- مقدمة :
تعتبر الاعتمادات المستندية إحدى الأدوات الهامة المستعملة في تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، وحيث أنها تجري عن طريق البنوك، فإن ذلك يضفي عليها الضمان والاستقرار نظرا لثقة المستورد والمصدر بوساطة البنوك في تنفيذ هذه الاعتمادات المستندية. فالمصدريعرف أنه سوف يستلم قيمة البضاعة المصدرة بمجرد تنفيذه للشروط الواردة في الاعتماد المستندي كما أن المستورديعلم بأن البنك فاتح الاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة الا بعد التأكد من تنفيذ الشروط المتفق عليهاوالواردة في الاعتماد المستندي.
2ـ تعريف الاعتماد المستندي:
لقد نصت المادة رقم (2)من الأصول والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة رقم 500على أن الاعتماد المستندي هو كتاب تعهد صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب أحد عملائه المستوردين(المشتري) يتعهد فيه البنك يدفع مبلغ او تفويض بنك أخر بالدفع أو قبول سحوبات لصالح المستفيد وهو المصدر مقابل استلام مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد.
3- أطراف الاعتماد المستندي:
أ- طالب فتح الاعتماد: هو العميل المستورد الذي يتقدم إلى البنك الذي يتعامل معه بطلب فتح الاعتماد المستندي لصالح المصدر ويحدد في طلبه الشروط التي يريدها والمستندات المطلوبة بحيث لا تتعارض الشروط مع مصالح البنك والقوانين المعمول بها في الدولة ولاتكون مخالفة للأصول والأعراف ادولية الموحدة للاعتمادات المستندية.
وعادة ما يسبق فتح الاعتماد مراسلات ومفاوضات بين المستورد والمصدر ويتم الاتفاق بينهما على شروط الصفقة التي يسترشد بها البنك عند وضع الشروط الخاصة في الاعتماد المستندي.
يمكن للمستورد التعرف على المصدر بعدة وسائل منها:
• المعارض الدولية لبيع السلعة ذات العلاقة بالمستورد والمصدر.
• المجلات المتخصصة بهذه السلعة.
• الملحق التجاري في سفارة دولة المصدر.
• زيارة المصدر الشخصية لبلد المستورد والاعلان في الصحف عن وصول المصدر ومكان وجوده في بلد المستورد.
• زيارة المستورد الشخصية لبلد المصدر والبحث عن السلعة المنشودة ومصدرها هناك.
ويجب التنبيه إلى أن جميع الاتفاقيات والمراسلات بين المستورد والمصدر تعتبر منفصلة عن الاعتماد المستندي ولاعلاقة للبنك فاتح الاعتماد بهذه الاتفاقيات.
2- البنك فاتح(مُصدِر) الاعتماد: هو البنك الذي يتعامل معه المستورد والذي يتعهد للمستفيد بدفع قيمة مستندات الاعتماد المقدمة وفق شروط الاعتماد، ويتم التعهد بالدفع للمستفيد عادة عن طريق بنك المصدر.
3- البنك مُبلِّغ الاعتماد: هو البنك الذي يقوم بتبليغ الاعتماد المستندي إلى المصدر وذلك بناء على طلب البنك فاتح الاعتماد وبدون أي مسؤولية عليه أو ارتباط من قبله. ويكون البنك المبلغ غير ملزم بشراء مستندات الاعتماد التي سوف تقدم إليه من المستفيد حتى لو كانت مطابقة للشروط المتفق عليها في الاعتماد، ولكن جرت العادة أن يقوم البنك مبلغ الاعتماد بشراء المستندات إذا كانت مطابقة لشروط الاعتماد.
