منتدى فور جامعة 4jam3a - طلاب كلية اقتصاد طرطوس

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المنتدى الطلابي الأول في طرطوس .. والحاضر يعلم الغايب


    مشروع قانون الانتخابات العامة السوري

    kareem el-cheikh
    kareem el-cheikh
    نائب المدير


    ذكر
    عدد المساهمات : 2086
    العمر : 36
    المكان : حيث يمكن للأفكار أن تلعب بسلام
    المزاج : Rockin'!!!
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : 4
    المستوى : 189
    نقاط : 3033
    تاريخ التسجيل : 24/09/2008

    مشروع قانون الانتخابات العامة السوري  Empty مشروع قانون الانتخابات العامة السوري

    مُساهمة من طرف kareem el-cheikh الثلاثاء مايو 31, 2011 5:21 pm

    الفصل الأول - التعاريف والأهداف والحقوق الانتخابية

    المادة /1/
    يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبيّن إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون:
    - القانون: قانون الانتخابات العامة الصادر بمقتضى هذا المرسوم التشريعي.
    - الوزير: الوزير المختص بمقتضى أحكام هذا القانون.
    - اللجنة العليا: اللجنة العليا للانتخابات المحدثة وفقاً لأحكام هذا القانون.
    - اللجنة الفرعية: اللجنة التي تعمل بإشراف اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لأحكام هذا القانون.
    - اللجنة الانتخابية: اللجنة التي تتولّى الإشراف على المراكز الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون.
    - لجنة الترشيح: هي اللجنة التي تقدم إليها طلبات الترشيح للنظر فيها والبت في قانونيتها وفقاً لأحكام هذا القانون.
    - المركز الانتخابي: المكان الذي تباشر فيه لجنة الانتخاب عملها.
    - الدائرة الانتخابية: حيز جغرافي خُصص له عدد محدد من الأعضاء وفقاً لأحكام هذا القانون.
    - الرئيس الإداري: المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية.
    - الناخب: كل مواطن عربي سوري له الحق في ممارسة الانتخاب طبقاً لأحكام هذا القانون.
    - المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب.
    - المرشّح: كل من توفرت فيه شروط الترشيح طبقاً لأحكام هذا القانون، وقُبل ترشيحه من قبل لجنة الترشيح.
    - الموطن الانتخابي: هو مكان القيد المدني للناخب أو المرشّح.
    - العامل: كل من يعمل في إحدى الجهات العامة، أو في القطاع الخاص أو المشترك، لقاء أجر، ويكون مشمولاً بأحكام قانون العمل، أو نظام الاستخدام الخاص بالجهة التي عمل لديها.
    - الفلاح: كل من يعمل في الأرض بمفرده، أو بالاشتراك مع غيره، وتكون الزراعة مصدر رزقه الأساسي.
    - الحرفي: كل من يعمل في إنتاج مواد، أو من يقدم خدمات حرفية معتمداً على جهده الشخصي، وخبرته المهنية بصورة أساسية، مستعيناً بأفراد أسرته، أو بعمال آخرين، على ألاّ يزيد عدد العاملين في المنشأة على تسعة عمال.
    - الكاسب الصغير: كل بائع بالمفرّق لا يتجاوز دخله السنوي (150.000) مائة وخمسون ألف ليرة سورية.

    المادة /2/
    يهدف هذا القانون إلى:
    1- تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وأعضاء المجالس المحلية.
    2- ضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها.
    3- معاقبة العابثين بالعملية الانتخابية، وإرادة الناخبين.

    المادة /3/
    يجري الانتخاب بالاقتراع العام، والسري، والمباشر، والمتساوي، ولكل ناخب صوت واحد.

    المادة /4/
    يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن عربي سوري من الذكور والإناث أتم من العمر الثامنة عشرة في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب، ما لم يكن محروماً من هذا الحق، أو موقوفاً عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة /5/
    يحرم من حق الانتخاب:
    1- المحجور عليهم طيلة مدة الحجر.
    2- المصابون بأمراض عقلية مؤثرة في أهليتهم طيلة مدة مرضهم.
    3- المحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة، أو مخلّة بالثقة العامة، ما لم يعاد إليه اعتباره قضائياً.

