الإعلان عن إطلاق المرحلة التجريبية من صندوق ضمان القروض |
<table class=MsoNormalTable dir=rtl style="WIDTH: 100%; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-table-dir: bidi; mso-cellspacing: 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 6.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 6.5pt; PADDING-BOTTOM: 3.25pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 3.25pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"> تنتظر الحياة المصرفية السورية حدثاً بارزاً من شأنه تشكيل جدار يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستناد عليه إذ من المقرر إطلاق المرحلة التجريبية لصندوق ضمان القروض مطلع تشرين الأول القادم. وذكرت الدكتورة نهى شق رئيس المجلس التنفيذي في الـ SEBC مركز الأعمال والمؤسسات السوري أن إطلاق الصندوق يأتي ترجمة لتعاون يشارك فيه مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد ومركز الأعمال والمؤسسات السوري وبرنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبدعم مالي من الاتحاد الاوروبي. ويأتي الصندوق تلبية لحاجة ملحة في الاقتصاد السوري كونه يشكل دعماً لعملية الاقراض الموجهة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث يحل مشكلة الضمانات التي لطالما شكلت عائقاً أمام المؤسسات الاقتصادية كما انه يشكل دعماً يساعد المؤسسات على التوسع والنمو. الدكتورة شق..قالت أن الصندوق جاء نتيجة لعمل وتحضير دام أكثر من عام تم خلاله عقد العديد من ورشات العمل واللقاءات وتنظيم زيارات إطلاعية لمدراء ومختصين مصرفين من القطاعين العام والخاص إلى عدد من الدول للاطلاع على تجاربه مثل مصر. وأشارت شق في هذا السياق إلى أنه يجري التباحث مع مؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة KFW كشركاء محتملين بالإضافة إلى بحث التعاون مع العديد من المصارف الخاصة والمحلية والإقليمية. وكل ذلك من أجل ضمان آلية إقراض سهلة عبر توفير الضمانات وبما يعكس بالمحصلة ترجمة للخطة الخمسية العاشرة وترجمة مطالب المصارف العامة والخاصة. السيدة شق ختمت حديثها بالقول أن صندوق ضمان القروض ووفقاً لما هو مخطط سينطلق رسمياً مطلع العام القادم.</TD></TR></TABLE> |
2 مشترك
الإعلان عن إطلاق المرحلة التجريبية من صندوق ضمان القروض
محمد عفارة- جامعي ذهبي
عدد المساهمات : 2250
العمر : 38
المكان : أتستراد ــــــــــ
المزاج : الحمدلله تمااام
الدراسة : اقتصاد
السنة الدراسية : متخرج
المستوى : 409
نقاط : 3507
تاريخ التسجيل : 10/10/2008
maya- جامعي برونزي
عدد المساهمات : 587
العمر : 36
المكان : طرطوس
المزاج : رواق
السنة الدراسية : 4
المستوى : 3
نقاط : 277
تاريخ التسجيل : 11/10/2008
بصراحة يامحمد قلت سابقا اني بتمنى الاستفادة من معلوماتك لذلك ياريت تعطيني تعريف لصنوق الضمان القروض ومشكوووووووور
محمد عفارة- جامعي ذهبي
عدد المساهمات : 2250
العمر : 38
المكان : أتستراد ــــــــــ
المزاج : الحمدلله تمااام
الدراسة : اقتصاد
السنة الدراسية : متخرج
المستوى : 409
نقاط : 3507
تاريخ التسجيل : 10/10/2008
اهلا وسهلا فيكي مايا وبتمنى كلنا نستفيد من بعض
وبتمنى المشاركه الانثويه تزيد
انا رح حط موضوع عن صندوق ضمان القروض لشركة مصريه وانشالله تكون المعلومات كافيه بالنسبه الك
أولاً : التعريف والهدف من صندوق الضمان :
تعريف صندوق الضمان :
هو وعاء يحتوي علي جميع إشتراكات أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة على حساباتهم لدى الشركة وبنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم .
تعريفات عامة :
ويقصد بـالعضو " عضو صندوق الضمان " واللجنة " لجنة إدارة صندوق الضمان " والهيئة " العامة لسوق المال " و شركة مصر للمقاصة " شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي " والبورصة " بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية " وشركة الوساطة " شركة الوساطة في الأوراق المالية " وبالرمز SD " اليوم المحدد للتسوية " .
ومعدل المخاطر " درجة تصنيف العضو من حيث معدل المخاطر الخاص به ، وتحسب على أساس مدى إلتزامه بأحكام الصندوق من حيث عدد مرات التخلف عن الوفاء بإلتزاماته خلال الفترة .
والتغطية الورقية " قيام صندوق الضمان بتسليم أو تحويل الأوراق المالية المباعة نيابة عن البائع " والتغطية النقدية " قيام صندوق الضمان بالوفاء بقيمة الشراء نيابة عن المشترى " .
وبمقابل التأخير " يسدد بنسبة خمسة في الألف عن كل يوم تأخير على قيمة الإشتراك أو قيمة الإلتزام الغير مسدد أيهما أقل وبذات عملة التداول " .
وبتكلفة الإقتراض من البنوك " يسددها العضو المخالف بنسبة V% سنوي عن كل يوم تأخير في حدود مبلغ الإلتزام الذي سدده صندوق الضمان للوفاء بالإلتزام نيابه عنه وبذات عملة التداول " .
وبالرمز V% " هو سعر الإقراض السائد لدى البنوك مضــافاً إليه أية أعباء تنتج في هذا الخصوص " .
