منتدى فور جامعة 4jam3a - طلاب كلية اقتصاد طرطوس

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المنتدى الطلابي الأول في طرطوس .. والحاضر يعلم الغايب


    الرئيس الأسد يصدر مرسوم بمنح العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل 23\10\2012

    mousa00
    mousa00
    نائب المدير


    ذكر
    عدد المساهمات : 3734
    العمر : 33
    المكان : طرطوسي وافتخر
    المزاج : يعني
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : 4
    المستوى : 111
    نقاط : 5971
    تاريخ التسجيل : 08/10/2008

    الرئيس الأسد يصدر مرسوم بمنح العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل 23\10\2012 Empty الرئيس الأسد يصدر مرسوم بمنح العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل 23102012

    مُساهمة من طرف mousa00 الثلاثاء أكتوبر 23, 2012 5:20 pm

    الرئيس الأسد يصدر مرسوم بمنح العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل 23\10\2012

    المرسوم : تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعتقال المؤبد تبعاً للوصف الجرمي

    المرسوم : تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة "بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً


    المرسوم : تستبدل عقوبة الإعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً

    المرسوم : عفو عام عن كامل العقوبات المؤقتة أو المؤبدة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء ولمن بلغ السبعين من العمر

    المرسوم : عفو عام عن كامل العقوبات المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر إذا كان قد اقترف الجرم قبل إتمامه الستين من العمر

    المرسوم عفو عن كامل العقوبات لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها
    في المادة 100 من قانون العقوبات العسكرية بالإضافة إلى عقوبة الفرار
    الخارجي

    المرسوم : العفو عن جرائم الفرار العسكري لا يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا اذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوماً
    المرسوم : عفو كامل عن الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخائر و يستفيد من
    أحكام هذه الفقرة أيضاً من يبادر بتسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال
    30يوماً من تاريخ صدور المرسوم

    المرسوم :لايستفيد من هذا العفو
    المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات الذين يشمل هذا
    المرسوم التشريعي جريمتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوماً من تاريخ
    صدوره إلى السلطات المختصة

    يشترط للاستفادة من أحكام العفو في
    الجرائم الجنائية الوصف عدم وجود إدعاء شخصي أو شكوى مقترنة بدفع سلفة
    الإدعاء الشخصي خلال 15 يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أو تم
    إسقاط الحق الشخصي في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو بعد اكتساب الحكم الدرجة
    القطعية

    المرسوم لايشمل غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك
    والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع والقوانين الأخرى
    التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة وكذلك الرسوم والغرامات
    المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 3:47 pm