الأوراق المالية( القيم المنقولة) هي صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية وتمثل حقاً شخصياً للمساهمين أو المقرضين موضوعه مبلغ معين من النقود,
وحيث إن هذه الصكوك تصدر بقيم متساوية فقد اعتبرت أموالاً مثلية لها صفة الأموال المنقولة , ومن هنا أتت تسميتها القيم المنقولة.
والأوراق المالية على عدة أنواع أهمها:أسهم الشركات المساهمة, أسناد القرض التي تصدرها الشركات المساهمة, أسناد الدين العام التي تصدرها الحكومة, الوحدات الاستثمارية التي تصدرها الحكومة, الوحدات الاستثمارية التي تصدرها صناديق الاستثمار المحدثة على شكل شركات مساهمة. أما الأوراق التجارية( الأسناد التجارية) فهي صكوك محررة وفق أشكال معينة, قابلة لتداول بالطرق التجارية وتثمل حقاً شخصياً بمبلغ معين من النقود يستحق الوفاء لدى الإطلاع أو بعد أجل قصير, وهي على ثلاثة أنواع: السفتجة ( الكمبيالة) والسند لأمر والشيك. ومع أن الأوراق المالية والأوراق التجارية تتشابه فيما بينها بأن كلا منها عبارة عن صكوك تقبل التداول بالطرق التجارية وموضوعها حق شخصي بمبلغ معين من النقود, فإن بين هذين النوعين من الأوراق فروقاً دقيقة أهمها:
1- تمثل الأوراق المالية استثمارات طويلة الأجل تصدر لمدة حياة الشركة فيما يتعلق بالأسهم, ولمدة تزيد عن خمس أو عشر سنوات بالنسبة لأسناد القرض وأسناد الدين العام.
بينما تمثل الأوراق التجارية عادة ديوناً تستحق الدفع لدى الإطلاع أو بعد أجل قصير من إنشائها ونادراً ما يتعدى هذا الأجل الستة أشهر الى السنتين.
2- تعود الأسهم على أصحابها بجزء من أرباح الشركة, كما يجني المقرضون في أسناد الدين العام فائدة عن تثمير أموالهم, أما الديون التي تمثلها الأوراق التجارية فإنها لا ترتب أية فوائد حتى تاريخ استحقاقها.
3- إن قيم الأوراق المالية غير ثابتة وتتغير باستمرار تبعاً لتقلبات الأسعار في السوق المالية بينما يبقى المبلغ النقدي الذي تمثله الأوراق التجارية ثابتاً حتى تاريخ استحقاقها.
4- يتعذر خصم الأوراق المالية لدى المصارف كونها تمثل استثمارات طويلة الأجل, وإذا ما احتاج حاملها تحويلها الى نقود فليس له إلا بيعها في البورصة, وقد يكون هذا التصرف ضاراً بمصلحته إذا ما تم في وقت كان فيه الوضع المالية للجهة المصدرة لهذه الأوراق حرجاً. بينما تقبل الأوراق التجارية الخصم لدى المصارف كونها تستحق الدفع في آجال قصير فتلبي بذلك حاجة صاحبها بالحصول على المال في الحال.
5-تتصف بعض الأوراق المالية بتعذر تحديد الأجل الذي تستحق فيه تحديداً دقيقاً وقاطعاً, فصاحب السهم له حق البقاء في الشركة ما دامت الأخيرة على قيدة الحياة دون تصفية وهذا ما لا يعرف موعده, ثم إن بعض الشركات تعمد الى استهلاك جزء كبير من أسهمها بطريق القرعة كما هو الحال في الشركات الحاصلة على امتياز حكومي لاستغلال مشروع معين لفترة من الزمن تؤول بانتهاء هذه الفترة جميع منشأتها الى الدولة, بينما تتميز الأوراق التجارية بأن تاريخ استحقاقها محدد بشكل قاطع.
6- تصدر الأوراق المالية بالجملة وبقيم متساوية وذات أرقام متسلسلة بينما تصدر الأوراق التجارية بشكل إفرادي وبقيم مختلفة وبمناسبة عمليات قانونية معينة كمنح قرض أو شراء مواد معينة.
7- ينحصر حق اصدار الأوراق المالية بالشركات المساهمة بالشخصيات الاعتبارية العامة بينما تتمتع الأوراق التجارية بحرية إصدارها.
8- لا يضمن المتنازل عن أحد الأوراق المالية لحاملها ليسار على الجهة التي أصدرته أي أن لا يضمن مثلاً للمتنازل ده عن السهم الحصول على حصة من ارباح الشركة ولا على القيمة الاسمية للسهم حين تصفية الشركة بينما يضمن محرر الأوراق التجارية والمتنازل عنها لحاملها وفاء الدين الثابت بها.