكافحة غسل الأموال، فإنها تخضع للقرار رقم 4 الصادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تخضع لقرار مجلس النقد والتسليف رقم 71، وتتخذ تلك المصارف الشكل الآتي: المصارف الحكومية المتخصصة (6)، المصارف الخاصة (7) - بدأت العمل في سورية منذ ما يقارب الثلاث سنوات، الفروع المصرفية في المناطق الحرة (6 فروع لمصارف أجنبية).
7. فيما يتعلق بالتأمين، يعتبر الاقتصاد السوري أحد أكثر الأسواق حاجة إلى التأمين في العالم العربي وفي الأسواق الناشئة، إذ تستحوذ سورية على أقل من 2% من مجموع أقساط التأمين في العالم العربي، وتبلغ نسبة الأقساط 0.6% من الناتج المحلي. إن هذه المؤشرات تظهر أن قطاع التأمين في سورية قطاع ضعيف، وفي الوقت ذاته يتمتع هذا القطاع بإمكانيات نمو كبيرة.
8. توجد في سورية حالياً شركة تأمينية واحدة مملوكة للحكومة هي المؤسسة العامة السورية للتأمين. وقد تم إنشاء هيئة الإشراف على التأمين بموجب المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004، حيث أوكل هذا المرسوم لهذه الهيئة مهمة تنظيم قطاع التأمين وإعادة التأمين والإشراف عليه، وقد صدر المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 الذي نظم أعمال التأمين وسمح بإنشاء شركات تأمينية خاصة، وقد باشرت ثلاثة شركات خاصة للتأمين أعمالها خلال صيف 2006.
9. حدد المرسوم التشريعي رقم 33 الأعمال والمهن غير المالية بشركات بناء العقارات وترويجها وبيعها، مكاتب الوساطة العقارية، تجار السلع ذات القيمة المرتفعة كالحلي والأحجار الكريمة والذهب والتحف الفنية والتحف النادرة، المحامين ومحرري الوثائق القانونية، المحاسبين المستقلين، المؤسسات غير المالية الأخرى التي تحددها الهيئة. ولا تسمح القوانين السورية الناظمة بإنشاء ملاهي القمار أو نشاط المقامرة حصراً.
2 - النظام القانوني والإجراءات المؤسسية ذات الصلة
10. جرم المشرع السوري فعل غسل الأموال في المرسوم التشريعي رقم 33/2005 وحصر الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال بقائمة من الجرائم. ويعاقب القانون السوري على فعل غسل الأموال بعقوبة الاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة، أو غرامة تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها، على أن لا تقل عن مليون ليرة سورية. يضاف إلى هذه العقوبات عقوبة مصادرة الأموال الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو المحصلة بنتيجتها. وتنطبق على الأشخاص الاعتباريين جريمة غسل الأموال وتطبق عليهم عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة. وتغطي أفعال الاشتراك الجرمي الواردة في المرسوم التشريعي المذكور كافة أفعال الاشتراك وتشمل التآمر لارتكابها، والمحاولة، والمساعدة والتحريض، والتسهيل، والتوجيه.
11. جرَم المشرع السوري فعل تمويل الإرهاب بموجب المرسوم التشريعي رقم 33/2005، وقد جاء متفقاً مع التعريف المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999.
12. يوجد في سورية نظام متكامل فيما يتعلق بالمصادرة إذ اشتمل قانون العقوبات على بعض الأحكام العامة حيث يمكن مصادرة الأشياء التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت أو كانت معدة لاقترافهما. يضاف إلى ذلك بعض الأحكام الخاصة المنصوص عليها في بعض القوانين الخاصة كقانون المخدرات والمرسوم التشريعي بشأن الأسلحة وغيرها من القوانين. وتشكل الأحكام العامة أساساً جيداً لمصادرة الممتلكات التي تشكل عوائد أو وسائط مستخدمة أو اتجهت النية لاستخدامها في ارتكاب الجنايات والجنح بصفة عامة، ويضاف إلى ذلك مصادرة الممتلكات المتأتية بشكل مباشر أو غير مباشر من عائدات الجرائم بما في ذلك الدخل أو الأرباح أو الفوائد الأخرى من عائدات الجرائم، كما أن إجراءات المصادرة تغطي المتحصلات المملوكة لطرف ثالث أو التي في حوزته. واشتمل المرسوم التشريعي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على بعض أحكام المصادرة أيضاً إذ تضمن أنه تقضي المحكمة المختصة بمصادرة الأموال محل الجريمة أو المحصلة بنتيجتها، كما أنه في حال تحويل الأموال أو تبديلها إلى أموال من نوع آخر فإن الأموال بشكلها البديل تخضع أيضاً للمصادرة، وإذا اختلطت الأموال غير المشروعة بأموال أخرى مشروعة فإنها تخضع للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للأموال غير المشروعة.