4- البنك المعزز للاعتماد: هو البنك الذي يضيف تعهد للمستفيد بالدفع إذا قدم المستفيد المستندات المطلوبة في الاعتماد وكانت مطابقة لشروط الاعتماد. فالبنك فاتح الاعتماد هو الذي يتعهد بالأصل بالدفع للمستفيد ويطلب من البنك المراسل إضافة تعزيزه على الاعتماد وتكون هناك ترتيبات مسبقة بين البنوك بخصوص الاعتمادات المعززة. ويكون من واجب البنك معزز الاعتماد تدقيق المستندات المقدمة إليه جيداً ويقوم بدفع قيمتها للمستفيد إذا كانت مطابقة لشروط الاعتماد.
5- المستفيد: هو الطرف الذي فتح الاعتماد المستندي لصالحه والذي يحق له استلام قيمة الاعتماد إذا ما نفذ الشروط المتفق عليها وقدم المستندات المطلوبة في الاعتماد. ويتم الدفع عادة للمستفيد(المصدر) عن طريق البنك مُبلَّغ الاعتماد أو البنك المعزز للاعتماد (في حالة تعزيز الاعتماد).
6- البنك المشتري أو المفاوض على الشراء: يقوم المستفيد عادة بتقديم المستندات المطابقة لشروط الاعتماد إلى البنك مُبلغ الاعتماد والذي بدوره يشتري هذه الاعتمادات ويدفع قيمتها للمستفيد وعندئذ يسمى بالبنك المشتري.
وفي بعض الأحيان تسمح شروط الاعتماد للمستفيد بتقديم المستندات إلى بنك آخر غير البنك الذي قام بتبليغه الاعتماد، ويسمى البنك الآخر بالبنك المشتري أو المفاوض وهو أيضا ملزم بالتقيد بشروط الاعتماد.
7- البنك المغطي: هو البنك الذي يقوم بدفع قيمة مستندات الاعتماد إلى البنك المشتري نيابة عن البنك فاتح الاعتماد اي أنه يقوم بدور تغطية قيمة مستندات الاعتماد إلى البنك الدافع بناءً على طلب البنك فاتح الاعتماد والبنك المشتري. ويفضل اختيار البنك المغطي الذي يسهل التعامل معه خاصة في حالة وجود استفسارات أو مشاكل في عملية دفع قيمة المستندات المتعلقة بالاعتماد.
4- المستندات المطلوبة في الاعتماد المستندي:
يعتمد بشكل عام طلب المستندات في الاعتمادات على صنف البضاعة ووسيلة الشحن ومكان الشحن ومكان الوصول.وقد نصت المادة رقم (4) من الأصول والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية نشره رقم 500 بأن جميع الأطراف المعنية بعميلة الاعتماد تتعامل بمستندات ولاتتعامل ببضائع أو خدمات قد تتعلق بها تلك المستندات.
فيما يلي شرح للمستندات المطلوبة في الاعتمادات المستندية:-
1- الفاتورة التجارية:- تعتبر الفاتورة إحدى المستندات الهامة ةالتي تطلب في جميع الاعتمادات المستندية وتكون صادرة عن المستفيد في الاعتماد وتبين قيمة البضاعة المرسلة وكمية ومواصفات هذه البضاعة.
وعادة يطلب تصديق الفواتير التجارية من قنصلية بلد المصدر، وعدم تصديق الفواتير من إحدى القنصليات يعرض المستورد إلى دفع غرامة تقتطع من قيمة المستندات عند وصولها.
2- شهادة المنشأ:- تطلب شهادة المنشأ في جميع الاعتمادات وتصدر عن الغرفة التجارية في بلد المستفيد والغرض من هذه الشهادة هو معرفة مكان انتاج أو تصنيع البضاعة المستوردة ويجب تصديق هذه الشهادة بنفس التصديق الوارد في الفاتورة التجارية. ومن الجدير بالذكر أن البضاعة المستوردة من أماكن مختلفة تخضع إلى نسب جمارك مختلفة.
3- بوليصة الشحن:- تطلب بوليصة الشحن في جميع الاعتمادات ويعتمد نوع البوليصة على وسيلة الشحن ففي حالة الشحن الجوي تطلب بوليصة شحن بالطائرة وفي حالة الشحن البحري تطلب بوليصة شحن بحرية وهكذا...
