منتدى فور جامعة 4jam3a - طلاب كلية اقتصاد طرطوس

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المنتدى الطلابي الأول في طرطوس .. والحاضر يعلم الغايب


    مرسوم جديد يتضمن التسريح من الخدمة والحرمان من الراتب والتعويضات وأي مبالغ أخرى تقدمها الدولة للمدنيين والعسكريين المتعاونين مع الإرهابيين

    lady moon
    lady moon
    مشرفة عامة


    عدد المساهمات : 9151
    العمر : 33
    المزاج : ســــــــــــوري ..
    المستوى : 215
    نقاط : 11160
    تاريخ التسجيل : 11/10/2009

    مرسوم جديد يتضمن التسريح من الخدمة والحرمان من الراتب والتعويضات وأي مبالغ أخرى تقدمها الدولة للمدنيين والعسكريين المتعاونين مع الإرهابيين Empty مرسوم جديد يتضمن التسريح من الخدمة والحرمان من الراتب والتعويضات وأي مبالغ أخرى تقدمها الدولة للمدنيين والعسكريين المتعاونين مع الإرهابيين

    مُساهمة من طرف lady moon الأربعاء يونيو 27, 2012 6:15 pm

    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /47/ المتضمن عقوبات مالية وإدارية وتسريح من الخدمة لجميع العاملين والمنتسبين إلى الجيش والمخابرات العامة وقوى الأمن الداخلي والضابطة الجمركية وجهاز المكافحة الذين تثبت إدانتهم بالمساهمة بأي عمل إرهابي مهما كان نوع المشاركة فيه وسيشمل هذا المرسوم كافة العناصر التي تعرضهم أجهزة الإعلام المغرضة على أنهم منشقين أو متعاونين أو يقدمون الدعم للمسلحين والمجموعات الإرهابية ..
    وبعد صدور المرسوم أحيل إلى مجلس الشعب الذي أحاله بدوره إلى لجنتي الأمن القومي والقوانين المالية لدراسته
    وجاء في خبر بثته سانا اليوم أن مجلس الشعب أحال المرسوم التشريعي رقم /47/ تاريخ 26-6-2012 المتضمن التسريح من الخدمة والحرمان من الراتب والتعويضات وأي مبالغ أخرى تقدمها الدولة لعسكريي الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والعاملين في إدارة المخابرات العامة وعسكريي الضابطة الجمركية وجهاز المكافحة الذين تثبت إدانتهم بالمساهمة بأي عمل إرهابي سواء أكانوا فاعلين أم محرضين أم شركاء أم متدخلين أم الانضمام لأي مجموعة إرهابية بأي شكل من الأشكال وذلك إلى لجنتي الأمن القومي والقوانين المالية لدراسته وإعداد التقرير عنه.
    كما أحال المجلس مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومشروع القانون المتضمن تعديل المادة /556/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 ومشروع القانون المتضمن تسريح كل عامل أو موظف في الدولة مهما كان القانون الخاضع له من الخدمة وحرمانه من الأجر والراتب ومن كل الحقوق التقاعدية والعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 17 لعام 2010 من معاشهم التقاعدي في حال ثبوت إدانتهم بالقيام بأي عمل إرهابي أو الانضمام إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم عون مادي أو معنوي لها.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد يونيو 02, 2024 9:45 pm