دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (10) للعام 2012
القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ
تاريخ 15-3-2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم (10)
رئيس الجمهورية.
بناء على احكام الدستور.
يرسم مايلي..
المادة /1/
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الاحداث التي وقعت منذ تاريخ
15/3/2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي..
/أ/عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من
قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام
/1949/..//285/286/287/291/294/307/308/327/328//.
/ب/عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم /54/
الصادر بتاريخ/21/4/2011 المتضمن قانون التظاهر السلمي والمعاقب عليها في
المواد من /335/ إلى /339/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم
148 لعام 1949.
/ج/ عن كامل العقوبة بالنسبة لجرائم حمل وحيازة
الاسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين بدون ترخيص المنصوص عليها في
قانون العقوبات وفي المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته ويستفيد
من أحكام هذه الفقرة كل من لديه سلاح غير مرخص اذا بادر الى تسليمه للسلطات
المختصة خلال مدة اقصاها -31-1-2012.
/د/عن كامل العقوبة لمرتكبي
جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين /100/و /101/ من
قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950
وتعديلاته .
المادة /2/
لايستفيد المتوارون من احكام هذا العفو العام الا اذا سلموا انفسهم خلال مدة أقصاها 31-1-2012.
المادة /3/
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 20-2-1433 هجري 15-1-2012 ميلادي.
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (10) للعام 2012
القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ
تاريخ 15-3-2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم (10)
رئيس الجمهورية.
بناء على احكام الدستور.
يرسم مايلي..
المادة /1/
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الاحداث التي وقعت منذ تاريخ
15/3/2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي..
/أ/عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من
قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام
/1949/..//285/286/287/291/294/307/308/327/328//.
/ب/عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم /54/
الصادر بتاريخ/21/4/2011 المتضمن قانون التظاهر السلمي والمعاقب عليها في
المواد من /335/ إلى /339/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم
148 لعام 1949.
/ج/ عن كامل العقوبة بالنسبة لجرائم حمل وحيازة
الاسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين بدون ترخيص المنصوص عليها في
قانون العقوبات وفي المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته ويستفيد
من أحكام هذه الفقرة كل من لديه سلاح غير مرخص اذا بادر الى تسليمه للسلطات
المختصة خلال مدة اقصاها -31-1-2012.
/د/عن كامل العقوبة لمرتكبي
جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين /100/و /101/ من
قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950
وتعديلاته .
المادة /2/
لايستفيد المتوارون من احكام هذا العفو العام الا اذا سلموا انفسهم خلال مدة أقصاها 31-1-2012.
المادة /3/
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 20-2-1433 هجري 15-1-2012 ميلادي.