وتعتبر بوليصة الشحن إحدى المتندات الهامة في الاعتمادات فهي تمثل إيصال استلام وعقد نقل ووثيقة ملكية. وتصدر البوليصة من شركة النقل بعد استلام البضاعة المراد شحنها ومعاينة الطرود من الخارج للتأكد من سلامة التعبئة، وعادة تطلب البنوك بوليصة شحن نظيفة حتى تبين أن الشركة الناقلة استلمت البضاعة المعنية سليمة في عنابر الباخرة ولايمكن تفريغ الباضعة المشحونة إلا في ميناء الوصول.
وتحتوي البوليصة على ميناء الشحن ومكان الوصول وأجرة الشحن وكيفية دفعها. ويطلب البنك فاتح الاعتماد لأن تصدر بوليصة الشحن لأمره باعتبار أن البوليصة هي وثيقة تملك فوكيل الباخرة يسلم البضاعة الشمحونة إلى من يسلمه بوليصة الشحن الأصلية وحيث أن البضاعة تعتبر ضماناً لتسديد قيمة المستندات فإن البنك فاتح الاعتماد يستطيع السيطرة على البضاعة ولا يُجير بوليصة الشحن للعميل إلا بعد تسديد قيمة الاعتماد.
4- شهادة الوزن:- تطلب هذه الشهادة في الاعتمادات التي تعتمد بضاعتها على الوزن مثل السكر والأرز والشاي وما شابه وتصدر عادة عن المستفيد كما يمكن أن تصدر عن مؤسسات متخصصة في الوزن. ويقبل المشتري أن تصدر الشهادة عن المستفيد نفسه لأنه عادة ما يطابق الوزن المذكور بشهادة الوزن مع الوزن الوارد في نص بوليصة الشحن التي تصدر عن الشركة الناقلة.
5- بيان التعبئة:- يطلب هذا البيان عادة عندما تكون البضاعة غير متجانسة لمعرفة محتويات كل طرد. فمثلا عند استيراد أدوات منزلية وملابس وأحذية في نفس الشحنة تعطى الطرود أرقاماً متسلسلة ويذكر في بيان التعبئة أرقام الطرود ومحتوياتها، فعلى سبيل المثال معرفة أن الطرود من رقم 1-20 تحتوي على ملابس فإن ذلك يسهل على السلطات الحكومية معرفة محتويات الطرود وفرض الرسوم الجمركية الصحيحة دون الحاجة إلى فتح جميع الطرود. ويصدر هذا البيان عادة عن المستفيد إلا إذا اشترط الاعتماد غير ذلك.
6- بيان المواصفات:- إذا كانت البضاعة تعتمد على الحجم والأقيسة مثل الخشب والحديد وما شابه فيطلب عادة بيان المواصفات من ضمن المستندات ليبين أحجام وأقيسة البضاعة من حيث الطول والعرض والسماكة وأي مواصفات أخرى ويصدر هذا البيان عادة عن المستفيد.
7- شهادة المعاينة:- تصدر شهادة المعاينة عن شركات متخصصة بمجال المعاينة والتفتيش حيث تقوم هذه الشركات بمعاينة البضاعة وفحصها قبل الشحن مباشرة ولا يجوز أن تتم عملية المعاينة في مخازن المصدر حيث بإمكانه تغيير البضاعة بعد معاينتها، وتتم عادة المعاينة باختيار عينة عشوائية من البضاعة التي سيتم شحنها وتقدم شركة المعاينة شهادة تسمة شهادة معاينة تبين فيها حالة البضاعة التي تم معاينتها ومواصفاتها. وتعتبر هذه الشركة ضرورية وخاصة في حالة عدم وجود الثفة بين المستورد والمصدر حيث أن وجود الشهادة يعطي الثقة للمشتري بأن البضاعة المشحونة تطابق البضاعة المطلوبة في الاعتماد من حيث النوعية والمواصفات هذا إضافة إلى اطمئنان المشتري عن حالة البضاعة قبل الشحن مباشرة.
