من بين القرارات التي أعلنت عنها المستشارة السياسية والاعلامية الدكتورة بثينة شعبان الخميس الماضي اصدار قانون جديد للاحزاب بغية تفعيل الحياة السياسية في سورية.
وبحسب الدكتورة شعبان فان الافكارالمتعلقة بهذا القانون سوف تطرح على المجتمع والرأي العام من أجل التحاور فيها قبل صدور القانون بشكل نهائي.
وباعتبار أنه من غير المعلوم ماهية الافكار التي ستطرح على النقاش، والتي نأمل أن يتم طرحها بأقصى سرعة ممكنة، فإننا نشير هنا الى مقاربة تعتمد على مقارنة بين الافكار التي تضمنتها مسودة مشروع قانون الأحزاب التي قدمها الأمناء العامون لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية للقيادة القطرية عام 2006 وقانون الاحزاب المصري الجديد الذي أصدره المجلس العسكري الحاكم حاليا في مصر يوم امس الاثنين، وذلك على سبيل المقارنة واستشراف الافكار التي قد تطرح قريبا للنقاش على الرأي العام .
مسودة مشروع قانون الأحزاب 2006
عرفت مسودة مشروع الاحزاب الحزب بما يلي :
«الحزب السياسي هو تنظيم سياسي يضم مواطنين سوريين تجمعهم مبادئ وأهداف مشتركة، يعمل بالوسائل السياسية والديمقراطية السلمية لتحقيق برنامج يشمل الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر الانتخابات العامة لتداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم» .
واشترطت المسودة مشروع أن يؤسس «الحزب على أساس ديني او مذهبي او طائفي او جنسي او مناطقي».
وبحسب نص مسودة المشروع فإن الشروط الواجب توفرها «لتأسيس الحزب» أن لا يقل عمر مؤسسه عن «35 عاما» وغير محكوم بجناية أو جنحة كما يشترط أن يتقدم الى الجهات المختصة بطلب مكتوب وموقع من 30 عضوا‚ لا تقل أعمارهم عن الخامسة والعشرين وألا يقل عدد المنتسبين عن ألفي عضو ينتمون إلى عشر محافظات على الأقل ويحملون الجنسية السورية او ما في حكمها ولا يجوز ان يكون من بين المؤسسين من يحمل جنسية مزدوجة وان يحدد في الطلب مقر الحزب الاساسي» وبعد تدقيق السلطات في مدى توافق الوثائق المطلوبة يحق لها أن توافق عليه‚ أو ترفضه‚ وذلك خلال مدة زمنية لا تتجاوز التسعين يوما».
أما فيما يخص أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية فإن القانون حدد «أحكام للمرحلة الانتقالية» اعتبر فيها « الأحزاب المنضوية في الجبهة الوطنية التقدمية موجودة‚ وتعد مؤسسة حكما» ويمنحها مدة زمنية محددة لتكييف أوضاعها مع هذا القانون.
حقوق الأحزاب وواجباتها:
أ- الحقوق
1 - يعد الحزب بعد تأسيسه ذا شخصية اعتبارية ولا يجوز حله أو حل قيادته إلا وفق نظامه الأساسي أو بقرار من المحكمة صاحبة الاختصاص.
2 - للحزب الحق في إصدار صحافته الخاصة من صحف ومجلات للتعبير عن آرائه ومواقفه دون التقيد بالشروط التي ينص عليها قانون المطبوعات‚ وله حق استخدام وسائل الاعلام الرسمية المسموعة والمرئية لعرض آرائه ومواقفه وملاحظاته.
3 - تتمتع مقرات الحزب ومراسلاته واتصالاته بحصانة فلا يجوز مداهمتها أو مراقبتها أو مصادرة موجوداتها إلا بقرار قضائي‚ ولا يجوز تفتيش مقراتها إلا في حالات الجرائم المشهودة وبقرار من النيابة العامة‚ وبحضور ممثلين عن الحزب.
4 - تتمتع مقرات الأحزاب وعقاراتها وأموالها المنقولة المتعلقة بعملها بالإعفاء من الضرائب والرسوم التي نص عليها القانون وبالإعفاء من الرسوم الجمركية عن المواد التي تستورد لصالح نشاطها.