13. تقوم الجمهورية العربية السورية بالعمل على تجميد أموال الإرهابيين أو غيرها من أصول الأشخاص وفقاً لقراري مجلس الأمن 1267 (1999) و1373 (2001) وفق ما يرد من الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية في الأمم المتحدة. وعملياً تقوم هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بإبلاغ القطاع المالي بالإجراءات المتخذة بموجب آليات التجميد عن طريق تعميم أسماء الأشخاص المطلوب تجميد أموالهم على القطاع المالي.
14. أنشئت "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" بموجب المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 لدى مصرف سورية المركزي وبدأت عملها في شهر مايو 2004. ومن مهامها تلقي بلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء التحقيقات المالية في تلك العمليات وتزويد السلطات المختصة بالمعلومات التي تطلبها. بالإضافة إلى ذلك تقوم الهيئة بالتأكد من حسن تطبيق المرسوم التشريعي من قبل المؤسسات الخاضعة له. وتتمتع الهيئة ببعض الصلاحيات منها الإطلاع على المعلومات المالية أو الإدارية أو الخاصة بجهات إنفاذ القانون التي تحتاجها للقيام بوظائفها بصورة سليمة، طلب هذه المعلومات والتفصيلات من كافة الجهات السورية الرسمية أو الأجنبية النظيرة، بالإضافة إلى حق التجميد المؤقت للحسابات المشبوهة. وتعتبر الهيئة حديثة العهد وعليها الكثير من المسؤوليات إذ تعتبر الأداة الأساسية لنجاح نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة قد قامت بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع قبرص ولبنان وتسعى إلى توقيع مزيداً من المذكرات مع دول أخرى. كما أنها قد طلبت الانضمام إلى مجموعة إيغمونت، وقد تمت دعوتها بصفة مراقب إلى الاجتماع العام الرابع عشر الذي عقد في قبرص خلال حزيران 2006.
3- التدابير الوقائية – المؤسسات المالية
15. من ناحية الإشراف على عمل المؤسسات المالية، فإن مفوضية الحكومة لدى المصارف هي الجهة التي تشرف على المصارف، وبالنسبة لقطاع التأمين فتعود مهمة تنظيم قطاع التأمين وإعادة التامين والإشراف عليه إلى هيئة الإشراف على التأمين. ولهيئة الإشراف على التأمين أن تطلب من أي شخص أو أية شركة تسري عليها أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 الذي ينظم عمل هذا القطاع الامتناع عن تنفيذ أو المشاركة في تنفيذ أية معاملة مرتبطة بأنشطتها التأمينية أو أنشطة أخرى تمارسها إذا كانت ناشئة عن أي عمل له علاقة بغسل الأموال، كما أن عليها إشعار أية جهة رسمية أو قضائية تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي 33. هذا بالإضافة إلى كون دور هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أساسياً في مجال التأكد من تطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال وحدة التحقق من الإجراءات المنشأة بها.
16. وتطبق سورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 بعض التدابير الوقائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتخضع لتلك التدابير المصارف المسجلة لدى مصرف سورية المركزي بما في ذلك فروعها الخارجية والمؤسسات المصرفية الأجنبية التابعة لها، والفروع العاملة في المناطق الحرة السورية، وكذا المؤسسات المالية الأخرى بخلاف المصارف، وقد تضمن المرسوم المشار إليه تجريم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنشاء هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد اختصاصاتها، وتحديد المؤسسات المالية الخاضعة له، والالتزامات التي تخضع لها تلك المؤسسات وأهمها إجراءات العناية الواجبة والعناية المكثفة مع العملاء، والإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها، وقد قسم المرسوم تلك المؤسسات إلى مؤسسات مالية خاضعة للسرية المصرفية، ويقصد بها المصارف المسجلة لدى مصرف سورية المركزي، وأخرى غير خاضعة للسرية المصرفية، ويقصد بها المؤسسات المالية الأخرى.وقد غطى المرسوم كافة المؤسسات والأنشطة المالية العاملة حالياً في سورية بالإضافة إلى شموله لبعض المؤسسات والأنشطة التي لم تمارس بعد عملها.