    المادة /6/
    يوقف حق الانتخاب عن القضاة، وعسكريي الجيش، والشرطة، طيلة وجودهم في الخدمة، عدا من قبل ترشيحه وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة /7/
    أ- يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبّتوا آرائهم على ورقة الانتخاب أن يبدوها شفاهةً بحيث يسمعهم أعضاء لجنة الانتخاب وحدهم. وفي هذه الحالة يثبّت رئيس اللجنة رأي الناخب في ورقة الانتخاب.
    ب- يجوز للناخبين المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأي الذي يبدونه على ورقة انتخاب يتناولها من رئيس اللجنة، وتثبّت هذه الإنابة في المحضر.

    المادة /8/
    أ- يحدد موعد انتخاب مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية بمرسوم ينشر قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من تاريخ إجرائه.
    ب- يتضمن المرسوم المتعلّق بانتخابات مجلس الشعب عدد الأعضاء المخصص لكل من القطاعين المشار إليهما في المادة (13) من هذا القانون بالنسبة لكل دائرة انتخابية.
    ج- بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس المحلية يحدد عدد الأعضاء المخصص لكل قطاع من القطاعين المشار إليهما في المادة (13) من هذا القانون بقرار من وزير الإدارة المحلية بالنسبة لكل دائرة انتخابية.

    الفصل الثاني - اللجان الانتخابية

    المادة /9/
    أ- تشكّل لجنة قضائية تسمّى "اللجنة العليا للانتخابات" مقرها دمشق، تتولّى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها، وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهةٍ أخرى.
    ب- تشكّل اللجنة من خمسة أعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض، ويصدر مرسوم بتسميتهم.
    ج- إذا شغر مكان أحد أعضاء اللجنة لأي سبب من الأسباب يتم اختيار عضو جديد بالطريقة ذاتها التي جرى بها اختيار سلفه.
    د- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز عملها.

    المادة /10/
    أ- مدة عضوية اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد.
    ب- يرأس اللجنة القاضي الأقدم من بين أعضائها.
    ج- تلتزم جميع الوزارات، وسائر الجهات العامة، وغيرها من الجهات التي تتصل أعمالها بالانتخابات بما تصدره اللجنة من قرارات في هذا الشأن، وتعمل على تنفيذها.

    المادة /11/
    تتولّى اللجنة العليا:
    1- العمل على تأمين تطبيق أحكام هذا القانون بما يحقق الغاية المتوخاة منه.
    2- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخاب، وتنظيم وسائل الإشراف عليها، ومراقبتها.
    3- تسمية أعضاء اللجان الفرعية، والإشراف على عمل اللجان الفرعية.
    4- إعلان نتائج الانتخاب النهائية.

    المادة /12/
    أ- تشكّل لجان فرعية قضائية ثلاثية في كل محافظة برئاسة قاضٍ بمرتبة مستشار استئناف، تسمّى بقرار من اللجنة العليا بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
    ب- تتبع اللجان الفرعية اللجنة العليا، وتعمل تحت إشرافها.
    ج- تتولىّ اللجنة الفرعية المهمات الآتية:
    1- تحديد المراكز الانتخابية، قبل سبعة أيام على الأقل من يوم الانتخاب.
    2- الإشراف المباشر على عمل لجان الترشيح ولجان المراكز الانتخابية.
    3- إحصاء نتائج الانتخاب الواردة من المراكز في الدوائر الانتخابية.
    د- للجان الفرعية الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز عملها.

    المادة /13/
    أ- تشكّل لجان الترشيح بقرار من المحافظ في كل دائرة انتخابية وتتكون كل لجنة من رئيس وعضوين.
    ب- تتولّى لجنة الترشيح:
    1- دراسة قانونية طلبات الترشيح.
    2- تحديد القطاع الذي ينتمي إليه المرشّح.
    3- البت في طلبات الترشيح خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل طلب الترشيح.
    ج- تعلن اللجنة في مقرها أسماء من قررت قبول ترشيحهم وفقاً لتسلسل الأحرف الهجائية لكل قطاع على حدة.

