متوفر ضمن الرفقات للتحميل
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 108 للعام 2011
الخاص بقانون الإعلام. وفيما يلي نص المرسوم التشريعي.. رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي..
المادة الأولى: تطبق أحكام قانون الإعلام المرفق.
المادة الثانية: تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون الواردة في القانون
رقم 68 لعام 1951 الخاص بالنظام الأساسي للإذاعة ويلغى أيضاً..
1- قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001.
2- قانون التواصل مع العموم على الشبكة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2011.
3- المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2002 المتعلق بالإذاعات التجارية الخاصة.
المادة الثالثة: تصدر بقرار من مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا
المرسوم التشريعي بناء على اقتراح وزير الإعلام بعد التنسيق مع المجلس
الوطني للإعلام.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً في بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
قانون الإعلام
الفصل الأول: التعاريف
المادة 1: يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها.
الوزارة: وزارة الإعلام.
الوزير: وزير الإعلام.
المجلس: المجلس الوطني للإعلام.
الجهاز التنفيذي: الجهاز التنفيذي للمجلس.
الأمين العام: الأمين العام للجهاز التنفيذي.
المعلومات: العلامات أو الإشارات أو النصوص أو الرسائل أو الأصوات أو الصور
الثابتة أو المتحركة التي تحمل معنى قابلاً للإدراك مرتبطاً بسياق محدد.
المحتوى الإعلامي: جملة المعلومات التي تهم المتلقي وتأخذ شكل مقالات أو
أخبار أو تحقيقات أو برامج أو ملاحظات أو تعليقات أو ما يشابهها.
التواصل الإلكتروني: بث أو إرسال أو استقبال او تبادل المعلومات بالوسائل
الالكترونية او الكهرطيسية او الضوئية أو الرقمية أو ما يشابهها.
الشبكة: منظومة للتواصل الالكتروني تسمح بتبادل المعلومات بين مرسل ومستقبل
او مجموعة من المستقبلين وفق اجراءات محددة ومن أمثلتها الانترنت او
الشبكة النقالة او ما يشابهها.
الموقع الإلكتروني: منظومة معلوماتية او حاسوبية لها اسم أو عنوان محدد وتتضمن معلومات او خدمات يمكن الوصول إليها عن طريق الشبكة.
الصفة الاحترافية: صفة تتصف بها الوسيلة الإعلامية عندما تمارس نشاطاً مهنياً أو ربحياً وفق نموذج أعمال محدد.
النشر: وضع المحتوى الإعلامي في متناول الجمهور او فئة منه بأي وسيلة او تقنية كانت.
الوسيلة الإعلامية: أي وسيلة مادية كانت او غير مادية تنشر محتوى إعلامياً
ليست له صفة المراسلات الشخصية وتشمل المطبوعات والوسائل الاعلامية
الإلكترونية.
المطبوعة: وسيلة إعلامية تنشر محتوى مطبوعاً أو مثبتاً على حامل مادي ورقياً كان أو رقمياً أو ما يشابهه وتصدر باسم معين.
المطبوعة الدورية: مطبوعة ذات منهج اعلامي معين تصدر بوتيرة منتظمة.
الوسيلة الإعلامية الإلكترونية: وسيلة إعلامية تعتمد تقنيات التواصل
الإلكتروني وتشمل بوجه خاص وسائل التواصل السمعي والبصري ووسائل التواصل
على الشبكة.
وسائل التواصل السمعي والبصري: الوسائل الإعلامية الإلكترونية التي تسمح بتقديم الخدمة الاذاعية او التلفزية او ما يشابهها.
الخدمة الإذاعية: خدمة تقدم محتوى إعلاميا بوسيلة إعلامية إلكترونية تتضمن
بث برامج متسقة قوامها الصوت يستقبلها في آن واحد عامة الجمهور او فئة منه.
الخدمة التلفزية: خدمة تقدم محتوى إعلامياً بوسيلة إعلامية إلكترونية تتضمن
بث برامج متسقة قوامها الصورة مصحوبة كانت بالصوت أو لا يستقبلها في آن
واحد عامة الجمهور او فئة منه.
وسائل التواصل على الشبكة: الوسائل الإعلامية الإلكترونية التي تسمح بنشر
محتوى اعلامي على الشبكة يمكن لأي فرد الوصول إليه باتباع إجراءات محددة.
الموقع الإلكتروني الإعلامي: موقع الكتروني تستخدمه وسيلة تواصل على الشبكة وخاصة الانترنت ويشتمل على محتوى إعلامي قابل للتحديث.
مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة: مقدم الخدمات الذي يوفر مباشرة او عن
طريق وسيط البيئة والموارد المعلوماتية اللازمة لتخزين المعلومات بغية وضع
موقع الكتروني على الشبكة ويسمى اختصاراً "المضيف".
