منتدى فور جامعة 4jam3a - طلاب كلية اقتصاد طرطوس

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المنتدى الطلابي الأول في طرطوس .. والحاضر يعلم الغايب


3 مشترك

    الاقتصاد والتجارة يصدر التعليمات التنفيذية لشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية

    mousa00
    mousa00
    نائب المدير


    ذكر
    عدد المساهمات : 3734
    العمر : 33
    المكان : طرطوسي وافتخر
    المزاج : يعني
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : 4
    المستوى : 111
    نقاط : 5971
    تاريخ التسجيل : 08/10/2008

    الاقتصاد والتجارة يصدر التعليمات التنفيذية لشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية  Empty الاقتصاد والتجارة يصدر التعليمات التنفيذية لشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية

    مُساهمة من طرف mousa00 الإثنين يونيو 13, 2011 12:59 am

    أصدر الدكتور "محمد نضال الشعار" وزير الاقتصاد والتجارة التعليمات التنفيذية لشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية المنصوص عليها بقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

    المادة 1– يجوز أن يكون مؤسس الشركة من الجنسية السورية شخص طبيعي أو اعتباري ولكافة الأغراض والفعاليات والنشاطات المسموح بممارستها وفق القوانين والأنظمة النافذة .

    المادة 2 - يجوز أن يكون مؤسس الشركة من غير الجنسية السورية شخص طبيعي أو اعتباري وذلك فيما يتعلق بكافة المشاريع الاستثمارية والمرخصة بالقانون رقم 15 لعام 2008 وتعليماته التنفيذية المتعلق بالاستثمار والتطوير والعقاري ,أو المشملة بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 الصادر عن الهيئة السورية للاستثمار ,أو بالقرار رقم 186 لعام 1985 الخاص بالاستثمار السياحي , أو أية قوانين خاصة.


    المادة 3- يجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم مالكها أو غايتها ووفق الأحكام القانونية الخاصة بها , ويجب أن يتبع اسم الشركة عبارة Sad شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية ).

    المادة 4 – يجب على الشركة ذكر اسمها ورأسمالها ومركزها وشكلها القانوني ورقم تسجيلها في سجل الشركات على كافة الأوراق الصادرة عنها وعلى إعلاناتها ’ إضافة إلى المعلومات الأخرى التي يوجب القانون إدراجها.

    المادة5- يقدم طلب تأسيس الشركة مع نظامها الأساسي وفق النموذج المعتمد من الوزارة إلى مديرية الشركات بالوزارة أو مديريات الاقتصاد والتجارة بالمحافظات ويتم التصديق على تواقيعهم من قبل الجهة التي يحددها الوزير أو المصادق عليها من قبل الكاتب بالعدل.

    المادة6 – أ – الوثائق والثبوتيات المطلوبة لتأسيس شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية للشخص الطبيعي السوري أو الأجنبي:

    1-صورة الهوية أو جواز السفر لمؤسس الشركة.
    2-وكالة مصدقة أصولاً لوكيله القانوني.
    3- طلب التصديق على النظام الأساسي للشركة وفق النموذج المعتمد من الوزارة.
    4-النظام الأساسي للشركة وفق النموذج المعتمد من الوزارة.
    5-يجب أن تكون الوثائق المرفقة مصدقة أصولاً.

    ب- الوثائق والثبوتيات المطلوبة لتأسيس شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية من قبل الشخص الاعتباري السوري أو الأجنبي ( شركة أشخاص – شركة أموال ):

    1-سجل تجاري حديث للشخص الاعتباري السوري أو الأجنبي.
    2-عقد الشراكة أو نظامها الأساسي مع تعديلاته.
    3-وكالة مصدقة أصولاً لوكيلها القانوني.
    4-طلب التصديق على النظام الأساسي للشركة وفق النموذج المعتمد من الوزارة.
    5-النظام الأساسي للشركة وفق النموذج المعتمد من الوزارة.
    6-موافقة الشخص الاعتباري مقدم الطلب لتأسيس شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية وعلى أن تكون صادرة عن الشركة الأم أو المفوض بالتوقيع وفق الصلاحيات الممنوحة له والموثقة في سجلها التجاري.
    7-آخر ميزانية للشركة شريطة أن تكون رابحة ومصدقة من مدقق الحسابات.
    8-يجب أن تكون الوثائق المرفقة مصدقة أصولاً.

    المادة7- يجب أن يكون غرض الشركة محدداً لنشاط واحد أو لمشروع واحد بالإضافة لكافة الأنشطة المتعلقة أو المتصلة بهذا المشروع.

    المادة 8 - أ- يجب ألا يقل رأسمال الشركة عن خمسة ملايين ليرة سورية للمؤسس السوري سواء ً كان شخص طبيعياً أو اعتبارياً , وعلى أن يتم تسديده كاملاً عند تأسيس الشركة ومثبتاً بموجب إيصالات مصرفية.

    ب- رأسمال الشركات التي تؤسس من قبل الأجانب سواءً كان شخص طبيعي أو اعتباري يخضع للقوانين ذات الصلة عند تأسيسها.

    المادة 9- يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة صلاحيات المدير في حال كان غير مؤسسها بحيث لا يسمح له التصرف بأموالها إلا بموافقة المؤسس ضماناً لحقوق الغير , و إذا خالف المدير المذكور ذلك وبدون موافقة المؤسس فيكون ضامناً بأمواله الخاصة أمام الغير لما ينجم عن تصرفه.

