منتدى فور جامعة 4jam3a - طلاب كلية اقتصاد طرطوس

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المنتدى الطلابي الأول في طرطوس .. والحاضر يعلم الغايب


    الرئيس الأسد يصدر مرسوماً برفع سعر لتر البنزين 4 ليرات كبديل عن رسم السيارات السنوي

    نسيم الأربعين
    نسيم الأربعين
    ملك التحدي


    ذكر
    عدد المساهمات : 6318
    العمر : 34
    المكان : سورية الغالية
    المزاج : عاشق لوطني سوريا وأفتخر به
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : 4
    المستوى : 105
    نقاط : 8465
    تاريخ التسجيل : 22/11/2009

    الرئيس الأسد يصدر مرسوماً برفع سعر لتر البنزين 4 ليرات كبديل عن رسم السيارات السنوي Empty الرئيس الأسد يصدر مرسوماً برفع سعر لتر البنزين 4 ليرات كبديل عن رسم السيارات السنوي

    مُساهمة من طرف نسيم الأربعين الجمعة سبتمبر 24, 2010 7:02 pm



    أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الخميس مرسوما تشريعيا يقضي باستبدال جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية برسم مقداره 4 ليرات سورية تضاف إلى قيمة كل لتر بنزين, ليصبح سعر ليتر البنزين في سورية 44 ليرة.

    ونص المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 على "استبدال جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره 4 ل.س أربع ليرات سورية تضاف الى قيمة كل ليتر بنزين ممتاز مباع".



    ويأتي صدور المرسوم التشريعي بعد يومين فقط من إقرار الحكومة مشروع القانون في جلستها الأسبوعية, وذلك عقب موافقة اللجنة الاقتصادية على الدراسة التي قدمتها وزارة النقل لاستيفاء الرسوم على السيارات عن طريق إضافة رسم على مادة البنزين.



    وأبقى المرسوم " استيفاء الرسوم المترتبة لصالح الجهات العامة على السيارات السياحية الخاصة ذات سعة محرك اكبر من 3000 سم3 وفق القوانين والانظمة النافذة".



    وتقول تقارير رسمية إن استبدال الرسوم السنوية للسيارات برسم يضاف على سعر البنزين بات ضرورة في ظل ما تشهده مديريات النقل في المحافظات من عمليات رشوة أثناء عملية الترسيم,إذ يطلب معقبو المعاملات بالإتفاق مع موظفي النقل مبالغ إضافية لتسيير معاملة الترسيم التي لا تتم إلا عن طريق أحد أولئك المعقبين, كما تقول هذه التقارير إنه ليس من العدالة أن يدفع من لا يستخدم مركبته للتنقل إلا قليلا كمن يستخدمها بشكل دائم ويستهلك الطاقة والمرافق ويضر بالبيئة.



    وفيما يلي نص المرسوم التشريعي: المرسوم التشريعي رقم 75:



    رئيس الجمهورية



    بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:



    مادة 1:

    تستبدل جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره 4 ل.س اربع ليرات سورية تضاف إلى قيمة كل ليتر بنزين ممتاز مباع .



    مادة 2:

    أ) إضافة لما ورد في المادة 1 أعلاه تترتب الرسوم السنوية على السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة والعاملة على البنزين ذات سعة محرك أكثر من 3000 سم3 عند تسجيلها لأول مرة وتجديد ترخيصها شاملة الرسوم كافة التي كانت تستوفى لصالح الجهات العامة بما فيها رسم حماية البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2005 بحيث تصبح كما يلي:

    -السيارات السياحية الخاصة التي سعة محركها أكبر من 3000 سم3 حتى 4000 سم3 يستوفى منها مبلغ وقدره 50000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية سنوياً.

    -السيارات السياحية الخاصة التي سعة محركها أكبر من 4000 سم3 يستوفى منها مبلغ وقدره 150000 ل.س مئة وخمسون ألف ليرة سورية سنوياً.

    ب) تستثنى من الأحكام الواردة في الفقرة أ من هذه المادة السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين ذات سعة محرك أكبر من 3000 سم3 والمسجلة في مديريات النقل قبل تاريخ1-1-2001.



    مادة 3:

    يتضمن الرسم المحدد بالمادة 1 من هذا المرسوم التشريعي الرسم السنوي والرسوم والضرائب الأخرى كافة المفروضة من قبل الجهات العامة صاحبة العلاقة والمستوفاة من خلال معاملة تجديد الترخيص على المركبات والدراجات الآلية العاملة على البنزين .



    مادة 4:

    أ) يحصل الرسم الوارد بالمادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بإضافته إلى قيمة الكمية المباعة لكل ليتر "بنزين ممتاز" ويورد من قبل الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" خلال الثلث الأول من الشهر الذي يلي استيفاء الرسم إلى الخزينة العامة للدولة.

    ب) يتم تحصيل قيمة المخالفات المرورية بمختلف أنواعها لصالح الخزينة العامة للدولة عن طريق الإدارة العامة للمرور وفروعها في المحافظات.



    مادة 5:

    تعدل قيمة الرسم المفروض على كل ليتر "بنزين ممتاز" مباع زيادة أو نقصاناً ونسب توزيعها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري النقل والمالية.



    مادة 6:

    تعتبر النصوص النافذة كافة أيا كان الصك الذي وردت فيه معدلة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بما فيها الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات السياحية المسجلة في الفئة الخاصة والعاملة على البنزين والدراجات الآلية.



    مادة 7:

    تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل بعد التنسيق مع وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والداخلية والإدارة المحلية .



    مادة 8:

    ينشر هذا المرسوم التشريعي بالجريدة الرسمية.

    دمشق في 14-10-1431 هجري الموافق ل 23-9-2010 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:19 pm