أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها اليوم برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل القرار الجمهوري رقم 683 لعام 1961 الخاص بإحداث المؤسسة العامة للإسكان.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور المؤسسة وزيادة قدرتها لتأمين الاحتياجات المتزايدة من مشاريع الإسكان الاجتماعي وتمكينها من استخدام صيغ متعددة في تعاملها مع المستفيدين من مشاريعها وتخفيض تكاليف هذه المشاريع ورفد مواردها المالية وإيجاد مصادر تمويل ذاتية جديدة لها وتفعيل نشاطها الاقتصادي وفق الاهداف والمهام المحددة لنشاطها .
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن إعمار العرصات الجديد وإلغاء القانون رقم 14 لعام 1974 والمعدل بالقانون رقم 59 لعام 1979 .
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها سورية وخاصة الاستثمار العقاري وتأمين السكن الملائم للمواطنين والحد من ظاهرة ارتفاع اسعار العقارات والأبنية السكنية.
وتشمل أحكامه مشاريع التطوير والاستثمار العقاري السكنية العائدة للقطاعين الخاص والمشترك ومشاريع المجتمعات العمرانية الجديدة ومشاريع الجمعيات التعاونية السكنية والمقاسم والعقارات ذات الصفة السكنية والتجارية والخدمية والسياحية والصناعية ومناطق الحرف والابنية المهدمة والابنية المنفذة جزئيا ولم يستكمل بناؤها وفق نظام البناء النافذ في مدن مراكز المحافظات.