منتدى فور جامعة 4jam3a - طلاب كلية اقتصاد طرطوس

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المنتدى الطلابي الأول في طرطوس .. والحاضر يعلم الغايب


    الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يمنح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-4-2013

    mousa00
    mousa00
    نائب المدير


    ذكر
    عدد المساهمات : 3734
    العمر : 33
    المكان : طرطوسي وافتخر
    المزاج : يعني
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : 4
    المستوى : 111
    نقاط : 5971
    تاريخ التسجيل : 08/10/2008

    الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يمنح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-4-2013 Empty الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يمنح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-4-2013

    مُساهمة من طرف mousa00 الأربعاء أبريل 17, 2013 4:44 am

    دمشق-سانا
    أصدر
    السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2013 الذي يمنح
    عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-4- 2013.

    وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
    المرسوم التشريعي رقم /23/
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور
    يرسم مايلي..
    يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-4-2013 وفقا للآتي..
    المادة (1)
    أ- تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي.
    ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما.
    ج- تستبدل عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما.
    المادة (2)
    عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة للمصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
    المادة (3)
    أ- عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
    ب-عن
    كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم
    التشريعي إذا كان قد اقترف الجرم قبل إتمامه الستين من العمر.

    المادة (4)
    أ-عن
    كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ و /286/ والفقرة
    /1/ من المادة /293/ والمادة /295/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
    التشريعي رقم /148/ لعام /1949/ وتعديلاته.

    ب-عن
    ربع العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة/1/ من المادة /305/
    والفقرة /1/ من المادة /306/ إذا كان الجرم مقترفا من سوري من قانون
    العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/ وتعديلاته.

    المادة (5)
    أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /10/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012.
    ب-عن
    ربع العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة /2/ إذا كان الجرم
    مقترفا من سوري من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012.

    ج-
    عن ربع العقوبة لمن انضم من السوريين إلى منظمة إرهابية وفقا للفقرة /2/
    من المادة /3/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012 .

    د- تستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي سائر الجرائم الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 19 الصادر بتاريخ 2-7-2012.
    المادة (6)
    أ-
    عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/
    لعام /1974/ لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك
    ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك .

    ب- يستثنى من حكم هذه المادة جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات.
    المادة (7)
    عن
    كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم /2/
    لعام /1993/ وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة في الجرائم الأخرى المنصوص
    عليها في هذا القانون .

    المادة (8)
    أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة/ج/ من المادة /9/ من القانون رقم /10/ الصادر بتاريخ 8-3-1961.
    ب- تستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي سائر الجرائم الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم /10/ الصادر بتاريخ 8-3-1961.
    المادة (9)
    أ- عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة.
    ب-
    عن ربع العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي
    الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /37/ لعام /1966/ وتعديلاته.

    ج-عن
    نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات
    الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/ وتعديلاته ../341/345/ إلى
    /355/386/387/.

    المادة (10)
    عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
    المادة (11)
    عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
    المادة ( 12)
    عن
    كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم
    التشريعي رقم / 59/ لعام / 2008/ والمرسوم التشريعي رقم / 40/ لعام /
    2012/.

    المادة( 13)
    أ- عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم / 51/ لعام /2001/ وتعديلاته المتعلق بالأسلحة والذخائر.
    ب-
    يستفيد من أحكام الفقرة السابقة من يبادر إلى تسليم السلاح إلى السلطات
    المختصة خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .

    المادة( 14)
    أ-
    عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة/
    100/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 61/ لعام /
    1950/ وتعديلاته.

    ب- عن
    كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة / 101/
    من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 61/ لعام /
    1950/ وتعديلاته.

    ج- لا تشمل
    أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا
    سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و 90 يوما بالنسبة
    للفرار الخارجي.

    المادة( 15)
    يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي..
    أ-
    الجنح المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر
    بالمرسوم التشريعي رقم / 61/ لعام / 1950/ وتعديلاته.. / 113/ 120/ 133/
    135/ 140/ 149/ .

    ب-
    الجنايات المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية
    الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 61/ لعام /1950/ وتعديلاته../ 136 إلى 139/
    141/ 155/ 156/ 158/ 159/ 160/ .