الهدف من صندوق الضمان :
وبتمنى المشاركه الانثويه تزيد
انا رح حط موضوع عن صندوق ضمان القروض لشركة مصريه وانشالله تكون المعلومات كافيه بالنسبه الك
أولاً : التعريف والهدف من صندوق الضمان :
تعريف صندوق الضمان :
هو وعاء يحتوي علي جميع إشتراكات أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة على حساباتهم لدى الشركة وبنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم .
تعريفات عامة :
ويقصد بـالعضو " عضو صندوق الضمان " واللجنة " لجنة إدارة صندوق الضمان " والهيئة " العامة لسوق المال " و شركة مصر للمقاصة " شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي " والبورصة " بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية " وشركة الوساطة " شركة الوساطة في الأوراق المالية " وبالرمز SD " اليوم المحدد للتسوية " .
ومعدل المخاطر " درجة تصنيف العضو من حيث معدل المخاطر الخاص به ، وتحسب على أساس مدى إلتزامه بأحكام الصندوق من حيث عدد مرات التخلف عن الوفاء بإلتزاماته خلال الفترة .
والتغطية الورقية " قيام صندوق الضمان بتسليم أو تحويل الأوراق المالية المباعة نيابة عن البائع " والتغطية النقدية " قيام صندوق الضمان بالوفاء بقيمة الشراء نيابة عن المشترى " .
وبمقابل التأخير " يسدد بنسبة خمسة في الألف عن كل يوم تأخير على قيمة الإشتراك أو قيمة الإلتزام الغير مسدد أيهما أقل وبذات عملة التداول " .
وبتكلفة الإقتراض من البنوك " يسددها العضو المخالف بنسبة V% سنوي عن كل يوم تأخير في حدود مبلغ الإلتزام الذي سدده صندوق الضمان للوفاء بالإلتزام نيابه عنه وبذات عملة التداول " .
وبالرمز V% " هو سعر الإقراض السائد لدى البنوك مضــافاً إليه أية أعباء تنتج في هذا الخصوص " .
الهدف من صندوق الضمان :
maya- جامعي برونزي
عدد المساهمات : 587
العمر : 36
المكان : طرطوس
المزاج : رواق
السنة الدراسية : 4
المستوى : 3
نقاط : 277
تاريخ التسجيل : 11/10/2008
يسلمو محمد كلك زوء واكيد استفدت والمعلومات كافية
محمد عفارة- جامعي ذهبي
عدد المساهمات : 2250
العمر : 38
المكان : أتستراد ــــــــــ
المزاج : الحمدلله تمااام
الدراسة : اقتصاد
السنة الدراسية : متخرج
المستوى : 409
نقاط : 3507
تاريخ التسجيل : 10/10/2008
الحد الأدنى لرأسمال صندوق الضمان :
·وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل رأسمال صندوق الضمان عن المتوسط المتحرك للأربع فترات السابقة ومقرب إلي أقرب مليون .
الحد الأدنى لمساهمات الأعضاء في صندوق الضمان :
·لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لاشتراك أى عضو عن عشرة آلاف جنيه مصري أو اشتراك العضو الذي يقع ترتيبه في بداية العشرة في المائة الأخيرة من ترتيب إشتراكات الأعضاء أيهما أكبر .·يلتزم أعضاء صندوق الضمان الصادر بشأنهم قرارات بالوقف أو المنع من مزاولة النشاط بسداد نفس قيمة الأشتراك التي كانت مقررة عليهم في صندوق الضمان قبل صدور تلك القرارات ، وذلك عند العودة لمزاولة النشاط ، وعلى ألا يقل الإشتراك عن الحد الأدنى المقرر خلال تلك الفترة
كيفية حساب معدل المخاطر الخاص بالعضو خلال الفترة التي يحسب الأشتراك علي أساسها :
· تزاد قيمة الإشتراك وفقاً لمعدل المخاطر الخاص بالعضو خلال الفترة التي يحسب الأشتراك على أساسها .
· يحسب معدل المخاطر الخاص بكل عضو عن عدد أيام التخلف عن التسوية ، وذلك طبقاً للجدول التالي:-
·يتم تقسيم أعضاء صندوق الضمان إلى فئات مختلفة وفقاً للمخاطر الخاصة بكل فئة ، ومن خلال تكوين معدل المخاطر لكل فئة ، وذلك بتجميع عدد النقاط لكل بند من بنود المخاطر ، ويتم تحديد معدل المخاطر لكل عضو ويضاف على قيمة حصته في رأسمال صندوق الضمان لتحديد قيمة إشتراكه ، وذلك على النحو التالي:- :[/size]
·وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل رأسمال صندوق الضمان عن المتوسط المتحرك للأربع فترات السابقة ومقرب إلي أقرب مليون .
الحد الأدنى لمساهمات الأعضاء في صندوق الضمان :
·لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لاشتراك أى عضو عن عشرة آلاف جنيه مصري أو اشتراك العضو الذي يقع ترتيبه في بداية العشرة في المائة الأخيرة من ترتيب إشتراكات الأعضاء أيهما أكبر .·يلتزم أعضاء صندوق الضمان الصادر بشأنهم قرارات بالوقف أو المنع من مزاولة النشاط بسداد نفس قيمة الأشتراك التي كانت مقررة عليهم في صندوق الضمان قبل صدور تلك القرارات ، وذلك عند العودة لمزاولة النشاط ، وعلى ألا يقل الإشتراك عن الحد الأدنى المقرر خلال تلك الفترة
كيفية حساب معدل المخاطر الخاص بالعضو خلال الفترة التي يحسب الأشتراك علي أساسها :
· تزاد قيمة الإشتراك وفقاً لمعدل المخاطر الخاص بالعضو خلال الفترة التي يحسب الأشتراك على أساسها .