والحل البديل عن شهادة المعاينة هو أن يرسل المشتري أحد موظفيه للقيام بمعاينة البضاعة في ميناء المصدر قبل شحنها مباشرة وقد تكون هذه العملية مكلفة للمشتري.
8- شهادة صحية:- تطلب هذه الشهادة في الاعتمادات المتعلقة باستيراد المواد الغذائية كالمعلبات والحليب ومشتقاته أو اللحوم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري أو الحيواني. وتصدر عن وزارة الصحة في بلد المصدر ومن الجدير بالذكر أنه يتم فحص الأغذية واللحوم المستوردة من الخارج من قبل الأجهزة الصحية في بلد المشتري للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري أو الحيواني قبل طرحها الفعلي في السوق.
وتطلب مستندات أخرى في الاعتمادات حسب الحاجة إليها مثل شهادة تحليل وشهادة تبخير وشهادة زراعية وغيرها...
5-أنواع الاعتمادات المستندية:
1- الاعتماد القابل للنقض/ غير القابل للنقض:-
يجب أن يذكر في الاعتماد صراحة أنه قابل للنقض أو غير قابل وفي حالة عدم الذكر يعتبر الاعتماد غير قابل للنقض.
بموجب الاعتماد القابل للنقض فإنه يحق لطالب فتح الاعتماد وللبنك فاتح الاعتماد إلغاءه أو تعديله دون سابق إنذار شريطة أن يكون ذلك قبل تقديم المستندات من قبل المستفيد للبنك المراسل.وبهذه الحالة فإن المصدر قد يتحمل خسارة فادحة وخاصة إذا كان قد صنع البضاعة طبقاً لمواصفات خاصة بناء على ذوق المستورد. وهناك صعوبة بالغة في تصريف مثل هذه البضاعة في السوق. ولذلك فإن هذا النوع من الاعتمادات غير مقبول لدى المصدرين حيث لا يوجد ضمان لاستلام أثمان بضاعتهم التي سوف يتم تصديرها بناءً على طلب المستورديين.
2- الاعتماد المعزز/ غير المعزز:-
يقصد بالاعتماد المعزز إضافة كفالة البنك المراسل إلى البنك فاتح الاعتماد بدفع قيمة مستندات الاعتماد إذا كانت مطابقة للشروط الوارد في الاعتماد. وبذلك فإن المستفيد يحصل على تعهد من جهتين مختلفتين وهما البنك فاتح الاعتماد ولبنك المراسل بدفع قيمة مستندات الاعتماد في حالة مطابقتها مع الشروط الواردة في الاعتماد. وعادة يأخذ البنك المراسل عدة عوامل بعين الاعتبار قبل إضافة تعزيزه على الاعتماد ومن هذه العوامل:-
قيمة الاعتماد.
مكتنة البنك فاتح الاعتماد.
معرفة البنك المراسل بالمستفيد
الأوضاع السياسية والاقتصادية في بلد بنك فاتح الاعتماد
الاتفاقيات الموقعة بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المراسل.
ويجب أن يذكر صراحة فيما إذا كان الاعتماد معززاً وعدا عن ذلك يعتبر غير معزز.
3-الاعتماد القابل للتجزئة/ غير القابل للتجزئة:-
بموجب الاعتماد القابل للتجزئة فإنه يسمح بشحن بضاعة الاعتماد على أكثر من شحنة واحدة. وبهذا يمكن للمستفيد أن يشحن بضاعة الاعتماد في شحنة واحدة أو أكثر. ويمكن لطالب فتح الاعتماد تحديد عدد الشحنات وفيما إذا كانت متساوية أم لا كما يمكن تحديد تاريخ الشحنات وإذا لم يتم إرسال أي شحنة ضمن المدة المحددة فيبطل مفعول الاعتماد لهذه الشحنة والشحنات الباقية في الاعتماد.
