قانون الإدارة المحلية
الباب الأول
التعاريف والأهداف
الفصل الأول
التعاريف
المادة (1): يقصد بالتعابير الواردة في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للإدارة المحلية المشكل وفق أحكام هذا القانون.
الوزارة: وزارة الإدارة المحلية.
الوزير: وزير الإدارة المحلية.
الوزير المختص: وزير الوزارة المختصة الذي تتبع له الجهة العامة في الوحدة الإدارية.
المحافظ: ممثل السلطة المركزية وهو عامل لجميع الوزارات يعين ويعفى من منصبه بمرسوم.
الوحدة الإدارية: المحافظة أو المدينة أو البلدة او البلدية ولها شخصية اعتبارية.
المجلس: المجلس المحلي المنتخب للوحدة الإدارية ويمارس عمله وفق أحكام القانون.
المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية.
المحافظة: حيز جغرافي ضمن التقسيم الإداري والمحلي للجمهورية العربية السورية يضم عدة مدن وبلدات وبلديات وقرى ومزارع ويمكن للمحافظة أن تكون مدينة واحدة.
المدينة: كل مركز محافظة أو منطقة أو تجمع سكاني يزيد عدد سكانه على 50000 نسمة.
البلدة: كل مركز ناحية أو تجمع سكاني أو مجموعة تجمعات سكانية يتراوح عدد سكانها بين 10001 و50000 نسمة.
البلدية: كل تجمع سكاني أو مجموعة تجمعات سكانية يترواح عدد سكانها بين 5001 و 10000 نسمة.
الحي: قطاع من المدينة أو البلدة أو البلدية لايقل عدد سكانه عن 10000 نسمة في المدن وعن 5000 نسمة في البلدات وعن 4000 نسمة في البلديات وعن 1000 نسمة في التجمعات السكانية التي ضمت إلى المدينة أو البلدة.
المنطقة: قطاع من المحافظة لايقل عدد سكانه عن 60000 نسمة عدا القرى المرتبطة بمركز المنطقة مباشرة ويشمل ناحيتين على الأقل.
الناحية: قطاع من المنطقة لايقل عدد سكانه عن 25000 نسمة ويمكن أن يكون ارتباطها المباشر بمنطقة مركز المحافظة.
القرية: التجمع السكاني المحدث بموجب القانون 15 لعام 1971.
المزرعة: التجمع السكاني المحدث بموجب القانون 15 لعام 1971.
لجنة الحي: اللجنة المشكلة بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية.
الأمين العام: العامل الأعلى مرتبة في الهيكل الإداري في المحافظة.
المدير: العامل الأعلى مرتبة في الهيكل الإداري في المدينة أو البلدة.
الخطة المحلية: الخطة الشاملة التي تحدد أهداف الوحدة الإدارية لمدة أربع سنوات والوسائل والإجراءات والنشاطات اللازمة لتحقيقها.
النشاطات المحلية: المشاريع الخدمية والتنموية والاقتصادية والاستثمارية التنموية والاجتماعية والثقافية التي تقوم بها الوحدات الإدارية ضمن نطاق عملها.
النشاطات الاقتصادية: المشاريع الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بها الوحدة الإدارية.
النشاطات الاجتماعية: الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوحدة الإدارية ضمن نطاقها لمساعدة المنظمات أو الجمعيات أو الروابط أو النوادي العلمية والثقافية والتربوية والخيرية والرياضية التي لا تستهدف الربح ومساعدة الأسر والأفراد في المستويات الاجتماعية والتنموية كافة.
السلطة المحلية: مجلس الوحدة الإدارية ومكتبها التنفيذي والأجهزة المرتبطة بها.
الأجهزة المحلية: مديريات الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات التي نقلت اختصاصاتها إلى السلطة المحلية.
السلطة المركزية: هي الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والجهات المرتبطة بها.
الأجهزة المركزية: مديريات الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة التي لم تنقل اختصاصاتها إلى السلطة المحلية وتعمل في نطاق الوحدة الإدارية.
الرابط الطرقي: وجود طريق نافذ تربط بين التجمعات السكانية المعنية.
الرابط الجغرافي: عدم وجود مانع طبيعي بين التجمعات السكانية المعنية.
مركز خدمة المواطن: يقدم الخدمات للمواطن وفق الشروط والضوابط والتوجهات التي تضعها الوحدة الإدارية مع الجهات المعنية الأخرى لتبسيط الإجراءات الإدارية.
الخطة الوطنية اللامركزية: الخطة التي يتم بموجبها نقل اختصاصاتها من السلطة المركزية إلى السلطة المحلية.
الفصل الثاني
أهداف القانون
المادة (2): يهدف هذا القانون إلى:
1- تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي فئات الشعب تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة وذلك من خلال توسيع وتحديد واضح وغير مزدوج لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً.
2- إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية من خلال تعديل مستويات الوحدات الإدارية وتحديد هيكليتها المحلية بما يتماشى مع الوظيفة الإساسية لها وإضافة عدد من الوظائف النوعية فيها وجعل الوحدات الإدارية في كل المستويات مسؤولة مباشرة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات بحيث تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط والتشريع والتنظيم وإدخال أساليب التقنية الحديثة وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية.
3- تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي الى جانب الدور الخدمي وجعل هذا المجتمع مسؤولاً عن الحفاظ على موارده وتنمية هذه الموارد لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتقديم خدمات أفضل وتطوير فرص اقتصادية وتنموية ضمن الوحدات الإدارية تساعد على خلق فرص عمل وإيجاد حالة من التكامل بين الدور الخدمي والدور التنموي.
4- النهوض بالمجتمع في اطاره المحلي والمساعدة على النمو المتوازن وتكافؤ الفرص بين المناطق بتكريس التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية من خلال إحداث إدارات مشتركة تستطيع أن تنفذ برامج ومشاريع كبرى بشكل كفوء وفعال.
5- تبسيط الإجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين عن طريق إنشاء مراكز خدمة للمواطن تختص بمنح الرخص والخدمات والرعاية كافة بشكل مباشر وفق الأنظمة والشروط الموضوعة من قبل مجالس الوحدات الإدارية والوزارات والإدارات المعنية وصولاً للحصول عليها عبر خدمات الحكومة الإلكترونية بما يوفر الجهد والوقت والمال.
الفصل الثالث
المجلس الأعلى للإدارة المحلية
المادة (3)
1- يشكل المجلس الأعلى على الوجه التالي:
رئيس مجلس الوزراء رئيساً
الوزير نائباً للرئيس
رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً
المحافظون أعضاء
رؤساء المجالس المحلية للمحافظات أعضاء
رئيس هيئة التخطيط الإقليمي عضواً
معاون الوزير عضواً ومقرراً
2- يدعو رئيس المجلس الأعلى الوزراء المعنيين للتنسيق معهم لنقل بعض أو كل اختصاصات وزاراتهم الى الوحدات المحلية واقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة.
3- يبت المجلس الاعلى في كل الشوءون والتدابير التي يراها متعلقة بالإدارة المحلية من حيث دعمها وتطويرها واقتراح القوانين الخاصة بذلك وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة.
4- تكون قرارات المجلس الاعلى ملزمة للوزارات والجهات العامة كافة.
المادة (4):
يتولى المجلس الأعلى:
1- وضع الخطة الوطنية اللامركزية وفق برنامج زمني محدد والإشراف على تنفيذها ودعم هذه الخطة والتنسيق مع كل الجهات المعنية في سبيل تنفيذها.
2- إصدار القرارات اللازمة لتوضيح اليات عمل الوحدات المحلية.
3- إقرار اللوائح التنفيذية والتعديلات السنوية على لوائح الرسوم والموارد والتعويضات.
المادة (5):
1- يجتمع المجلس الأعلى مرتين في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه.
2- يدعو رئيس المجلس الأعلى من يراه من المختصين لحضور اجتماعاته.
المادة (6):
1- يقوم المجلس الأعلى خلال فترة زمنية لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ صدور القانون بإصدار الخطة الوطنية للامركزية.
2- تحدد الخطة الوطنية للامركزية برنامجاً زمنياً ضمن فترة أقصاها خمس سنوات يجوز تمديدها لمرة واحدة لاستكمال نقل الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون إلى المجالس المحلية.
3- يشكل المجلس الاعلى لجانا تنسيقية للاعداد لهذا الإنتقال من جميع النواحي القانونية والإدارية والتقنية.
الباب الثاني
الوحدات الإدارية ومجالسها ومكاتبها التنفيذية
الفصل الأول
الوحدات الإدارية
المادة (7):
1- تتكون الجمهورية العربية السورية من وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وهي المحافظة، المدينة، البلدة، البلدية.
2- يجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة يمثلها مجلس واحد وفي هذه الحالة يتمتع مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي "فضلاً عن اختصاصاتهما" باختصاصات مجلس المدينة ومكتبه التنفيذي.
3- تضم إلى المدن والبلدات والبلديات مع مراعاة الحدود الإدارية للمحافظات والمناطق والنواحي جميع القرى والمزارع التي لا تتبع أي مدينة أو بلدة أو بلدية ولايزيد بعدها على 15 كم عن حدود مخططها التنظيمي العام المصدق على أن تحقق فيما بينها الربط الطرقي او الجغرافي وتمثل هذه القرى والمزارع في مجلس المدينة أو البلدة او البلدية وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (8)
1- تمثل الشخصية الاعتبارية للوحدة الإدارية المصلحة العامة المشتركة لجميع المواطنين المقيمين في الوحدة الإدارية بما في ذلك مصلحة الأجيال القادمة.
2- يمثل الناخبون في الوحدة الإدارية اصحاب الارادة للشخصية الاعتبارية للوحدة الإدارية ويعتبر الاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بموجب قانون الانتخابات العامة الأساس الذي يعبر بموجبه اصحاب الإرادة للشخصية الاعتبارية عن ارادتهم.
3- تعتبر المجالس المحلية للوحدات الإدارية المنتخبة ممثلا لإرادة الشخصية الاعتبارية وتتحدد مسؤوليتها القانونية بموجب احكام هذا القانون.
المادة (9):
1- تحدث المحافظات وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقانون.
2- تحدث المدن وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتحتفظ المدن المحدثة سابقاً بصفتها.
3- تحدث البلدات والبلديات وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.
4- تحدث الأحياء بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية.
المادة (10):
للمجلس الأعلى بناء على اقتراح الوزير إحداث مدينة أو بلدة لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو سياحية أو أثرية أو حدودية دون التقيد بعدد السكان.
المادة (11):
تعامل المدن كافة معاملة مدن مراكز المناطق لجهة إحداث الإدارات العامة المنصوص على إحداثها في القوانين والأنظمة النافذة.
الفصل الثاني
المجالس المحلية
المادة (12):
يكون لكل وحدة إدارية مجلس مقره مركز الوحدة ويتألف من أعضاء منتخبين وفق أحكام قانون الانتخابات العامة بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي.
المادة (13):
يحدد عدد أعضاء المجالس المحلية وفق الآتي:
1- مجلس المحافظة: ممثل لكل 10000 مواطن بما لايقل عن 50 عضواً ولايزيد على 100 عضو.
2- مجلس المدينة.. ممثل لكل 4000 مواطن بما لايقل عن 25 عضوا ولايزيد على 50 عضواً.
3 مجلس البلدة ممثل لكل 2000 مواطن بما لايقل عن 10 أعضاء ولايزيد على 25 عضواً.
4- مجلس البلدية 10 أعضاء.
المادة (14):
1- تعتمد سجلات الأحوال المدنية في نهاية العام السابق لانتخابات المجالس المحلية اساسا في تحديد عدد السكان.
2- تعتمد أرقام المكتب المركزي للإحصاء في التجمعات السكانية التي لايوجد فيها سجل مدني والمحدثة بعد صدور هذا القانون.
المادة (15):
تحدد مدة المجالس المحلية بأربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ صدور صك تسمية الأعضاء الفائزين ويجوز تمديدها بصك تشريعي.
المادة (16):
لايجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس محلي.
المادة (17):
تدعى المجالس إلى الاجتماع بدورتها الأولى بقرار من الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الصك القانوني بتسمية الأعضاء الفائزين وتجتمع حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر قرار دعوتها.
المادة (18):
يؤدي أعضاء المجالس اليمين القانونية عند مباشرة أعمالهم.
المادة (19):
1- يعقد المجلس جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً ويتولى أمانة السر أصغر الأعضاء سناً ويختار الرئيس من بين باقي الأعضاء الحاضرين مراقبين اثنين ويشكلون جميعاً المكتب المؤقت الذي تنتهي مهمته بانتخاب المكتب الدائم للمجلس.