5- يحق للحزب مباشرة الانشطة السياسية كإقامة الندوات والمؤتمرات وتنظيم اللقاءات وعقد المهرجانات‚ واصدار البيانات والكراسات لشرح كل ما يتعلق بسياساته‚ وله ايضا حق الاشتراك في المؤتمرات العربية والدولية مع الأحزاب والمنظمات العربية والعالمية والتعاون وعقد الاتفاقات معها‚ بما يخدم الاهداف الوطنية والقومية والانسانية ولا يتعارض معها.
6- يحق للحزب اقامة تحالف مع حزب أو اكثر وتشكيل الجبهات والاتحادات فيما بينها ويمكن لهذه الجبهات ان تكون مؤيدة لبرامج الحكومة أو معارضة لها.
7- للحزب حق تشكيل منظمات شبابية ونسائية تحت قيادته.
8- يحق للحزب ان يحصل على نصيب عادل من اعانات الدولة يتناسب مع مدى انتشاره واتساع قاعدته.
9- يقوم رئيس الحزب أو امينه العام او من تكلفه قيادة الحزب العليا بتمثيل الحزب تجاه الغير أو القضاء على ان يكون التكليف خطيا.
10- ان يقتصر نشاط الحزب داخل الجمهورية العربية السورية وله ان ينشط بين الجاليات السورية في المغتربات.
ب- الواجبات
1- الالتزام بقانون الاحزاب.
2- الالتزام بعدم قبول العسكريين وموظفي الأمن والشرطة والقضاة في صفوف الحزب.
3- الالتزام بعدم استخدام دور العبادة (مساجد‚ كنائس) للدعاية للحزب.
4- الالتزام بعدم استخدام مراكز النقابات والجمعيات والاندية واجهزتها واموالها لمصلحة الحزب.
5- التزام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي الحزب أية مسؤولية أو المشاركة فيها بشكل جزئي.
6- عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة وجميع مؤسسات التعليم لنشاط الاحزاب المباشر‚ والمحافظة على حياد هذه المؤسسات في عملها الرسمي.
المصادر المالية وإدارة أموال الحزب
1- تعد اشتراكات الأعضاء والتبرعات التي يجمعها الحزب لدعم نشاطه واستثمار أمواله‚ مصادر تمويله الأساسية بما في ذلك تملكه لمؤسسات اقتصادية واستثمارية وعقارية كما تعد المساعدات المقدمة من الدولة لدعم نشاط الحزب موردا إضافيا.
2- لا يسمح للحزب بقبول الإعانات والتبرعات من جهات غير سورية أو من جهات سورية خارج الوطن.
3- يقوم الحزب بتسجيل أمواله المنقولة وغير المنقولة باسمه وتودع أمواله النقدية في المصارف بموجب حسابات باسم الحزب‚ ويفوض من يشاء لتحريكها وفق نظامه الأساسي.
4- يقوم الحزب بالإجراءات التي تكفل مسك دفاتر الحسابات وأصول تسجيل الأموال من مداخيل ومصروفات واعداد الميزانيات.
5- تعد اموال الحزب في حكم الأموال العامة وتطبق عليها أحكام قانون العقوبات وما يفرضه من إجراءات خلال فترة التقاضي أمام القضاء بما يكفل حماية هذه الأموال.
المرجعية القضائية
1- يعد القضاء السوري المرجعية القضائية الوحيدة وهو المخول بحل الخلافات وتحديد العقوبات حول تأسيس الأحزاب ومخالفة قانون الأحزاب و حل الأحزاب وانتهاك حقوق الاحزاب من قبل السلطات.
2- تصدر المحكمة المختصة قراراتها خلال ثلاثين يوما من تسجيل الدعوى أمامها وتكون قراراتها خاضعة للطعن أمام محكمة النقض التي تصدر بدورها قرارا قطعيا خلال ثلاثين يوما.
3- تحدد القضايا التي يختص القضاء بمعالجتها بموجب هذا القانون ب: العقوبات المتعلقة بخرق قانون الاحزاب ومبادئه والمخالفات المتعلقة بأموالها والواقعة على خرق واجباتها وتلك الناجمة عن التعدي على الاحزاب ومقراتها وانتهاك حقوقها الواردة في هذا القانون.
ملاحظات :
واللافت في نص مشروع أمناء أحزاب الجبهة تحديده لحقوق الأحزاب ومنها أنه أتاح للحزب أن ينشط بين الجاليات السورية في المغتربات» لكنه منع على الأحزاب التي ستشكل في ضوئه « استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة وجميع مؤسسات التعليم لنشاط الأحزاب المباشر‚ والمحافظة على حياد هذه المؤسسات في عملها الرسمي» كما أنه لم يوضح هل ينطبق هذا الأمر على حزب البعث كون النشاطات السابقة مقتصرة عليه بصفته سيبقى «هو الحزب القائد للدولة والمجتمع» من خلال «منظماته التي تنشط في المؤسسات التعليمية كاتحاد الطلبة وشبيبة الثورة ومنظمة طلائع البعث» وبنسبة أقل ينطبق على نشاط أحزاب الجبهة.
وتجدر الإشارة إلى أن ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية المعدل بتاريخ 13/10/2004 فعّل عمل أحزابها بعد أن حظر عليها النشاط الحزبي في صفوف الطلاب والشبيبة رغم مشاركتها الرسمية على مدى أكثر من 30 عاما في الحكم ونصت المادة الخامسة من الميثاق على أن « أطراف الجبهة تمارس نشاطها السياسي العام في إطار الجبهة وتتوجه إلى الجماهير بتوجيهات موحدة...وتمارس بحرية نشاطها الخاص في مجالاتها المختلفة كافة» شرط تعهدها « بالا تقوم بأي تنظيم أو نشاط حزبي، أو تكتل داخل الجيش والقوات المسلحة «.
قانون الأحزاب المصري الجديد
أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة امس الاثنين القانون الجديد لتكوين وتشكيل الأحزاب وذلك بعد ان عكفت لجنة إعداد التعديلات الدستورية التي يرأسها المستشار طارق البشري على إعداد مجموعة القوانين المكملة للدستور وقوانين مباشرة الحقوق السياسية.
وحسب القانون الجديد فان إنشاء الأحزاب يتم بالإخطار إلى لجنة شؤون الأحزاب، التي شهد تشكيلها تغييرات جذرية. وحسب القانون تصبح اللجنة قضائية برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية نائبين لرئيس مجلس الدولة بمحاكم الاستئناف، وذلك بعد ان كان رئيس مجلس الشورى هو رئيس لجنة شؤون الأحزاب في القانون السابق.
ويجب أن يقدّم الإخطار إلى اللجنة مصحوبًا بتوقيع ألف عضو من أعضائه المؤسسين توقيعاتهم مصدقّة، ويتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي بعد مرور شهر على تقديم الإخطار دون أن تبدي اللجنة اعتراضًا على الحزب.
ويلتزم مؤسسو الحزب بنشر أسمائهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقتهم الخاصة خلال 8 أيام من تقديم الإخطار إلى اللجنة.
ونظم القانون أحكامًا عامة تشترط ألا يكون للحزب اسم يماثل حزبًا آخر قائما بالفعل، وألا تتعارض مبادئه وسياساته مع المبادئ الأساسية للدستور أو مع مقتضيات حماية الأمن القومي المصري، وألا يكون قائمًا على أسس دينية أو جغرافية، أو على أساس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
كما يحظر على الأحزاب تنظيم التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، ويحظر أن يكون الحزب فرعًا لحزب أجنبي. ويحظر أن يتلقى تبرعات أو تمويلات من أشخاص أجانب، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين. ويحظر عليه تلقي تمويل أو تبرعات من أشخاص اعتبارية مصرية.
ويمكن أن يموّل الحزب ذاتيًا في الأنشطة غير التجارية، مثل إصدار الصحف أو استغلال دور النشر والطباعة طالما كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب ونشر مبادئه.
ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين وذلك في نهاية العام، ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم إلى الأحزاب من وعاء أي ضريبة.
ويجوز لرئيس لجنة شؤون الأحزاب بعد موافقتها، أن يطلب من الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال إذا ثبت من تقرير النائب العام تخلف أو زوال أي شرط من هذه الشروط.
سورية الآن - عن الثوره