· يحسب معدل المخاطر الخاص بكل عضو عن عدد أيام التخلف عن التسوية ، وذلك طبقاً للجدول التالي:-
معامل الأهمية النسبية المرجح لمعدل المخاطر | ||
يوم التسوية | 2.50 | نقطــة |
يوم التسوية + 1 | 5 | نقطــة |
يوم التسوية + 2 | 10 | نقطــة |
قيام الصندوق بالتغطيات | 20 | نقطــة |
·يتم تقسيم أعضاء صندوق الضمان إلى فئات مختلفة وفقاً للمخاطر الخاصة بكل فئة ، ومن خلال تكوين معدل المخاطر لكل فئة ، وذلك بتجميع عدد النقاط لكل بند من بنود المخاطر ، ويتم تحديد معدل المخاطر لكل عضو ويضاف على قيمة حصته في رأسمال صندوق الضمان لتحديد قيمة إشتراكه ، وذلك على النحو التالي:- :[/size]
محمد عفارة- جامعي ذهبي
عدد المساهمات : 2250
العمر : 38
المكان : أتستراد ــــــــــ
المزاج : الحمدلله تمااام
الدراسة : اقتصاد
السنة الدراسية : متخرج
المستوى : 409
نقاط : 3507
تاريخ التسجيل : 10/10/2008
قواعد وإجراءات إستكمال سداد قيمة إشتراكات الأعضاء فى رأسمال صندوق الضمان :
يتم إعادة حساب رأسمال صندوق الضمان وأشتراكات أعضائه كل ثلاث شهور ويجب على العضو سداد قيمة إشتراكه في صندوق الضمان أو إستكمالها وذلك إذا ترتب على إعادة حساب رأسمال صندوق الضمان تعديل قيمة إشتراكات الأعضاء بالزيادة خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ إخطارهم ، وفى حالة عدم السداد خلال هذه المدة ، يسدد العضو مقابل تأخير يومي بنسبة خمسة في الألف عن كل يوم تأخير إعتباراً من اليوم التالي للإخطار بأثر رجعي ، عن قيمة ما لم يسدده من الأشتراك ، ويستمر حساب مقابل التأخير حتى يتم الوفاء بقيمة الأشتراك أو إستكمالها . وتقوم شركة مصر للمقاصة بإتخاذ التدابير اللازمة طبقاً للمادة رقم ( 23 ) من القانون رقم ( 93 ) لسنة 2000م .
كيفية سحب العضو للمبلغ الفائض من قيمة إشتراكه في صندوق الضمان :
·يحق للعضو سحب المبلغ الفائض من قيمة إشتراكه خلال الفترة الحالية بشرط أن يكون قد أوفى بكل الإلتزامات التي عليه لشركة مصر للمقاصة .
·يتم رد هذا المبلغ خلال عشرة أيام عمل بعد إستلام إدارة صندوق الضمان طلباً كتابياً من العضو يفيد طلب السحب منه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ أخطاره ، وفي حالة عدم طلب السحب خلال تلك الفترة يعتبر ذلك موافقة ضمنية من العضو بإضافة ذلك المبلغ إلي قيمة إشتراكه خلال الفترة الجديدة .
المبلغ الفائض :- هو المبلغ الذي يزيد عن حجم مساهمة العضو خلال الفترة الحالية .
كيفية سحب العضو لكامل إشتراكه بصندوق الضمان :
·يـحـق لـلعـضـو سـحب كـامـل إشـتـراكـه بـصـنـدوق الـضـمـان بـعـد 90 يومـاً مـنإنتهاء عضويته في شركة مصر للمقاصة لأي سبب .
·تلتزم إدارة صندوق الضمان برد مساهمة العضو الأساسية أو الزائدة عند طلب العضو ما يفيد ذلك وبشرط إنهاء كافة معاملاته والوفاء بجميع الإلتزامات تجاه صندوق الضمان وشركة مصر للمقاصة .
·ويظل العضو مسؤلاً عن أي مطالبات تخصه ولو بعد إسترداد مستحقاته ، ويكون للشركة الرجوع عليه بذلك مع مراعاة أحكام المادة رقم ( 33 ) من قانون سوق رأس المال .
[size=12]رابعاً : الإجراءات والقواعد التنفيذية للعمل اليومي بصندوق الضمان
يتم إعادة حساب رأسمال صندوق الضمان وأشتراكات أعضائه كل ثلاث شهور ويجب على العضو سداد قيمة إشتراكه في صندوق الضمان أو إستكمالها وذلك إذا ترتب على إعادة حساب رأسمال صندوق الضمان تعديل قيمة إشتراكات الأعضاء بالزيادة خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ إخطارهم ، وفى حالة عدم السداد خلال هذه المدة ، يسدد العضو مقابل تأخير يومي بنسبة خمسة في الألف عن كل يوم تأخير إعتباراً من اليوم التالي للإخطار بأثر رجعي ، عن قيمة ما لم يسدده من الأشتراك ، ويستمر حساب مقابل التأخير حتى يتم الوفاء بقيمة الأشتراك أو إستكمالها . وتقوم شركة مصر للمقاصة بإتخاذ التدابير اللازمة طبقاً للمادة رقم ( 23 ) من القانون رقم ( 93 ) لسنة 2000م .
كيفية سحب العضو للمبلغ الفائض من قيمة إشتراكه في صندوق الضمان :
·يحق للعضو سحب المبلغ الفائض من قيمة إشتراكه خلال الفترة الحالية بشرط أن يكون قد أوفى بكل الإلتزامات التي عليه لشركة مصر للمقاصة .
