أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (72) القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20-6-2011.
وفيما يلي نص المرسوم..
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
المادة 1- يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20- 6- 2011 وفقا لما يلي:
أ- عن كامل العقوبة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
ب-
عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم
(13) لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك
ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك باستثناء جرائم تهريب الأسلحة
والمخدرات.
ج- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة "43" من القانون رقم (2) لعام 1993.
د- عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في القانون رقم (2) لعام 1993.
هـ-
عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون
العقوبات رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته 628 إلى 636/ 642/ 643/ 644/ 652/
653/ 658 والجنحة المنصوص عليها في المادة "17" من المرسوم التشريعي رقم
(1) لعام 2011 .
المادة
2- يشترط للاستفادة من أحكام الفقرة "هـ" من المادة الأولى من هذا المرسوم
التشريعي عدم وجود ادعاء شخصي أو شكوى شخصية أو أن يتم إسقاط هذا الادعاء
حتى وإن تم الإسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ويأخذ مفعول إسقاط
الحق الشخصي تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي كافة المبالغ والنفقات المحكوم
بها في صندوق المحكمة.
المادة
3 - أ - يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة
لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة " أ " من المادة الأولى من هذا المرسوم
التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها سبعة ايام من
تاريخ صدوره.
ب - تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.
المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 19-7-1432 هجري الموافق لـ 20-6-2011 ميلادي.
وقال
وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد في تصريح لوكالة سانا إن مرسوم العفو
تضمن حالات عدة لم يتضمنها مرسوم العفو السابق كمنح عفو عن كامل العقوبة
أيا كان نوع الجرم أو العقوبة لمن كان مصابا بمرض عضال غير قابل للشفاء وعن
كامل العقوبة بالنسبة للجرائم التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 12 لعام
1974 المتعلق بالتهريب ما عدا تهريب الأسلحة والمخدرات.
وأضاف
أن المرسوم شمل كامل العقوبة بالنسبة لمتعاطي المخدرات وجميع الجرائم
الجنحية الواردة في قانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 فضلا عن تضمنه العديد
من الجرائم الواردة في قانون العقوبات العام رقم 148 لعام 1949.
وأكد
قلا عواد أنه بموجب مرسومي العفو رقم 61 و72 يكون المشرع قد شمل الغالبية
العظمى من الجرائم ولم تستثن إلا جرائم محدودة للغاية تتضمن أشد الجنايات
خطورة على الأشخاص والمجتمع مشيرا إلى أن المرسوم يأتي دعما لعملية الإصلاح
التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد وتمكينا لمن أخطأ بحق نفسه ومجتمعه
في أن يعود إلى جادة الصواب والرشد ليسهم في مسيرة البناء.
وأوضح
وزير العدل أن المرسوم سيكون أحد أسباب تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي
وان الوزارة أبلغت المحامين العامين والنيابات العامة فور صدوره للعمل به
فوراً وتنفيذ أحكامه.
وفيما يلي نص المرسوم..
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
المادة 1- يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20- 6- 2011 وفقا لما يلي:
أ- عن كامل العقوبة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
ب-
عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم
(13) لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك
ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك باستثناء جرائم تهريب الأسلحة
والمخدرات.
ج- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة "43" من القانون رقم (2) لعام 1993.
د- عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في القانون رقم (2) لعام 1993.
هـ-
عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون
العقوبات رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته 628 إلى 636/ 642/ 643/ 644/ 652/
653/ 658 والجنحة المنصوص عليها في المادة "17" من المرسوم التشريعي رقم
(1) لعام 2011 .
المادة
2- يشترط للاستفادة من أحكام الفقرة "هـ" من المادة الأولى من هذا المرسوم
التشريعي عدم وجود ادعاء شخصي أو شكوى شخصية أو أن يتم إسقاط هذا الادعاء
حتى وإن تم الإسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ويأخذ مفعول إسقاط
الحق الشخصي تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي كافة المبالغ والنفقات المحكوم
بها في صندوق المحكمة.
المادة
3 - أ - يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة
لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة " أ " من المادة الأولى من هذا المرسوم
التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها سبعة ايام من
تاريخ صدوره.
ب - تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.
المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 19-7-1432 هجري الموافق لـ 20-6-2011 ميلادي.
وقال
وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد في تصريح لوكالة سانا إن مرسوم العفو
تضمن حالات عدة لم يتضمنها مرسوم العفو السابق كمنح عفو عن كامل العقوبة
أيا كان نوع الجرم أو العقوبة لمن كان مصابا بمرض عضال غير قابل للشفاء وعن
كامل العقوبة بالنسبة للجرائم التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 12 لعام
1974 المتعلق بالتهريب ما عدا تهريب الأسلحة والمخدرات.
وأضاف
أن المرسوم شمل كامل العقوبة بالنسبة لمتعاطي المخدرات وجميع الجرائم
الجنحية الواردة في قانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 فضلا عن تضمنه العديد
من الجرائم الواردة في قانون العقوبات العام رقم 148 لعام 1949.
وأكد
قلا عواد أنه بموجب مرسومي العفو رقم 61 و72 يكون المشرع قد شمل الغالبية
العظمى من الجرائم ولم تستثن إلا جرائم محدودة للغاية تتضمن أشد الجنايات
خطورة على الأشخاص والمجتمع مشيرا إلى أن المرسوم يأتي دعما لعملية الإصلاح
التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد وتمكينا لمن أخطأ بحق نفسه ومجتمعه
في أن يعود إلى جادة الصواب والرشد ليسهم في مسيرة البناء.
وأوضح
وزير العدل أن المرسوم سيكون أحد أسباب تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي
وان الوزارة أبلغت المحامين العامين والنيابات العامة فور صدوره للعمل به
فوراً وتنفيذ أحكامه.