الإعلامي: كل من تكون مهنته تأليف او اعداد او تحرير او تحليل محتوى إعلامي
او جمع المعلومات اللازمة لذلك بغية نشر هذا المحتوى في وسيلة اعلامية.
وكالة الأنباء: مؤسسة متخصصة تعمل في جمع المحتوى الإعلامي وصناعته وانتاجه
بوتيرة منتظمة بغية تقديمه لمشتركيها او نشره في الوسائل الإعلامية وتكون
وكالة الانباء اما شاملة لجميع المجالات الإعلامية أو متخصصة في مجالات
اعلامية محددة.
شركة الخدمات الإعلامية: شركة متخصصة بالقيام بأي من أنواع الأنشطة المساندة والمكملة لعمل الوسائل الإعلامية.
صاحب الوسيلة الإعلامية: كل من يملك وسيلة اعلامية ويحوز على الترخيص أو
الاعتماد اللازم لإصدارها ويجوز ان يكون صاحب الوسيلة الاعلامية شخصاً
طبيعياً أو اعتبارياً.
المدير المسؤول: الشخص الطبيعي الذي يمثل الوسيلة الإعلامية أمام الغير
وأمام الجهات الإدارية والقضائية ويعينه صاحب الوسيلة الإعلامية.
رئيس التحرير: الشخص الطبيعي الذي تكون مهمته الأساسية الإشراف على سياسة
التحرير في وسيلة اعلامية ويكون مسؤولاً عن نشر المحتوى الاعلامي في تلك
الوسيلة ويعينه صاحب الوسيلة الاعلامية.
صاحب الكلام: كل من يورد أو يدون محتوى او مادة او معلومة أو خبراً أو
تحقيقاً أو ملاحظة او تعليقا في وسيلة اعلامية سواء أكان اعلاميا ام لا.
وثيقة الاعتماد: وثيقة يصدرها المجلس تثبت اعتماد وسيلة التواصل على الشبكة
التي تتمتع بالصفة الاحترافية أو مؤسسة الخدمات الإعلامية.
سجل المواقع الإلكترونية الإعلامية .. قاعدة بيانات ينشئها المجلس وتتضمن بيانات عن المواقع الإلكترونية الإعلامية المعتمدة.
بيانات الحركة: أي معلومات يجري تداولها على وسيلة اعلامية إلكترونية وتشير
بوجه خاص الى مصدر الاتصال والعناوين المستخدمة والمواقع التي يجري الدخول
اليها ومدة الاتصال.
الخصوصية: حق الفرد في حماية أسراره الشخصية والعائلية ومراسلاته وسمعته
وحرمة منزله وملكيته الخاصة وفي عدم اختراقها او كشفها دون موافقته.
الفصل الثاني: المبادىء الاساسية
المادة 2: الإعلام بوسائله كافة مستقل يؤدي رسالته بحرية ولا يجوز تقييد حريته إلا وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
المادة 3: تستند ممارسة العمل الإعلامي إلى القواعد الأساسية الآتية..
1- حرية التعبير والحريات الأساسية المكفولة في دستور الجمهورية العربية
السورية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة
التي صدقتها حكومة الجمهورية العربية السورية.
2- حق المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام.
3- القيم الوطنية والقومية للمجتمع السوري والمسؤولية في نشر المعرفة والتعبير عن مصالح الشعب وحماية الهوية الوطنية.
المادة 4: يقوم العمل الإعلامي على استخدام الوسائل الإعلامية لوضع
المحتويات الإعلامية التي ليست لها صفة المراسلات الشخصية في متناول عامة
الجمهور او فئة منه مع مراعاة المبادىء الاساسية الآتية..
1- احترام حرية التعبير على أن تمارس هذه الحرية بوعي ومسؤولية.
2- حق الإعلامي في الحصول على المعلومات واستخدامها مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.
3-الالتزام بالصدق والأمانة والنزاهة والدقة والموضوعية في نقل المعلومات.
4- احترام خصوصية الأفراد وكرامتهم وحقوقهم والامتناع عن انتهاكها بأي شكل من الأشكال.
5- احترام ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن اتحاد الصحفيين.
6- منع احتكار الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها.
المادة 5: تطبق على أي محتوى إعلامي القوانين النافذة المتعلقة بحماية حقوق
المؤلف والحقوق المجاورة وحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية
وبراءات الاختراع.
الفصل الثالث: الحقوق والواجبات
المادة 6 : مع عدم الإخلال بالمسؤولية عما ينشر في الوسائل الإعلامية من محتوى لا يخضع العمل الإعلامي للرقابة السابقة.
المادة 7: أ- حرية الإعلامي مصونة في القانون ولا يجوز ان يكون الرأي الذي
ينشره الإعلامي سبباً للمساس بهذه الحرية الا في حدود القانون.