·يتم رد هذا المبلغ خلال عشرة أيام عمل بعد إستلام إدارة صندوق الضمان طلباً كتابياً من العضو يفيد طلب السحب منه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ أخطاره ، وفي حالة عدم طلب السحب خلال تلك الفترة يعتبر ذلك موافقة ضمنية من العضو بإضافة ذلك المبلغ إلي قيمة إشتراكه خلال الفترة الجديدة .
المبلغ الفائض :- هو المبلغ الذي يزيد عن حجم مساهمة العضو خلال الفترة الحالية .
كيفية سحب العضو لكامل إشتراكه بصندوق الضمان :
·يـحـق لـلعـضـو سـحب كـامـل إشـتـراكـه بـصـنـدوق الـضـمـان بـعـد 90 يومـاً مـنإنتهاء عضويته في شركة مصر للمقاصة لأي سبب .
·تلتزم إدارة صندوق الضمان برد مساهمة العضو الأساسية أو الزائدة عند طلب العضو ما يفيد ذلك وبشرط إنهاء كافة معاملاته والوفاء بجميع الإلتزامات تجاه صندوق الضمان وشركة مصر للمقاصة .
·ويظل العضو مسؤلاً عن أي مطالبات تخصه ولو بعد إسترداد مستحقاته ، ويكون للشركة الرجوع عليه بذلك مع مراعاة أحكام المادة رقم ( 33 ) من قانون سوق رأس المال .
[size=12]رابعاً : الإجراءات والقواعد التنفيذية للعمل اليومي بصندوق الضمان
محمد عفارة- جامعي ذهبي
عدد المساهمات : 2250
العمر : 38
المكان : أتستراد ــــــــــ
المزاج : الحمدلله تمااام
الدراسة : اقتصاد
السنة الدراسية : متخرج
المستوى : 409
نقاط : 3507
تاريخ التسجيل : 10/10/2008
] كيفية إستخدام رأسمال صندوق الضمان والخصم منه :- [/size]
لا يتم إستخدام رأسمال صندوق الضمان إلا في تسوية الحقوق والإلتزامات الناشئة عن عمليات الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ، ويتحدد نطاق عمل صندوق الضمان بما يلي :-[/size]
1- الوفاء بقيمة شراء الأوراق المالية نيابة عن المشترى في حالة عدم قيامه بالوفاء بهذه القيمة جزئياً أو كلياً في الموعد المحدد للتسوية .
2- تسليم أو تحويل الأوراق المالية المباعة نيابة عن البائع في حالة عدم قيامه بتسليمها أو تحويلها في الموعد المحدد للتسوية ، وعدم قيام نظام التسليف بتسوية العملية .
3- يقوم صندوق الضمان بسداد إلتزام العضو المخالف نيابة عنه في اليوم المحدد للتسوية ، ولو تجاوزت المبالغ التي يسددها الصندوق نيابة عن العضو قيمة إشتراكه في رأسمال صندوق الضمان .
4- يتم خصم أية مبالغ يسددها صندوق الضمان نيابة عن العضو وأية مبالغ تحتسب عليه كمقابل تأخير من قيمة إشتراكه فى صندوق الضمان ، ويجب على العضو سداد الأشتراك أو إستكماله خلال يومي عمل بدءاً من تاريخ التسوية .
5- يجوز لصندوق الضمان الأقتراض من البنوك للوفاء بإلتزامات التسوية نيابة عن الأعضاء المخالفين ، ويتحمل كل عضو بتكلفة ما يخصه من هذه القروض .
الخصم من إشتراكات الأعضاء برأسمال صندوق الضمان :
فور إتمام التسوية تبدأ إدارة صندوق الضمان بتسوية جميع العمليات التي لم يلتزم العضو بالوفاء بتسويتها سواء العمليات النقدية التي لم يلتزم بالسداد النقدي أو العمليات الورقية التي لم يقوم بتســليم أو تحويل الأوراق المـالية المباعة ، حيث يتم الأتي:-
في يوم التسوية ( SD ) :
في الساعة التاسعة صباحاً تقوم إدارة صندوق الضمان بما يلي :-
سداد قيمة الإلتزامات نيابة عن العضو المخالف الذي لم يلتزم بالسداد النقدي و ذلك بالخصم من قيمة إشتراكه في رأسمال صندوق الضمان ويكون لصندوق الضمان الحق في التصرف في الأوراق المالية لصالحه ، وفي حالة عدم قيام العضو بتسليم الأوراق المالية مع عدم قيام نظام تسليف الأوراق المالية بتسليفها يتم خصم قيمة هذه العمليات من الإشتراك الخاص بالعضو تحت حساب شراء الأوراق المالية غير المسلمة ، مع خصم قيمة العمليات الغير مسلمة من حساب العضو المشتري وذلك لضمان جدية تنفيذ عملية الشراء ، ويتحمل الطرف المخالف فروق أسعار الأوراق المالية .
ويتم إخطار العضو المخالف بما يلي :-
· أن صندوق الضمان حل محله في سداد الإلتزامات الناشئة عليه سواء الورقية أو النقدية والتي لم يفي بأداء إلتزاماته لتسويتها 0
· أنه تم خصم قيمة هذه الإلتزامات من قيمة إشتراكه في رأسمال صندوق الضمان 0
· أن إدارة صندوق الضمان تمنح فترة سماح للعضو المخالف يومي عمل بدءاً من يوم التسوية ليقوم بالوفاء بالتزامات التسوية ، وفي حالة عدم وفاء العضو المخالف بالقيام بالوفاء بالتزامات التسوية ، تقوم إدارة صندوق الضمان بإصدار أمر لإحدى شركات الوساطة العاملة في السوق وذلك طبقاً للأسلوب الذي تحدده اللجنة ، لتقوم بدءاً من يوم العمل التالي ليومي المهلة بتنفيذ بيع أو شراء الأوراق المالية محل الالتزام لصالح صندوق الضمان .