2- يتلى صك تسمية الفائزين لعضوية المجلس ثم يؤدي الرئيس المؤقت للمجلس اليمين القانونية أمام المجلس ويدعو الأعضاء إفرادياً إلى أدائها.
3- لايجوز للعضو الاشتراك في أعمال المجلس قبل أداء اليمين وإذا لم يؤد اليمين خلال خمسة عشر يوماً يعد مستنكفاً ويحل محله من يليه بعدد الأصوات ضمن قطاعه.
المادة (20):
1- ينتخب المجلس بالاقتراع السري في أول جلسة يعقدها رئيساً للمجلس بالأكثرية المطلقة للحاضرين فإن لم تحقق يعاد الانتخاب في نفس الجلسة ويكتفى بالأكثرية النسبية.
2- توقف الجلسة فور انتخاب رئيس المجلس ثم تستأنف برئاسته لانتخاب المكتب الدائم المكون من نائب الرئيس وأمين السر ومراقبين اثنين.
المادة (21):
1- ينتخب المجلس نائباً للرئيس بالأكثرية المطلقة للحاضرين فإن لم تحقق يعاد الانتخاب ويكتفى بالأكثرية النسبية.
2- يتم انتخاب أمين للسر ومراقبين اثنين بالأكثرية النسبية وعند تساوي عدد الأصوات يعمد إلى القرعة ويجدد انتخابهم حسب الحال "سنوياً" في أول دورة للمجلس من كل عام.
3- ينتخب المجلس أعضاء المكتب التنفيذي وفق احكام المادة (29) من هذا القانون.
المادة (22):
1- إذا شغر مقعد من مقاعد مكتب المجلس لأي سبب كان ينتخب المجلس خلفاً له في أول جلسة يعقدها.
2- إذا تخلف نائب الرئيس أو أمين السر أو أحد المراقبين أو كلاهما عن حضور ثلاث جلسات متتالية خلال الدورة الواحدة ولم يجد المجلس في غياب أي منهم عذراً مقبولاً انتخب البديل.
3- إذا تغيب أمين السر أو أحد المراقبين أو كلاهما عن حضور جلسة المجلس يكلف رئيس المجلس أحد الأعضاء بمهمة المتغيب.
المادة (23):
تكون جلسات المجلس علنية ويمكن لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضورها ما لم يطلب الرئيس او ثلث الاعضاء جعلها سرية وفي هذه الحال يقرر المجلس في جلسة سرية بالأكثرية المطلقة للاعضاء الحاضرين ما إذا كانت المناقشة في أي من المواضيع المطروحة أمامه تستمر في جلسة سرية أو علنية.
المادة (24):
في حال غياب رئيس المجلس ينوب عنه نائب رئيس المجلس في جميع اختصاصاته ومهامه المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين والانظمة النافذة وفي حال إعفاء رئيس المجلس من مهامه يعتبر نائب رئيس المجلس في المدينة والبلدة عاقدا للنفقة وأمراً للتصفية والصرف.
المادة (25):
يشكل المجلس لجاناً دائمة من أعضائه ومن غيرهم من أصحاب الخبرة والاختصاص ويحدد النظام الداخلي طبيعة هذه اللجان وتكوينها واسلوب عملها وللمجلس أن يشكل عند الحاجة لجاناً مؤقتة لدراسة قضايا معينة.
المادة (26):
يصدر النظام الداخلي للمجالس بقرار من الوزير.
الفصل الثالث
المكاتب التنفيذية
المادة (27):
يكون لكل مجلس مكتب تنفيذي مدته اربع سنوات تبدأ من تاريخ تصديق قرار تسميته.
المادة (28):
يحدد عدد اعضاء المكتب التنفيذي عدا رئيس المكتب كالآتي:
1- عضو مكتب تنفيذي واحد لكل 10 أعضاء مجلس محافظة بما لايقل عن 8 ولايزيد على 10 ويشمل العدد نائب الرئيس.
2- 8 أعضاء في مدينة مركز المحافظة والمدينة التي يزيد عدد سكانها على 100000 نسمة ويشمل العدد نائب الرئيس.
3- 6 أعضاء في المدينة التي يقل عدد سكانها عن 100000 نسمة ويشمل العدد نائب الرئيس.
4- 4 أعضاء في البلدة والبلدية ويشمل العدد نائب الرئيس.
المادة (29):
مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون
1- يرأس المحافظ المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ويرأس رئيس مجلس المدينة او البلدة مكتبها التنفيذي.
2- يكون نائب رئيس المجلس نائبا لرئيس المكتب التنفيذي ومتفرغاً حكماً.
3- يوزع المكتب التنفيذي اعماله على أعضائه في أول اجتماع يعقده.
4- يكون جميع أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة متفرغين حكماً.
5- للوزير بقرار منه بناء على اقتراح رئيس المجلس تفريغ عضو أو عضوين في المكاتب التنفيذية للمدن والبلدات.
6- يعتبر رؤساء المجالس المحلية والأعضاء المتفرغون في المكاتب التنفيذية من العاملين في الدولة مندوبين حكماً ويستمر ندبهم طيلة مدة عملهم.
7- يصدق تشكيل المكاتب التنفيذية في المحافظات ومدن مراكز المحافظات وتوزيع الأعمال على أعضائها بقرار من الوزير بالذات كما يصدق تشكيل المكاتب التنفيذية الأخرى وتوزيع الأعمال بين أعضائها بقرار من الوزير أو من يفوضه ولا تمارس هذه المكاتب أعمالها قبل تصديق هذه القرارات.
الباب الثالث
اختصاصات المجالس المحلية
المادة (30):
تختص المجالس المحلية في نطاق السياسة العامة للدولة بتسيير شؤون الإدارة المحلية فيها وجميع الأعمال التي تؤدي إلى تطوير المحافظة "اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً" بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة في مجالات التخطيط، الصناعة، الزراعة، الاقتصاد والتجارة، التربية، الثقافة، الآثار، السياحة، النقل والطرق، الري، مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الصحة، الشؤون الاجتماعية والعمل، الخدمات والمرافق، المقالع والثروة المعدنية، إدارة الكوارث والإطفاء، إدارة وتنظيم السير ومراكز إجازات السوق، البيئة، الرياضة والشباب، المشاريع المشتركة بين الوحدات الإدارية.
المادة (31):
تتحدد صلاحيات المجالس لضمان تحقيق اختصاصاتها الواردة في المادة السابقة كالآتي:
1- التنسيق مع الاجهزة المركزية المستثناة من الخطة الوطنية للامركزية ويشمل ذلك إبداء الرأي حول خطط عملها وتنفيذها بحسب مقتضيات ومتطلبات عمل هذه الأجهزة.
2- الولاية المباشرة لجميع الاجهزة المحلية التي تم نقل اختصاصاتها سابقاً وخلال مراحل تطبيق هذا القانون إلى الوحدة الإدارية وفق الخطة الوطنية اللامركزية ويكون ذلك عبر متابعة المجلس وتوجيهه للمكتب التنفيذي وتشمل:
أ- تحديد اولويات عملها واقرار خططها التنموية طويلة الأمد.
ب- إقرار خطط عملها السنوي ومتابعة تنفيذها.
ج- تقييم عملها واقتراح ما يتعلق بإدارتها.
د- تصديق عقودها وفق القوانين والانظمة النافذة.
3- الإشراف على الأجهزة المركزية التي سيتم نقل اختصاصاتها إلى الوحدات الإدارية بموجب الخطة الوطنية للامركزية ويكون ذلك عبر متابعة المجلس وتوجيهه للمكتب التنفيذي ويشمل ذلك:
أ- الاطلاع على خططها وموازناتها وإبداء الرأي فيها.
ب- طلب الاستعلام والمناقشة والتنسيق وإبداء الرأي حول عملها.
الفصل الأول
اختصاصات مجلس المحافظة
المادة (32):
يضع مجلس المحافظة الخطط ويتابع تنفيذها لضمان التنمية المتوازنة والمستدامة في المحافظة وله في سبيل ذلك:
1- تكليف الجهات المختصة في الأجهزة المحلية والمركزية أو بيوت الخبرة المحلية والدولية بوضع رؤية تنموية مستقبلية اقتصادية واجتماعية وخدمية للمحافظة وترجمتها إلى خطط طويلة الأجل تضمن الانتقال إلى مراحل تنموية متقدمة اقتصادياً واجتماعياً ومؤسسياً وثقافياً بالاعتماد على خصائص وإمكانات المحافظة البشرية والمادية.
2- التنسيق مع المجالس المحلية الأخرى والأجهزة المركزية وجميع فعاليات القطاع العام والخاص والأهلي في الإعداد للخطة مع التأكيد على انسجامها مع الخطة الخمسية التنموية على المستوى الوطني.
3- إقرار الخطة التنموية التأشيرية على مستوى المحافظة على الأجل الطويل والمتوسط وربطها بالخطط الإقليمية المكانية.
4- إقرار الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية السنوية الملزمة للمكتب التنفيذي والتي تمثل خطة مرحلية لتحقيق الرؤية المستقبلية ومتابعة ومراقبة أداء المكتب التنفيذي لتحقيقها وتقديم نتيجة الأداء للمواطنين.
5- إقرار برامج تشجيع الاستثمارات المحلية ودعم الترويج للمحافظة والاستثمارات فيها.
المادة (33):
إضافة إلى الصلاحيات الواردة في المادة (32) من هذا القانون يتولى مجلس المحافظة اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لممارسة اختصاصات الوزارة أو الإدارة أو المؤسسة المركزية التي تم نقل اختصاصاتها إلى السلطة المحلية بموجب الخطة الوطنية للامركزية وعلى الأخص:
1- إقرار الخطط اللازمة لزيادة إنتاجية العمل باستمرار وتحسين نوعية الإنتاج وتخفيض التكاليف مع التوفير في النفقات الإدارية بهدف زيادة الريعية.
2- دعم نشاط المجالس المحلية الأخرى ومساعدتها في تأدية مهامها.
3- وضع أسس استثمار الثروات المحلية التي لم تحدد التدابير والخطط المركزية طرقاً أخرى لاستثمارها وذلك بعد الرجوع للوزارة المختصة.
4- التعاون مع مجالس المحافظات الأخرى بما يسهم في توحيد الرؤى والأهداف إزاء تنفيذ المهام المشتركة في اطار التكامل الإقليمي.
5- القيام بالمهام التي تخرج بطبيعتها من نطاق الإمكانات الذاتية للمدن والبلدات والبلديات.
6- إقرار الخطط لادارة الكوارث للتخفيف من أخطارها ومعالجة نتائجها في حال وقوعها وتخزين كميات من المواد مواد الإيواء، المواد الغذائية، والمشتقات النفطية.. إلخ احتياطاً بالتنسيق مع الوزارات المختصة.
7- إقرار الخطط الخاصة بحماية الأرواح والمنشات والممتلكات الخاصة والعامة من أخطار الحريق.
8- وضع أسس التصرف بالأموال الخاصة للمحافظة المنقولة وغير المنقولة بيعا وإيجاراً واستثماراً وتتبع بشأن التصرف بالأموال العامة الاجراءات القانونية اللازمة.
9- وضع القواعد لإدارة المشاريع والمنشات التي تخدم المحافظة وتتخلى الجهة صاحبة العلاقة عنها واستثمارها وصيانتها.
10- تنظيم كل أمر لا تتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشرة ولا يدخل في اختصاصات المجالس الأخرى.
11- إقرار الموازنة المستقلة للمحافظة.
12- إعداد الموازنات واقرار الخطط السنوية للأجهزة المحلية على مستوى المحافظة.
13- الموافقة على استجرار القروض الداخلية والخارجية بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.
14- قبول المنح والهبات والتبرعات وفقا لاحكام القوانين والأنظمة النافذة.
15- تحديد التعرفة الواجب تحصيلها للخدمات التي تقع خارج نطاق خدمات المحافظة وذلك بناء على طلب ذوي الشأن بالتنسيق مع الوزارات المختصة. 16- إقامة مشاريع مشتركة مع وحدات ادارية اخرى ضمن المحافظة والانضمام إليها أو الانسحاب منها مع وحدات إدارية خارج المحافظة بعد موافقة الوزير.
17- إقرار اتفاقات التشاركية بين المحافظة والمنظمات الشعبية والمنظمات الأهلية وتوفير الدعم للمبادرات الاهلية في مجال الخدمات الاجتماعية والبرامج التنموية.
18- تسمية اعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة.