    المادة /14/
    أ- تشكّل لجان الانتخاب بقرار من المحافظ في كل مركز انتخابي، وتضم رئيس من العاملين المدنيين في الدولة وعضوين.
    ب- يؤدي أعضاء اللجان قبل مباشرتهم العمل اليمين القانونية التالية أمام قاضي محكمة البداية المدنية الأولى بحضور المحافظ:
    "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة وحيادٍ مطلق".
    ج- إذا غاب أحد عضوي اللجنة أو كلاهما يعيّن رئيسها بدلاً منه أو منهما من الناخبين الحاضرين بعد أن يحلّفه أو يحلفهما اليمين، وإذا غاب رئيس اللجنة، أو غابت اللجنة بأكملها يجري تعيين لجنة جديدة من قبل الرئيس الإداري في المركز الانتخابي، ويؤدي أعضاؤها اليمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة أمامه.

    المادة /15/
    تتولى لجنة الانتخاب:
    1- إدارة عملية الاقتراع في المركز الانتخابي.
    2- تسجيل أسماء المقترعين، والتأكد من شخصيتهم.
    3- إعلان نتائج الفرز في المركز.
    4- تنظيم محاضر الاقتراع ورفعها إلى اللجنة الفرعية.
    5- تمكين ممثلي المرشحين أو وكلائهم من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات، والاستماع إلى ملاحظاتهم واعتراضاتهم، وتدوين ذلك في محضرٍ خاص.
    6- تمكين رجال الصحافة والإعلام من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات.
    7- النظر في الاعتراضات المقدمة إليها أثناء سير العملية الانتخابية وفرز الأصوات وتدون قراراتها بهذا الشأن في المحضر، وتكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام اللجنة الفرعية التي يكون قرارها بهذا الشأن مبرما.

    المادة /16/
    لرئيس لجنة الانتخاب صفة الضابطة العدلية، وعليه حفظ النظام العام في المركز، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الناخبين في ممارسة حقوقهم الانتخابية، وله حق الاستعانة بقوى الأمن الداخلي عند الضرورة.

    الفصل الثالث - الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد

    المادة /17/
    أ- تعدّ كل محافظة دائرة انتخابية بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب، عدا محافظة حلب التي تتكوّن من دائرتين انتخابيتين:
    - مدينة حلب.
    - مناطق محافظة حلب.
    ب- يجري الانتخاب لعضوية مجلس الشعب على أساس الدائرة الانتخابية، وينتخب في كل دائرة عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لها بمرسوم.

    المادة /18/
    أ- يجري انتخاب أعضاء المجالس المحلية على أساس الدوائر الانتخابية من قبل ناخبي هذه الدوائر، وتنتخب كل دائرة عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها.
    ب- يحدد عدد الدوائر الانتخابية لمجلس المحافظات ومدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها عن (100.000) مائة ألف نسمة بقرار من وزير الإدارة المحلية.
    ج- تعدّ كل من المدن والوحدات الإدارية الأخرى دائرة انتخابية واحدة في معرض انتخاب مجلسها المحلي.
    د- يحدد عدد الأعضاء لمجلس المحافظات والوحدات الإدارية الأخرى بقرار من وزير الإدارة المحلية وفقاً للنسب المحددة في قانون الإدارة الحلية.
    هـ- توزّع المقاعد المحددة لمجالس المحافظات والمدن المقسّمة إلى دوائر بقرار من المحافظ.

    المادة /19/
    - يتكوّن مجلس الشعب والمجالس المحلية من ممثلين عن القطاعين الآتيين:
    أ- العمال والفلاحين.
    ب- باقي فئات الشعب.
    2- تكون نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب (50) % على الأقل من مجموع مقاعده.
    3- يجب أن لا تقل نسبة تمثيل الفلاحين والعمال والحرفيين وصغار الكسبة في المجالس المحلية عن (60) %.
    4- لا تشترط هذه النسبة المشار إليها في الفقرتين السابقتين عند توزيع المقاعد بين القطاعين في الدائرة الانتخابية الواحدة.