· حساب مقابل التأخير بنسبة خمسة في الألف على قيمة الإلتزام أو قيمة إشتراك العضو برأسمال صندوق الضمان أيهما أقل .
· حساب تكلفة الأقتراض من البنوك في حدود مبلغ الإلتزام الذي سدده صندوق الضمان للوفاء بالإلتزام نيابه عنه .
· إخطار العضو المخالف ومطالبته بضرورة الوفاء بالإلتزامات المقررة علي العمليات النقدية أو الورقية والتي لم يقوم بسدادها أو بتسليم أوراقها حتى ذلك اليوم وسداد مقابل التأخير المقرر على قيم تلك الإلتزامات وسداد تكلفة الأقتراض من البنوك .
· حساب معامل الأهمية النسبية المرجح لمعدل المخاطر المقرر لعدم إلتزام الأعضاء في ذلك اليوم ( 2.5 نقطة ) .
· إخطار الهيئة العامة لسوق المال بقيم الإلتزامات التي على كافة الأعضاء المخالفين و التي لم يتم سدادها أو التي لم يقوموا بتسليم أو بتحويل أوراقها حتى اليوم وذلك لإتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات .
· تقوم شركة مصر للمقاصة بإنذار العضو المتخلف عن الوفاء بإلتزاماته سواء الورقية أو النقدية
· تقوم شركة مصر للمقاصة بإتخاذ التدابير اللازمة نحو العضو المخالف طبقاً لأحكام المادة رقم ( 23 ) من القانون رقم ( 93 ) لسنة 2000م .
في يوم التسوية + 1 (1 + SD) :
في الساعة التاسعة صباحاً تقوم إدارة صندوق الضمان بما يلي :-
· إخطار العضو المخالف ومطالبته بضرورة الوفاء بالإلتزامات المقررة علي العمليات النقدية أو الورقية والتي لم يقوم بسدادها أو بتسليم أوراقها حتى ذلك اليوم وسداد مقابل التأخير المقرر على قيم تلك الإلتزامات وسداد تكلفة الأقتراض من البنوك .
· تحديد مهلة للعضو المخالف للوفاء بالإلتزام سواء الورقي أو النقدي ( 1 يوم عمل ) .
· إخطار الهيئة العامة لسوق المال بقيم الإلتزامات التي على كافة الأعضاء المخالفين و التي لم يتم سدادها أو التي لم يقوموا بتسليم أو بتحويل أوراقها حتى اليوم وذلك لإتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات .
· حساب معامل الأهمية النسبية المرجح لمعدل المخاطر المقرر لعدم إلتزام الأعضاء في ذلك اليوم ( 5 نقطة ) .
· تقوم شركة مصر للمقاصة بإتخاذ التدابير اللازمة نحو العضو المخالف طبقاً لأحكام المادة رقم ( 23 ) من القانون رقم ( 93 ) لسنة 2000م .
في يوم التسوية + 2 (2 + SD) :
الساعة التاسعة صباحاً تقوم إدارة صندوق الضمان بما يلي :
· إخطار العضو المخالف ومطالبته بضرورة الوفاء بالإلتزامات المقررة علي العمليات النقدية أو الورقية والتي لم يقوم بسدادها أو بتسليم أوراقها قبل الساعة الحادية عشر صباحاً والتي سيتم تغطيتها فعلياً وسداد مقابل التأخير المقرر على قيم تلك الإلتزامات وسداد تكلفة الأقتراض من البنوك .
· إخطار الهيئة العامة لسوق المال بقيم الإلتزامات التي على كافة الأعضاء المخالفين و التي لم يتم سدادها أو التي لم يقوموا بتسليم أو بتحويل أوراقها حتى اليوم وذلك لإتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات .
· حساب معامل الأهمية النسبية المرجح لمعدل المخاطر المقرر لعدم إلتزام الأعضاء في ذلك اليوم ( 10 نقطة ) .
لا يتم إستخدام رأسمال صندوق الضمان إلا في تسوية الحقوق والإلتزامات الناشئة عن عمليات الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ، ويتحدد نطاق عمل صندوق الضمان بما يلي :-[/size]
1- الوفاء بقيمة شراء الأوراق المالية نيابة عن المشترى في حالة عدم قيامه بالوفاء بهذه القيمة جزئياً أو كلياً في الموعد المحدد للتسوية .
2- تسليم أو تحويل الأوراق المالية المباعة نيابة عن البائع في حالة عدم قيامه بتسليمها أو تحويلها في الموعد المحدد للتسوية ، وعدم قيام نظام التسليف بتسوية العملية .
3- يقوم صندوق الضمان بسداد إلتزام العضو المخالف نيابة عنه في اليوم المحدد للتسوية ، ولو تجاوزت المبالغ التي يسددها الصندوق نيابة عن العضو قيمة إشتراكه في رأسمال صندوق الضمان .
4- يتم خصم أية مبالغ يسددها صندوق الضمان نيابة عن العضو وأية مبالغ تحتسب عليه كمقابل تأخير من قيمة إشتراكه فى صندوق الضمان ، ويجب على العضو سداد الأشتراك أو إستكماله خلال يومي عمل بدءاً من تاريخ التسوية .
5- يجوز لصندوق الضمان الأقتراض من البنوك للوفاء بإلتزامات التسوية نيابة عن الأعضاء المخالفين ، ويتحمل كل عضو بتكلفة ما يخصه من هذه القروض .