17. اتضح من خلال الزيارة تطبيق المؤسسات المالية في سورية لإجراءات العناية الواجبة مع كافة العملاء وعلى جميع العمليات دون استثناء لفئة معينة من العملاء أو نوعية معينة من العمليات. وقد تضمن المرسوم 33 إلزام كافة المؤسسات المالية بإجراءات العناية الواجبة والمكثفة مع العملاء، بالإضافة إلى تضمن التعليمات الخاصة بالحيطة والحذر ونظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية بعض الأحكام التي توجب على المصارف التحقق من هوية العميل وكذلك تحديد صاحب الحق الاقتصادي (المستفيد الحقيقي).
18. وفيما يخص إجراءات التحقق من هوية صاحب الحق الاقتصادي لوحظ أن المرسوم 33 عالج هذا الموضوع بالنسبة للمؤسسات المالية الأخرى بخلاف المصارف عن طريق الاكتفاء بالإشارة إلى أنه يتوجب على هذه المؤسسات مسك سجلات خاصة للتعرف على التغيرات التي تطرأ على هوية المتعامل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي.
19. وفيما يخص الرقابة المستمرة للحسابات، فقد ألزم المرسوم التشريعي المؤسسات المالية والمصرفية بمراقبة العمليات التي تجريها مع المتعاملين معها.
20. وقد تم إلزام المؤسسات المالية باتخاذ إجراءات خاصة في حال العمليات التي تتم دون وجود عميل أو عن طريق التكنولوجيات المتطورة. ومن الناحية العملية يلاحظ ندرة هذه النوعية من التعاملات نظراً لعدم اكتمال ميكنة النظم المطبقة بالمصارف بعد، إلى جانب عدم انتشار الخدمات المصرفية والمالية بشكل واسع في القطر السوري.
21. تعتبر سورية ممتثلة مع التوصية الرابعة، إذ تضمن المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2005 الخاص بالسرية المصرفية أنه لا يمكن الاعتداد بأحكام هذا المرسوم في معرض تطبيق المرسوم التشريعي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأمام طلبات وقرارات الهيئة، بما في ذلك الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها وتجميد الحسابات ورفع السرية المصرفية عنها، وتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة.
22. تلتزم كافة المؤسسات عملياً بمتطلبات حفظ السجلات، حيث نص النص التشريعي على متطلبات الاحتفاظ بصور مستندات العمليات ووثائق هوية المتعاملين.
23. بالنسبة لقطاع الصرافة، أوجبت المادة 22 من قانون الصرافة الصادر في 20 آذار 2006 على مؤسسات الصرافة عند تأسيسها الالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
24. فرض المرسوم التشريعي رقم 33 على جميع المؤسسات المالية اتخاذ إجراءات خاصة وإيلاء اهتمام خاص بجميع المعاملات المعقدة والكبيرة الحجم على غير العادة وجميع أنماط المعاملات غير المعتادة التي لا يكون لها غرض اقتصادي ظاهر. وقد قامت الهيئة بإصدار نموذج لدليل إجراءات مكافحة غسل الأموال والذي تضمن بعض إجراءات التحقق وايلاء العناية والحذر لبعض العمليات، وكذلك إبلاغ مسئولو الالتزام بأية شبهات مرتبطة بها.
25. ألزم المرسوم التشريعي جميع المؤسسات المالية بإبلاغ رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو من يقوم مقامه فوراً عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تخفي غسلاً لأموال غير مشروعة أو تمويلاً للإرهاب.
26. لا توجد مصارف جوفاء (Shell Banks) في سورية إذ أن آلية إنشاء المصارف الموضحة في القانون رقم 28 لعام 2001 الخاص بالمصارف وتعليماته التنفيذية لا تسمح بإنشاء مثل هذه المصارف
27. فرض المرسوم التشريعي رقم 33 عقوبات جزائية في حال مخالفة أحكام المرسوم، وأعطى النظام الداخلي لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجنة إدارة الهيئة صلاحية إقرار العقوبات وطلب الملاحقة القضائية بحق الجهات المخالفة. ولكنه لم يحدد العقوبات الجنائية أو المدنية أو الإدارية على الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين الذين يقصرون في الامتثال لشروط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحديدا دقيقاً.
28. يتولى مصرف سورية المركزي الإشراف والرقابة على أنشطة تحويل الأموال التي تقوم بها المصارف مع عدم الإخلال بقيود تحويل العملة التي يضعها مكتب القطع. وفيما يتعلق بشركات الصرافة فإن قانون الصرافة سمح لها بممارسة أنشطة التحويل بحدود الغايات التي تسمح بها أنظمة القطع الأجنبي كما أخضعها لرقابة المصرف المركزي، علماً بأنه لم تسجل حتى تاريخ الزيارة أي مؤسسة صرافة في القطر السوري.