    الفصل الرابع - شروط وإجراءات الترشيح

    المادة /20/
    أ- مع مراعاة أحكام هذا القانون، وأحكام القوانين النافذة، يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية من تتوافر فيه الشروط الآتية:
    أ- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح.
    ب- متماً الثلاثين من عمره بالنسبة لانتخابات أعضاء مجلس الشعب، والخامسة والعشرين من عمره بالنسبة لانتخابات المجالس المحلية، وذلك في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب.
    ج- أن يكون حاصلاً على شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل، ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة لمن كان مولوداً قبل عام 1960.
    د- أن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرشّح نفسه عنها، أو ناقلاً موطنه الانتخابي إليها.
    هـ- يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية من قبل الأحزاب السياسية المرخصة قانوناً، بطريقةٍ جماعيةٍ أو إفرادية.

    المادة /21/
    يتم نقل الموطن الانتخابي من دائرة انتخابية إلى أخرى على النحو الآتي:
    1- يقدم طلب نقل الموطن الانتخابي إلى لجنة الترشيح، ويعطى طالب النقل وثيقة من قبل اللجنة تبرز عند ممارسة حق الاقتراع.
    2- يجب أن يكون طالب النقل مقيماً أو عاملاً في الدائرة الانتخابية المطلوب النقل إليها.
    3- يتم إثبات الإقامة بوثيقة تمنح من المختار، أما مكان العمل فيثبت بوثيقة تنظمها الإدارة التي يعمل لديها طالب النقل، أو تقوم بمنحها المنظمة الشعبية أو النقابة المهنية التي ينتمي إليها.
    4- يمارس كل من رؤساء ولجان الانتخاب حقهم الانتخابي في المركز الذي يعينون فيه، كما يمارس هذا الحق ممثلو المرشحين الموجودين في هذا المركز الانتخابي، وتضاف أسماؤهم جميعاً من واقع بطاقاتهم الانتخابية إلى جدول المقترعين في المركز.
    5- يجب أن يقدم طلب نقل الموطن الانتخابي قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ موعد الانتخاب.

    المادة /22/
    لا يجوز الترشيح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.

    المادة /23/
    أ- للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب، مع استمرارهم بمناصبهم.
    ب- للمحافظين وضباط الشرطة أن يرشحوا أنفسهم في غير الدائرة التي يعملون بها، على أن يمنحوا إجازة خاصة بلا راتب من تاريخ بدء الترشيح حتى انتهاء العمليات الانتخابية. وإذا رشحوا أنفسهم في الدائرة التي يعملون فيها عدوا مستقيلين حكماً.
    ج- للقضاة ولجميع الموظفين والعاملين لدى الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاع العام والمشترك أن يرشحوا أنفسهم على أن يمنحوا الإجازة المشار إليها في الفقرة السابقة.

    المادة /24/
    لا يجوز للعاملين الدائمين ضمن الوحدة الإدارية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلسها المحلي.

    المادة /25/
    أ- يتقدم المرشح لعضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس المحافظة بطلب خطي إلى المحافظ خلال سبعة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديد موعد الانتخاب، ويتولّى المحافظ إحالة الطلب خلال /24/ ساعة إلى لجنة الترشيح.
    ب- يتقدّم المرشحون لعضوية المجالس المحلية بطلبات ترشيحهم إلى المحافظ بالنسبة للوحدات الإدارية المرتبطة بمركز المحافظة، وإلى مدير المنطقة أو الناحية بالنسبة للوحدات الإدارية التابعة للمنطقة أو الناحية.
    ج- إذا كان طالب الترشيح خارج الجمهورية العربية السورية يحق لوكيله القانوني تقديم طلب الترشيح بدلاً عنه، وذلك بموجب وكالة مصدقة أصولاً.

    المادة /26/
    يحق لطالب الترشيح الاعتراض على قرار لجنة الترشيح أمام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة أيام على الأكثر من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المقبولين، أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح. وتبت فيه اللجنة بقرار مبرم خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه.

    المادة /27/
    أ- يحق لكل ناخب الطعن في صحة ترشيح الغير خلال ثلاثة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المرشحين، وذلك أمام اللجنة الفرعية.
    ب- تبت اللجنة الفرعية في الطعن بقرار مبرم خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه.

    الفصل الخامس - الدعاية الانتخابية

    المادة /28/
    تحدد اللجنة العليا الضوابط العامة للإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية في كل دورة انتخابية.

