أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن تسهيلات جديدة لمساعدة المكلفين الدارسين خارج القطر والمقيمين في دول عربية أو أجنبية لا يوجد للجمهورية العربية السورية فيها تمثيل دبلوماسي وذلك حرصا منها على تذليل كافة الصعوبات التي يتعرضون لها حاليا بدءا من تاريخه وحتى إشعار آخر بحيث يعامل هؤلاء المكلفون وفقا لما يلي:
أولاً: يمنح المكلفون الدارسون خارج القطر تأجيلا إداريا بالدراسة للعام 2011/2012 شريطة تقدمهم إلى شعب تجنيدهم بالثبوتيات التالية بدلا من المصدقة الدراسية:
أ- إفادة تأجيل العام الدراسي الماضي بالنسبة للطلاب القدامى أو ما يثبت الانتساب للجامعات أو المعاهد أو المدارس بالنسبة للطلاب المستجدين.
ب - بيان حركة قدوم ومغادرة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات.
ج - تصريح خطي من المكلف أو أحد ذويه الأصول يتضمن أنه ما زال طالبا مع التعهد بإحضار مصدقة دراسية عند إمكانية الحصول عليها.
ثانياً: يؤجل بالإقامة المكلفون المقيمون خارج القطر بسبب الإقامة أو العمل بموجب بيان حركة قدوم ومغادرة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات بدلا من وثيقة الإقامة وتعتمد البيانات الواردة في هذا البيان أساسا لتحديد مدة الإقامة والانقطاعات كما تعتمد كأساس لتحديد قيمة البدل النقدي بالنسبة للمكلفين الذين حققوا مدد الإقامة المطلوبة لدفع البدل النقدي.
ثالثاً: يراعى تطبيق أحكام المادتين 10 و13 من قانون خدمة العلم وتعديلاته وكل التعليمات والقرارات الناظمة لأسس التأجيل والبدل النقدي.
أولاً: يمنح المكلفون الدارسون خارج القطر تأجيلا إداريا بالدراسة للعام 2011/2012 شريطة تقدمهم إلى شعب تجنيدهم بالثبوتيات التالية بدلا من المصدقة الدراسية:
أ- إفادة تأجيل العام الدراسي الماضي بالنسبة للطلاب القدامى أو ما يثبت الانتساب للجامعات أو المعاهد أو المدارس بالنسبة للطلاب المستجدين.
ب - بيان حركة قدوم ومغادرة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات.
ج - تصريح خطي من المكلف أو أحد ذويه الأصول يتضمن أنه ما زال طالبا مع التعهد بإحضار مصدقة دراسية عند إمكانية الحصول عليها.
ثانياً: يؤجل بالإقامة المكلفون المقيمون خارج القطر بسبب الإقامة أو العمل بموجب بيان حركة قدوم ومغادرة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات بدلا من وثيقة الإقامة وتعتمد البيانات الواردة في هذا البيان أساسا لتحديد مدة الإقامة والانقطاعات كما تعتمد كأساس لتحديد قيمة البدل النقدي بالنسبة للمكلفين الذين حققوا مدد الإقامة المطلوبة لدفع البدل النقدي.
ثالثاً: يراعى تطبيق أحكام المادتين 10 و13 من قانون خدمة العلم وتعديلاته وكل التعليمات والقرارات الناظمة لأسس التأجيل والبدل النقدي.