الخصم من إشتراكات الأعضاء برأسمال صندوق الضمان :
فور إتمام التسوية تبدأ إدارة صندوق الضمان بتسوية جميع العمليات التي لم يلتزم العضو بالوفاء بتسويتها سواء العمليات النقدية التي لم يلتزم بالسداد النقدي أو العمليات الورقية التي لم يقوم بتســليم أو تحويل الأوراق المـالية المباعة ، حيث يتم الأتي:-
في يوم التسوية ( SD ) :
في الساعة التاسعة صباحاً تقوم إدارة صندوق الضمان بما يلي :-
سداد قيمة الإلتزامات نيابة عن العضو المخالف الذي لم يلتزم بالسداد النقدي و ذلك بالخصم من قيمة إشتراكه في رأسمال صندوق الضمان ويكون لصندوق الضمان الحق في التصرف في الأوراق المالية لصالحه ، وفي حالة عدم قيام العضو بتسليم الأوراق المالية مع عدم قيام نظام تسليف الأوراق المالية بتسليفها يتم خصم قيمة هذه العمليات من الإشتراك الخاص بالعضو تحت حساب شراء الأوراق المالية غير المسلمة ، مع خصم قيمة العمليات الغير مسلمة من حساب العضو المشتري وذلك لضمان جدية تنفيذ عملية الشراء ، ويتحمل الطرف المخالف فروق أسعار الأوراق المالية .
ويتم إخطار العضو المخالف بما يلي :-
· أن صندوق الضمان حل محله في سداد الإلتزامات الناشئة عليه سواء الورقية أو النقدية والتي لم يفي بأداء إلتزاماته لتسويتها 0
· أنه تم خصم قيمة هذه الإلتزامات من قيمة إشتراكه في رأسمال صندوق الضمان 0
· أن إدارة صندوق الضمان تمنح فترة سماح للعضو المخالف يومي عمل بدءاً من يوم التسوية ليقوم بالوفاء بالتزامات التسوية ، وفي حالة عدم وفاء العضو المخالف بالقيام بالوفاء بالتزامات التسوية ، تقوم إدارة صندوق الضمان بإصدار أمر لإحدى شركات الوساطة العاملة في السوق وذلك طبقاً للأسلوب الذي تحدده اللجنة ، لتقوم بدءاً من يوم العمل التالي ليومي المهلة بتنفيذ بيع أو شراء الأوراق المالية محل الالتزام لصالح صندوق الضمان .
· حساب مقابل التأخير بنسبة خمسة في الألف على قيمة الإلتزام أو قيمة إشتراك العضو برأسمال صندوق الضمان أيهما أقل .
· حساب تكلفة الأقتراض من البنوك في حدود مبلغ الإلتزام الذي سدده صندوق الضمان للوفاء بالإلتزام نيابه عنه .
· إخطار العضو المخالف ومطالبته بضرورة الوفاء بالإلتزامات المقررة علي العمليات النقدية أو الورقية والتي لم يقوم بسدادها أو بتسليم أوراقها حتى ذلك اليوم وسداد مقابل التأخير المقرر على قيم تلك الإلتزامات وسداد تكلفة الأقتراض من البنوك .
· حساب معامل الأهمية النسبية المرجح لمعدل المخاطر المقرر لعدم إلتزام الأعضاء في ذلك اليوم ( 2.5 نقطة ) .
· إخطار الهيئة العامة لسوق المال بقيم الإلتزامات التي على كافة الأعضاء المخالفين و التي لم يتم سدادها أو التي لم يقوموا بتسليم أو بتحويل أوراقها حتى اليوم وذلك لإتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات .
· تقوم شركة مصر للمقاصة بإنذار العضو المتخلف عن الوفاء بإلتزاماته سواء الورقية أو النقدية
· تقوم شركة مصر للمقاصة بإتخاذ التدابير اللازمة نحو العضو المخالف طبقاً لأحكام المادة رقم ( 23 ) من القانون رقم ( 93 ) لسنة 2000م .
في يوم التسوية + 1 (1 + SD) :
في الساعة التاسعة صباحاً تقوم إدارة صندوق الضمان بما يلي :-
· إخطار العضو المخالف ومطالبته بضرورة الوفاء بالإلتزامات المقررة علي العمليات النقدية أو الورقية والتي لم يقوم بسدادها أو بتسليم أوراقها حتى ذلك اليوم وسداد مقابل التأخير المقرر على قيم تلك الإلتزامات وسداد تكلفة الأقتراض من البنوك .
· تحديد مهلة للعضو المخالف للوفاء بالإلتزام سواء الورقي أو النقدي ( 1 يوم عمل ) .
· إخطار الهيئة العامة لسوق المال بقيم الإلتزامات التي على كافة الأعضاء المخالفين و التي لم يتم سدادها أو التي لم يقوموا بتسليم أو بتحويل أوراقها حتى اليوم وذلك لإتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات .
· حساب معامل الأهمية النسبية المرجح لمعدل المخاطر المقرر لعدم إلتزام الأعضاء في ذلك اليوم ( 5 نقطة ) .
· تقوم شركة مصر للمقاصة بإتخاذ التدابير اللازمة نحو العضو المخالف طبقاً لأحكام المادة رقم ( 23 ) من القانون رقم ( 93 ) لسنة 2000م .