    المادة /29/
    للمرشح الذي قبل ترشيحه الحق في إذاعة نشرات بإعلان ترشيحه، وبيان خطته، وأهدافه، وكل ما يتعلّق ببرنامج عمله، موقعاً من قبله، ويقدم نسخةً من هذه النشرات والبيانات إلى اللجنة الفرعية.

    المادة /30/
    توقف الدعاية الانتخابية قبل أربعٍ وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب، ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بعد توقّف الدعاية الانتخابية، بنفسه أو بوساطة الغير، بتوزيع برامج، أو منشورات، أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية.

    المادة /31/
    أ- تقوم الجهات المحلية المختصة بتحديد أمكنة خاصة للصق الصور والبيانات والنشرات والبرامج الانتخابية، وتخصص في هذه الأمكنة مساحات متساوية للمرشحين، أو قوائمهم.
    ب- لا يجوز لصق أو تثبيت أو عرض الصور والبيانات والنشرات الانتخابية على جدران الأبنية العامة أو الخاصة، ودور العبادة، أو خارج الأمكنة المخصصة لها، ولا تجوز كتابة أسماء المرشحين أو أي دعاية انتخابية على الجدران تحت طائلة المساءلة القانونية.
    ج- تحدد اللجنة العليا القواعد والإجراءات المتعلّقة بالإعلانات الانتخابية.

    المادة /32/
    الاجتماعات الانتخابية حرة، ولا يجوز فرض أي قيود على عقد هذه الاجتماعات، شريطة إخطار وزارة الداخلية أو أياً من وحداتها الشرطية قبل عقد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

    المادة /33/
    لا يجوز لأي موظف عام أو أي من العاملين في الدولة، أو لدى وحدات الإدارة المحلية، أو رجال السلطة العامة، ومن هو في حكمهم، أن يقوم خلال الحملة الانتخابية أثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين، أو برامجهم الانتخابية، أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.

    المادة /34/
    يمنع بأي شكلٍ من الأشكال تسخير أو استخدام أياً من الوسائل والأدوات المملوكة للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات العامة، في الحملة الانتخابية للمرشّح، ولا يدخل في ذلك الأمكنة التي تضعها الدولة، ووحدات الإدارة المحلية، بشكلٍ متساوٍ، تحت تصرّف المرشحين والأحزاب السياسية.

    الفصل السادس - العملية الانتخابية

    المادة /35/
    لكل مرشّح، أو من يمثله قانوناً بكتاب مصدق من اللجنة الفرعية، الحق في مراقبة العملية الانتخابية وحضور فرز الأصوات، ولا يحق لأحد غيرهما ممارسة هذا الحق.

    المادة /36/
    يبدأ الانتخاب في الساعة السابعة صباحاً ويستمر دون انقطاع حتى الساعة العشرين من اليوم الأول للانتخاب، حيث تختم صناديق الانتخاب بخاتم اللجنة، وتوقّع من رئيسها وأعضائها بحضور من شاء من المرشحين، أو ممثليهم، وتحرس من قبل قوى الأمن الداخلي، ويستأنف الانتخاب في الساعة السابعة من صباح اليوم التالي بعد نزع الأختام عن الصناديق بحضور لجنة الانتخاب، وممثلي المرشحين الحاضرين، ويستمر حتى الساعة الرابعة عشرة منه.

    المادة /37/
    تهيأ مغلفات الاقتراع على نمطٍ واحد، وبلونٍ واحد، وتكون مصنوعة من ورق لا تظهر من خلاله ورقة الاقتراع.

    المادة /38/
    أ- يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الانتخابية.
    ب- يسلّم رئيس اللجنة الناخب مغلّفاً موقّعاً عليه من قبله، ومختوماً بخاتم اللجنة، ثم يدخل إلى الغرفة السرّية لممارسة حق الاقتراع.
    ج- يضع الناخب ورقة الاقتراع في المغلّف المختوم بعد دخوله الغرفة السرّية، سواءً أكانت الورقة مطبوعةً أم مكتوبة، وسواءً أعدّها مسبقاً أم كتبها في الغرفة المذكورة.
    د- يدوّن اسم المقترع في سجل انتخاب المركز بعد وضع مغلّف الاقتراع في صندوق الانتخاب.