19- إحداث مراكز لخدمة المواطن تقوم بمنح الرخص وتقديم الخدمات والرعاية وغيرها وفق الانظمة والشروط الموضوعة من قبل المجلس والوزارات والإدارات المعنية لتبسيط الإجراءات.
20- الإشراف على عمل المكتب التنفيذي وطلب تقارير نوعية وعامة من المكتب.
21- إقرار التقرير السنوي للمكتب التنفيذي.
المادة (34):
1- لمجلس المحافظة موازنة مستقلة لا تدخل في الموازنة العامة للدولة حددت إيراداتها واوجه إنفاقها بالقانون رقم 35 لعام 2007.
2- لمجلس المحافظة إقرار تمويل مشاريع استثمارية تنموية ذات مردود بما لايتجاوز 25 بالمئة من الموازنة المستقلة لصالح المحافظة وتعد هذه المادة معدلة لأوجه إنفاق الموازنة المستقلة الواردة بالقانون رقم 35 لعام 2007.
3- للمجلس الأعلى إعادة النظر بهذه النسبة تبعا لمقتضيات المصلحة العامة.
الفصل الثاني
اختصاصات رئيس مجلس المحافظة
المادة (35):
يتولى رئيس مجلس المحافظة الاختصاصات الآتية:
1- تمثيل المجلس امام القضاء والغير.
2- توقيع محاضر وقرارات ومراسلات مجلس المحافظة.
3- متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته ومقترحاته.
4- دعوة اعضاء مجلس المحافظة الى حضور اجتماعات الدورات العادية والاستثنائية وفقاً لأحكام نظامه الداخلي ويرأس جلساته.
5- تنسيق الاتصال بين مجلس المحافظة والسلطات المحلية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها المجلس.
6- دعوة اي من المديرين العاملين في نطاق المحافظة عن طريق المحافظ لحضور الجلسات لمناقشة المواضيع المطروحة ذات الصلة بعملهم.
7- الإشراف على جميع الأعمال الإدارية المتعلقة بمكتب المجلس.
8- تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بأعمال المجلس والأجهزة المحلية.
المادة (36):
كما يتولى رئيس مجلس المحافظة مخاطبة المحافظ في جميع الأمور التي تتطلب تنسيقاً مع السلطة المركزية.
المادة (37):
1- إذا تغيب رئيس المجلس عن حضور جلسات المجلس حل نائبه بدلاً عنه وإذا تغيبا معاً يرأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
2- يتمتع نائب الرئيس بجميع صلاحيات رئيس المجلس عند غيابه أو إذا تعذر عليه القيام بمهامه.
الفصل الثالث
المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات
المادة (38):
يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الاختصاصات الآتية:
1- تنفيذ قرارات مجلس المحافظة ومتابعتها وتقديم تقارير دورية إلى المجلس بشأنها.
2- تقديم المساعدة للمكاتب التنفيذية للمجالس الأخرى ضمن المحافظة في تأدية مهامها بناء على طلبها.
3- الرقابة على عمل الأجهزة المحلية في نطاق المحافظة وتقديم تقارير دورية بشانها إلى المجلس.
4- إعداد الخطط التي تدخل في نطاق عمل المجلس ورفعها إليه للمصادقة عليها ومتابعة تنفيذها.
5- إعداد مشروع الموازنة المستقلة للمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
6- التعاون مع المحافظات الاخرى فيما يتعلق باعداد وتنفيذ المهام المشتركة.
7- ابداء الملاحظات حول عمل وقرارات الاجهزة المركزية وتقديم المقترحات عندما تمس هذه القرارات مصالح سكان المحافظة.
8- التصديق على عقود الاجهزة المحلية وفق الحدود المنصوص عليها في نظام العقود والقوانين والانظمة النافذة.
9- تكليف الجهات العامة او الخاصة اعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية والتقنية لتطوير اعمال وخدمات الوحدة الإدارية.
10- الإشراف على اعداد وجاهزية خطط الحماية من الكوارث والزلازل ومتطلبات الوقاية من الحرائق التي تعدها الجهات المختصة.
11- المشاركة في تأمين المساعدات اللازمة لاعانة ضحايا الافات والكوارث.
12- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حقوق المحافظة في الدعاوى القضائية المقامة منها وعليها.
13- اتخاذ اي قرار مستعجل يدخل في اختصاص مجلس المحافظة في فترات عدم انعقاده لحماية مصالح الوحدة الإدارية على ان يراعى في ذلك عدم مخالفة أي قرار نافذ أصدره المجلس وعلى ان يعرض هذا القرار على المجلس عند انعقاده في اول دورة له للنظر فيه وفي حال رفضه يعتبر لاغيا دون ان يكون لذلك اثر على الحقوق الناشئة للغير.
14- وضع الاسس والاجراءات لمنح التراخيص الإدارية وفق القوانين النافذة والانظمة التي تضعها الوزارة المختصة.
15- تشكيل لجنة دراسة طلبات الترخيص باستعمال المياه العامة السطحية والجوفية في المشاريع الزراعية ومنح رخص استعمال الموارد المائية وفق القوانين والانظمة النافذة.
16- اصدار قرارات الترخيص الاداري للمعامل والمنشات الصناعية او السياحية او الخدمية او التربوية التي تنص القوانين والانظمة على ترخيصها من المكتب التنفيذي للمحافظة.
17- وضع تسعيرة للمنتجات المحلية.
18- اقتراح احداث اندية رياضية واجتماعية وثقافية في المحافظة.
19- جميع اختصاصات المحافظة التي تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.
الباب الرابع
إدارة المحافظة
الفصل الأول
المحافظ
المادة (39):
يكون في كل محافظة محافظ يعين ويعفى من منصبه بمرسوم ويعتبر من اعضاء السلطة التنفيذية.
المادة (40):
يقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته اعماله اليمين القانونية.
المادة (41):
يمثل المحافظ السلطة المركزية في المحافظة وهو عامل لجميع الوزارات.
المادة (42):
يشرف المحافظ بصفته ممثلا عن السلطة المركزية على عمل السلطات المحلية وجميع الاجهزة المحلية والمركزية في المحافطة وعلى تطبيقها للقوانين والأنظمة.
المادة (43):
يعلم المحافظ الوزير في حال مغادرته المحافظة.
الفصل الثاني
اختصاصات المحافظ
المادة (44):
يتولى المحافظ المهام الآتية:
أولاً:
1- تنسيق الاتصال بين المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة والسلطة المركزية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها المكتب.
2- شؤون العاملين في أجهزة المحافظة وفق احكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة باستثناء قوى الأمن الداخلي وبما يفوض به من الوزير المختص.
3- تبليغ اوامر وتوجيهات السلطة المركزية الى الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها.
4- المهام التي تفوضه بها السلطة المركزية مما يدخل اصلا في اختصاصاتها ولا يمنع القانون التفويض بها.
5- اتخاذ التدابير التي يراها لتوطيد الامن العام في حدود القوانين والانظمة النافذة وفقا لتعليمات وزير الداخلية وذلك في الامور التي لاتدخل في اختصاصات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي.
6- الاتصال مع النيابة العامة في المحافظة في القضايا التي لها مساس بالنظام العام وشؤون الامن وسرعة تنفيذ الاحكام القضائية.
- تطبيق قواعد الحريات العامة الدستورية وصونها.
8- القيام بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرم المشهود كما هو منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية وله ان يأمر باجراء التحقيق في الجرم غير المشهود عند الاقتضاء وهو يؤدي وظيفته المتعلقة بالضابطة الإدارية بواسطة موظفي الإدارة العامة وقوى الامن الداخلي على ألا يؤدي ذلك الى مخالفة تعليمات الجهة المركزية المختصة.
9- تنفيذ تدابير الحماية الذاتية والوقاية من جميع انواع الأخطار بما فيها الناجمة عن الطبيعة او الاخطار المصطنعة وذلك من خلال لجان مختصة ضمن المحافظة.
ثانياً:
1- عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف لموازنة المحافظة وله ان يفوض كلاً أو جزءاً المديرين المعنيين بهذه الصلاحيات.
2- اختصاصات الوزير الواردة في نظام العقود بما يتوافق مع السقوف المحددة في القوانين والانظمة النافذة.
المادة (45):
1- للمحافظ اذا وقع غصب بين على عقار أو على حقوق عينية عقارية ان يقرر اعادة الاحالة الراهنة الى ما كانت عليه قبل الغصب وله عند وقوع اعتداء بين من شأنه إيجاد خلاف عام على الغلال ويؤثر في الأمن أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها وان يامر بتوزيعها بين ذوي الاستحقاق وفق التعامل الجاري سابقاً أو أن يضعها أمانة لدى شخص ثالث دون ان يكون لذلك في الحالتين تاثير في الحكم الذي تصدره السلطات القضائية.
2- يبقى مفعول التدبير الإداري قائماً إلى أن يلغى أو يعدل بقرار معلل من السلطة نفسها او لحين صدور قرار قطعي من السلطات القضائية التي تفصل بأصل النزاع.
المادة (46):
على الوزارات والأجهزة المحلية "باستثناء قوى الأمن الداخلي" أخذ رأي المحافظ في تعيين ونقل مديري الدوائر المركزية والمؤسسات والشركات التي ينحصر عملها في نطاق المحافظة.
المادة (47):
على جميع العاملين في الإدارات المركزية في الوزارات المنقول اختصاصاتها للمحافظة والمفتشين الموفدين بمهمة رسمية الى المحافظة ان يتصلوا بالمحافظ لاطلاعه على مهماتهم قبل المباشرة بها.
المادة (48):
على المحافظ أن يقدم إلى الوزير تقريراً كل ثلاثة اشهر يتعلق باوضاع المحافظة بشكل عام وترسل نسخ من التقرير الى الوزارات المختصة كل حسب اختصاصه.
المادة (49):
يؤمن للمحافظ بيت للسكن.
المادة (50):
1- ينفذ المحافظ التعليمات التي يصدرها الوزراء بما يتعلق بالشؤون التخطيطية والتنظيمية والفنية العائدة لوزاراتهم فيما لا يتعارض واختصاصات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي.
2- للمحافظ أن يبدي ملاحظاته على هذه التعليمات قبل تنفيذها واذا اصر الوزير المختص خطيا على تنفيذ تعليماته يمكن للمحافظ حينها ان يرفع الأمر إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق الوزير للبت فيه الا اذا راى ان التنفيذ يؤدي الى خلل خطير في النظام العام او الامن العام فعليه ان يرفع الامر فورا الى رئاسة مجلس الوزراء.
المادة (51):
ينفذ مديرو المؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك ومديرو فروعها في المحافظة ومديرو الاجهزة المحلية والمركزية والهيئات العامة والمديريات العامة طلبات المحافظ الخطية المتعلقة بالامن العام والصحة العامة والراحة العامة على ألا تؤدي إلى مخالفة القوانين والانظمة النافذة.
المادة (52):
1- تنفذ قوى الأمن الداخلي في المحافظة اوامر المحافظ وفق الفقرة 5 من البند أولاً من المادة 45. 2- للمحافظ إذا رأى أن قوى الأمن الداخلي الموجودة في المحافظة غير كافية لتأمين الامن والنظام والسلامة العامة ان يطلب بواسطة وزارة الداخلية تعزيز هذه القوى أو الاستعانة بقوى الجيش كما يحق له في الحالات الاستثنائية التي يستحيل فيها الاتصال بالسلطة المركزية ان يطلب مباشرة وعلى مسؤوليته المعونة من قائد المنطقة أو الموقع وفي هذه الحالة يلبى طلبه.
المادة (53):
ينفذ الدفاع المدني في المحافظة أوامر المحافظ في اثناء السلم والحرب.
المادة (54):
كما يتولى المحافظ الصلاحيات التالية:
1- تأليف لجان البت في الطعون بنتائج الفحوص الفنية للمركبات.
2- تشكيل لجنة تحديد الاجور في المحافظة.
3- تعيين رئيس واعضاء لجنة نقل الركاب المشترك.
4- تعيين لجان الخطوط الموحدة.
5- منع سير السيارات مؤقتاً على أحد الخطوط لاسباب تتعلق بالأمن العام أو بالأعمال الجارية على الطرق العامة.
6- دعوة العاملين الدائمين الذين يقومون بمسك سجلات المركبات الى تأدية اليمين القانونية وفق أحكام قانون السير وتعديلاته.
7- تعيين مرشدين للقيام بتعليم الدين والنصح والإرشاد وإقامة الشعائر الدينية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية العاملة في ميدان الأحداث.
8- توزيع الأرباح الناتجة عن تشغيل راس المال الدائم في المؤسسات الاجتماعية وفق تعليمات الوزارة المختصة.
