نصت التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 75 على استبدال جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد رخصة السير الحالية على المركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية باستيفاء رسم مقداره 4 ليرات سورية عن كل ليتر بنزين ممتاز مبيع للمستهلك وليس لسعر ليتر البنزين المستورد ولذلك لن تقوم مديريات النقل بتحصيل أي رسم أو ضريبة لها علاقة بمعاملة تجديد الترخيص لكون هذه الرسوم والضرائب تستوفى من خلال الرسم المفروض على كل ليتر بنزين مبيع ماعدا السيارات السياحية الخاصة ذات سعة محرك أكبر من 3000 سم مكعب ويستمر استيفاء كافة الرسوم الأخرى المتعلقة بالمركبات العاملة على البنزين عند تسجيلها لأول مرة في مديريات النقل وفق القوانين والأنظمة النافذة.
كما نصت التعليمات التنفيذية على إبقاء الرسوم السنوية للسيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة والعاملة على البنزين بحيث تصبح كما يلي:
يستوفى من السيارات السياحية الخاصة التي سعتها أكبر من 3000 حتى 4000 سم مكعب مبلغ 50000 ليرة سورية سنويا كما يستوفى من السيارات السياحية الخاصة التي سعتها أكبر من 4000سم مكعب مبلغ 150 ألف ليرة سورية سنويا وذلك عند تسجيلها لأول مرة وتجديد ترخيصها ويشمل هذا المبلغ جميع الرسوم التي كانت تستوفى لمصلحة الجهات العامة للدولة بما فيها رسم حماية البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2005.
واستثنى المرسوم السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين وذات محرك أكبر من 3000 سم مكعب والمسجلة قبل تاريخ 1/1/2001 لدى مديريات النقل من الرسوم السنوية والمفروضة عند تجديد ترخيصها لكونها مسجلة حكماً في مديريات النقل لذلك فهي لا تخضع للرسوم السنوية للسيارات ذات سعة محرك أكبر من 3000 سم مكعب وما بعد.
ونصت التعليمات التنفيذية على أن الرسم المفروض على كل ليتر بنزين ممتاز مبيع هو بديل عن الرسم السنوي للسيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين ويشمل جميع الرسوم والضرائب الأخرى المفروضة من الجهات العامة مثل ضريبة البيئة والإدارة المحلية ومجهود حربي وهلال أحمر وضريبة دخل وضريبة رواتب وأجور وثمن لصاقات للصندوق التعاوني وتنمية مستدامة وثمن رخصة سير الكترونية وطابع صحي وغيرها.
ونصت التعليمات التنفيذية على أن تقوم الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) بتوريد الرسم المحدد إلى الخزينة العامة للدولة خلال الثلث الأول من الشهر الذي يلي استيفاء الرسم ويتم توزيعه من قبل وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المعنية لمصلحة الجهات ذات العلاقة فحصة وزارة المالية 82.93% من الضرائب والرسوم متوزعة على ضريبة الدخل المقطوع ودخل الرواتب والأجور ورسم طابع مالي على ضريبة الدخل وطابع مالي على رخصة السير وطابع مالي وطابع عمل شعبي وثمن رخصة سير الكترونية وتنمية مستدامة ومجهود حربي ورسم حماية البيئة وتحصل وزارة الإدارة المحلية على 16.37% من الرسوم المحصلة متوزعة على رسم إدارة محلية على ضريبة الدخل ورسم محافظة على الشاحنات والباصات ورسم وحدات إدارية ورسم إدارة محلية ورسم بلدية ورسم محافظة ورسم المحافظة على البيئة أما حصة وزارة النقل فهي 0.51% ثمن لصاقات وتحصل وزارة الدولة لشؤون الهلال الأحمر على 0.15% طابع خاص بمنظمة الهلال الأحمر وتحصل وزارة الصحة على 0.04% ثمن طابع صحي.
