المعارضون
وجدوه سلباً لحرية المرأة والمؤيدون اعتبروه تشريعاً إلهياً لا يجب المساس به
سنفتح باباً مثيراً للجدل وهو موضوع الطلاق اللفظي وحق الرجل بامتلاك ثلاث
طلقات على زوجته
استناداً لمبادئ الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية السوري
الصادر عام 1953
وقد
جاءت التعليقات بين مؤيدة للفكرة كونها
تطبيق لشريعة الله التي لا يجب أن يتم مناقشتها أو التدخل بها
وبين معارضة كون
البعض وجدوا بذلك امتهان لحرية المرأة التي تبقى الحلقة الأضعف
إذ يقع عليها الطلاق
بمجرد أن يرغب الرجل بذلك ولا ضمان لحقها بقول كلمتها أو رفضها للطلاق
ليست
الغاية من وجود ثلاث طلقات نشر الطلاق على العكس تمامًا
قبل
أن يأتي الإسلام في العصور الجاهلية كان الرجل يطلق زوجته ثم يرجعها ومن ثمَّ
يطلقها ويرجعها
وهكذا أصبحت كالألعوبة بيده وبمجئ الإسلام حافظ على مكانة المرأة
واختصر ذلك بثلاث طلقات
كما جاء في الآية الكريمة (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو
تسريح بإحسان)
أي إن طلقها مرة أو مرتين يستطيع
أن يرجعها خلال فترة العدة بالقول أرجعتك لعصمتي وولاية نكاحي
أو بالفعل بما يكون
بين الأزواج بنية الإرجاع وهكذا يستطيع أن يرجعها بعد العدة أيضاً ولكن بعقد جديد
أي يتقدم كخاطب من الخطاب وإن طلقها الثالثة
جاءت الآية الكريمة لتقول له (فإن طلقها لا
تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره)
فهذا زجر قوي جعل الرجل يتروى أكثر في مسألة
الطلاق خاصة أنه سيذوق مرارة أن تعيش زوجته المطلقة
بعد انتهاء عدتها منه مع رجل
آخر بعقد شرعي وقانوني جديد فسيكون أكثر روية في التلفظ بكلمة الطلاق الثالث
لأن
زواج المرأة من رجل آخر يكون ذلك بمثابة أن يعاقب الرجل الذي طلقها بعقاب من جنس
الفعل
فيشعر حينها بمرارة الفقد ويعود لصوابه وربما منعه ذلك من إيقاع الطلاق ولكن المرأة هي من يدفع الثمن
وأما
إن أوقعه فيكون الطلاق درساً له فإن أراد إرجاعها كان ذلك وفقاً لشروط وعهود فعادت
الحياة الزوجية
ربما أفضل مما كانت عليه في السابق
الإسلام
خص الرجل بامتلاك الطلقات الثلاث
كون
المرأة أكثر عاطفة من الرجل فمن المعروف أن عاطفة المرأة تحكمها في غالبية
تصرفاتها وأفعالها
وهذا ما يدفعها إلى الطلاق السريع إن كانت العصمة بيدها ومن أجل
ذلك جعل الشرع العصمة ابتداء بيد الرجل
فالرجل عندما يرى أن زوجته حريصة على
المحافظة حياتهما الزوجية فيستطيع أن يفوضها لتطلق نفسها
ولا يحتاج هذا الأمر
لشهود ولكن الزوجة بحاجة إلى تفويض جديد بعد كل طلقة و عندما تطلق المرأة نفسها
فطلاقها يكون
بائناً أي أنه بعد كل طلقة لا ترجع إلا بعقد ومهر جديدين مع حضور
شاهدين ليسمعا صيغة الإيجاب والقبول منهما
طلاق
الإرادة المنفردة غير شرعي وغير قانوني
بالمقابل
وجد البعض أن الطلاق يجب أن يتم بالإرادة المشتركة أسوة
بالزواج الذي تم بناء على
موافقة الزوجين فالحياة المشتركة يقررها اثنان رجل وامرأة ويتفقان على تكوين أسرة
فكيف يكون قرار الانفصال من طرف واحد سواء أكان الطلاق لفظياً أم مكتوباً أم
بإجراء معاملة
فقرار الطلاق يجب أن يتم بالاتفاق بين الرجل والمرأة
و
هناك تناقض كبير في تعامل القانون مع المرأة
"لماذا تعتبر المرأة كاملة
الأهلية عندما تقدم على جريمة قتل وتعتبر ناقصة الأهلية فيما يخص إبرام عقد الزواج
أو وقوع الطلاق أو حصولها على الإرث فيجب على الإسلاميين ورجال القانون أن يحسموا
أمرهم تجاهها فإما أن تحاسب كناقصة الأهلية أو ككاملة الأهلية" فالمرأة شريك للرجل في بناء الأسرة فكيف يرضى
الرجل أن تعمل زوجته خارجاً وتسهم في دعم الأسرة
ويرفض أن يعطيها حقها كاملاً في
الإرث أو عند إيقاع الطلاق على سبيل المثال
فالرجل والمرأة يجب أن يكونا متساويان
والمساواة لا تعني أن تخالط المرأة الرجال أو تتصرف تصرفاتهم
بل المساواة تكمن في
الحقوق والواجبات