    المادة 10- يجوز زيادة رأسمال الشركة بموجب طلب تعديل يوقعه مؤسس الشركة أو من يمثله قانوناً يقدم إلى دائرة الشركات بالوزارة أو دوائر الشركات بالمحافظات , وتسدد الزيادة دفعة واحدة وخلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الزيادة .

    المادة 11- تؤسس الشركة وتشهر لدى مديرية الشركات بالوزارات و لدى دوائر الشركات في المحافظات التي يقع مركز الشركة الرئيسي فيها.

    المادة12- يمسك لدى مديرية الشركات بالوزارة ولدى دوائر الشركات في المحافظات سجل خاص تسجل فيه شركات الشخص الواحد المحدودة المسؤولية.

    المادة13-

    1-يقدم مالك رأس المال أو مدير الشركة الحسابات والميزانية الختامية وتقريره السنوي وتقرير مدقق الحسابات موقعة ومعتمدة من قبله وذلك خلال الأشهر الستة الأولى من كل سنة مالية إلى مديرية الشركات أو مديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظات.

    2-تنظم حسابات الشركة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية وتدقق حساباتها وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق.

    المادة 14– يجوز التنازل عن كامل شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية من قبل مالكها إلى شخص وفق أحكام قانون الشركات ما لم ينص نظامها الأساسي على خلاف ذلك.

    المادة 15-يجوز لشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية أن تعدل شكلها القانوني إلى شركة محدودة المسؤولية مؤلفة من عدة شركاء أو إلى شركة مساهمة مغفلة خاصة أو عامة وفق أحكام قانون الشركات , أو أن تندمج مع أية شركة أخرى مماثلة أو غير مماثلة وفق أحكام القانون.

    المادة 16 –في حال وفاة مالك رأس المال تؤول ملكية الشركة إلى الورثة ما لم ينص نظامها الأساسي على خلاف ذلك أو يتفق الورثة على استمرارها فيما بينهم كشركة محدودة المسؤولية وتفقد الشركة في هذه الحالة صفة شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية وعلى أن تتم الإجراءات وفق أحكام قانون الشركات.

    المادة 17 – في حال كان مالك رأس المال شخصية اعتبارية وتم حلها وتصفيتها فيمكن استمرار شركة الشخص الواحد التابعة للشركة المنحلة باتفاق الشركاء أو بقرار من مصفي الشركة , ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك , ويجب على الشركة في هذه الحالة توفيق أوضاعها خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار حل الشركة مالكة رأس المال.

    المادة 18- يصدق النظام الأساسي للشركة بقرار من الوزير أو من يفوضه بذلك من الجهات التابعة للوزارة.

    المادة 19 - لا يجوز للشركة القيام بأعمال التأمين والمصارف والوساطة المالية واستثمار الأموال لحساب الغير وأعمال البطاقة الائتمانية.

    المادة 20 - لا يجوز لمالك رأس المال أو لمدير الشركة الافتراض أو الاستدانة منها , كما لا يجوز التصرف بأموال الشركة إلا لتحقيق أغراضها وعلى مسؤولية المالك والمدير ومدقق الحسابات.

    المادة 21- تخضع الشركة في كل ما لم يرد عليه نص في هذه التعليمات أو النظام الأساسي للشركة إلى أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 والمتعلقة بالشركات المحدودة المسؤولية.

    المادة22- يعتمد طلب التأسيس ونموذج النظام الأساسي لشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية الذين تضعهما الوزارة.

    المادة 23 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم تنفيذه.



    AdmiNaSiM
    AdmiNaSiM
    Admin


    ذكر
    عدد المساهمات : 5628
    العمر : 36
    المكان : بعيد عنك ..
    المزاج : كويس .!.
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : متخرج
    المستوى : 209
    نقاط : 7494
    تاريخ التسجيل : 08/08/2008

    الاقتصاد والتجارة يصدر التعليمات التنفيذية لشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية  Empty رد: الاقتصاد والتجارة يصدر التعليمات التنفيذية لشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية

    مُساهمة من طرف AdmiNaSiM الثلاثاء يونيو 14, 2011 2:13 am


    يمكن هي موجودة بس أنا أول مرة بسمع فيها ..

    أنو شركة ومن شخص واحد ...!!!!!!!!! ؟؟؟ كيف ؟!!! Rolling Eyes
    Alishoo-M
    Alishoo-M
    مشرف عام


    ذكر
    عدد المساهمات : 4933
    العمر : 37
    المكان : فسحة سماوية/طرطوسية
    المزاج : والله ...حسب !!!
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : متخرج
    المستوى : 138
    نقاط : 6070
    تاريخ التسجيل : 11/10/2008

    الاقتصاد والتجارة يصدر التعليمات التنفيذية لشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية  Empty رد: الاقتصاد والتجارة يصدر التعليمات التنفيذية لشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية

    مُساهمة من طرف Alishoo-M الثلاثاء يونيو 14, 2011 2:48 am

    شو كيف ؟؟؟!
    صارت لكوينها .... من شخص واحد !!!!

    عادي ماتعرف عنها يمكن ما مرت معك بالمنهاج ...؟

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد يونيو 02, 2024 3:44 am