4- التدابير الوقائية – الأعمال والمهن غير المالية المحددة
29. تخضع جميع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لجميع إجراءات العناية الواجبة. كما أخضعت لعقوبات في حال انتهاك الواجبات المفروضة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولاسيما في مجال توخي العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء وإمساك السجلات. وجميع هذه المهن ملزمة بالإبلاغ.
5- الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح
30. يعتمد النظام السوري نظام الإشهار فيما يتعلق بالشركات التجارية، إذ يمَكن سجل التجارة الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل المؤسسات التجارية التي تعمل في البلاد، وتعتبر كل شركة ملزمة بالتسجيل بموجب القانون. وبموجب المادة 57 من قانون التجارة السوري يجب إشهار جميع الشركات التجارية، وهذه الأخيرة تتمتع بالشخصية الاعتبارية. ويمكن الإطلاع على أسماء الشركاء والأشخاص الآخرين المرخص لهم بإدارة الشركة وإدارة أمورها والتوقيع عنها. وبذلك يمكن للسلطات المختصة الحصول على المعلومات المتعلقة بالشركاء والمديرين. وفيما يخص الشركات المغفلة فيكتتب الشركاء بأسهم قابلة للتداول وتكون تلك الأسهم اسمية إلا أن قسائم الأرباح يجوز أن تكون لحاملها أو اسمية (مادة 97 قانون تجاري). كما نص القانون /28/ لعام 2001م الخاص بالمصارف في المادة /2/ الفقرة الأولى على أنه يتم تأسيس المصارف بشرط أن تكون جميع أسهمها إسمية قابلة للتداول.
31. يقوم قطاع المنظمات غير الهادفة للربح في سورية على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخاصة وتختص وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالترخيص لها اتساقا مع قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر في 1958. ويشتمل هذا القانون على تنظيم تلك الجمعيات وشهرها ومراقبة حساباتها وكل ما يتعلق بكيفية جمع التبرعات.
6- التعاون الوطني والدولي
32. إن التعاون بين الجهات المسئولة عن تطبيق التدابير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتم بشكل ثنائي في أغلبه. ويتم هذا التعاون بين الجهات المكلفة بتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات المكلفة بتزويد الهيئة بالمعلومات والتفصيلات المتعلقة بالبلاغات والتحقيقات. ويوجد تنسيق من نوع آخر تحاول سورية القيام به عن طريق عقد اجتماعات تنسيقية بين مختلف الجهات ذات العلاقة بناء على إفادة السلطات السورية.
33. انضمت سورية، بتاريخ 3/9/1991، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988 لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية (اتفاقية فيينا)، ووقعت فقط على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2000م لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو) في 15/12/2000 دون أن تصادق عليها بعد، مع العلم أن بعض أحكام هذه الاتفاقية مطبقة من خلال المرسوم التشريعي رقم /33/، وقد أفادت السلطات السورية بأنه يجري الآن استكمال الإجراءات المتعلقة بالانضمام إلى هذه الاتفاقية. كما انضمت بموجب القانون رقم 5 لعام 2005م، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1999م لقمع تمويل الإرهاب.
34. إن القواعد والإجراءات التي حددتها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي أبرمتها سورية تتضمن تقديم العديد من أشكال المساعدة بما فيها المساعدة المتبادلة وذلك بغية القيام بإجراءات التحقيق مثل استجواب المتهمين وسماع الشهود والخبراء والجهات المتضررة أو تبادل المستندات المؤيدة للتهمة وأيضاً الإجراءات المتعلقة بالتفتيش أو الحجز. وفي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اشتمل المرسوم التشريعي المذكور على الإطار العام لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في هذا المجال خاصة في مسائل رفع السرية المصرفية وإجراء التحقيقات نيابة عن الأطراف النظيرة الأجنبية والتعاون القضائي وتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وعائداتها وجرائم تمويل الإرهاب، وأيضا التصرف في حصيلة الأموال المحكوم نهائياً بمصادرتها في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب من جهات قضائية سورية أو أجنبية بما يتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقاً للأحكام التي تنص عليها.
يسمح المرسوم التشريعي المذكور بالعديد من آليات وقنوات التعاون الدولي مع السلطات النظيرة. إذ يحق للهيئة الدخول في اتفاقيات أو توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الأجنبية النظيرة لتبادل المعلومات والمساعدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد قامت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتوقيع مذكرتي تفاهم مع وحدة التحريات المالية القبرصية وهيئة التحقيق الخاصة في لبنان (حسب نموذج إيغمونت). ويمكن للهيئة رفع السرية المصرفية وإجراء التحقيقات، في إطار عملها، نيابة عن الأطراف النظيرة الأجنبية وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها، أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل