المادة أولا: تشكيل بعثة مستقلة من الخبراء المدنيين والعسكريين العرب من
مرشحي الدول والمنظمات العربية ذات الصلة بأنشطة حقوق الإنسان وتوفير
الحماية للمدنيين لإيفادها إلى أراضي الجمهورية العربية السورية.. وتعرف
باسم «بعثة مراقبي الجامعة العربية»، وتعمل في إطارها وهي مكلفة بالتحقق من
تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين السوريين
.
وجاء التعديل السوري كالتالي: تشكيل بعثة عربية من الخبراء
المدنيين والعسكريين العرب من مرشحي الدول العربية لإيفادها إلى سورية تعرف
باسم «بعثة الجامعة العربية» وتعمل في إطارها وهي مكلفة بالتحقق من تنفيذ
بنود الخطة العربية لحل الأزمة الراهنة في سورية على أن يوافى الجانب
السوري بقائمة تتضمن أسماء وصفات ومراتب وجنسيات أعضاء البعثة .
المادة ثانيا: «تبدأ البعثة عملها فور توقيع الحكومة السورية على هذا
البروتوكول وتباشر مهامها بوفد مكون من رئيس البعثة وعدد كافٍ من المراقبين
«من 30 إلى 50 مراقباً» مدعم بعدد مناسب من الموظفين والإداريين وأفراد
الأمن للحماية الشخصية لأعضاء البعثة» .
التعديل: «تبدأ البعثة
عملها فور توقيع سورية على هذا البروتوكول وتباشر مهامها بوفد مكون من رئيس
البعثة وعدد كافُ من المراقبين مدعم بعدد مناسب من الموظفين والإداريين» .
بند فرعي في المادة ثانياً: «يحدد رئيس البعثة بالتشاور مع الأمين العام
أعداد المراقبين وفقا لما يراه من احتياجات تتعلق بإنجاز مهام البعثة في
مراقبة تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها بحماية المدنيين على أكمل وجه،
وللأمين العام الاستعانة بالخبرات الفنية والمراقبين من الدول العربية
والإسلامية والصديقة لتنفيذ المهام الموكلة للبعثة» .
التعديل:
«يحدد رئيس البعثة بالتشاور مع الأمين العام وبالتنسيق مع سورية أعداد
المراقبين وفقا لما يراه من احتياجات تتعلق بإنجاز مهام البعثة في مراقبة
تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها على أكمل وجه وللأمين العام الاستعانة
بالخبرات الفنية والمراقبين من الدول العربية لتنفيذ المهام الموكلة
للبعثة» .
الفقرة الفرعية (3) من المادة ثالثاً: «التأكد من الإفراج عن المعتلقين بسبب الأحداث الراهنة» .
التعديل: «التأكد من الإفراج عن دفعات من المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة من غير المتورطين بجرائم القتل وأعمال التخريب
الفقرة الفرعية (4) من المادة ثالثا: «التأكد من سحب وإخلاء المظاهر
العسكرية المسلحة من المدن والأماكن السكنية التي شهدت أو تشهدها المظاهرات
وحركات الاحتجاج» .
التعديل: «التأكد من سحب وإخلاء المظاهر العسكرية المسلحة من المدن والأماكن السكنية» .
الفقرة الفرعية (7) من المادة ثالثا: «للبعثة حرية الحركة الكاملة وحرية
ما تراه مناسبا من زيارات واتصالات ذات صلة بالمسائل المتعلقة بمهامها
وأساليب عملها المتعلقة بتوفير الحماية للمدنيين».
التعديل:
«للبعثة حرية الحركة الكاملة وحرية ما تراه مناسبا من زيارات واتصالات ذات
صلة بالمسائل المتعلقة بمهامها وأساليب عملها بالتنسيق مع الجانب السوري» .
الفقرة الفرعية (2) من المادة رابعا: «تأمين سبل الوصول وحرية التحرك
الآمن لجميع أعضاء البعثة في جميع أنحاء أراضي الجمهورية العربية السورية
في الوقت الذي تحدده البعثة» .
التعديل: «تأمين سبل الوصول وحرية التحرك الآمن بالتنسيق مع الجانب السوري لجميع أعضاء البعثة» .
الفقرة الفرعية (5) من المادة رابعا: «ضمان عدم معاقبة أو مضايقة أو إحراج
أي شخص ـ بأي شكل من الأشكال ـ أو أفراد أسرته لتواصله مع البعثة أو تقديم
شهادات أو معلومات لها» .
التعديل: «ضمان عدم معاقبة أو الضغط
على أي شخص ـ بأي شكل من الأشكال ـ أو أفراد أسرته لتواصله مع البعثة في
المسائل المنوطة بمهامها» .
ووضح المصدر لـ"سيريالايف" حول المقترحات التي وضعتها سورية من أجل إضافتها إلى البروتوكول فهي:
تقترح الحكومة السورية إضافة، مادة جديدة أولى: «تحدد مدة هذا البروتوكول
بشهرين اعتبارا من تاريخ توقيعه، قابلة للتمديد بموافقة الطرفين».
مادة جديدة ثانية: «لا تتحمل الحكومة السورية أي نفقات مالية عن قيام
البعثة بأداء مهامها»، إضافة إلى طلب سورية في تعديلاتها شطب بعض المواد من
البروتوكول .