ب- لا يحق لأي جهة كانت مطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته إلا عن طريق القضاء وفي جلسة سرية.
المادة 8: تعد مهنة الإعلام من المهن الفكرية من حيث الحقوق والواجبات.
المادة 9: أ- للإعلامي الحق في البحث عن المعلومات أياً كان نوعها والحصول
عليها من أي جهة كانت وله الحق في نشر ما يحصل عليه من معلومات بعد ان يقوم
بالتحقق من دقتها وصحتها ووثوقية مصدرها بأفضل ما يستطيع.
ب- للإعلامي في معرض تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة المفتوحة ونشر وقائعها.
ج- للإعلامي الحق في تحليل المعلومات التي يحصل عليها والتعليق عليها ويجب
أن تعرض التحليلات والتعليقات التي يقوم بها الإعلامي على نحو يسمح للمتلقي
بالتمييز بينها وبين الوقائع الاصلية.
د- يحظر على أي جهة فرض قيود تحول دون تكافؤ الفرص بين الإعلاميين في الحصول على المعلومة.
ه- على الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة الإعلامي في الدخول إليها والحصول على المعلومات.
و- يصدر بقرار من مجلس الوزراء تحديد انواع المعلومات التي يحق للجهات العامة عدم الكشف عنها.
المادة 10: أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (و) من المادة 9 تلتزم الجهات
العامة بالرد على طلب الحصول على المعلومات المقدم من الإعلامي بعد إبراز
وثيقة تثبت هويته خلال سبعة أيام من تاريخ إيداع الطلب لديها وفي حال
امتناعها عن الرد خلال هذه المدة يعد ذلك رفضاً ضمنياً.
ب- تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الرفض الكلي أو الجزئي لطلب
الحصول على المعلومات على أن تبت فيه بقرار مبرم خلال مدة لا تتجاوز الشهر
من تاريخ إيداعه لديها.
المادة 11: يعد أي اعتداء على الإعلامي في معرض تأدية عمله بمنزلة الاعتداء على الموظف العام.
المادة 12: يحظر على الوسائل الإعلامية نشر..
1- أي محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والأمن الوطني أو الإساءة إلى
الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو إثارة النعرات الطائفية أو
المذهبية.
2- أي محتوى من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف والإرهاب أو التحريض على الكراهية والعنصرية.
3- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة باستثناء ما يصدر عن الجيش والقوات المسلحة ويسمح بنشره.
4- كل ما يحظر نشره في قانون العقوبات العام والتشريعات النافذة وكل ما تمنع المحاكم من نشره. 5-كل ما يمس برموز الدولة.
المادة 13: يحظر على الإعلامي أن يتعرض للحياة الخاصة للأفراد ولا يعد
مساساً بالخصوصية الشخصية توجيه نقد أو نشر معلومات عن المكلفين بعمل أو
خدمة عامة على أن يكون المحتوى الإعلامي وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا
المصلحة العامة.
المادة 14: يحظر على الإعلامي تلقي أي مبالغ مالية على سبيل المكافأة أو
الإعانة أو أي مزايا خاصة من أي جهة كانت بغية التأثير عليه في نشر أو عدم
نشر أي محتوى إعلامي بحوزته.
المادة 15: يحظر على الإعلامي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أي
مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأي صفة ولا يجوز أن
يوقع باسمه أي مادة إعلانية.
المادة 16: أ- لا يجوز للوسيلة الإعلامية قبول التبرعات أو الإعانات أو أي مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ب- تعد أي زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها الوسيلة الإعلامية لمصلحة
الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الأجور المقررة للإعلان
بمنزلة إعانة غير مباشرة.
ج- يحدد المجلس أسس تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر للوسائل الإعلامية.
المادة 17: أ- لا يجوز أن يتجاوز المحتوى الإعلاني من مجمل المحتوى المنشور
في الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها نسبة يحددها المجلس.
ب- تخصص الوسائل الإعلامية نسبة لا تقل عن 5 بالمئة من مجمل مساحتها
الإعلانية السنوية لإعلانات النفع العام مجاناً وفقاً لما يقرره المجلس.
المادة 18: أ- تلتزم الوسائل الإعلامية بتنظيم ومسك الدفاتر المنصوص عليها في قانون التجارة النافذ.
ب- تخضع الدفاتر المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للتفتيش المالي
والإداري من السلطات المختصة وذلك بحضور صاحب الوسيلة الإعلامية أو مديرها
المسؤول.
الفصل الرابع: المجلس الوطني للإعلام.
المادة 19: يحدث في الجمهورية العربية السورية مجلس يسمى "المجلس الوطني
للإعلام "يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط
بمجلس الوزراء ويتولى تنظيم قطاع الإعلام طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 20: أ- يتألف المجلس من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائبه
يختارون من ذوي الخبرة في مجال الإعلام والتواصل والفكر والثقافة
والاختصاصات التقنية المرتبطة بمجال الإعلام على أن يكونوا جميعاً أشخاصاً
طبيعيين من حملة الجنسية العربية السورية.
ب- يجب أن تتوفر في عضو المجلس الشروط الآتية ..
1- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية.
2- أن يكون لديه خبرة في مجال اختصاصه لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً.
3- ألا يكون مالكاً لأي وسيلة إعلامية أو مشاركاً في ملكيتها.
4- أن يكون مشهوداً له بالمصداقية والنزاهة.
5- ألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره قانوناً.
ج- يسمى رئيس وأعضاء المجلس بمرسوم تحدد فيه تعويضاتهم وذلك لولاية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة تالية واحدة.
د- إذا شغرت عضوية أحد الأعضاء لأي سبب كان عين بديل له وفقاً لأحكام هذه المادة.
ه- يقوم نائب رئيس المجلس بمهام رئيس المجلس في حال غيابه على وجه قانوني أو شغور مركزه.
و- يعين المجلس أميناً للسر يتولى إعداد جدول الأعمال وتسجيل محاضر
اجتماعات المجلس والاحتفاظ بجميع الأوراق والوثائق الخاصة بالمجلس وتنفيذ
المهام الموكلة إليه من المجلس.
المادة 21: لا تنتهي أو تنهى عضوية أي من أعضاء المجلس إلا في إحدى الحالات الآتية..
1- وفاته.
2- انقضاء مدة عضويته.
3- استقالته التي يتقدم بها ويقبلها رئيس الجمهورية.
4- الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة.
5- إخلاله بشرط من شروط العضوية.
6- إهماله في أداء المهام والواجبات الموكلة إليه على النحو الذي يقره المجلس.
7- فقدانه القدرة على أداء المهام والواجبات الموكلة إليه على النحو الذي يقره المجلس.
المادة 22: أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية..
1- العمل على حماية حرية الإعلام وحرية التعبير عن الرأي وتعدديته وإبداء الرأي في كل ما يتعلق برسم السياسات الإعلامية.
2- وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الإعلام وفق أحكام هذا القانون وإصدار القرارات واللوائح التنظيمية اللازمة لهذا الغرض.
3- اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بقطاع الإعلام والإسهام في وضعها موضع التنفيذ.
4- وضع وإقرار المواصفات التقنية ودفاتر الشروط المرتبطة بمنح التراخيص الخاصة بالوسائل الإعلامية وله تشكيل لجان مختصة لهذه الغاية.
5- دراسة طلبات التراخيص للوسائل الإعلامية وفق أحكام هذا القانون
والموافقة أو عدم الموافقة على منحها أو إلغائها وله تشكيل لجان مختصة لهذه
الغاية.
6- تحديد بدلات وأجور التراخيص للوسائل الإعلامية بالتنسيق مع وزارة المالية.
7- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام المرخص لهم بشروط الترخيص المحددة في هذا القانون وقرارات المجلس التنظيمية.
8- تحفيز المنافسة العادلة في قطاع الإعلام وتنظيمها والعمل على منع
الممارسات المخلة بالمنافسة. 9- السعي لتسوية المنازعات التي تنشأ بين
الوسائل الإعلامية بالطرق الودية.
10- المشاركة في تمثيل سورية أمام الدول والمنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية في كل ما يخص قطاع الإعلام.
11- إعداد ونشر تقرير سنوي عن واقع قطاع الإعلام وإصدار المطبوعات والمنشورات والنشرات المهنية.
12- الإشراف على تنفيذ سياسات التدريب ورفع مستوى التأهيل المهني للعاملين
في جميع الوسائل الإعلامية والترخيص لمراكز الدراسات والبحوث والتأهيل
والتدريب الإعلامي وتنظيم عملها.
13- متابعة الأداء الإعلامي لجميع الوسائل والمؤسسات الإعلامية والتزامها بنصوص هذا القانون.
14- الإشراف على منح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين وفق ضوابط يضعها لذلك.
15- وضع الأسس والآليات اللازمة لاعتماد المراسلين والوسائل الإعلامية
العربية والأجنبية التي ترغب بممارسة أي نشاط إعلامي داخل أراضي الجمهورية
العربية السورية.
ب- على المجلس أن يقوم بممارسة جميع مهامه وصلاحياته بصورة منتظمة وموضوعية وشفافة على نحو يتوافق مع أحكام هذا القانون.
ج- تنشر اللوائح والقرارات التنظيمية الصادرة عن المجلس في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها في مجلس الوزراء.
- المرفقات
- المرسوم التشريعي رقم 108 للعام 2011.docx
- لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.
- (21 Ko) عدد مرات التنزيل 1