الت وزارة الكهرباء إنها تعتزم إصدار قرار
بمنح تعويض "مخاطر العمل" للعاملين في قطاع الكهرباء قريباً, مشيرةً إلى أن
مشروع القرار مازال قيد الدراسة.
وأشار مصدر في وزارة الكهرباء يوم الأحد
فضل عدم الكشف عن اسمه لـسيريانيوز إن "الوزارة في صدد إصدار قراراً يقضي
بمنح تعويض جديد للعاملين في قطاع الكهرباء تحت مسمى (تعويض مخاطر العمل)",
لافتاً إلى أن "مشروع القرار الجديد مازال قيد الدرس والمناقشة بين الجهات
المعنية, حيث من المتوقع صدوره قريباً".
ويشترط مشروع القرار بمنح هذا التعويض الذي
يقدر بما لا يتجاوز الـ 5 % من الأجر الشهري المقطوع أن تكون الوظيفة التي
يشغلها مستحقه من الوظائف الواردة في النظام الداخلي للجهات العامة, وأن
تكون واردة في الملاك العددي للجهة العامة وتحددالنسبة التي يستحقها كل
عامل وفقاً لطبيعة العمل الذي يقوم به, وفقاً لتقارير رسمية.
وكان مجلس الوزراء وافق في عام 2008 على
منح التعويضات المنصوص عليها في المادة 98 من القانون الاساسي للعاملين
بالدولة رقم50 لعام 2004 والمتعلقة بمنح تعويض مخاطر العمل للعاملين في
الجهات العامة.
كما ينص مشروع القرار على حجب هذا التعويض
في جميع الحالات التي لايتقاضى العامل عنها أجره, أو في حالات تدني مستوى
أداء الخدمة، وعدم القيام بالعمل الموجب للتعويض بشكل فعلي, وكذلك لا يمنح
مشروع القرار التعويض على أيام الاجازات الصحية التي تزيد عن 10 أيام في
السنة، وأيام الإيفاد خارج القطر والاجازات الدراسية والدورات التدريبية,
وفقاً لتقارير رسمية.
وكانت وزارة المالية وافقت في كانون الأول
الماضي على مشروع وزارة النقل المتضمن منح تعويض مخاطر العمل للعاملين في
المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي بنسبة 5% من الأجر الشهري المقطوع,
كما وافقت وزارة المالية حينها على منح نسبة 4% كتعويض لمخاطر العمل لعمال
الصيانة والصرف الصحي والطوارئ، وعمال صيانة الخطوط والمناشر والأثاث
الخشبي والمخابز، وكذلك العمال الزراعيين والعاملين في مختلف خطوط التوتر
الكهربائي.
وتنص المادة 98 من القانون الأساسي
للعاملين في الدولة على منح تعويض طبيعة العمل والاختصاص لقاء عدة أنواع من
طبيعة العمل هي *الطبيعة الخاصة للعمل, وصعوبة الإقامة في منطفة العمل,
والمخاطر التي يتحملها العمال في العمل, والإجهاد الجسماني والنفسي والفكري
المتميز الذي يتطلبه العمل, والعمل الفني التخصصي, بحيث لا يتجاوز تعويض
طبيعة العمل مهما تعددت أنواعه الممنوحة للعامل الواحد ما نسبته 40 % من
الأجر الشهري للعامل.
بمنح تعويض "مخاطر العمل" للعاملين في قطاع الكهرباء قريباً, مشيرةً إلى أن
مشروع القرار مازال قيد الدراسة.
وأشار مصدر في وزارة الكهرباء يوم الأحد
فضل عدم الكشف عن اسمه لـسيريانيوز إن "الوزارة في صدد إصدار قراراً يقضي
بمنح تعويض جديد للعاملين في قطاع الكهرباء تحت مسمى (تعويض مخاطر العمل)",
لافتاً إلى أن "مشروع القرار الجديد مازال قيد الدرس والمناقشة بين الجهات
المعنية, حيث من المتوقع صدوره قريباً".
ويشترط مشروع القرار بمنح هذا التعويض الذي
يقدر بما لا يتجاوز الـ 5 % من الأجر الشهري المقطوع أن تكون الوظيفة التي
يشغلها مستحقه من الوظائف الواردة في النظام الداخلي للجهات العامة, وأن
تكون واردة في الملاك العددي للجهة العامة وتحددالنسبة التي يستحقها كل
عامل وفقاً لطبيعة العمل الذي يقوم به, وفقاً لتقارير رسمية.
وكان مجلس الوزراء وافق في عام 2008 على
منح التعويضات المنصوص عليها في المادة 98 من القانون الاساسي للعاملين
بالدولة رقم50 لعام 2004 والمتعلقة بمنح تعويض مخاطر العمل للعاملين في
الجهات العامة.
كما ينص مشروع القرار على حجب هذا التعويض
في جميع الحالات التي لايتقاضى العامل عنها أجره, أو في حالات تدني مستوى
أداء الخدمة، وعدم القيام بالعمل الموجب للتعويض بشكل فعلي, وكذلك لا يمنح
مشروع القرار التعويض على أيام الاجازات الصحية التي تزيد عن 10 أيام في
السنة، وأيام الإيفاد خارج القطر والاجازات الدراسية والدورات التدريبية,
وفقاً لتقارير رسمية.
وكانت وزارة المالية وافقت في كانون الأول
الماضي على مشروع وزارة النقل المتضمن منح تعويض مخاطر العمل للعاملين في
المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي بنسبة 5% من الأجر الشهري المقطوع,
كما وافقت وزارة المالية حينها على منح نسبة 4% كتعويض لمخاطر العمل لعمال
الصيانة والصرف الصحي والطوارئ، وعمال صيانة الخطوط والمناشر والأثاث
الخشبي والمخابز، وكذلك العمال الزراعيين والعاملين في مختلف خطوط التوتر
الكهربائي.
وتنص المادة 98 من القانون الأساسي
للعاملين في الدولة على منح تعويض طبيعة العمل والاختصاص لقاء عدة أنواع من
طبيعة العمل هي *الطبيعة الخاصة للعمل, وصعوبة الإقامة في منطفة العمل,
والمخاطر التي يتحملها العمال في العمل, والإجهاد الجسماني والنفسي والفكري
المتميز الذي يتطلبه العمل, والعمل الفني التخصصي, بحيث لا يتجاوز تعويض
طبيعة العمل مهما تعددت أنواعه الممنوحة للعامل الواحد ما نسبته 40 % من
الأجر الشهري للعامل.