    الفصل السابع - فرز الأصوات وإعلان النتائج

    المادة /39/
    أ- تبدأ لجنة الانتخاب في تمام الساعة الرابعة عشر من اليوم التالي لموعد الانتخاب بفتح الصندوق علناً وعد المغلفات التي يحتويها.
    ب- إذا تبيّن أن عددها يزيد أو ينقص عن عدد الذين اقترعوا بأكثر من 5 % يعدّ الانتخاب في هذا المركز لاغياً، ويعاد في اليوم التالي. وفي هذه الحالة يقتصر إعادة الانتخاب على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيه.
    ج- إذا كانت الزيادة أقل من 5 % يتلف من مغلفات الانتخاب بنسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها، وإذا كان النقص أقل من 5 % من مجموع المقترعين فلا يؤخذ هذا النقص بالحسبان.

    المادة /40/
    تفضّ المغلفات وتستخرج منها أوراق الاقتراع من قبل رئيس اللجنة بحضور أعضائها، ومن شاء من المرشحين، أو ممثليهم.

    المادة /41/
    أ- تعد ورقة الاقتراع صحيحة في الحالات الآتية:
    1- إذا تضمّنت عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لكل من القطاعين وفقاً للتوزيع الذي يحدد بموجب المادة (19) من هذا القانون.
    2- إذا تضمنت عدداً من أسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه من كل قطاع في الدائرة الانتخابية فتحذف الزيادة من الأخير، وتعدّ صحيحة لباقي الأسماء.
    3- إذا تضمنت عددا من المرشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه تعدّ صحيحة للأسماء المدونة فيها.
    4- إذا تضمنت اسم شخص غير مرشّح يحذف اسمه فقط.
    5- إذا تضمنت اسم مرشّح أكثر من مرة فإنه يحتسب مرة واحدة.
    ب- تعدّ الورقة الانتخابية لاغية في الحالات الآتية:
    1- إذا كان المغلّف غير مختوم بخاتم لجنة الانتخابات.
    2- إذا وجد في المغلف أكثر من ورقة انتخابية غير متطابقة.
    3- إذا تضمّنت اسم الناخب، أو توقيعه، أو أي إشارة ظاهرة تعرّف عليه.

    المادة /42/
    يجري فرز الأصوات من قبل لجنة الانتخاب بصورة متواصلة في مراكز الانتخاب، وتعلن النتائج فيها علناً، ثم تنظّم كل لجنة محضراً يتضمن بصورة خاصة أسماء المرشّحين، وما ناله كل منهم من الأصوات، وما اتخذته من قرارات وإجراءات أثناء سير عملية الانتخاب، وترفع هذا المحضر فوراً إلى اللجنة الفرعية.

    المادة /43/
    تتولّى اللجنة الفرعية فور استلام محاضر اللجان إحصاء نتائج الانتخاب في جميع مراكز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشحين أو ممثليهم، وتنظّم محضراً إجمالياً بها على نسختين، وترفع نسخة من هذا المحضر إلى اللجنة العليا، وتحفظ الثانية لدى المحافظة.

    المادة /44/
    إذا قررت اللجنة الفرعية بطلان الانتخاب في أحد المراكز الانتخابية يعاد الانتخاب في اليوم التالي في ذلك المركز ما لم تقرر اللجنة تحديد موعدٍ آخر، ويقتصر إعادة الانتخاب على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيه، ويوقف في هذه الحالة إعلان نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية إلى أن تتم عملية الانتخاب مجدداً في ذلك المركز.

    المادة /45/
    يصنّف المرشحون كل في قطاعه حسب عدد الأصوات الصحيحة التي نالها كل منهم، ويعدّ المرشحون الأوائل من كل قطاع حسب عدد المقاعد المخصص له فائزين بالانتخاب، وإذا حصل مرشحان أو أكثر – بالنسبة للمقاعد الأخيرة من كل قطاع- على أصوات متساوية فتجري القرعة بينهم، من قبل اللجنة الفرعية، وبحضور المرشّحين، أو من يمثلهم قانوناً.

