أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /47/ المتضمن عقوبات مالية وإدارية وتسريح من الخدمة لجميع العاملين والمنتسبين إلى الجيش والمخابرات العامة وقوى الأمن الداخلي والضابطة الجمركية وجهاز المكافحة الذين تثبت إدانتهم بالمساهمة بأي عمل إرهابي مهما كان نوع المشاركة فيه وسيشمل هذا المرسوم كافة العناصر التي تعرضهم أجهزة الإعلام المغرضة على أنهم منشقين أو متعاونين أو يقدمون الدعم للمسلحين والمجموعات الإرهابية ..
وبعد صدور المرسوم أحيل إلى مجلس الشعب الذي أحاله بدوره إلى لجنتي الأمن القومي والقوانين المالية لدراسته
وجاء في خبر بثته سانا اليوم أن مجلس الشعب أحال المرسوم التشريعي رقم /47/ تاريخ 26-6-2012 المتضمن التسريح من الخدمة والحرمان من الراتب والتعويضات وأي مبالغ أخرى تقدمها الدولة لعسكريي الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والعاملين في إدارة المخابرات العامة وعسكريي الضابطة الجمركية وجهاز المكافحة الذين تثبت إدانتهم بالمساهمة بأي عمل إرهابي سواء أكانوا فاعلين أم محرضين أم شركاء أم متدخلين أم الانضمام لأي مجموعة إرهابية بأي شكل من الأشكال وذلك إلى لجنتي الأمن القومي والقوانين المالية لدراسته وإعداد التقرير عنه.
كما أحال المجلس مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومشروع القانون المتضمن تعديل المادة /556/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 ومشروع القانون المتضمن تسريح كل عامل أو موظف في الدولة مهما كان القانون الخاضع له من الخدمة وحرمانه من الأجر والراتب ومن كل الحقوق التقاعدية والعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 17 لعام 2010 من معاشهم التقاعدي في حال ثبوت إدانتهم بالقيام بأي عمل إرهابي أو الانضمام إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم عون مادي أو معنوي لها.
وبعد صدور المرسوم أحيل إلى مجلس الشعب الذي أحاله بدوره إلى لجنتي الأمن القومي والقوانين المالية لدراسته
وجاء في خبر بثته سانا اليوم أن مجلس الشعب أحال المرسوم التشريعي رقم /47/ تاريخ 26-6-2012 المتضمن التسريح من الخدمة والحرمان من الراتب والتعويضات وأي مبالغ أخرى تقدمها الدولة لعسكريي الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والعاملين في إدارة المخابرات العامة وعسكريي الضابطة الجمركية وجهاز المكافحة الذين تثبت إدانتهم بالمساهمة بأي عمل إرهابي سواء أكانوا فاعلين أم محرضين أم شركاء أم متدخلين أم الانضمام لأي مجموعة إرهابية بأي شكل من الأشكال وذلك إلى لجنتي الأمن القومي والقوانين المالية لدراسته وإعداد التقرير عنه.
كما أحال المجلس مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومشروع القانون المتضمن تعديل المادة /556/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 ومشروع القانون المتضمن تسريح كل عامل أو موظف في الدولة مهما كان القانون الخاضع له من الخدمة وحرمانه من الأجر والراتب ومن كل الحقوق التقاعدية والعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 17 لعام 2010 من معاشهم التقاعدي في حال ثبوت إدانتهم بالقيام بأي عمل إرهابي أو الانضمام إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم عون مادي أو معنوي لها.