منتدى فور جامعة 4jam3a - طلاب كلية اقتصاد طرطوس

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المنتدى الطلابي الأول في طرطوس .. والحاضر يعلم الغايب


    الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23-2-2010

    ali-aborez
    ali-aborez
    مشرف الشيفرات والصور الرياضية


    ذكر
    عدد المساهمات : 3048
    العمر : 39
    المكان : دوير الشيخ سعد
    المزاج : الحمد لله رب العالمين كلو تمام
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : متخرج
    المستوى : 47
    نقاط : 3396
    تاريخ التسجيل : 06/10/2008

    الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23-2-2010 Empty الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23-2-2010

    مُساهمة من طرف ali-aborez الثلاثاء فبراير 23, 2010 9:40 pm

    أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الثلاثاء
    مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط الجاري مستثنيا
    بعض الجنح الواردة في قانون العقوبات العام وقوانين أخرى.


    ونص المرسوم رقم 22 للعام 2010 على "العفو العام عن كامل العقوبة في الجنح
    وكامل العقوبة في المخالفات وتدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح
    وعن كامل العقوبة للعسكريين مرتكبي جرائم الفرار الداخلي".

    ولاتشمل هذه الفقرة المتوارين من العسكريين الفارين الا اذا سلموا انفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور المرسوم التشريعي .

    ومنح المرسوم العفو لـ " كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي من
    العسكريين ", في حين اشار المرسوم إلى أن "المتوارين لا تشملهم هذه الفقرة
    الا اذا سلموا انفسهم خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي" .

    ونص المرسوم على منح العفو لـ" كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي اتم
    السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي اذا كان قد اقترف
    الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر وعن كامل العقوبة المؤقتة او عن
    العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض
    عضال غير قابل للشفاء" .

    ولا تشمل احكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الانظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

    واستثنى المرسوم من العفو " الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام
    1961 والجنح المنصوص عليها في القانون رقم /37/ لعام 1966 وتعديلاته
    والجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام /2008 والجنح
    المنصوص عليها في القانون رقم /26/ لعام /2001/ المعدل".

    كما استثنى من العفو " الجنح المنصوص عليها في بعض مواد قانون العقوبات
    العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته إضافة إلى
    الجنح المنصوص عليها في بعض مواد قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم
    التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته ".

    ونص المرسوم على استثناء " غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع
    والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل
    غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم
    والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي".

    وأشار المرسوم إلى أن " هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه
    الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي
    الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور
    هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة
    الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها امام المحكمة المدنية المختصة ".

    ويعود تاريخ آخر عفو عام رئاسي إلى العام 2007, إذ أصدر الرئيس بشار الأسد
    حينها المرسوم التشريعي رقم 56 بالعفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل
    تاريخ 17/7/2007 مستثنيا بعض الجنح الواردة في قانون العقوبات العام
    وقوانين أخرى.

    وأصدر الرئيس الأسد عدة مراسيم تنص على العفو العام منذ توليه سدة الرئاسة
    إذ بدأ ولايته الرئاسية الأولى في السابع عشر من تموز عام 2000 بإصدار عفو
    عام, كما أصدر عفوا عاما آخر عن الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006.

    ويعرف العفو العام قانونا بأنه زوال الصفة الجرمية عن الفعل الذي يعاقب
    عليه القانون وهو بمثابة تنازل من المجتمع عن حقه في المعاقبة للجاني ولا
    يكون إلا بقانون ويصح صدوره في أي حالة تكون عليها الدعوى الجزائية وفي أي
    مرحله من مراحلها.


    سوريا الله حاميها

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:55 pm