9- حسم الخسارة التي قد تنتج عن تشغيل رأس المال الدائم في المؤسسات الاجتماعية.
10- تخصيص نسبة مئوية من ارباح راس المال الدائم السنوية كتعويض لرئيس واعضاء لجنة العمل والأحداث العاملين في الإنتاج.
المادة (55):
1- في حال غياب المحافظ ينوب عنه قائد شرطة المحافظة بوصفه ممثلا للسلطة التنفيذية كما ينوب عنه نائب رئيس المكتب التنفيذي في جميع الاختصاصات المتعلقة بعمل المكتب التنفيذي ويعتبر عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف في حال اعفائه لحين تعيين البديل.
2- للمحافظ بصفته رئيسا للمكتب التنفيذي ان يفوض نائب رئيس المكتب او الامين العام او مديري الاجهزة المحلية والمركزية ببعض اختصاصاته وفق القوانين والانظمة.
3- للمحافظ بصفته ممثلا للسلطة التنفيذية ان يفوض ببعض اختصاصاته للامين العام ومديري الاجهزة المركزية وفق القوانين والانظمة النافذة.
المادة (56):
يختص مجلس القضاء الأعلى بمحاكمة المحافظ من الناحية المسلكية بعد احالته اليه بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ولا تحرك الدعوى العامة بحقه لجرم ناشئ عن الوظيفة إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
المادة (57):
على مديري ورؤساء الأجهزة المحلية والأجهزة المركزية إعلام المحافظ عند مغادرة المحافظة.
الفصل الثالث
أمين عام المحافظة
المادة (58):
1- تحدث وظيفة امين عام المحافظة في كل محافظة ويعدل النظام الداخلي ليشمل توصيف الوظيفة وشروط اشغالها.
2- يعين الامين العام للمحافظة من عاملي الفئة الأولى من أبناء المحافظة من ذوي الخبرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
3- تحل عبارتا امين عام وامانة عامة محل عبارتي أمين سر وأمانة سر أينما وجدت في القوانين والأنظمة.
المادة (59):
يتولى امين عام المحافظة الاختصاصات التالية:
1- إعداد جداول اعمال اجتماعات المكتب التنفيذي.
2- تدقيق واعداد القرارات الصادرة عن المجلس والمكتب التنفيذي.
3- رفع مشاريع القرارات والخطط والبرامج للمجلس.
4- إحالة المواضيع المطلوب عرضها الى اللجان المختصة في المجلس لدراستها قبل عرضها على المجلس.
5- إعداد محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي ومتابعة القرارات الصادرة عنها وتوثيقها أصولاً.
6- رفع الخطط السنوية للمكتب التنفيذي للمصادقة عليها.
7- متابعة تنفيذ خطط المحافظة ورفع تقارير بها الى المكتب التنفيذي.
8- متابعة تنفيذ قرارات مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي.
9- التنسيق بين جهاز المحافظة وباقي الهيئات والجهات العامة في المحافظة.
10- تطبيق النظام الداخلي للمحافظة.
11- إدارة شؤون العاملين في دوائر الامانة العامة والتنسيق بين مديرياتها وتوزيع المهام والمراقبة ومتابعة التنفيذ.
12- تقديم التقارير الدورية للمكتب التنفيذي في جميع مجالات عمل المحافظة.
13- اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان سرية المراسلات والوثائق والمستندات ذات الصفة السرية.
14- تدقيق الدراسات التي تجريها اجهزة الامانة العامة والاجهزة المحلية والمركزية في المحافظة قبل عرضها على مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي.
15- تأشير القرارات والمراسلات كافة قبل توقيعها من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة. 16- الأعمال والمهام التي يكلفه بها المحافظ.
17- حضور اجتماعات المجلس والمكتب دون ان يكون له حق التصويت.
الباب الخامس
مجالس المدن والبلدات والبلديات ومكاتبها التنفيذية
الفصل الأول
اختصاصات مجلس المدينة والبلدة والبلدية
المادة (60):
إضافة إلى اختصاصات المجالس المحلية الواردة في المادة (32) من هذا القانون يقوم مجلس المدينة أو البلدة او البلدية بوضع الخطط ومتابعة تنفيذها لضمان التنمية المتوازنة والمستدامة في الوحدة المحلية وله في سبيل ذلك:
1- التنسيق مع مجلس المحافظة لوضع رؤية تنموية مستقبلية "اقتصادية واجتماعية وخدمية" للمدينة او البلدة ووضع خطط طويلة الأمد تضمن الانتقال إلى مراحل تنموية متقدمة "اقتصادياً واجتماعياً ومؤسسياً وثقافياً" بالاعتماد على خصائص الوحدة الإدارية ومواردها البشرية والمادية واقتراح المشاريع التي تقع ضمن اختصاصات مجلس المحافظة والاجهزة المركزية لادراجها في خطته.
2- المشاركة وابداء الراي حول الخطط الاقليمية المكانية ضمن نطاق الوحدة الإدارية.
3- التنسيق مع المجالس المحلية والاجهزة المركزية وجميع فعاليات القطاع العام والخاص وهيئات المجتمع المحلي في الاعداد للخطة وفي مناقشتها.
4- إقرار الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية السنوية.
5- إقرار برامج تشجيع الاستثمارات المحلية ودعم الترويج للوحدة الإدارية والاستثمارات فيها.
6- متابعة واقرار المخططات التنظيمية وفق القوانين والانظمة.
7- تشجيع اقامة المراصد الحضرية ومراكز توثيق المعلومات المحلية.
المادة (61):
إضافة إلى الاختصاصات الواردة في المادة (61) أعلاه يتولى مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لممارسة اختصاصات الوزارة أو الإدارة أو المؤسسة المركزية التي تم نقل اختصاصاتها إلى الوحدة الإدارية بموجب الخطة الوطنية للامركزية.
1- قيادة وتوجيه أعمال الأجهزة التابعة للمدينة والبلدة لتحسين العمل فيها عن طريق المكتب التنفيذي وممارسة الرقابة على سائر أوجه نشاطها.
2- القيام بمهام الوحدة الإدارية المنصوص عليها في قوانين الاستملاك.
3- القيام بمهام الوحدة الإدارية المنصوص عليها في قوانين وأنظمة إزالة الشيوع.
4- الموافقة على الانظمة المعمارية والعمرانية وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
5- الإشراف على جاهزية خطط الدفاع المدني والحماية من الكوارث والافات على مستوى الوحدة الإدارية ومتابعة تنفيذها.
6- استثمار الثروات المحلية غير المستثمرة من جهات عامة اخرى.
7- تغيير تخصيص الاملاك العامة للمدينة او البلدة وادخالها في املاكها الخاصة.
8- وضع اسس التصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للوحدة الإدارية بيعا وإيجاراً واستثماراً ضمن القوانين والأنظمة المرعية.
9- إحداث وتمويل شركات ذات مردود اقتصادي للوحدة الإدارية وفق احكام القوانين والانظمة النافذة ومنح الاستثمارات الخاصة في المدينة أو البلدة.
10- وضع القواعد اللازمة لادارة المرافق والمشروعات الحكومية التي تعهد السلطة المركزية إلى الوحدة الإدارية بإدارتها.
11- وضع القواعد لادارة المشاريع والمنشآت التي تخدم الوحدة الإدارية والتي تتخلى الجهة صاحبة العلاقة عنها واستثمارها.
12- إحداث شركات ومصالح النقل الداخلي.
13- رعاية الشباب والرياضة وتنظيم اوقات الفراغ ودعم النشاط المتعلق بالاندية والمراكز الرياضية والتربية البدنية مادياً وفنياً.
14- إنشاء المدن والأبنية والملاعب والمراكز الرياضية وإدارتها واستثمارها وصيانتها.
15- وضع الأسس والمعايير الخاصة لمنح رخص تركيب اللوحات الإعلانية.
16- إقرار الموازنات والخطط السنوية للاجهزة المحلية على مستوى الوحدة الإدارية.
17- إقرار التقرير السنوي للمكتب التنفيذي.
18- إقرار اتفاقات التشاركية بين المجلس وهيئات المجتمع المحلي وتوفير الدعم للمبادرات الاهلية في مجال الخدمات الاجتماعية والبرامج التنموية.
19- إحداث مراكز الدعم المجتمعي لتنفيذ النشاطات الاجتماعية وتمكين المستفيدين واسرهم اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا ومهنيا من خلال برامج متنوعة يتم تنفيذها عن طريق هذه المراكز بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الاجتماعية وتنفيذ البرامج اللازمة للنهوض بالواقع الاجتماعي في المحافظة.
20- تولي السلطة التنظيمية في كل امر لاتتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشرة.
21- مراقبة تنفيذ التعليمات الخاصة بتطبيق متطلبات الوقاية من الحرائق ضمن جميع الأبنية والمنشات وجميع المشيدات في المحافظة وحسب نظام الوقاية من الحرائق المعتمد من نقابة المهندسين أصولاً.
22-مراقبة التقيد بالامن الصناعي والصحة والسلامة المهنية وعدم تلويث البيئة.
23- إحداث مراكز خدمة المواطن في المدينة والبلدة.
الفصل الثاني
اختصاص المكتب التنفيذي لمجالس المدن والبلدات والبلديات المادة (62) يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المدينة أو البلدة أو البلدية مايلي:
1- تنفيذ قرارات المجلس
2- القيام بمهام المجلس المحلي في الإشراف والتنسيق والإدارة المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون.
3- إعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية "السنوية والبعيدة الأجل" والبرامج التفصلية لتنفيذ هذه الخطط.
4- مراقبة وتنسيق نشاط مختلف الاجهزة المحلية والمؤسسات والدوائر الخدمية ضمن نطاق الوحدة الإدارية.
5- إبداء الراي في قرارات الاجهزة غير التابعة للمجلس حينما تمس هذه القرارات مصالح المواطنين في المدينة والبلدة.
6- إدارة واردات الوحدة الإدارية واموالها وعقاراتها واستثمارها وفق مايقره المجلس ومراقبة حساباتها والقيام بجميع الأعمال اللازمة لضمان حقوقها.
7- تدقيق أضابير العقود قبل تصديقها من الجهات المختصة وإعطاء أمر المباشرة.
8- وضع الاسس والإجراءات الخاصة لمنح رخص البناء والتراخيص الإدارية.
9- اقتراح مشروعات الاستملاك للمنفعة العامة العائدة للوحدة الإدارية والجهات العامة كافة.
10- تكليف الجهات العامة أو الخاصة إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية والتقنية لتطوير أعمال وخدمات الوحدة الادارية.
11- اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حقوق الوحدة الادارية في الدعاوى القضائية المقامة منها أو عليها.
12- اتخاذ أي تدابير أو قرار مستعجل يدخل اصلا في اختصاص المجلس في فترات عدم انعقاده لحماية مصالح الوحدة الادارية على أن يراعى في ذلك عدم مخالفة أي قرار نافذ أصدره المجلس وان يعرض هذا التدبير أو القرار على المجلس عند انعقاده في أول دورة له للنظر فيه وفي حال رفضه يعتبر لاغيا دون ان يكون لذلك أي اثر على الحقوق الناشئة للغير.
13- تشكيل لجان الاحياء ولجان العمل التطوعي ولجان التنمية المحلية والاشراف على عملها واعتماد الأسس المناسبة لدعمها ماديا ومعنويا ومراقبة نشاطها.
المادة/63/ إذا وقعت مخالفة في بناء ملك خاص أو استدعت الضرورة الصحية أو الفنية أو الاضرار بالغير القيام فيه بعمل من الاعمال التي تتعلق بالصالح العام تكلف الجهة التي يحددها المكتب التنفيذي صاحب العلاقة بازالة المخالفة أو القيام بالعمل المطلوب فاذا رفض أو استنكف قامت الجهة بازالة المخالفة أو باجراء العمل على نفقة صاحب العلاقة علاوة على الغرامة التي تترتب عليه وفقا لاحكام القوانين النافذة.
المادة (64) :
1- مع الاحتفاظ بأحكام القانون رقم (9) تاريخ 27-1-1974 وتعديلاته لايجوز تقسيم أو افراز أو تنظيم الأراضي ضمن حدود الوحدة الادارية أو أي افراز طابقي أو أي افراز يشمل جزءا مبنيا بدون مصور تصدق عليه مسبقا الجهة الادارية التي يحددها المكتب التنفيذي المختص.
2- لايجوز تصحيح أوصاف اي بناء بدون مصور تصدق عل
الباب الأول
التعاريف والأهداف
الفصل الأول
التعاريف
المادة (1): يقصد بالتعابير الواردة في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للإدارة المحلية المشكل وفق أحكام هذا القانون.
