منتدى فور جامعة 4jam3a - طلاب كلية اقتصاد طرطوس

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المنتدى الطلابي الأول في طرطوس .. والحاضر يعلم الغايب


2 مشترك

    المرسوم رقم 10للعام2012

    احمدعلي
    احمدعلي
    جامعي فضي
    جامعي فضي


    ذكر
    عدد المساهمات : 1572
    العمر : 50
    المكان : طرطوس
    المزاج : وطني للموت
    الدراسة : لا أدرس
    السنة الدراسية : لا أدرس
    المستوى : 201
    نقاط : 2030
    تاريخ التسجيل : 22/05/2011

    المرسوم رقم 10للعام2012 Empty المرسوم رقم 10للعام2012

    مُساهمة من طرف احمدعلي الأحد يناير 15, 2012 2:18 pm

    دمشق-سانا
    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (10) للعام 2012
    القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ
    تاريخ 15-3-2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم.

    وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

    المرسوم التشريعي رقم (10)

    رئيس الجمهورية.

    بناء على احكام الدستور.

    يرسم مايلي..

    المادة /1/

    يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الاحداث التي وقعت منذ تاريخ
    15/3/2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي..


    /أ/عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من
    قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام
    /1949/..//285/286/287/291/294/307/308/327/328//.

    /ب/عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم /54/
    الصادر بتاريخ/21/4/2011 المتضمن قانون التظاهر السلمي والمعاقب عليها في
    المواد من /335/ إلى /339/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم
    148 لعام 1949.

    /ج/ عن كامل العقوبة بالنسبة لجرائم حمل وحيازة
    الاسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين بدون ترخيص المنصوص عليها في
    قانون العقوبات وفي المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته ويستفيد
    من أحكام هذه الفقرة كل من لديه سلاح غير مرخص اذا بادر الى تسليمه للسلطات
    المختصة خلال مدة اقصاها -31-1-2012.

    /د/عن كامل العقوبة لمرتكبي
    جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين /100/و /101/ من
    قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950
    وتعديلاته .

    المادة /2/

    لايستفيد المتوارون من احكام هذا العفو العام الا اذا سلموا انفسهم خلال مدة أقصاها 31-1-2012.

    المادة /3/

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

    دمشق في 20-2-1433 هجري 15-1-2012 ميلادي.


    نسيم الأربعين
    نسيم الأربعين
    ملك التحدي


    ذكر
    عدد المساهمات : 6318
    العمر : 34
    المكان : سورية الغالية
    المزاج : عاشق لوطني سوريا وأفتخر به
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : 4
    المستوى : 105
    نقاط : 8465
    تاريخ التسجيل : 22/11/2009

    المرسوم رقم 10للعام2012 Empty رد: المرسوم رقم 10للعام2012

    مُساهمة من طرف نسيم الأربعين الأحد يناير 15, 2012 4:16 pm

    مشكور أخي الغالي أحمد علي على المتابعة المتميزة
    وألف شكر لسيادة الرئيس على هذا العفو انشا الله
    وما زالت عطاءات سيادة الرئيس مستمرة أدامه الله حامي للوطن

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 07, 2024 9:48 pm