منتدى فور جامعة 4jam3a - طلاب كلية اقتصاد طرطوس

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المنتدى الطلابي الأول في طرطوس .. والحاضر يعلم الغايب


2 مشترك

    التعليمات التنفيذية للتظاهر السلمي في سورية

    mousa00
    mousa00
    نائب المدير


    ذكر
    عدد المساهمات : 3734
    العمر : 33
    المكان : طرطوسي وافتخر
    المزاج : يعني
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : 4
    المستوى : 111
    نقاط : 5971
    تاريخ التسجيل : 08/10/2008

    التعليمات التنفيذية للتظاهر السلمي في سورية Empty التعليمات التنفيذية للتظاهر السلمي في سورية

    مُساهمة من طرف mousa00 الإثنين مايو 16, 2011 7:35 pm

    "التعليمات التنفيذية تمنع المشاركين بالمظاهرات السلمية من استغلال دور العبادة والجامعات والمدارس والجهات العامة والمناطق العسكرية"

    أصدرت وزارة الداخلية يوم الأحد، التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي المتعلق بتنظيم حق التظاهر السلمي، حيث شملت التعليمات 15 مادة، تضمنت الجهات التي يحق لها الدعوة للتظاهر، والأسباب الداعية لعدم الموافقة على تنظيم المظاهرة، إضافة لآليات تحديد موعدها ومكانها وغيرها..

    وكان الرئيس بشار الأسد، أصدر في 21 نيسان الماضي، المرسوم التشريعي رقم 54 القاضي بحق التظاهر السلمي للمواطنين، حيث يتضمن تشكيل لجنة مختصة في وزارة الداخلية للنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات، والإجراءات التي يتعين على الجهة الداعية القيام بها للحصول على الموافقة، والأحوال التي يحق للوزارة فض المظاهرة فيها أيضا.

    وتوزعت التعليمات التنفيذية على 15 مادة، تضمنت التعريف بالمظاهرة، وبالجهتين المختصة والداعية واللجنة المنظمة، والجهات التي يحق لها الدعوة للتظاهر، والمدة التي يجب على اللجنة المختصة البت فيها بموضوع الطلب الخطي، والأسباب الداعية لعدم الموافقة على تنظيم المظاهرة، إضافة لآليات تحديد موعدها ومكانها، والظروف التي يحق فيها لوزارة الداخلية إنذار اللجنة المنظمة بحل أو فض المظاهرة.

    وبينت التعليمات أن "المظاهرة هي تجمع عدد من الأشخاص أو سيرهم بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما، بقصد التعبير عن رأي أو إعلان مطلب، أو الاحتجاج على أمر، أو تأكيد تنفيذ مطالب معينة، في الوقت الذي يقصد فيه بالجهة الداعية بأنها هي التي تدعم تنظيم مظاهرة سلمية".

    وبالنسبة للجنة المنظمة للمظاهرة السلمية، أوضحت التعليمات أنه "يجب أن تتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتولون إدارة المظاهرة السلمية وتنظيمها".

    وأكدت التعليمات أنه "لا يجوز التظاهر قبل الحصول على الترخيص اللازم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 54 وتعليماته التنفيذية"، مبينة أن "الجهات التي يحق لها الدعوة إلى تنظيم المظاهرة تتمثل في المواطنين، والأحزاب السياسية، والمنظمات الشعبية، والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا".

    وفيما يخص الحالات الواجب مراعاتها في حال الدعوة لتنظيم مظاهرة، أشارت التعليمات التنفيذية إلى أنه "في حال كانت الدعوة لتنظيم المظاهرة من المواطنين فيجب أن يكون تقديم الطلب من اللجنة المنظمة لها بحيث يكون أعضاء هذه اللجنة مقيمين إقامة دائمة في المنطقة المراد تنظيم المظاهرة فيها".

    واوضحت التعليمات التنفيذية أنه "في حال كانت الدعوة للمظاهرة من الأحزاب السياسية أو المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية أو منظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا، فيجب تقديم الطلب من رئاسة الحزب أو المنظمة أو النقابة أو منظمة المجتمع الأهلي الموجودة في المنطقة المراد تنظيم المظاهرة فيها، على أن تشكل الجهات المذكورة لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل لتنظيمها تكون مسؤولة عن المحافظة على النظام وعدم الخروج عن موضوع المظاهرة وحدود الترخيص الممنوح لها".

    كما اشترطت التعليمات التنفيذية المتعلقة بتنظيم التظاهر السلمي أن "يتضمن الطلب المقدم لتنظيم المظاهرة بيانات تشمل اسم الجهة الداعية لتنظيمها، وأسماء وتواقيع رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة، وأرقامهم الوطنية، والهواتف العائدة لهم، وتحديد موطن مختار لهم لتبليغهم قرار اللجنة، مزودين بتفويض من رئيس إحدى الجهات التي يحق لها التظاهر وهي الأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا، وذلك إذا كانت إحداها الجهة الداعية لتنظيم المظاهرة".

    واشترطت أيضا أن "تحدد الغاية من المظاهرة أي أهدافها، وأسبابها، ومكانها وخط سيرها ومكان انتهائها وزمانها باليوم، والساعة، والمدة، إضافة للمطالب والشعارات التي سترفع خلالها على أن يرفق بالطلب تعهد من رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة لها في حال كان الداعي لتنظيمها مواطنين أو رئاسة الحزب أو المنظمة الشعبية أو النقابة المهنية أو منظمة المجتمع الأهلي حسب الحال".

    وأشارت إلى أنه "في حال كان أحدها هو الجهة الداعية لتنظيم المظاهرة، يجب أن يكون موثقا لدى الكاتب بالعدل ويتعهد بموجبه بتحمل المسؤولية عن كل الأضرار، التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة".

    وجاء في التعليمات التنفيذية إنه "يتم تقديم الطلب إلى المحافظة المعنية خلال الدوام الرسمي، وقبل الموعد المحدد للمظاهرة بـ 5 أيام على الأقل، على أن يعطى مقدم الطلب إشعارا خطيا باستلام طلبه يتضمن رقمه وتاريخه، بحيث يحيل المحافظ الطلب خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة مع الرأي إلى وزارة الداخلية".

    ولفتت إلى أن "وزارة الداخلية تشكل لجنة مختصة للنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات للبت في موضوع الطلب خطيا خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام من تاريخ استلامها الطلب، وترسله فورا إلى المحافظة المعنية لتقوم بتبليغه مباشرة إلى رئيس اللجنة المنظمة للمظاهرة في الموطن المختار المحدد بالطلب"، موضحة أنه "في حال كان قرارها عدم الموافقة على المظاهرة فيجب أن يكون معللا".

    وحددت التعليمات الأسباب الداعية لعدم الموافقة على تنظيم المظاهرة، بأنها "في حالة كانت المظاهرة قد تسبب فوضى عامة وخطرة أو من الممكن أن تلحق أضرارا جسيمة بالممتلكات العامة أو الخاصة أو تؤدي إلى تعطيل كبير في حياة المجتمع".

    كما يمنع التظاهر في حال كان الهدف منها ترويع الآخرين بغرض إجبارهم على عدم القيام بفعل لهم حق القيام به، أو على القيام بفعل ليس لهم حق القيام به، وكذلك في حال كانت الإمكانيات المتاحة من عناصر الشرطة في المنطقة المطلوب إقامتها فيها غير كافية لضبط المتظاهرين,

    أو في حال كان هدفها يخالف الآداب العامة أو يثير النعرات الطائفية أو الاثنية أو العرقية، وإذا تم تقديم أكثر من طلب للتظاهرة في نفس المنطقة بتاريخ واحد.

    كما أشارت التعليمات إلى أنه "يحق للجنة المنظمة للمظاهرة الطعن بقرار عدم الموافقة أمام محكمة القضاء الإداري، التي تبت فيه خلال أسبوع بقرار مبرم في غرفة المذاكرة"، مبينة "وجوب إرسال المحكمة المختصة صورة طبق الأصل عن قرارها إلى وزارة الداخلية أي لجنة النظر بطلبات ترخيص تنظيم المظاهرات، لإجراء المقتضى".

    وفي حال موافقة المحكمة على تنظيم المظاهرة، أوضحت التعليمات أنه "على وزارة الداخلية القيام خلال مدة أسبوع من تبلغها قرار المحكمة التنسيق مع اللجنة المنظمة للمظاهرة لتحديد موعد جديد يتضمن اليوم، والساعة، والمدة، ومكان التجمع وخط السير ومكان الانتهاء".

    وبينت التعليمات أنه "يمكن للجنة المختصة بالنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات المحددة مسبقا، وبالتنسيق مع اللجنة المنظمة للمظاهرة أن تبدل مكان وزمان المظاهرة إذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم أو الممتلكات العامة أو الخاصة للخطر على أن يتم ذلك قبل 24 ساعة من موعد بدء المظاهرة".

    ولفتت إلى أنه "في حال الموافقة على تنظيم المظاهرة فإن قيادة شرطة المحافظة المعنية تكلف الاتصال باللجنة المنظمة للمظاهرة للتنسيق معها، وتكلف ممثلا عنها حضور هذه المظاهرة وتأمين ترفيق المتظاهرين وحمايتهم وتقديم العون والمساعدة للجنة المنظمة للحفاظ على الأمن والنظام العام".

    وفي الحالات التي تقتضي فض أو حل المظاهر، قالت التعليمات إنه "يحق لممثل وزارة الداخلية إنذار اللجنة المنظمة للمظاهرة بحل أو فض المظاهرة عند وقوع ما يمس بالأمن والنظام العام أو الإخلال بأحد شروط الترخيص".

    وأشارت إلى أنه "في حال تعذر فض المظاهرة وكان هناك تجاوز لحدود الترخيص الممنوح أو وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطات من القيام بواجباتها فيحق لممثل وزارة الداخلية فضها من خلال نصح وإنذار المتظاهرين بالتفرق، مرتان على الأقل، وإذا لم يتفرقوا أو لم يبرحوا مكانهم فينذرهم مرتان على الأقل باستعمال الشدة أو الإكراه لتنفيذ ذلك".

    وفي حال لم يصغوا لذلك فيحق تفريقهم بالقوة الجبرية بالاستعانة بقوات حفظ الأمن والنظام، مع مراعاة التدرج باستعمال الشدة.

    وتضمنت التعليمات أحكاما عامة، منها أنه لا يجوز إقامة المظاهرات إلا نهارا، ولا يحق لأي شخص الاشتراك في مظاهرة وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله، بحيث يعد السلاح في معرض تطبيق أحكام هذا القرار كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة، عصا كهربائية، وقبضة حديدية، وغيرها.

    كما تضمنت الأحكام العامة وجوب ألا يقل عمر المشارك في المظاهرة السلمية عن 18 عاما على الأقل، وأنه لا يجوز منح الموافقة على إقامة المظاهرة السلمية أيام الأعياد الوطنية والدينية".

    وكل مظاهرة تنظم خلافا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 54 وتعليماته التنفيذية، أو أي مظاهرة مرخصة يتم خلالها إثارة شغب أو فتنة أو أي أعمال أو أقوال تخل بالأمن والنظام العام، تعد من قبيل التظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها في المواد 335 و336 و337 و338 و339، من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949، وتعديلاته.

    ونصت الأحكام العامة أنه يتعين على المتظاهرين المشاركين في المظاهرة السلمية عدم استغلال دور العبادة والجامعات والمدارس والجهات العامة والمناطق العسكرية لهذه الغاية، وأنه على رجال الشرطة التدخل المباشر في هذه الأحوال بصفتهم ضابطة عدلية مساعدة للنائب العام، لمنع هذه الأعمال وضبط المخالفين وتنظيم الضبوط اللازمة بحقهم وإحالتهم للقضاء المختص أصولا.

    وبحسب المرسوم، فإن هذا القانون يهدف إلى تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية، والتوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين حقهم في التظاهر السلمي، وتمكين السلطات العامة من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة، واستمرار سير المرافق العامة والحفاظ.
    kareem el-cheikh
    kareem el-cheikh
    نائب المدير


    ذكر
    عدد المساهمات : 2086
    العمر : 36
    المكان : حيث يمكن للأفكار أن تلعب بسلام
    المزاج : Rockin'!!!
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : 4
    المستوى : 189
    نقاط : 3033
    تاريخ التسجيل : 24/09/2008

    التعليمات التنفيذية للتظاهر السلمي في سورية Empty رد: التعليمات التنفيذية للتظاهر السلمي في سورية

    مُساهمة من طرف kareem el-cheikh الثلاثاء مايو 17, 2011 1:09 am

    مشكور موسى وانشالله سوريا من أحسن لأحسن

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 6:54 pm