الوزارة: وزارة الإدارة المحلية.
الوزير: وزير الإدارة المحلية.
الوزير المختص: وزير الوزارة المختصة الذي تتبع له الجهة العامة في الوحدة الإدارية.
المحافظ: ممثل السلطة المركزية وهو عامل لجميع الوزارات يعين ويعفى من منصبه بمرسوم.
الوحدة الإدارية: المحافظة أو المدينة أو البلدة او البلدية ولها شخصية اعتبارية.
المجلس: المجلس المحلي المنتخب للوحدة الإدارية ويمارس عمله وفق أحكام القانون.
المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية.
المحافظة: حيز جغرافي ضمن التقسيم الإداري والمحلي للجمهورية العربية السورية يضم عدة مدن وبلدات وبلديات وقرى ومزارع ويمكن للمحافظة أن تكون مدينة واحدة.
المدينة: كل مركز محافظة أو منطقة أو تجمع سكاني يزيد عدد سكانه على 50000 نسمة.
البلدة: كل مركز ناحية أو تجمع سكاني أو مجموعة تجمعات سكانية يتراوح عدد سكانها بين 10001 و50000 نسمة.
البلدية: كل تجمع سكاني أو مجموعة تجمعات سكانية يترواح عدد سكانها بين 5001 و 10000 نسمة.
الحي: قطاع من المدينة أو البلدة أو البلدية لايقل عدد سكانه عن 10000 نسمة في المدن وعن 5000 نسمة في البلدات وعن 4000 نسمة في البلديات وعن 1000 نسمة في التجمعات السكانية التي ضمت إلى المدينة أو البلدة.
المنطقة: قطاع من المحافظة لايقل عدد سكانه عن 60000 نسمة عدا القرى المرتبطة بمركز المنطقة مباشرة ويشمل ناحيتين على الأقل.
الناحية: قطاع من المنطقة لايقل عدد سكانه عن 25000 نسمة ويمكن أن يكون ارتباطها المباشر بمنطقة مركز المحافظة.
القرية: التجمع السكاني المحدث بموجب القانون 15 لعام 1971.
المزرعة: التجمع السكاني المحدث بموجب القانون 15 لعام 1971.
لجنة الحي: اللجنة المشكلة بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية.
الأمين العام: العامل الأعلى مرتبة في الهيكل الإداري في المحافظة.
المدير: العامل الأعلى مرتبة في الهيكل الإداري في المدينة أو البلدة.
الخطة المحلية: الخطة الشاملة التي تحدد أهداف الوحدة الإدارية لمدة أربع سنوات والوسائل والإجراءات والنشاطات اللازمة لتحقيقها.
النشاطات المحلية: المشاريع الخدمية والتنموية والاقتصادية والاستثمارية التنموية والاجتماعية والثقافية التي تقوم بها الوحدات الإدارية ضمن نطاق عملها.
النشاطات الاقتصادية: المشاريع الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بها الوحدة الإدارية.
النشاطات الاجتماعية: الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوحدة الإدارية ضمن نطاقها لمساعدة المنظمات أو الجمعيات أو الروابط أو النوادي العلمية والثقافية والتربوية والخيرية والرياضية التي لا تستهدف الربح ومساعدة الأسر والأفراد في المستويات الاجتماعية والتنموية كافة.
السلطة المحلية: مجلس الوحدة الإدارية ومكتبها التنفيذي والأجهزة المرتبطة بها.
الأجهزة المحلية: مديريات الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات التي نقلت اختصاصاتها إلى السلطة المحلية.
السلطة المركزية: هي الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والجهات المرتبطة بها.
الأجهزة المركزية: مديريات الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة التي لم تنقل اختصاصاتها إلى السلطة المحلية وتعمل في نطاق الوحدة الإدارية.
الرابط الطرقي: وجود طريق نافذ تربط بين التجمعات السكانية المعنية.
الرابط الجغرافي: عدم وجود مانع طبيعي بين التجمعات السكانية المعنية.
مركز خدمة المواطن: يقدم الخدمات للمواطن وفق الشروط والضوابط والتوجهات التي تضعها الوحدة الإدارية مع الجهات المعنية الأخرى لتبسيط الإجراءات الإدارية.
الخطة الوطنية اللامركزية: الخطة التي يتم بموجبها نقل اختصاصاتها من السلطة المركزية إلى السلطة المحلية.
الفصل الثاني
أهداف القانون
المادة (2): يهدف هذا القانون إلى:
1- تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي فئات الشعب تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة وذلك من خلال توسيع وتحديد واضح وغير مزدوج لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً.
2- إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية من خلال تعديل مستويات الوحدات الإدارية وتحديد هيكليتها المحلية بما يتماشى مع الوظيفة الإساسية لها وإضافة عدد من الوظائف النوعية فيها وجعل الوحدات الإدارية في كل المستويات مسؤولة مباشرة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات بحيث تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط والتشريع والتنظيم وإدخال أساليب التقنية الحديثة وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية.
3- تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي الى جانب الدور الخدمي وجعل هذا المجتمع مسؤولاً عن الحفاظ على موارده وتنمية هذه الموارد لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتقديم خدمات أفضل وتطوير فرص اقتصادية وتنموية ضمن الوحدات الإدارية تساعد على خلق فرص عمل وإيجاد حالة من التكامل بين الدور الخدمي والدور التنموي.
4- النهوض بالمجتمع في اطاره المحلي والمساعدة على النمو المتوازن وتكافؤ الفرص بين المناطق بتكريس التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية من خلال إحداث إدارات مشتركة تستطيع أن تنفذ برامج ومشاريع كبرى بشكل كفوء وفعال.
5- تبسيط الإجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين عن طريق إنشاء مراكز خدمة للمواطن تختص بمنح الرخص والخدمات والرعاية كافة بشكل مباشر وفق الأنظمة والشروط الموضوعة من قبل مجالس الوحدات الإدارية والوزارات والإدارات المعنية وصولاً للحصول عليها عبر خدمات الحكومة الإلكترونية بما يوفر الجهد والوقت والمال.
الفصل الثالث
المجلس الأعلى للإدارة المحلية
المادة (3)
1- يشكل المجلس الأعلى على الوجه التالي:
رئيس مجلس الوزراء رئيساً
الوزير نائباً للرئيس
رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً
المحافظون أعضاء
رؤساء المجالس المحلية للمحافظات أعضاء
رئيس هيئة التخطيط الإقليمي عضواً
معاون الوزير عضواً ومقرراً
2- يدعو رئيس المجلس الأعلى الوزراء المعنيين للتنسيق معهم لنقل بعض أو كل اختصاصات وزاراتهم الى الوحدات المحلية واقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة.
3- يبت المجلس الاعلى في كل الشوءون والتدابير التي يراها متعلقة بالإدارة المحلية من حيث دعمها وتطويرها واقتراح القوانين الخاصة بذلك وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة.
4- تكون قرارات المجلس الاعلى ملزمة للوزارات والجهات العامة كافة.
المادة (4):
يتولى المجلس الأعلى:
1- وضع الخطة الوطنية اللامركزية وفق برنامج زمني محدد والإشراف على تنفيذها ودعم هذه الخطة والتنسيق مع كل الجهات المعنية في سبيل تنفيذها.
2- إصدار القرارات اللازمة لتوضيح اليات عمل الوحدات المحلية.
3- إقرار اللوائح التنفيذية والتعديلات السنوية على لوائح الرسوم والموارد والتعويضات.
المادة (5):
1- يجتمع المجلس الأعلى مرتين في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه.
2- يدعو رئيس المجلس الأعلى من يراه من المختصين لحضور اجتماعاته.
المادة (6):
1- يقوم المجلس الأعلى خلال فترة زمنية لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ صدور القانون بإصدار الخطة الوطنية للامركزية.
2- تحدد الخطة الوطنية للامركزية برنامجاً زمنياً ضمن فترة أقصاها خمس سنوات يجوز تمديدها لمرة واحدة لاستكمال نقل الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون إلى المجالس المحلية.
3- يشكل المجلس الاعلى لجانا تنسيقية للاعداد لهذا الإنتقال من جميع النواحي القانونية والإدارية والتقنية.
الباب الثاني
الوحدات الإدارية ومجالسها ومكاتبها التنفيذية
الفصل الأول
الوحدات الإدارية
المادة (7):
1- تتكون الجمهورية العربية السورية من وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وهي المحافظة، المدينة، البلدة، البلدية.
2- يجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة يمثلها مجلس واحد وفي هذه الحالة يتمتع مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي "فضلاً عن اختصاصاتهما" باختصاصات مجلس المدينة ومكتبه التنفيذي.
3- تضم إلى المدن والبلدات والبلديات مع مراعاة الحدود الإدارية للمحافظات والمناطق والنواحي جميع القرى والمزارع التي لا تتبع أي مدينة أو بلدة أو بلدية ولايزيد بعدها على 15 كم عن حدود مخططها التنظيمي العام المصدق على أن تحقق فيما بينها الربط الطرقي او الجغرافي وتمثل هذه القرى والمزارع في مجلس المدينة أو البلدة او البلدية وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (8)
1- تمثل الشخصية الاعتبارية للوحدة الإدارية المصلحة العامة المشتركة لجميع المواطنين المقيمين في الوحدة الإدارية بما في ذلك مصلحة الأجيال القادمة.
2- يمثل الناخبون في الوحدة الإدارية اصحاب الارادة للشخصية الاعتبارية للوحدة الإدارية ويعتبر الاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بموجب قانون الانتخابات العامة الأساس الذي يعبر بموجبه اصحاب الإرادة للشخصية الاعتبارية عن ارادتهم.
3- تعتبر المجالس المحلية للوحدات الإدارية المنتخبة ممثلا لإرادة الشخصية الاعتبارية وتتحدد مسؤوليتها القانونية بموجب احكام هذا القانون.
المادة (9):
1- تحدث المحافظات وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقانون.
2- تحدث المدن وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتحتفظ المدن المحدثة سابقاً بصفتها.
3- تحدث البلدات والبلديات وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.
4- تحدث الأحياء بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية.
المادة (10):
للمجلس الأعلى بناء على اقتراح الوزير إحداث مدينة أو بلدة لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو سياحية أو أثرية أو حدودية دون التقيد بعدد السكان.
المادة (11):
تعامل المدن كافة معاملة مدن مراكز المناطق لجهة إحداث الإدارات العامة المنصوص على إحداثها في القوانين والأنظمة النافذة.
الفصل الثاني
المجالس المحلية
المادة (12):
يكون لكل وحدة إدارية مجلس مقره مركز الوحدة ويتألف من أعضاء منتخبين وفق أحكام قانون الانتخابات العامة بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي.
المادة (13):
يحدد عدد أعضاء المجالس المحلية وفق الآتي:
1- مجلس المحافظة: ممثل لكل 10000 مواطن بما لايقل عن 50 عضواً ولايزيد على 100 عضو.
2- مجلس المدينة.. ممثل لكل 4000 مواطن بما لايقل عن 25 عضوا ولايزيد على 50 عضواً.
3 مجلس البلدة ممثل لكل 2000 مواطن بما لايقل عن 10 أعضاء ولايزيد على 25 عضواً.
4- مجلس البلدية 10 أعضاء.
المادة (14):
1- تعتمد سجلات الأحوال المدنية في نهاية العام السابق لانتخابات المجالس المحلية اساسا في تحديد عدد السكان.
2- تعتمد أرقام المكتب المركزي للإحصاء في التجمعات السكانية التي لايوجد فيها سجل مدني والمحدثة بعد صدور هذا القانون.
المادة (15):
تحدد مدة المجالس المحلية بأربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ صدور صك تسمية الأعضاء الفائزين ويجوز تمديدها بصك تشريعي.
المادة (16):
لايجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس محلي.
المادة (17):
تدعى المجالس إلى الاجتماع بدورتها الأولى بقرار من الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الصك القانوني بتسمية الأعضاء الفائزين وتجتمع حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر قرار دعوتها.
المادة (18):
يؤدي أعضاء المجالس اليمين القانونية عند مباشرة أعمالهم.
المادة (19):
1- يعقد المجلس جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً ويتولى أمانة السر أصغر الأعضاء سناً ويختار الرئيس من بين باقي الأعضاء الحاضرين مراقبين اثنين ويشكلون جميعاً المكتب المؤقت الذي تنتهي مهمته بانتخاب المكتب الدائم للمجلس.