في يوم التسوية + 2 (2 + SD) :
الساعة التاسعة صباحاً تقوم إدارة صندوق الضمان بما يلي :
· إخطار العضو المخالف ومطالبته بضرورة الوفاء بالإلتزامات المقررة علي العمليات النقدية أو الورقية والتي لم يقوم بسدادها أو بتسليم أوراقها قبل الساعة الحادية عشر صباحاً والتي سيتم تغطيتها فعلياً وسداد مقابل التأخير المقرر على قيم تلك الإلتزامات وسداد تكلفة الأقتراض من البنوك .
· إخطار الهيئة العامة لسوق المال بقيم الإلتزامات التي على كافة الأعضاء المخالفين و التي لم يتم سدادها أو التي لم يقوموا بتسليم أو بتحويل أوراقها حتى اليوم وذلك لإتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات .
· حساب معامل الأهمية النسبية المرجح لمعدل المخاطر المقرر لعدم إلتزام الأعضاء في ذلك اليوم ( 10 نقطة ) .
محمد عفارة- جامعي ذهبي
عدد المساهمات : 2250
العمر : 38
المكان : أتستراد ــــــــــ
المزاج : الحمدلله تمااام
الدراسة : اقتصاد
السنة الدراسية : متخرج
المستوى : 409
نقاط : 3507
تاريخ التسجيل : 10/10/2008
· تقوم شركة مصر للمقاصة بإتخاذ التدابير اللازمة نحو العضو المخالف طبقاً لأحكام المادة رقم ( 23 ) من القانون رقم ( 93 ) لسنة 2000م .
في يوم التسوية + 2 (2 + SD) :
في الساعة الحادية عشر صباحاً تقوم إدارة صندوق الضمان بما يلي :-
· إصدار أمر بيع للأوراق المالية التي لم يقم العضو المخالف بسداد قيمتها أو أمر شراء للعمليات التي لم يقوم بتسليم أو تحويل أوراقها حتى الساعة الحادية عشر صباحاً .
· حساب معامل الأهمية النسبية المرجح لمعدل المخاطر المقرر لعدم إلتزام الأعضاء في ذلك اليوم ( 20 نقطة ) .
· إخطار الهيئة العامة لسوق المال بقيم الإلتزامات التي على كافة الأعضاء المخالفين و التي لم يتم سدادها أو التي لم يقوموا بتسليم أو بتحويل أوراقها حتى اليوم وذلك لإتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات .
· تقوم شركة مصر للمقاصة بإتخاذ التدابير اللازمة نحو العضو المخالف طبقاً لأحكام المادة رقم ( 23 ) من القانون رقم ( 93 ) لسنة 2000م .
في يوم التسوية + ن (N + SD) :
· تقوم شركة الوساطة المنفذة لأمر البيع أو الشراء بإخطار إدارة صندوق الضمان بما يفيد تمام تنفيذ الأمر .
· تقوم إدارة صندوق الضمان برد قيمة الأوراق المالية المباعة إلى إشتراك العضو والجزء المطلوب إستكماله من الإشتراك .
· تقوم إدارة صندوق الضمان بإخطار العضو المخالف سواء عن السداد النقدي أو الذي لم يقوم بتسليم أو بتحويل الأوراق المالية ، بتمام تنفيذ الأمر وإخطاره ومطالبته بسداد إجمالي مبالغ الخسارة الناتجة عن التغير في سعر الأوراق المالية ومقابل التأخير المطلوب منه سداده لصندوق الضمان ، بالإضافة إلى فروق التسوية و قيم العمولات وسداد تكلفة الأقتراض من البنوك الواجب سدادها .
· تقوم شركة مصر للمقاصة بإتخاذ التدابير اللازمة نحو العضو المخالف طبقاً لأحكام المادة رقم ( 23 ) من القانون رقم ( 93 ) لسنة 2000م .
· عند تدخل صندوق الضمان ليحل محل البائع الذي لم يقم بتسليم أو بتحويل الأوراق المالية المباعة من خلاله يقوم صندوق الضمان بإتخاذ إجراءات الشراء ، وفى حالة عدم التمكن من الشراء خلال خمسة أيام عمل لعدم توافر هذه الورقة المالية في سوق التداول ، يتم إخطار الهيئة والبورصة للنظر في إتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء هذه العملية .
قواعد وإجراءات إستكمال سداد قيمة إشتراكات الأعضاء في رأسمال صندوق الضمان :
عند نقص قيمة أشتراك العضو نتيجة لقيام صندوق الضمان بالخصم منها لأي من الأسباب التالية :-
1- سواء للوفاء نيابة عن العضو بالإلتزامات المقررة علي العمليات النقدية أو الورقية والتي لم يقوم بسدادها أو بتسليم أوراقها في التوقيتات المحددة لها .
2- أو بمقابل التأخير المحتسب عليه .
3- أو عند قيام نظام تسليف الأوراق المالية بالخصم من اشتراك العضو المقترض للأوراق المالية في رأسمال الصندوق نتيجة لعدم وفائه بتسليم أو تحويل الأوراق المالية المنفذة من خلاله في المواعيد المحددة ، أو نتيجة لعدم كفاية رصيده النقدي في بنك المقاصة لتسوية عمليات الشراء التى يتم تسويتها من خلاله .
في حالة توافر أي حالة من الحالات السابقة تتخذ الإجراءات التالية :-
أ- وجب على العضو إستكمال قيمة الأشتراك خلال يومي عمل على الأكثر من تاريخ التسوية .
ب- يسدد العضو مقابل تأخير يومي بنسبة خمسة في الألف عن كل يوم تأخير بدءاً من تاريخ التسوية على قيمة الإشتراك أو قيمة الإلتزام الغير مسدد أيهما أقل وبذات عملة التداول وحتى يتم إستكمال قيمة الأشتراك .