    المادة /46/
    يعدّ المرشحون فائزين بالتزكية إذا كان عددهم لا يزيد على عدد المقاعد المخصصة لأي من القطاعين في الدائرة الانتخابية، وفي هذه الحالة لا يجري الاقتراع بالنسبة إلى القطاع الذي فاز أعضاؤه بالتزكية، ويعلن ذلك على الناخبين قبل موعد الانتخاب.

    المادة /47/
    يعلن رئيس اللجنة العليا نتيجة الانتخاب في جميع الدوائر الانتخابية، ويصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بتسمية الفائزين بعضوية مجلس الشعب، كما تصدر الصكوك القانونية الأخرى بشأن الفائزين في عضوية المجالس المحلية، وتنشر في الجريدة الرسمية.

    المادة /48/
    أ- تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وتحيل إليه تقريراً بنتيجة تحقيقها.
    ب- يتم الطعن في صكوك تسمية أعضاء المجالس المحلية خلال خمسة أيام من تاريخ نشرها كما يلي:
    1- أمام محاكم القضاء الإداري بالنسبة لأعضاء مجالس المحافظات، ومدن مراكز المحافظات.
    2- أمام محكمة البداية المدنية الأولى في مركز المحافظة بالنسبة لأعضاء باقي المجالس المحلية ريثما تشكّل المحاكم الإدارية في المحافظات.
    ج- تفصل المحاكم المشار إليها في هذه المادة في الطعون المقدمة إليها على وجه السرعة، وبما لا يزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ مباشرة الدعوى.
    د- تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة أمامها فيما يتعلّق بانتخابات المجالس المحلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم.

    الفصل الثامن - حالات شغور العضوية

    المادة /49/
    أ- تشغر العضوية في إحدى الحالات الآتية:
    1- الوفاة.
    2- الاستقالة المقبولة.
    3- فقدان أحد شروط الترشيح.
    ب- يجري الانتخاب للمقعد الشاغر لعضوية مجلس الشعب وفقاً لأحكام المادة (59) من الدستور.
    ج- في حال شغور عضوية المجلس المحلي يحل محل العضو من يليه في عدد الأصوات من قطاعه، وفي الحالة التي يكون فيها النجاح بالتزكية تتولّى السلطة المختصة الدعوة لإجراء انتخاب لملء الشاغر.

    المادة /50/
    إذا استنكف أحد الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن أداء اليمين الدستورية، أو إذا قرر المجلس إبطال عضوية أحد الأعضاء بسبب الطعن في صحة انتخابه يسمّى بمرسوم المرشّح الذي يلي الفائز الأخير في قطاعه عضواً في المجلس.

    الفصل التاسع - جرائم الانتخاب

    المادة /51/
    أ- كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها، يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر، وبالغرامة من (5.000) خمسة آلاف ليرة سورية إلى (10.000) عشرة الآلف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    ب- تكون العقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، والغرامة من (10.000) عشرة آلاف ليرة سورية إلى (25.000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الإعلان عن طريق الكتابة على الجدران.

    المادة /52/
    يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر، وبالغرامة من (5.000) خمسة آلاف ليرة سورية إلى (10.000) عشرة الآلف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
    أ- من اقترع وهو يعلم أنه محروم من حق الانتخاب، أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة، أو بموجب قرارات قضائية قطعية.
    ب- من اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.

    المادة /53/
    كل من يقوم بتسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، أو الجهات العامة، في الحملة الانتخابية للمرشّح خلافاً لأحكام المادة (34) من هذا القانون يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر، والغرامة من (10.000) عشرة آلاف ليرة سورية إلى (25.000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.

    المادة /54/
    كل شخص في عضوية اللجان الانتخابية مكلّف بتلقي أوراق التصويت، أو إحصائها، أو فرزها، قام بأخذ أوراقٍ منها بطريقة غير مشروعة، أو أضاف إليها، أو أفسدها، أو قرأ اسماً غير الاسم المقيّد فيها، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، والغرامة من (25.000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى (50.000) خمسين ألف ليرة سورية.

    المادة /55/
    كل من اقتحم أو حاول اقتحام المركز الانتخابي بالقوة لمنع الناخبين من اختيار مرشّح من المرشحين، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، والغرامة من (50.000) خمسين ألف ليرة سورية إلى (100.000) مائة ألف ليرة سورية، وتشدد العقوبة إلى حدها الأقصى إذا كان يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخباً.