2- يتلى صك تسمية الفائزين لعضوية المجلس ثم يؤدي الرئيس المؤقت للمجلس اليمين القانونية أمام المجلس ويدعو الأعضاء إفرادياً إلى أدائها.
3- لايجوز للعضو الاشتراك في أعمال المجلس قبل أداء اليمين وإذا لم يؤد اليمين خلال خمسة عشر يوماً يعد مستنكفاً ويحل محله من يليه بعدد الأصوات ضمن قطاعه.
المادة (20):
1- ينتخب المجلس بالاقتراع السري في أول جلسة يعقدها رئيساً للمجلس بالأكثرية المطلقة للحاضرين فإن لم تحقق يعاد الانتخاب في نفس الجلسة ويكتفى بالأكثرية النسبية.
2- توقف الجلسة فور انتخاب رئيس المجلس ثم تستأنف برئاسته لانتخاب المكتب الدائم المكون من نائب الرئيس وأمين السر ومراقبين اثنين.
المادة (21):
1- ينتخب المجلس نائباً للرئيس بالأكثرية المطلقة للحاضرين فإن لم تحقق يعاد الانتخاب ويكتفى بالأكثرية النسبية.
2- يتم انتخاب أمين للسر ومراقبين اثنين بالأكثرية النسبية وعند تساوي عدد الأصوات يعمد إلى القرعة ويجدد انتخابهم حسب الحال "سنوياً" في أول دورة للمجلس من كل عام.
3- ينتخب المجلس أعضاء المكتب التنفيذي وفق احكام المادة (29) من هذا القانون.
المادة (22):
1- إذا شغر مقعد من مقاعد مكتب المجلس لأي سبب كان ينتخب المجلس خلفاً له في أول جلسة يعقدها.
2- إذا تخلف نائب الرئيس أو أمين السر أو أحد المراقبين أو كلاهما عن حضور ثلاث جلسات متتالية خلال الدورة الواحدة ولم يجد المجلس في غياب أي منهم عذراً مقبولاً انتخب البديل.
3- إذا تغيب أمين السر أو أحد المراقبين أو كلاهما عن حضور جلسة المجلس يكلف رئيس المجلس أحد الأعضاء بمهمة المتغيب.
المادة (23):
تكون جلسات المجلس علنية ويمكن لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضورها ما لم يطلب الرئيس او ثلث الاعضاء جعلها سرية وفي هذه الحال يقرر المجلس في جلسة سرية بالأكثرية المطلقة للاعضاء الحاضرين ما إذا كانت المناقشة في أي من المواضيع المطروحة أمامه تستمر في جلسة سرية أو علنية.
المادة (24):
في حال غياب رئيس المجلس ينوب عنه نائب رئيس المجلس في جميع اختصاصاته ومهامه المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين والانظمة النافذة وفي حال إعفاء رئيس المجلس من مهامه يعتبر نائب رئيس المجلس في المدينة والبلدة عاقدا للنفقة وأمراً للتصفية والصرف.
المادة (25):
يشكل المجلس لجاناً دائمة من أعضائه ومن غيرهم من أصحاب الخبرة والاختصاص ويحدد النظام الداخلي طبيعة هذه اللجان وتكوينها واسلوب عملها وللمجلس أن يشكل عند الحاجة لجاناً مؤقتة لدراسة قضايا معينة.
المادة (26):
يصدر النظام الداخلي للمجالس بقرار من الوزير.
الفصل الثالث
المكاتب التنفيذية
المادة (27):
يكون لكل مجلس مكتب تنفيذي مدته اربع سنوات تبدأ من تاريخ تصديق قرار تسميته.
المادة (28):
يحدد عدد اعضاء المكتب التنفيذي عدا رئيس المكتب كالآتي:
1- عضو مكتب تنفيذي واحد لكل 10 أعضاء مجلس محافظة بما لايقل عن 8 ولايزيد على 10 ويشمل العدد نائب الرئيس.
2- 8 أعضاء في مدينة مركز المحافظة والمدينة التي يزيد عدد سكانها على 100000 نسمة ويشمل العدد نائب الرئيس.
3- 6 أعضاء في المدينة التي يقل عدد سكانها عن 100000 نسمة ويشمل العدد نائب الرئيس.
4- 4 أعضاء في البلدة والبلدية ويشمل العدد نائب الرئيس.
المادة (29):
مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون
1- يرأس المحافظ المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ويرأس رئيس مجلس المدينة او البلدة مكتبها التنفيذي.
2- يكون نائب رئيس المجلس نائبا لرئيس المكتب التنفيذي ومتفرغاً حكماً.
3- يوزع المكتب التنفيذي اعماله على أعضائه في أول اجتماع يعقده.
4- يكون جميع أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة متفرغين حكماً.
5- للوزير بقرار منه بناء على اقتراح رئيس المجلس تفريغ عضو أو عضوين في المكاتب التنفيذية للمدن والبلدات.
6- يعتبر رؤساء المجالس المحلية والأعضاء المتفرغون في المكاتب التنفيذية من العاملين في الدولة مندوبين حكماً ويستمر ندبهم طيلة مدة عملهم.
7- يصدق تشكيل المكاتب التنفيذية في المحافظات ومدن مراكز المحافظات وتوزيع الأعمال على أعضائها بقرار من الوزير بالذات كما يصدق تشكيل المكاتب التنفيذية الأخرى وتوزيع الأعمال بين أعضائها بقرار من الوزير أو من يفوضه ولا تمارس هذه المكاتب أعمالها قبل تصديق هذه القرارات.
الباب الثالث
اختصاصات المجالس المحلية
المادة (30):
تختص المجالس المحلية في نطاق السياسة العامة للدولة بتسيير شؤون الإدارة المحلية فيها وجميع الأعمال التي تؤدي إلى تطوير المحافظة "اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً" بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة في مجالات التخطيط، الصناعة، الزراعة، الاقتصاد والتجارة، التربية، الثقافة، الآثار، السياحة، النقل والطرق، الري، مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الصحة، الشؤون الاجتماعية والعمل، الخدمات والمرافق، المقالع والثروة المعدنية، إدارة الكوارث والإطفاء، إدارة وتنظيم السير ومراكز إجازات السوق، البيئة، الرياضة والشباب، المشاريع المشتركة بين الوحدات الإدارية.
المادة (31):
تتحدد صلاحيات المجالس لضمان تحقيق اختصاصاتها الواردة في المادة السابقة كالآتي:
1- التنسيق مع الاجهزة المركزية المستثناة من الخطة الوطنية للامركزية ويشمل ذلك إبداء الرأي حول خطط عملها وتنفيذها بحسب مقتضيات ومتطلبات عمل هذه الأجهزة.
2- الولاية المباشرة لجميع الاجهزة المحلية التي تم نقل اختصاصاتها سابقاً وخلال مراحل تطبيق هذا القانون إلى الوحدة الإدارية وفق الخطة الوطنية اللامركزية ويكون ذلك عبر متابعة المجلس وتوجيهه للمكتب التنفيذي وتشمل:
أ- تحديد اولويات عملها واقرار خططها التنموية طويلة الأمد.
ب- إقرار خطط عملها السنوي ومتابعة تنفيذها.
ج- تقييم عملها واقتراح ما يتعلق بإدارتها.
د- تصديق عقودها وفق القوانين والانظمة النافذة.
3- الإشراف على الأجهزة المركزية التي سيتم نقل اختصاصاتها إلى الوحدات الإدارية بموجب الخطة الوطنية للامركزية ويكون ذلك عبر متابعة المجلس وتوجيهه للمكتب التنفيذي ويشمل ذلك:
أ- الاطلاع على خططها وموازناتها وإبداء الرأي فيها.
ب- طلب الاستعلام والمناقشة والتنسيق وإبداء الرأي حول عملها.
الفصل الأول
اختصاصات مجلس المحافظة
المادة (32):
يضع مجلس المحافظة الخطط ويتابع تنفيذها لضمان التنمية المتوازنة والمستدامة في المحافظة وله في سبيل ذلك:
1- تكليف الجهات المختصة في الأجهزة المحلية والمركزية أو بيوت الخبرة المحلية والدولية بوضع رؤية تنموية مستقبلية اقتصادية واجتماعية وخدمية للمحافظة وترجمتها إلى خطط طويلة الأجل تضمن الانتقال إلى مراحل تنموية متقدمة اقتصادياً واجتماعياً ومؤسسياً وثقافياً بالاعتماد على خصائص وإمكانات المحافظة البشرية والمادية.
2- التنسيق مع المجالس المحلية الأخرى والأجهزة المركزية وجميع فعاليات القطاع العام والخاص والأهلي في الإعداد للخطة مع التأكيد على انسجامها مع الخطة الخمسية التنموية على المستوى الوطني.
3- إقرار الخطة التنموية التأشيرية على مستوى المحافظة على الأجل الطويل والمتوسط وربطها بالخطط الإقليمية المكانية.
4- إقرار الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية السنوية الملزمة للمكتب التنفيذي والتي تمثل خطة مرحلية لتحقيق الرؤية المستقبلية ومتابعة ومراقبة أداء المكتب التنفيذي لتحقيقها وتقديم نتيجة الأداء للمواطنين.
5- إقرار برامج تشجيع الاستثمارات المحلية ودعم الترويج للمحافظة والاستثمارات فيها.
المادة (33):
إضافة إلى الصلاحيات الواردة في المادة (32) من هذا القانون يتولى مجلس المحافظة اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لممارسة اختصاصات الوزارة أو الإدارة أو المؤسسة المركزية التي تم نقل اختصاصاتها إلى السلطة المحلية بموجب الخطة الوطنية للامركزية وعلى الأخص:
1- إقرار الخطط اللازمة لزيادة إنتاجية العمل باستمرار وتحسين نوعية الإنتاج وتخفيض التكاليف مع التوفير في النفقات الإدارية بهدف زيادة الريعية.
2- دعم نشاط المجالس المحلية الأخرى ومساعدتها في تأدية مهامها.
3- وضع أسس استثمار الثروات المحلية التي لم تحدد التدابير والخطط المركزية طرقاً أخرى لاستثمارها وذلك بعد الرجوع للوزارة المختصة.
4- التعاون مع مجالس المحافظات الأخرى بما يسهم في توحيد الرؤى والأهداف إزاء تنفيذ المهام المشتركة في اطار التكامل الإقليمي.
5- القيام بالمهام التي تخرج بطبيعتها من نطاق الإمكانات الذاتية للمدن والبلدات والبلديات.
6- إقرار الخطط لادارة الكوارث للتخفيف من أخطارها ومعالجة نتائجها في حال وقوعها وتخزين كميات من المواد مواد الإيواء، المواد الغذائية، والمشتقات النفطية.. إلخ احتياطاً بالتنسيق مع الوزارات المختصة.
7- إقرار الخطط الخاصة بحماية الأرواح والمنشات والممتلكات الخاصة والعامة من أخطار الحريق.
8- وضع أسس التصرف بالأموال الخاصة للمحافظة المنقولة وغير المنقولة بيعا وإيجاراً واستثماراً وتتبع بشأن التصرف بالأموال العامة الاجراءات القانونية اللازمة.
9- وضع القواعد لإدارة المشاريع والمنشات التي تخدم المحافظة وتتخلى الجهة صاحبة العلاقة عنها واستثمارها وصيانتها.
10- تنظيم كل أمر لا تتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشرة ولا يدخل في اختصاصات المجالس الأخرى.
11- إقرار الموازنة المستقلة للمحافظة.
12- إعداد الموازنات واقرار الخطط السنوية للأجهزة المحلية على مستوى المحافظة.
13- الموافقة على استجرار القروض الداخلية والخارجية بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.
14- قبول المنح والهبات والتبرعات وفقا لاحكام القوانين والأنظمة النافذة.
15- تحديد التعرفة الواجب تحصيلها للخدمات التي تقع خارج نطاق خدمات المحافظة وذلك بناء على طلب ذوي الشأن بالتنسيق مع الوزارات المختصة. 16- إقامة مشاريع مشتركة مع وحدات ادارية اخرى ضمن المحافظة والانضمام إليها أو الانسحاب منها مع وحدات إدارية خارج المحافظة بعد موافقة الوزير.
17- إقرار اتفاقات التشاركية بين المحافظة والمنظمات الشعبية والمنظمات الأهلية وتوفير الدعم للمبادرات الاهلية في مجال الخدمات الاجتماعية والبرامج التنموية.
18- تسمية اعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة.
19- إحداث مراكز لخدمة المواطن تقوم بمنح الرخص وتقديم الخدمات والرعاية وغيرها وفق الانظمة والشروط الموضوعة من قبل المجلس والوزارات والإدارات المعنية لتبسيط الإجراءات.