    ج- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم / 68/ لعام / 1953/.
    د- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام /1956/.
    ه- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم / 26/ لعام / 2011/ والمادة رقم / 40/ من المرسوم التشريعي رقم / 51/ لعام /2001/.
    و-
    الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر
    بالمرسوم التشريعي رقم / 148/ لعام / 1949/ وتعديلاته.. / 263 إلى 268/
    /271 إلى 277/ الفقرة / 2/ من المادة /293/294/ 296/إلى /303/ الفقرتين /
    2/ و/ 3/ من المادة /305/ الفقرة /2/ من المادة /306/ 326/ 397/ 398/ 402/
    403/ 405/ 427/ 428/430/ إلى /435/437/ إلى /441/ 445/ إلى /448/ 450/451/
    453/ 455/ 473/ 474/ 476/ إلى /480/ 489/ إلى /496/ 499/ إلى /502/504/
    505/507/ 511/ 520/ 528/ 529/ 573/ إلى /575/ 577/ 578/ 582/ إلى /584/
    730/.

    المادة(16)
    أ-
    مع مراعاة أحكام المادتين /2/و/3/ من هذا المرسوم التشريعي يشترط
    للاستفادة من أحكام العفو في الجرائم الجنائية الوصف عدم وجود ادعاء شخصي
    أو شكوى مقترنة بدفع سلفة الادعاء الشخصي خلال 15 يوما من تاريخ صدور هذا
    المرسوم التشريعي أو تم إسقاط الحق الشخصي في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو
    بعد اكتساب الحكم قوة القضية المقضية.

    ب-
    في الجرائم الأخرى يشترط للاستفادة من العفو تحقق أحكام الفقرة /أ/ من هذه
    المادة أو تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي المبالغ والتعويضات المحكوم بها
    لصالح الجهة المدعية.

    ج- في كلتا الحالتين يشترط دفع الغرامات والنفقات والرسوم المحكوم بها في صندوق المحكمة.
    المادة(17)
    لا
    تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك
    والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والمياه والطوابع
    والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة وكذلك
    الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم
    التشريعي.

    المادة(18)
    لا
    يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في
    الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي جريمتهم إلا إذا سلموا أنفسهم
    خلال 60 يوما من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.

    المادة(19)
    أ-
    لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص
    المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه
    أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي
    ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق
    في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

    ب-
    يستفيد من حكم الفقرة/ أ/ من هذه المادة الشاكي الذي لم يسدد سلفة الادعاء
    الشخصي خلال 15 يوما وفقا لما ورد في الفقرة /أ/ من المادة /15/ من هذا
    المرسوم التشريعي.

    المادة( 20)
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
    دمشق في 6-6- 1434هجري الموافق لـ 16- 4-2013 ميلادي.
    وفي
    تصريح لوكالة سانا اعتبر الدكتور نجم حمد الأحمد وزير العدل أن صدور مرسوم
    العفو يأتي في إطار التسامح الاجتماعي واللحمة الوطنية ومتطلبات العيش
    المشترك بمناسبة عيد الجلاء ليتضمن عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل
    صدوره.

    وأكد وزير العدل أن
    هذا المرسوم يعد من أكثر مراسيم العفو شمولاً إذ يتضمن العفو عن الغالبية
    العظمى من الجرائم بأنواعها المختلفة وبدرجات متفاوتة بدءاً بأشد الجنايات
    المعاقب عليها بالإعدام والجنح وانتهاء بالمخالفات البسيطة إضافة إلى
    تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح وملامسته للجوانب الإنسانية في
    كل موضع ولاسيما المرضى وكبار السن من الملاحقين جزائياً.

    وأشار
    الوزير الأحمد إلى أن المرسوم شمل حمل وحيازة الأسلحة بشكل غير مشروع
    وجرائم الفرار الداخلي والخارجي مبيناً أن المرسوم تدرج في مفعول العفو
    ليشمل كامل العقوبة في بعض الجرائم بينما شمل البعض الآخر بنصف العقوبة أو
    ربعها تبعاً للوصف الجرمي ومدى تعلق الفعل المرتكب بالأمن الاجتماعي
    ومناهضة المجتمع له ونبذه إياه.