    المادة /56/
    كل من يقوم بكسر صندوق الانتخاب قبل فرز أوراق التصويت الموجودة فيه، أو تشتيتها، أو أخذها، أو إتلافها، أو القيام بإبدال أوراق التصويت الأخرى، أو يقوم بأي محاولة يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الانتخاب، أو انتهاك سرية التصويت، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من (25.000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى (50.000) خمسين ألف ليرة سورية.
    ب- تشدد العقوبة إلى حدها الأقصى إذا كان الفاعل من الأشخاص المكلّفين بعضوية اللجان الانتخابية، أو العاملين المعنيين بها، أو من رجال السلطة المكلفين بحراسة صناديق الانتخاب قبل فرزها.

    المادة /57/
    كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب بوساطة هدايا أو تبرعات نقدية، أو عينية، أو وعد بها، أو بوظائف عامة أو خاصة، أو منافع أخرى قصد بها التأثير في التصويت، بشكل مباشر أو غير مباشر، يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر والغرامة من (10.000) عشرة ألاف ليرة سورية إلى (25.000) عشرة آلاف ليرة سورية.
    ب- يقضى بالعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة إذا كان القصد حمل ناخب أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت.

    المادة /58/
    كل من جمع بطاقات انتخابية، أو أخذ أو أخفى أو أتلف أو أفسد أي ورقة تتعلّق بالعملية الانتخابية، أو غيّر من نتيجة العملية الانتخابية بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب، أو بقصد إعادة الانتخاب، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة من (25.000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى (50.000) خمسين ألف ليرة سورية.

    المادة /59/
    لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة.

    المادة /60/
    يعاقب على الشروع بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.

    الفصل العاشر - الأحكام الختامية

    المادة /61/
    لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومنصب المحافظ، أو عضوية أي مجلس محلي أو أي وظيفة أو عمل في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاعين العام والمشترك باستثناء الوزارة والتدريس في الجامعات والباحثين في مراكز البحوث وعضوية المكاتب التنفيذية للمنظمات الشعبية.

    المادة /62/
    تعدّ مدة عضوية مجلس الشعب بالنسبة للعاملين في الدولة والجهات التابعة لها من مدنيين وعسكريين خدمة فعلية، شريطة أن يؤدوا عنها العائدات التقاعدية وفقاً للقانون، وتدخل هذه المدة في حساب الأقدمية والترفيع، ويعتبر عضو مجلس الشعب في هذه الحالة بحكم الموظف الموضوع خارج الملاك مع الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله.

    المادة /63/
    تعفى من الرسوم المالية والقضائية أياً كان نوعها العرائض، والطلبات، والاعتراضات، والطعون، والقرارات، والأحكام، والإيصالات، والبيانات، والإعلانات، المنصوص عليها في هذا القانون، ولا سيما تلك التي لها علاقة بالترشيح والدعاية الانتخابية وعمليات الاقتراع وفرز الأصوات، كما تعفى من الرسوم الوثائق التي تستخرج من الجهات العامة، وخاصة أمانات السجل المدني، والسجل العدلي، لتقديمها بصدد الانتخاب، وبصورة عامة جميع الأوراق والمعاملات المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون.

    المادة /64/
    تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الإدارة المحلية.

    المادة /65/
    تعمل وزارات العدل والداخلية والإدارة المحلية باتخاذ ما يلزم للعمل على أتمتة الانتخابات في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، واعتماد الرقم الوطني إضافةً إلى البطاقة الانتخابية.

    المادة /66/
    أ- تؤمن وزارة الداخلية مستلزمات انتخاب مجلس الشعب، وتتولّى وزارة الإدارة المحلية مستلزمات انتخاب المجالس المحلية.
    ب- تستثنى النفقات والتعويضات التي تتطلبها انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية من أحكام القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما نظام العقود الموحد رقم (51) لعام 2004، وقانون العاملين الأساسي رقم (50) لعام 2004، ونظام المستودعات.

    المادة /67/
    يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.

    المادة /68/
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعدّ نافذاً من تاريخ صدوره.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:08 am