20- الإشراف على عمل المكتب التنفيذي وطلب تقارير نوعية وعامة من المكتب.
21- إقرار التقرير السنوي للمكتب التنفيذي.
المادة (34):
1- لمجلس المحافظة موازنة مستقلة لا تدخل في الموازنة العامة للدولة حددت إيراداتها واوجه إنفاقها بالقانون رقم 35 لعام 2007.
2- لمجلس المحافظة إقرار تمويل مشاريع استثمارية تنموية ذات مردود بما لايتجاوز 25 بالمئة من الموازنة المستقلة لصالح المحافظة وتعد هذه المادة معدلة لأوجه إنفاق الموازنة المستقلة الواردة بالقانون رقم 35 لعام 2007.
3- للمجلس الأعلى إعادة النظر بهذه النسبة تبعا لمقتضيات المصلحة العامة.
الفصل الثاني
اختصاصات رئيس مجلس المحافظة
المادة (35):
يتولى رئيس مجلس المحافظة الاختصاصات الآتية:
1- تمثيل المجلس امام القضاء والغير.
2- توقيع محاضر وقرارات ومراسلات مجلس المحافظة.
3- متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته ومقترحاته.
4- دعوة اعضاء مجلس المحافظة الى حضور اجتماعات الدورات العادية والاستثنائية وفقاً لأحكام نظامه الداخلي ويرأس جلساته.
5- تنسيق الاتصال بين مجلس المحافظة والسلطات المحلية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها المجلس.
6- دعوة اي من المديرين العاملين في نطاق المحافظة عن طريق المحافظ لحضور الجلسات لمناقشة المواضيع المطروحة ذات الصلة بعملهم.
7- الإشراف على جميع الأعمال الإدارية المتعلقة بمكتب المجلس.
8- تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بأعمال المجلس والأجهزة المحلية.
المادة (36):
كما يتولى رئيس مجلس المحافظة مخاطبة المحافظ في جميع الأمور التي تتطلب تنسيقاً مع السلطة المركزية.
المادة (37):
1- إذا تغيب رئيس المجلس عن حضور جلسات المجلس حل نائبه بدلاً عنه وإذا تغيبا معاً يرأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
2- يتمتع نائب الرئيس بجميع صلاحيات رئيس المجلس عند غيابه أو إذا تعذر عليه القيام بمهامه.
الفصل الثالث
المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات
المادة (38):
يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الاختصاصات الآتية:
1- تنفيذ قرارات مجلس المحافظة ومتابعتها وتقديم تقارير دورية إلى المجلس بشأنها.
2- تقديم المساعدة للمكاتب التنفيذية للمجالس الأخرى ضمن المحافظة في تأدية مهامها بناء على طلبها.
3- الرقابة على عمل الأجهزة المحلية في نطاق المحافظة وتقديم تقارير دورية بشانها إلى المجلس.
4- إعداد الخطط التي تدخل في نطاق عمل المجلس ورفعها إليه للمصادقة عليها ومتابعة تنفيذها.
5- إعداد مشروع الموازنة المستقلة للمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
6- التعاون مع المحافظات الاخرى فيما يتعلق باعداد وتنفيذ المهام المشتركة.
7- ابداء الملاحظات حول عمل وقرارات الاجهزة المركزية وتقديم المقترحات عندما تمس هذه القرارات مصالح سكان المحافظة.
8- التصديق على عقود الاجهزة المحلية وفق الحدود المنصوص عليها في نظام العقود والقوانين والانظمة النافذة.
9- تكليف الجهات العامة او الخاصة اعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية والتقنية لتطوير اعمال وخدمات الوحدة الإدارية.
10- الإشراف على اعداد وجاهزية خطط الحماية من الكوارث والزلازل ومتطلبات الوقاية من الحرائق التي تعدها الجهات المختصة.
11- المشاركة في تأمين المساعدات اللازمة لاعانة ضحايا الافات والكوارث.
12- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حقوق المحافظة في الدعاوى القضائية المقامة منها وعليها.
13- اتخاذ اي قرار مستعجل يدخل في اختصاص مجلس المحافظة في فترات عدم انعقاده لحماية مصالح الوحدة الإدارية على ان يراعى في ذلك عدم مخالفة أي قرار نافذ أصدره المجلس وعلى ان يعرض هذا القرار على المجلس عند انعقاده في اول دورة له للنظر فيه وفي حال رفضه يعتبر لاغيا دون ان يكون لذلك اثر على الحقوق الناشئة للغير.
14- وضع الاسس والاجراءات لمنح التراخيص الإدارية وفق القوانين النافذة والانظمة التي تضعها الوزارة المختصة.
15- تشكيل لجنة دراسة طلبات الترخيص باستعمال المياه العامة السطحية والجوفية في المشاريع الزراعية ومنح رخص استعمال الموارد المائية وفق القوانين والانظمة النافذة.
16- اصدار قرارات الترخيص الاداري للمعامل والمنشات الصناعية او السياحية او الخدمية او التربوية التي تنص القوانين والانظمة على ترخيصها من المكتب التنفيذي للمحافظة.
17- وضع تسعيرة للمنتجات المحلية.
18- اقتراح احداث اندية رياضية واجتماعية وثقافية في المحافظة.
19- جميع اختصاصات المحافظة التي تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.
الباب الرابع
إدارة المحافظة
الفصل الأول
المحافظ
المادة (39):
يكون في كل محافظة محافظ يعين ويعفى من منصبه بمرسوم ويعتبر من اعضاء السلطة التنفيذية.
المادة (40):
يقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته اعماله اليمين القانونية.
المادة (41):
يمثل المحافظ السلطة المركزية في المحافظة وهو عامل لجميع الوزارات.
المادة (42):
يشرف المحافظ بصفته ممثلا عن السلطة المركزية على عمل السلطات المحلية وجميع الاجهزة المحلية والمركزية في المحافطة وعلى تطبيقها للقوانين والأنظمة.
المادة (43):
يعلم المحافظ الوزير في حال مغادرته المحافظة.
الفصل الثاني
اختصاصات المحافظ
المادة (44):
يتولى المحافظ المهام الآتية:
أولاً:
1- تنسيق الاتصال بين المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة والسلطة المركزية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها المكتب.
2- شؤون العاملين في أجهزة المحافظة وفق احكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة باستثناء قوى الأمن الداخلي وبما يفوض به من الوزير المختص.
3- تبليغ اوامر وتوجيهات السلطة المركزية الى الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها.
4- المهام التي تفوضه بها السلطة المركزية مما يدخل اصلا في اختصاصاتها ولا يمنع القانون التفويض بها.
5- اتخاذ التدابير التي يراها لتوطيد الامن العام في حدود القوانين والانظمة النافذة وفقا لتعليمات وزير الداخلية وذلك في الامور التي لاتدخل في اختصاصات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي.
6- الاتصال مع النيابة العامة في المحافظة في القضايا التي لها مساس بالنظام العام وشؤون الامن وسرعة تنفيذ الاحكام القضائية.
- تطبيق قواعد الحريات العامة الدستورية وصونها.
8- القيام بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرم المشهود كما هو منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية وله ان يأمر باجراء التحقيق في الجرم غير المشهود عند الاقتضاء وهو يؤدي وظيفته المتعلقة بالضابطة الإدارية بواسطة موظفي الإدارة العامة وقوى الامن الداخلي على ألا يؤدي ذلك الى مخالفة تعليمات الجهة المركزية المختصة.
9- تنفيذ تدابير الحماية الذاتية والوقاية من جميع انواع الأخطار بما فيها الناجمة عن الطبيعة او الاخطار المصطنعة وذلك من خلال لجان مختصة ضمن المحافظة.
ثانياً:
1- عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف لموازنة المحافظة وله ان يفوض كلاً أو جزءاً المديرين المعنيين بهذه الصلاحيات.
2- اختصاصات الوزير الواردة في نظام العقود بما يتوافق مع السقوف المحددة في القوانين والانظمة النافذة.
المادة (45):
1- للمحافظ اذا وقع غصب بين على عقار أو على حقوق عينية عقارية ان يقرر اعادة الاحالة الراهنة الى ما كانت عليه قبل الغصب وله عند وقوع اعتداء بين من شأنه إيجاد خلاف عام على الغلال ويؤثر في الأمن أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها وان يامر بتوزيعها بين ذوي الاستحقاق وفق التعامل الجاري سابقاً أو أن يضعها أمانة لدى شخص ثالث دون ان يكون لذلك في الحالتين تاثير في الحكم الذي تصدره السلطات القضائية.
2- يبقى مفعول التدبير الإداري قائماً إلى أن يلغى أو يعدل بقرار معلل من السلطة نفسها او لحين صدور قرار قطعي من السلطات القضائية التي تفصل بأصل النزاع.
المادة (46):
على الوزارات والأجهزة المحلية "باستثناء قوى الأمن الداخلي" أخذ رأي المحافظ في تعيين ونقل مديري الدوائر المركزية والمؤسسات والشركات التي ينحصر عملها في نطاق المحافظة.
المادة (47):
على جميع العاملين في الإدارات المركزية في الوزارات المنقول اختصاصاتها للمحافظة والمفتشين الموفدين بمهمة رسمية الى المحافظة ان يتصلوا بالمحافظ لاطلاعه على مهماتهم قبل المباشرة بها.
المادة (48):
على المحافظ أن يقدم إلى الوزير تقريراً كل ثلاثة اشهر يتعلق باوضاع المحافظة بشكل عام وترسل نسخ من التقرير الى الوزارات المختصة كل حسب اختصاصه.
المادة (49):
يؤمن للمحافظ بيت للسكن.
المادة (50):
1- ينفذ المحافظ التعليمات التي يصدرها الوزراء بما يتعلق بالشؤون التخطيطية والتنظيمية والفنية العائدة لوزاراتهم فيما لا يتعارض واختصاصات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي.
2- للمحافظ أن يبدي ملاحظاته على هذه التعليمات قبل تنفيذها واذا اصر الوزير المختص خطيا على تنفيذ تعليماته يمكن للمحافظ حينها ان يرفع الأمر إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق الوزير للبت فيه الا اذا راى ان التنفيذ يؤدي الى خلل خطير في النظام العام او الامن العام فعليه ان يرفع الامر فورا الى رئاسة مجلس الوزراء.
المادة (51):
ينفذ مديرو المؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك ومديرو فروعها في المحافظة ومديرو الاجهزة المحلية والمركزية والهيئات العامة والمديريات العامة طلبات المحافظ الخطية المتعلقة بالامن العام والصحة العامة والراحة العامة على ألا تؤدي إلى مخالفة القوانين والانظمة النافذة.
المادة (52):
1- تنفذ قوى الأمن الداخلي في المحافظة اوامر المحافظ وفق الفقرة 5 من البند أولاً من المادة 45. 2- للمحافظ إذا رأى أن قوى الأمن الداخلي الموجودة في المحافظة غير كافية لتأمين الامن والنظام والسلامة العامة ان يطلب بواسطة وزارة الداخلية تعزيز هذه القوى أو الاستعانة بقوى الجيش كما يحق له في الحالات الاستثنائية التي يستحيل فيها الاتصال بالسلطة المركزية ان يطلب مباشرة وعلى مسؤوليته المعونة من قائد المنطقة أو الموقع وفي هذه الحالة يلبى طلبه.
المادة (53):
ينفذ الدفاع المدني في المحافظة أوامر المحافظ في اثناء السلم والحرب.
المادة (54):
كما يتولى المحافظ الصلاحيات التالية:
1- تأليف لجان البت في الطعون بنتائج الفحوص الفنية للمركبات.
2- تشكيل لجنة تحديد الاجور في المحافظة.
3- تعيين رئيس واعضاء لجنة نقل الركاب المشترك.
4- تعيين لجان الخطوط الموحدة.
5- منع سير السيارات مؤقتاً على أحد الخطوط لاسباب تتعلق بالأمن العام أو بالأعمال الجارية على الطرق العامة.
6- دعوة العاملين الدائمين الذين يقومون بمسك سجلات المركبات الى تأدية اليمين القانونية وفق أحكام قانون السير وتعديلاته.
7- تعيين مرشدين للقيام بتعليم الدين والنصح والإرشاد وإقامة الشعائر الدينية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية العاملة في ميدان الأحداث.
8- توزيع الأرباح الناتجة عن تشغيل راس المال الدائم في المؤسسات الاجتماعية وفق تعليمات الوزارة المختصة.
9- حسم الخسارة التي قد تنتج عن تشغيل رأس المال الدائم في المؤسسات الاجتماعية.
