نفى مصدر عسكري فكرة الخدمة الوطنية بديلاً عن العسكرية معتبراً أنها غير قابلة للتطبيق
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه وفقا" لموقع سيرينيوز إن "الخدمة الوطنية موجودة في القانون رقم 30، حيث تنص على أن يقوم المكلف بأداء الخدمة الإلزامية في جهة عامة أو من في حكمها، بحيث ينهي المكلف الدورة العسكرية
والاختصاص، ثم يتم ندبه من قبل جهة عامة لإكمال فترة خدمته".
وكانت وسائل إعلام محلية تناقلت أنباء أن فكرة الخدمة الوطنية لخريجي الجامعات بدلاً عن الخدمة العسكرية قيد الدراسة، وذلك بعد أن كانت الفكرة طرحت خلال لقاءات الرئيس الأسد مع وفود شبابية عدة.
وأضاف المصدر أن "تقوم إحدى الجهات العامة مثل الوزارات بتقديم طلب إلى وزارة الدفاع بأسماء عدد من الأشخاص أو شخص واحد لندبه إليها، حيث يكون رد وزير الدفاع متوقفاً على الحالة العامة واستكمال القوات والجاهزية التي تحدد إذا كان الندب ممكناً أو غير ممكن".
وحول إمكانية تطبيقه على نطاق واسع، أوضح المصدر لسيريانيوز إن "تطبيق الخدمة الوطنية على نطاق واسع غير ممكن، لأن السماح لأساتذة الجامعات مثلاً بأداء الخدمة الوطنية في الجامعات بشكل دائم يحرم مواقع وجوانب في القوات تحتاج إلى اختصاصهم وعلمهم، ويؤدي إلى خلل في استكمال هذه الجوانب".
وأشار المصدر إلى أن "تطبيق الخدمة الوطنية حدث أكثر من مرة حين كانت المنطقة الشرقية تعاني من نقص في كوادرها التعليمية حيث تمت مراعاة حاجاتها، إضافة إلى وزارة النفط التي طلبت في فترة سابقة مراعاة حاجاتها من موظفين في حقول النفط".
وفي سياق آخر، وحول وضع الموفدين، قال المصدر إن "الموفد يتقاضى راتباً وملزم بأداء ضعف مدة الإيفاد في الجهة التي أوفدته، وفي حال أدى هذه المدة وأوفى التزاماته يحق له دفع البدل النقدي"، لافتاً إلى أنه "يمكنه أيضاً في حال كان أمضى أربع سنوات خارجاً قبل مدة الإيفاد دفع البدل أيضاً".
ويعتبر الطلب بالسماح للموفدين بدفع بدل نقدي على أساس سنوات الإيفاد، مطلب للعديد من الطلاب الموفدين، الذين يقارنون أوضعاهم بأوضاع المغتربين.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 94 القاضي بتخفيض رسم البدل النقدي من المكلفين المقيمين خارج سورية ليصبح خمسة آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامتهم دائمة لا تقل عن أربع سنوات.
يذكر أن المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم، والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2009، حدد مدة الخدمة الإلزامية وأسس التكليف وقواعد تأجيل الخدمة الإلزامية وقواعد الإعفاء من الخدمة الإلزامية كما حدد كيفية قبول البدل النقدي من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم الخاضعين لخدمة العلم والمقيمين خارج سورية في دول عربية وأجنبية، كما حدد المرسوم أيضا قواعد الخدمة الاحتياطية والمستبعدين من الخدمة الاحتياطية.
سورية ألان - عن سيرينيوز
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه وفقا" لموقع سيرينيوز إن "الخدمة الوطنية موجودة في القانون رقم 30، حيث تنص على أن يقوم المكلف بأداء الخدمة الإلزامية في جهة عامة أو من في حكمها، بحيث ينهي المكلف الدورة العسكرية
والاختصاص، ثم يتم ندبه من قبل جهة عامة لإكمال فترة خدمته".
وكانت وسائل إعلام محلية تناقلت أنباء أن فكرة الخدمة الوطنية لخريجي الجامعات بدلاً عن الخدمة العسكرية قيد الدراسة، وذلك بعد أن كانت الفكرة طرحت خلال لقاءات الرئيس الأسد مع وفود شبابية عدة.
وأضاف المصدر أن "تقوم إحدى الجهات العامة مثل الوزارات بتقديم طلب إلى وزارة الدفاع بأسماء عدد من الأشخاص أو شخص واحد لندبه إليها، حيث يكون رد وزير الدفاع متوقفاً على الحالة العامة واستكمال القوات والجاهزية التي تحدد إذا كان الندب ممكناً أو غير ممكن".
وحول إمكانية تطبيقه على نطاق واسع، أوضح المصدر لسيريانيوز إن "تطبيق الخدمة الوطنية على نطاق واسع غير ممكن، لأن السماح لأساتذة الجامعات مثلاً بأداء الخدمة الوطنية في الجامعات بشكل دائم يحرم مواقع وجوانب في القوات تحتاج إلى اختصاصهم وعلمهم، ويؤدي إلى خلل في استكمال هذه الجوانب".
وأشار المصدر إلى أن "تطبيق الخدمة الوطنية حدث أكثر من مرة حين كانت المنطقة الشرقية تعاني من نقص في كوادرها التعليمية حيث تمت مراعاة حاجاتها، إضافة إلى وزارة النفط التي طلبت في فترة سابقة مراعاة حاجاتها من موظفين في حقول النفط".
وفي سياق آخر، وحول وضع الموفدين، قال المصدر إن "الموفد يتقاضى راتباً وملزم بأداء ضعف مدة الإيفاد في الجهة التي أوفدته، وفي حال أدى هذه المدة وأوفى التزاماته يحق له دفع البدل النقدي"، لافتاً إلى أنه "يمكنه أيضاً في حال كان أمضى أربع سنوات خارجاً قبل مدة الإيفاد دفع البدل أيضاً".
ويعتبر الطلب بالسماح للموفدين بدفع بدل نقدي على أساس سنوات الإيفاد، مطلب للعديد من الطلاب الموفدين، الذين يقارنون أوضعاهم بأوضاع المغتربين.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 94 القاضي بتخفيض رسم البدل النقدي من المكلفين المقيمين خارج سورية ليصبح خمسة آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامتهم دائمة لا تقل عن أربع سنوات.
يذكر أن المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم، والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2009، حدد مدة الخدمة الإلزامية وأسس التكليف وقواعد تأجيل الخدمة الإلزامية وقواعد الإعفاء من الخدمة الإلزامية كما حدد كيفية قبول البدل النقدي من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم الخاضعين لخدمة العلم والمقيمين خارج سورية في دول عربية وأجنبية، كما حدد المرسوم أيضا قواعد الخدمة الاحتياطية والمستبعدين من الخدمة الاحتياطية.
سورية ألان - عن سيرينيوز