القانون رقم /26/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/1433 هجري الموافق لـ 15/11/2011 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة /1/
أ/ يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاما كل من أقدم على تهريب الأسلحة.
ب/ تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب الأسلحة بقصد الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية.
المادة /2/
يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية.
المادة /3/
أ/ يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي.
ب/ تشدد العقوبة وفقا لأحكام المادة 247 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الفاعل من المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة /4/
يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة /5/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 24/1/1433 هجري الموافق لـ 20/12/2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/1433 هجري الموافق لـ 15/11/2011 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة /1/
أ/ يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاما كل من أقدم على تهريب الأسلحة.
ب/ تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب الأسلحة بقصد الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية.
المادة /2/
يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية.
المادة /3/
أ/ يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي.
ب/ تشدد العقوبة وفقا لأحكام المادة 247 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الفاعل من المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة /4/
يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة /5/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 24/1/1433 هجري الموافق لـ 20/12/2011 ميلادي.
http://www.syriarose.com/ar/news/view/38350.html