ج- يسدد العضو تكلفة الأقتراض من البنوك بنسبة V% سنوي عن كل يوم تأخير بدءاً من تاريخ التسوية في حدود مبلغ الإلتزام الذي سدده صندوق الضمان للوفاء بالإلتزام نيابه عنه وبذات عملة التداول .
د- تقوم شركة مصر للمقاصة بإتخاذ التدابير اللازمة نحو العضو المخالف طبقاً لأحكام المادة رقم ( 23 ) من القانون رقم ( 93 ) لسنة 2000م .
هـ- وذلك دون الإخلال بإتخاذ الهيئة الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة رقم ( 18 ) من القانون رقم ( 93 ) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم (143) لسنة 2004م
في يوم التسوية + 2 (2 + SD) :
في الساعة الحادية عشر صباحاً تقوم إدارة صندوق الضمان بما يلي :-
· إصدار أمر بيع للأوراق المالية التي لم يقم العضو المخالف بسداد قيمتها أو أمر شراء للعمليات التي لم يقوم بتسليم أو تحويل أوراقها حتى الساعة الحادية عشر صباحاً .
· حساب معامل الأهمية النسبية المرجح لمعدل المخاطر المقرر لعدم إلتزام الأعضاء في ذلك اليوم ( 20 نقطة ) .
· إخطار الهيئة العامة لسوق المال بقيم الإلتزامات التي على كافة الأعضاء المخالفين و التي لم يتم سدادها أو التي لم يقوموا بتسليم أو بتحويل أوراقها حتى اليوم وذلك لإتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات .
· تقوم شركة مصر للمقاصة بإتخاذ التدابير اللازمة نحو العضو المخالف طبقاً لأحكام المادة رقم ( 23 ) من القانون رقم ( 93 ) لسنة 2000م .
في يوم التسوية + ن (N + SD) :
· تقوم شركة الوساطة المنفذة لأمر البيع أو الشراء بإخطار إدارة صندوق الضمان بما يفيد تمام تنفيذ الأمر .
· تقوم إدارة صندوق الضمان برد قيمة الأوراق المالية المباعة إلى إشتراك العضو والجزء المطلوب إستكماله من الإشتراك .
· تقوم إدارة صندوق الضمان بإخطار العضو المخالف سواء عن السداد النقدي أو الذي لم يقوم بتسليم أو بتحويل الأوراق المالية ، بتمام تنفيذ الأمر وإخطاره ومطالبته بسداد إجمالي مبالغ الخسارة الناتجة عن التغير في سعر الأوراق المالية ومقابل التأخير المطلوب منه سداده لصندوق الضمان ، بالإضافة إلى فروق التسوية و قيم العمولات وسداد تكلفة الأقتراض من البنوك الواجب سدادها .
· تقوم شركة مصر للمقاصة بإتخاذ التدابير اللازمة نحو العضو المخالف طبقاً لأحكام المادة رقم ( 23 ) من القانون رقم ( 93 ) لسنة 2000م .
· عند تدخل صندوق الضمان ليحل محل البائع الذي لم يقم بتسليم أو بتحويل الأوراق المالية المباعة من خلاله يقوم صندوق الضمان بإتخاذ إجراءات الشراء ، وفى حالة عدم التمكن من الشراء خلال خمسة أيام عمل لعدم توافر هذه الورقة المالية في سوق التداول ، يتم إخطار الهيئة والبورصة للنظر في إتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء هذه العملية .
قواعد وإجراءات إستكمال سداد قيمة إشتراكات الأعضاء في رأسمال صندوق الضمان :
عند نقص قيمة أشتراك العضو نتيجة لقيام صندوق الضمان بالخصم منها لأي من الأسباب التالية :-
1- سواء للوفاء نيابة عن العضو بالإلتزامات المقررة علي العمليات النقدية أو الورقية والتي لم يقوم بسدادها أو بتسليم أوراقها في التوقيتات المحددة لها .
2- أو بمقابل التأخير المحتسب عليه .
3- أو عند قيام نظام تسليف الأوراق المالية بالخصم من اشتراك العضو المقترض للأوراق المالية في رأسمال الصندوق نتيجة لعدم وفائه بتسليم أو تحويل الأوراق المالية المنفذة من خلاله في المواعيد المحددة ، أو نتيجة لعدم كفاية رصيده النقدي في بنك المقاصة لتسوية عمليات الشراء التى يتم تسويتها من خلاله .
في حالة توافر أي حالة من الحالات السابقة تتخذ الإجراءات التالية :-
أ- وجب على العضو إستكمال قيمة الأشتراك خلال يومي عمل على الأكثر من تاريخ التسوية .
ب- يسدد العضو مقابل تأخير يومي بنسبة خمسة في الألف عن كل يوم تأخير بدءاً من تاريخ التسوية على قيمة الإشتراك أو قيمة الإلتزام الغير مسدد أيهما أقل وبذات عملة التداول وحتى يتم إستكمال قيمة الأشتراك .
ج- يسدد العضو تكلفة الأقتراض من البنوك بنسبة V% سنوي عن كل يوم تأخير بدءاً من تاريخ التسوية في حدود مبلغ الإلتزام الذي سدده صندوق الضمان للوفاء بالإلتزام نيابه عنه وبذات عملة التداول .
د- تقوم شركة مصر للمقاصة بإتخاذ التدابير اللازمة نحو العضو المخالف طبقاً لأحكام المادة رقم ( 23 ) من القانون رقم ( 93 ) لسنة 2000م .
هـ- وذلك دون الإخلال بإتخاذ الهيئة الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة رقم ( 18 ) من القانون رقم ( 93 ) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم (143) لسنة 2004م