مرشحي الدول والمنظمات العربية ذات الصلة بأنشطة حقوق الإنسان وتوفير
الحماية للمدنيين لإيفادها إلى أراضي الجمهورية العربية السورية.. وتعرف
باسم «بعثة مراقبي الجامعة العربية»، وتعمل في إطارها وهي مكلفة بالتحقق من
تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين السوريين
.
وجاء التعديل السوري كالتالي: تشكيل بعثة عربية من الخبراء
المدنيين والعسكريين العرب من مرشحي الدول العربية لإيفادها إلى سورية تعرف
باسم «بعثة الجامعة العربية» وتعمل في إطارها وهي مكلفة بالتحقق من تنفيذ
بنود الخطة العربية لحل الأزمة الراهنة في سورية على أن يوافى الجانب
السوري بقائمة تتضمن أسماء وصفات ومراتب وجنسيات أعضاء البعثة .
المادة ثانيا: «تبدأ البعثة عملها فور توقيع الحكومة السورية على هذا
البروتوكول وتباشر مهامها بوفد مكون من رئيس البعثة وعدد كافٍ من المراقبين
«من 30 إلى 50 مراقباً» مدعم بعدد مناسب من الموظفين والإداريين وأفراد
الأمن للحماية الشخصية لأعضاء البعثة» .
التعديل: «تبدأ البعثة
عملها فور توقيع سورية على هذا البروتوكول وتباشر مهامها بوفد مكون من رئيس
البعثة وعدد كافُ من المراقبين مدعم بعدد مناسب من الموظفين والإداريين» .
بند فرعي في المادة ثانياً: «يحدد رئيس البعثة بالتشاور مع الأمين العام
أعداد المراقبين وفقا لما يراه من احتياجات تتعلق بإنجاز مهام البعثة في
مراقبة تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها بحماية المدنيين على أكمل وجه،
وللأمين العام الاستعانة بالخبرات الفنية والمراقبين من الدول العربية
والإسلامية والصديقة لتنفيذ المهام الموكلة للبعثة» .
التعديل:
«يحدد رئيس البعثة بالتشاور مع الأمين العام وبالتنسيق مع سورية أعداد
المراقبين وفقا لما يراه من احتياجات تتعلق بإنجاز مهام البعثة في مراقبة
تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها على أكمل وجه وللأمين العام الاستعانة
بالخبرات الفنية والمراقبين من الدول العربية لتنفيذ المهام الموكلة
للبعثة» .
الفقرة الفرعية (3) من المادة ثالثاً: «التأكد من الإفراج عن المعتلقين بسبب الأحداث الراهنة» .
التعديل: «التأكد من الإفراج عن دفعات من المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة من غير المتورطين بجرائم القتل وأعمال التخريب
الفقرة الفرعية (4) من المادة ثالثا: «التأكد من سحب وإخلاء المظاهر
العسكرية المسلحة من المدن والأماكن السكنية التي شهدت أو تشهدها المظاهرات
وحركات الاحتجاج» .
التعديل: «التأكد من سحب وإخلاء المظاهر العسكرية المسلحة من المدن والأماكن السكنية» .
الفقرة الفرعية (7) من المادة ثالثا: «للبعثة حرية الحركة الكاملة وحرية
ما تراه مناسبا من زيارات واتصالات ذات صلة بالمسائل المتعلقة بمهامها
وأساليب عملها المتعلقة بتوفير الحماية للمدنيين».
التعديل:
«للبعثة حرية الحركة الكاملة وحرية ما تراه مناسبا من زيارات واتصالات ذات
صلة بالمسائل المتعلقة بمهامها وأساليب عملها بالتنسيق مع الجانب السوري» .
الفقرة الفرعية (2) من المادة رابعا: «تأمين سبل الوصول وحرية التحرك
الآمن لجميع أعضاء البعثة في جميع أنحاء أراضي الجمهورية العربية السورية
في الوقت الذي تحدده البعثة» .
التعديل: «تأمين سبل الوصول وحرية التحرك الآمن بالتنسيق مع الجانب السوري لجميع أعضاء البعثة» .
الفقرة الفرعية (5) من المادة رابعا: «ضمان عدم معاقبة أو مضايقة أو إحراج
أي شخص ـ بأي شكل من الأشكال ـ أو أفراد أسرته لتواصله مع البعثة أو تقديم
شهادات أو معلومات لها» .
التعديل: «ضمان عدم معاقبة أو الضغط
على أي شخص ـ بأي شكل من الأشكال ـ أو أفراد أسرته لتواصله مع البعثة في
المسائل المنوطة بمهامها» .
ووضح المصدر لـ"سيريالايف" حول المقترحات التي وضعتها سورية من أجل إضافتها إلى البروتوكول فهي:
تقترح الحكومة السورية إضافة، مادة جديدة أولى: «تحدد مدة هذا البروتوكول
بشهرين اعتبارا من تاريخ توقيعه، قابلة للتمديد بموافقة الطرفين».
مادة جديدة ثانية: «لا تتحمل الحكومة السورية أي نفقات مالية عن قيام
البعثة بأداء مهامها»، إضافة إلى طلب سورية في تعديلاتها شطب بعض المواد من
البروتوكول .