    وبين
    أن مرسوم العفو أعطى فرصة لكل متوار عن الأنظار أو فار عن وجه العدالة لأن
    يسوي أوضاعه وفقاً لأحكامه لافتاً إلى أن المرسوم لم يستثن من أحكامه إلا
    عدداً محدوداً للغاية من الجرائم ولاسيما جرائم الخيانة والتجسس والجرائم
    الإرهابية وتلك التي تنطوي على أفعال شائنة ومخلة بالشرف وهي الجرائم
    التي يستهجنها المجتمع السوري ويرفضها.
    وطلب وزير العدل من المحامين العامين في عدليات المحافظات كافة العمل فورا على تنفيذ المرسوم التشريعي.
    وأوضح الأحمد أن الأربعاء يوم عمل رسمي لجميع المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة.
    نقيب المحامين: مرسوم العفو هو الأشمل في تاريخ سورية.. عميد كلية الحقوق: المرسوم يفتح نافذة جديدة أمام الخارجين عن القانون
    من
    جهته, وصف نزار السكيف نقيب المحامين في سورية المرسوم التشريعي رقم 23
    الصادر عن رئيس الجمهورية بأنه "أكثر مراسيم العفو شمولية التي صدرت في
    تاريخ سورية".

    وأوضح نقيب
    المحامين في تصريح لـ سانا أن شمولية المرسوم جاءت لكونه ضم العفو عن كامل
    العقوبات المتعلقة بالجنح والمخالفات دون تحديد بما فيها مخالفات السير
    إضافة إلى العفو عن ربع العقوبة في الجرائم المنصوص عنها بجرائم العقوبات
    الاقتصادية وعن نصف العقوبة في الجرائم والجنح المنصوص عنها في بعض مواد
    المرسوم التشريعي رقم 148 وتعديلاته.

    وأشار
    نقيب المحامين إلى أن المرسوم منح مهلة مدتها 15 يوماً لمن يريد أن يسلم
    السلاح غير المرخص إضافة إلى العفو عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي حيث
    أعطى مهلة لمرتكب الفرار الداخلي 30 يوما و90 يوما للفارين خارجيا إضافة
    إلى العفو بربع العقوبة عن جرائم الانضواء في منظمات إرهابية والعفو الكامل
    عن الجرائم التي لها طابع إضعاف الشعور الوطني والقومي مؤكدا أن لائحة
    الجرائم والجنح المشمولة بالعفو واسعة واستثنائية ونوعية والعفو عن جرائم
    لم تكن اساسا موجودة كتلك المتعلقة بالقانون رقم 19 إضافة إلى منح العفو عن
    جرائم لم يمنح عنها اي عفو سابق.

    واعتبر
    السكيف أن "الاستثناءات التي لم يشملها المرسوم جاءت في مكانها لأن المشرع
    لا يستثني جرما بقصد غير مدقق به" والقصد أن هذه الاستثناءات عن هذه
    الجرائم التي تشكل حساسية للمجتمع السوري إن منح العفو عنها تؤدي إلى حدوث
    ردات فعل لا تتناسب مع طبيعة هذه الجرائم لانها تعد ذات نتائج خطيرة على
    المجتمع وبنيته منوها بأن تزامن صدور المرسوم مع الاحتفال بذكرى عيد الجلاء
    يدل على حرص القيادة في سورية على عودة الخارجين عن سلطة القانون والمجتمع
    إلى
    الإسهام في بناء مجتمعهم وتقديم ما يفرضه عليهم الواجب الوطني والأخلاقي إزاء وطنهم.
    بدوره
    رأى الدكتور محمد واصل عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق أن المرسوم يفتح
    نافذة جديدة أمام الخارجين عن القانون والذين ارتكبوا جرائم بحق الافراد
    والدولة كي يعودوا إلى جادة الصواب وينخرطوا في المجتمع ويكونوا اصحاء
    اسوياء يشاركون في بناء مجتمعهم ودولتهم لافتا إلى أن المرسوم جاء شاملا
    وواسعا بما فيه جرائم الارهاب والجرائم الاقتصادية والجرائم العادية
    والمرور والمخالفات.

    ونوه
    عميد كلية الحقوق بان المرسوم يأتي من جملة مراسيم العفو التي منحتها
    القيادة السورية لمرتكبي الجرائم والجنح مبينا أن الجرائم التي استثناها
    المرسوم هي اما لاسباب تتعلق بخطورتها أو لأنها ترتبط بمسائل الثقة والسلطة
    العامة وهي لم تستثن إلا لأن هناك أسبابا خاصة تستدعي الا يشملها قانون
    العفو

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:33 pm