10- تخصيص نسبة مئوية من ارباح راس المال الدائم السنوية كتعويض لرئيس واعضاء لجنة العمل والأحداث العاملين في الإنتاج.
المادة (55):
1- في حال غياب المحافظ ينوب عنه قائد شرطة المحافظة بوصفه ممثلا للسلطة التنفيذية كما ينوب عنه نائب رئيس المكتب التنفيذي في جميع الاختصاصات المتعلقة بعمل المكتب التنفيذي ويعتبر عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف في حال اعفائه لحين تعيين البديل.
2- للمحافظ بصفته رئيسا للمكتب التنفيذي ان يفوض نائب رئيس المكتب او الامين العام او مديري الاجهزة المحلية والمركزية ببعض اختصاصاته وفق القوانين والانظمة.
3- للمحافظ بصفته ممثلا للسلطة التنفيذية ان يفوض ببعض اختصاصاته للامين العام ومديري الاجهزة المركزية وفق القوانين والانظمة النافذة.
المادة (56):
يختص مجلس القضاء الأعلى بمحاكمة المحافظ من الناحية المسلكية بعد احالته اليه بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ولا تحرك الدعوى العامة بحقه لجرم ناشئ عن الوظيفة إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
المادة (57):
على مديري ورؤساء الأجهزة المحلية والأجهزة المركزية إعلام المحافظ عند مغادرة المحافظة.
الفصل الثالث
أمين عام المحافظة
المادة (58):
1- تحدث وظيفة امين عام المحافظة في كل محافظة ويعدل النظام الداخلي ليشمل توصيف الوظيفة وشروط اشغالها.
2- يعين الامين العام للمحافظة من عاملي الفئة الأولى من أبناء المحافظة من ذوي الخبرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
3- تحل عبارتا امين عام وامانة عامة محل عبارتي أمين سر وأمانة سر أينما وجدت في القوانين والأنظمة.
المادة (59):
يتولى امين عام المحافظة الاختصاصات التالية:
1- إعداد جداول اعمال اجتماعات المكتب التنفيذي.
2- تدقيق واعداد القرارات الصادرة عن المجلس والمكتب التنفيذي.
3- رفع مشاريع القرارات والخطط والبرامج للمجلس.
4- إحالة المواضيع المطلوب عرضها الى اللجان المختصة في المجلس لدراستها قبل عرضها على المجلس.
5- إعداد محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي ومتابعة القرارات الصادرة عنها وتوثيقها أصولاً.
6- رفع الخطط السنوية للمكتب التنفيذي للمصادقة عليها.
7- متابعة تنفيذ خطط المحافظة ورفع تقارير بها الى المكتب التنفيذي.
8- متابعة تنفيذ قرارات مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي.
9- التنسيق بين جهاز المحافظة وباقي الهيئات والجهات العامة في المحافظة.
10- تطبيق النظام الداخلي للمحافظة.
11- إدارة شؤون العاملين في دوائر الامانة العامة والتنسيق بين مديرياتها وتوزيع المهام والمراقبة ومتابعة التنفيذ.
12- تقديم التقارير الدورية للمكتب التنفيذي في جميع مجالات عمل المحافظة.
13- اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان سرية المراسلات والوثائق والمستندات ذات الصفة السرية.
14- تدقيق الدراسات التي تجريها اجهزة الامانة العامة والاجهزة المحلية والمركزية في المحافظة قبل عرضها على مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي.
15- تأشير القرارات والمراسلات كافة قبل توقيعها من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة. 16- الأعمال والمهام التي يكلفه بها المحافظ.
17- حضور اجتماعات المجلس والمكتب دون ان يكون له حق التصويت.
الباب الخامس
مجالس المدن والبلدات والبلديات ومكاتبها التنفيذية
الفصل الأول
اختصاصات مجلس المدينة والبلدة والبلدية
المادة (60):
إضافة إلى اختصاصات المجالس المحلية الواردة في المادة (32) من هذا القانون يقوم مجلس المدينة أو البلدة او البلدية بوضع الخطط ومتابعة تنفيذها لضمان التنمية المتوازنة والمستدامة في الوحدة المحلية وله في سبيل ذلك:
1- التنسيق مع مجلس المحافظة لوضع رؤية تنموية مستقبلية "اقتصادية واجتماعية وخدمية" للمدينة او البلدة ووضع خطط طويلة الأمد تضمن الانتقال إلى مراحل تنموية متقدمة "اقتصادياً واجتماعياً ومؤسسياً وثقافياً" بالاعتماد على خصائص الوحدة الإدارية ومواردها البشرية والمادية واقتراح المشاريع التي تقع ضمن اختصاصات مجلس المحافظة والاجهزة المركزية لادراجها في خطته.
2- المشاركة وابداء الراي حول الخطط الاقليمية المكانية ضمن نطاق الوحدة الإدارية.
3- التنسيق مع المجالس المحلية والاجهزة المركزية وجميع فعاليات القطاع العام والخاص وهيئات المجتمع المحلي في الاعداد للخطة وفي مناقشتها.
4- إقرار الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية السنوية.
5- إقرار برامج تشجيع الاستثمارات المحلية ودعم الترويج للوحدة الإدارية والاستثمارات فيها.
6- متابعة واقرار المخططات التنظيمية وفق القوانين والانظمة.
7- تشجيع اقامة المراصد الحضرية ومراكز توثيق المعلومات المحلية.
المادة (61):
إضافة إلى الاختصاصات الواردة في المادة (61) أعلاه يتولى مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لممارسة اختصاصات الوزارة أو الإدارة أو المؤسسة المركزية التي تم نقل اختصاصاتها إلى الوحدة الإدارية بموجب الخطة الوطنية للامركزية.
1- قيادة وتوجيه أعمال الأجهزة التابعة للمدينة والبلدة لتحسين العمل فيها عن طريق المكتب التنفيذي وممارسة الرقابة على سائر أوجه نشاطها.
2- القيام بمهام الوحدة الإدارية المنصوص عليها في قوانين الاستملاك.
3- القيام بمهام الوحدة الإدارية المنصوص عليها في قوانين وأنظمة إزالة الشيوع.
4- الموافقة على الانظمة المعمارية والعمرانية وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
5- الإشراف على جاهزية خطط الدفاع المدني والحماية من الكوارث والافات على مستوى الوحدة الإدارية ومتابعة تنفيذها.
6- استثمار الثروات المحلية غير المستثمرة من جهات عامة اخرى.
7- تغيير تخصيص الاملاك العامة للمدينة او البلدة وادخالها في املاكها الخاصة.
8- وضع اسس التصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للوحدة الإدارية بيعا وإيجاراً واستثماراً ضمن القوانين والأنظمة المرعية.
9- إحداث وتمويل شركات ذات مردود اقتصادي للوحدة الإدارية وفق احكام القوانين والانظمة النافذة ومنح الاستثمارات الخاصة في المدينة أو البلدة.
10- وضع القواعد اللازمة لادارة المرافق والمشروعات الحكومية التي تعهد السلطة المركزية إلى الوحدة الإدارية بإدارتها.
11- وضع القواعد لادارة المشاريع والمنشآت التي تخدم الوحدة الإدارية والتي تتخلى الجهة صاحبة العلاقة عنها واستثمارها.
12- إحداث شركات ومصالح النقل الداخلي.
13- رعاية الشباب والرياضة وتنظيم اوقات الفراغ ودعم النشاط المتعلق بالاندية والمراكز الرياضية والتربية البدنية مادياً وفنياً.
14- إنشاء المدن والأبنية والملاعب والمراكز الرياضية وإدارتها واستثمارها وصيانتها.
15- وضع الأسس والمعايير الخاصة لمنح رخص تركيب اللوحات الإعلانية.
16- إقرار الموازنات والخطط السنوية للاجهزة المحلية على مستوى الوحدة الإدارية.
17- إقرار التقرير السنوي للمكتب التنفيذي.
18- إقرار اتفاقات التشاركية بين المجلس وهيئات المجتمع المحلي وتوفير الدعم للمبادرات الاهلية في مجال الخدمات الاجتماعية والبرامج التنموية.
19- إحداث مراكز الدعم المجتمعي لتنفيذ النشاطات الاجتماعية وتمكين المستفيدين واسرهم اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا ومهنيا من خلال برامج متنوعة يتم تنفيذها عن طريق هذه المراكز بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الاجتماعية وتنفيذ البرامج اللازمة للنهوض بالواقع الاجتماعي في المحافظة.
20- تولي السلطة التنظيمية في كل امر لاتتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشرة.
21- مراقبة تنفيذ التعليمات الخاصة بتطبيق متطلبات الوقاية من الحرائق ضمن جميع الأبنية والمنشات وجميع المشيدات في المحافظة وحسب نظام الوقاية من الحرائق المعتمد من نقابة المهندسين أصولاً.
22-مراقبة التقيد بالامن الصناعي والصحة والسلامة المهنية وعدم تلويث البيئة.
23- إحداث مراكز خدمة المواطن في المدينة والبلدة.
الفصل الثاني
اختصاص المكتب التنفيذي لمجالس المدن والبلدات والبلديات المادة (62) يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المدينة أو البلدة أو البلدية مايلي:
1- تنفيذ قرارات المجلس
2- القيام بمهام المجلس المحلي في الإشراف والتنسيق والإدارة المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون.
3- إعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية "السنوية والبعيدة الأجل" والبرامج التفصلية لتنفيذ هذه الخطط.
4- مراقبة وتنسيق نشاط مختلف الاجهزة المحلية والمؤسسات والدوائر الخدمية ضمن نطاق الوحدة الإدارية.
5- إبداء الراي في قرارات الاجهزة غير التابعة للمجلس حينما تمس هذه القرارات مصالح المواطنين في المدينة والبلدة.
6- إدارة واردات الوحدة الإدارية واموالها وعقاراتها واستثمارها وفق مايقره المجلس ومراقبة حساباتها والقيام بجميع الأعمال اللازمة لضمان حقوقها.
7- تدقيق أضابير العقود قبل تصديقها من الجهات المختصة وإعطاء أمر المباشرة.
8- وضع الاسس والإجراءات الخاصة لمنح رخص البناء والتراخيص الإدارية.
9- اقتراح مشروعات الاستملاك للمنفعة العامة العائدة للوحدة الإدارية والجهات العامة كافة.
10- تكليف الجهات العامة أو الخاصة إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية والتقنية لتطوير أعمال وخدمات الوحدة الادارية.
11- اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حقوق الوحدة الادارية في الدعاوى القضائية المقامة منها أو عليها.
12- اتخاذ أي تدابير أو قرار مستعجل يدخل اصلا في اختصاص المجلس في فترات عدم انعقاده لحماية مصالح الوحدة الادارية على أن يراعى في ذلك عدم مخالفة أي قرار نافذ أصدره المجلس وان يعرض هذا التدبير أو القرار على المجلس عند انعقاده في أول دورة له للنظر فيه وفي حال رفضه يعتبر لاغيا دون ان يكون لذلك أي اثر على الحقوق الناشئة للغير.
13- تشكيل لجان الاحياء ولجان العمل التطوعي ولجان التنمية المحلية والاشراف على عملها واعتماد الأسس المناسبة لدعمها ماديا ومعنويا ومراقبة نشاطها.
المادة/63/ إذا وقعت مخالفة في بناء ملك خاص أو استدعت الضرورة الصحية أو الفنية أو الاضرار بالغير القيام فيه بعمل من الاعمال التي تتعلق بالصالح العام تكلف الجهة التي يحددها المكتب التنفيذي صاحب العلاقة بازالة المخالفة أو القيام بالعمل المطلوب فاذا رفض أو استنكف قامت الجهة بازالة المخالفة أو باجراء العمل على نفقة صاحب العلاقة علاوة على الغرامة التي تترتب عليه وفقا لاحكام القوانين النافذة.
المادة (64) :
1- مع الاحتفاظ بأحكام القانون رقم (9) تاريخ 27-1-1974 وتعديلاته لايجوز تقسيم أو افراز أو تنظيم الأراضي ضمن حدود الوحدة الادارية أو أي افراز طابقي أو أي افراز يشمل جزءا مبنيا بدون مصور تصدق عليه مسبقا الجهة الادارية التي يحددها المكتب التنفيذي المختص.
2- لايجوز تصحيح أوصاف اي بناء بدون مصور تصدق عل
- المرفقات
- المرسوم 107 للعام 2011.zip
- لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.
- (138 Ko) عدد مرات التنزيل 0
عدل سابقا من قبل kareem el-cheikh في الخميس أغسطس 25, 2011 12:51 am عدل 2 مرات