وعادة يسمح بالشحن الجزئي مالم ينص الاعتماد على خلاف ذلك.
وهناك عدة فوائد للاعتماد القابل للتجزئة أهمها:
يتيك للمستفيد شحن البضاعة حسب امكانياته وطبقاً للمساحة الشاغرة في الباخرة أو الطائرة عند شحن البضاعة
لا حاجة لكل من المستفيد والمستورد من تخزين البضاعة لمدة طويلة.
تساعد المستورد في تسديد قيمة البضاعة المشحونة فقط وبالتالي يوفر جزءاً من أمواله للشحنة أو الشحنات التالية كما أنه يستطيع بيع بضاعة الشحنة الأولى والاستفادة من متحصلاتها في تسديد فيمة الشحنة او الشحنات التالية.
4- الاعتماد الدوار:-
هو الاعتماد الذي يتجدد تلقائياً بنفس القيمة وبنفس المدة لعدة دورات ضمن مدة الاعتماد. فإذا رغب أحد المستورديين باستيراد بضاعة قيمتها مليون دولار على مدار عشرة أشهر فهنا ليس من مصلحته فتح اعتماد واحد بمبلغ مليون دولار وحجز تأمينات نقدية كبيرة فقد يتم الاتفاق مع المستفيد على فتح اعتماد دوار بمبلغ مئة ألف دولار ويتجدد شهرياً لمدة عشرة أشهر وهذا من مصلحة كل من المصدر والمستورد .
فالمصدر يستطيع بيع بضاعته أولاً بأول ولا حاجة لتخزينها لديه لمدة طويلة أما المستورد فيستطيع دفع قيمة كل شحنة يستلمها وبذلك يوفر تكاليف تخزين البضاعة ويضمن استمرار استيرادها بأسعار متفق عليها مع المصدر مسبقاً. كما أن المستورد يستطيع التوقف عن عملية الاستيراد عن تغير الظروف المحيطة به.
وعادة تلجأ المصانع إلى فتح الاعتماد الدوار نظراً لحاجتها الدورية للمواد الأولية لاستمرار تشغيلها والاطمئنان على شحن هذه المواد وبالتالي استلامها في الوقت المحدد قبل البدء بعميلة الانتاج.
5- اعتماد الدفعة المقدمة:-
هو الاعتماد الذي ينص أحد شروطه على دفع نسبة معينة من قيمته للمستفيد كدفعة مقدمة قبل تقديم المستندات للبنك وذلك حتى يتمكن المستفيد من تصنيع البضاعة المطلوبة في الاعتماد المستندي. ويجب أن يقدم المستفيد كفالة لأمر المستورد (المشتري) يتعهد بموجبها البنك الكفيل بإعادة قيمة الدفعة المقدمة إذا لم يتمكن المستفيد من شحن البضاعة المتفق عليها في الاعتماد أو لم يتمكن من تقديم مستندات الاعتماد مطابقة لشروط الاعتماد.
ويسمى اعتماد الدفعة المقدمة بالاعتماد ذو الشرط الأحمر حيث جرت العادة عند فتح الاعتماد المذكور أن يكتب شرط الدفعة المقدمة باللون الأحمر لتمييزه عن بقية شروط الاعتماد.
6- الاعتماد المفتوح بقوة اعتماد آخر:-
هو اعتماد صادر يتم فتحه بعد وصول اعتماد وارد لصالح طالب فتح الاعتماد
الصادر وعند ذلك يتم فتح الاعتماد الصادر بقوة الاعتماد الوارد بحيث تتفق
شروط الاعتماد الصادر مع شروط الاعتماد الوارد من حيث مواصفات البضاعة.
فمثلاً لوأراد تاجرا أردنياً له علاقات متميزة مع تاجر سيلاني بحيث يستطيع التاجر الأردني استيراد مادة الشاي من سيلان بأسعار منافسة وبافتراض أن تاجراً لبنانياً يرغب باستيراد مادة الشاي من أصل سيلاني فبإمكانه فتح اعتماد لصالح التاجر الأردني ويسمى هذا الاعتماد بالاعتماد الوارد من وجهة نظر التاجر الآردني والذي بدوره يفتح اعتمادا آخر من أجل استيراد مادة الشاي من سيلان.
ويجب مراعاة النقطتين التالييتين عند فتح الاعتماد الصادر الخاص باستيراد البضاعة المراد تصديرها في الاعتماد الوارد:-
أ- أن تكون قيمة الإعتماد الصادر أقل من قيمة الإعتماد الوارد ويمثل الفرق مقدار الربح للمستفيد في الإعتماد الوارد وهنا يجب على هذا المستفيد أن يقدم فواتيره الخاصة. ولإيضاح ذلك في مثالنا السابق نفترض أن التاجر اللبناني يرغب باستيراد 100 صندوق من الشاي بسعر 100 دولار لكل صندوق فإنه يفتح اعتماداً بقيمة 10000 دولار لصالح المستفيد وهو التاجر الأردني ويعتبر هذا الإعتماد بمثابة الإعتماد الوارد لصالح التاجر الأردني الذي بدوره يفتح اعتماداً لصالح التاجر السيلاني بقيمة 7500 دولار والتي تمثل استيراد 100 صندوق بسعر 75 دولار للصندوق. ويمثل الفرق البالغ 2500 دولار مقدار ربح التاجر الأردني بهذه الصفقة وعلى التاجر الأردني أن يقدم فواتير الخاصة بهذه الصفقة.
ب- أن يكون تاريخ استحقاق الإعتماد الصادر قبل تاريخ استحقاق الإعتماد الوارد بمدة كافية حتى يتسنى للمستفيد في الإعتماد الوارد استلام مستندات الإعتماد الصادر وإعادة ترتيبها والإضافة عليها بما يتناسب مع المستندات المطلوبة في الإعتماد الوارد. ففي مثالنا السابق نفترض بأن تاريخ استحقاق الإعتماد الوارد للتاجر الأردني من التاجر اللبناني هو 31\12\99 بينما يكون تاريخ استحقاق الإعتماد الصادر من التاجر الأردني لصالح التاجر السيلاني هو 30\11\99 بحيث يضمن التاجر الأردني استلام مستندات الإعتماد الصادر للتاجر السيلاني ويمون لديه مدة كافية وهي مدة شهر في مثالنا لترتيب وإصدار المستندات اللازمة للإعتماد الوارد.
7- الاعتماد المؤجل الدفع:-
يتم دفع قيمة مستندات الإعتماد المطابقة لشروط الإعتماد المتفق عليها عند الطلاع عادة. ولكن في بعض الأحيان قد يتفق المستفيد مع المستورد على دفع قيمة مستندات الاعتماد في تاريخ مؤجل بعد تقديمها وهذا يعتبر تسهيلاً من المستفيد للمشتري على عملية الدفع مستقبلاً، ويكون هذا الاتفاق قبل إجراء فتح الاعتماد ويتم ذكره بصراحة ضمن شروط الاعتماد. وعندما ترد المستندات تكون مرفقة بسحب أو سحوبات زمنية تستحق بتواريخ لاحقة وعندها وقبل تسلم المستندات فإنه يجب على المستورد أن يقبل هذه السحوبات الزمنية وعلى البنك أن يكفل دفعها بتواريخ الاستحقاق ولهذا تسمى هذه السحوبات بالسحوبات المقبولة المكفولة أي السحوبات التي يقبلها العميل المستورد ويكفل دفعها البنك عند استحقاقها.
تعتبر البنوك التجارية الاعتماد المؤجل الدفع مخاطرة عالية، لذلك لا يفتح هذا النوع من الاعتمادات لأي عميل إنما يجب الأخذ بعين الاعتبار سمعة العميل ومركزه المالي ومدى الوفاء بالتزاماته والضمانات المقدمة قبل فتح هذا الاعتماد.