إدارة المرور تتولى التبليغ عن الضبوط
كما نصت التعليمات التنفيذية على الطلب على تقديم براءة ذمة من التأمينات الاجتماعية من مالك السيارة العاملة على البنزين في حال عدم حصوله على دفتر مالك وسائق عند خضوع المركبة للفحص الفني وأن تتولى إدارة المرور وفروعها بالمحافظات والجهات الأخرى المختصة في وزارة الداخلية تبليغ ضبوط المخالفات المرورية الغيابية إلى المخالفين وفقاً للضوابط التي يضعها وزير الداخلية لهذه الغاية.
كما نصت التعليمات التنفيذية على إبقاء الرسوم السنوية للسيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة والعاملة على البنزين بحيث تصبح كما يلي:
يستوفى من السيارات السياحية الخاصة التي سعتها أكبر من 3000 حتى 4000 سم مكعب مبلغ 50000 ليرة سورية سنويا كما يستوفى من السيارات السياحية الخاصة التي سعتها أكبر من 4000سم مكعب مبلغ 150 ألف ليرة سورية سنويا وذلك عند تسجيلها لأول مرة وتجديد ترخيصها ويشمل هذا المبلغ جميع الرسوم التي كانت تستوفى لمصلحة الجهات العامة للدولة بما فيها رسم حماية البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2005.
واستثنى المرسوم السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين وذات محرك أكبر من 3000 سم مكعب والمسجلة قبل تاريخ 1/1/2001 لدى مديريات النقل من الرسوم السنوية والمفروضة عند تجديد ترخيصها لكونها مسجلة حكماً في مديريات النقل لذلك فهي لا تخضع للرسوم السنوية للسيارات ذات سعة محرك أكبر من 3000 سم مكعب وما بعد.
ونصت التعليمات التنفيذية على أن الرسم المفروض على كل ليتر بنزين ممتاز مبيع هو بديل عن الرسم السنوي للسيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين ويشمل جميع الرسوم والضرائب الأخرى المفروضة من الجهات العامة مثل ضريبة البيئة والإدارة المحلية ومجهود حربي وهلال أحمر وضريبة دخل وضريبة رواتب وأجور وثمن لصاقات للصندوق التعاوني وتنمية مستدامة وثمن رخصة سير الكترونية وطابع صحي وغيرها.
ونصت التعليمات التنفيذية على أن تقوم الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) بتوريد الرسم المحدد إلى الخزينة العامة للدولة خلال الثلث الأول من الشهر الذي يلي استيفاء الرسم ويتم توزيعه من قبل وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المعنية لمصلحة الجهات ذات العلاقة فحصة وزارة المالية 82.93% من الضرائب والرسوم متوزعة على ضريبة الدخل المقطوع ودخل الرواتب والأجور ورسم طابع مالي على ضريبة الدخل وطابع مالي على رخصة السير وطابع مالي وطابع عمل شعبي وثمن رخصة سير الكترونية وتنمية مستدامة ومجهود حربي ورسم حماية البيئة وتحصل وزارة الإدارة المحلية على 16.37% من الرسوم المحصلة متوزعة على رسم إدارة محلية على ضريبة الدخل ورسم محافظة على الشاحنات والباصات ورسم وحدات إدارية ورسم إدارة محلية ورسم بلدية ورسم محافظة ورسم المحافظة على البيئة أما حصة وزارة النقل فهي 0.51% ثمن لصاقات وتحصل وزارة الدولة لشؤون الهلال الأحمر على 0.15% طابع خاص بمنظمة الهلال الأحمر وتحصل وزارة الصحة على 0.04% ثمن طابع صحي.
إدارة المرور تتولى التبليغ عن الضبوط
كما نصت التعليمات التنفيذية على الطلب على تقديم براءة ذمة من التأمينات الاجتماعية من مالك السيارة العاملة على البنزين في حال عدم حصوله على دفتر مالك وسائق عند خضوع المركبة للفحص الفني وأن تتولى إدارة المرور وفروعها بالمحافظات والجهات الأخرى المختصة في وزارة الداخلية تبليغ ضبوط المخالفات المرورية الغيابية إلى المخالفين وفقاً للضوابط التي يضعها وزير الداخلية لهذه الغاية.