قامت سوق دمشق للأوراق المالية في جلسة تداول الخميس الماضي بربط تطبيق الحدود السعرية لحركة الأسهم بحد أدنى من الأسهم المتداولة وهو 200 سهم وذلك بهدف الحد من التأثير على أسعار الأوراق المالية في السوق من خلال إدخال أوامر بيع ترفع من سعر الورقة المالية خاصة الصفقات الصغيرة التي كان معظمها بحدود 5 أو 10 أسهم، وحسب مصادر مطلعة فإن هذا الإجراء يمكن أن يعاد النظر فيه مستقبلاً حسب النتائج التي يمكن أن يسفر عنها، كأن يضاف إليه على سبيل المثال مؤشر لتحريك سعر السهم مرتبط بعدد أسهم كل صفقة في الجلسة الواحدة، أي ألا يقل عدد الأسهم في الصفقة الواحدة عن 100 سهم.
وأكدت المصادر أن مديرية الرقابة في هيئة الأوراق والأسواق المالية تقوم بمتابعة أوامر البيع المدخلة لاكتشاف الأوامر التي تهدف إلى التأثير على أسعار الأوراق المالية بشكل غير مشروع مثل التكرار اليومي للتداول والذي يوحي بالتلاعب كأن يمتلك مستثمر (10000 سهم) ويقوم في كل جلسة ببيع 200 سهم وبشكل مستمر لرفع سعر السهم إلى حدود تحقق له غايته ما يؤثر على سعر الورقة المالية، وعلى الوسيط أن يتحقق من خلال الاتفاقية المبرمة مع المستثمر ومعرفته لعدد الأسهم التي قام المستثمر بتحويلها إليه، أن هناك عملية غير مشروعة يحاول المستثمر القيام بها.
وفي المادة 21 من نظام قواعد التداول في سوق دمشق للأوراق المالية: يلتزم الوسيط بالامتناع عن إدخال أية أوامر لعملائه في حال كان الهدف منها التأثير على أسعار الأوراق المالية في السوق.
وبناء على ذلك وفي حال ارتكاب الوسيط أية مخالفة لهذه القواعد فإن الجهات المعنية ستقوم بتطبيق المرسوم رقم (151) بحذافيره وذلك بهدف حماية السوق والمستثمرين من أية تلاعبات يمكن أن تحدث، وعلى الوسطاء الماليين تحمل المسؤولية.
ونرفق نص المرسوم (151) لمزيد من الاطلاع والمعرفة.
المرسوم 151
نص المرسوم رقم /151/ الصادر في نيسان 2007 على عدة غرامات تفرض بحق المخالفين الذين يقومون بممارسات غير مشروعة تؤدي إلى الإخلال بعمل السوق وإلحاق الضرر بالمستثمرين وفيما يلي تذكير بالنص الكامل للقانون:
المادة -1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر, تفرض على المخالفات المنصوص عليها في المادة (17) من قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم (22) لعام /2005/، الغرامات المحددة في المواد التالية:
المادة -2- تفرض غرامة لا تقل عن (100.000) ليرة سورية ولا تزيد على (1.000.000) ليرة سورية على المخالفات التالية:
- مخالفة الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وفقاً لأحكام القانون المذكور أعلاه.
- عدم استجابة أي شخص أو جهة خاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها بتقديم الوثائق أو المستندات اللازمة خلال المدد والمهل المحددة.
- اعتماد تحاليل مالية مغرية تتعارض مع المركز المالي للشركة والقناعات الحقيقية لمكتب الاستشارات المالية والاستثمارية.
- عدم توزيع نشرة الإصدار المعتمدة من الهيئة على جمهور المستثمرين.
- مخالفة التعليمات الصادرة عن الهيئة بشأن طبيعة المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في نشرة إصدار الأوراق المالية.
المادة -3- إضافة إلى عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم (22) لعام /2005/, تفرض غرامة لا تقل عن (300.000) ليرة سورية ولا تزيد على (3.000.000) ليرة سورية على المخالفات التالية:
- تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة في أي من الوثائق أو المستندات المقدمة للهيئة.
- عرض أوراق مالية أو بيعها بالاستناد إلى بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة سواء فيما يتعلق بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه الأوراق أو حول طبيعة النشاط والأوضاع المالية للشركات المصدرة لهذه الأوراق.
- استغلال شخص ما بحكم وظيفته أو مركزه لمعلومات داخلية أو سرية تتعلق بأوراق مالية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية أو إفشاء هذه المعلومات لغير مرجعه المختص أو القضاء.
- بث وتوزيع الشائعات أو إعطاء معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة حول أية ورقة مالية بغرض التأثير على سعرها أو سمعة الشركة المصدرة لهذه الورقة.
- تصديق مدقق الحسابات أو المحاسب على بيانات مالية غير صحيحة أو مضللة مخالفة للمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق المعتمدة.
- بيع أوراق مالية أو التصرف بها دون تفويض خطي من مالكها أو دون وجود اتفاقية تخوله بذلك.
- بيع أوراق مالية دون نشرة إصدار معتمدة من قبل الهيئة.
- تقديم أية خدمات مالية أو استثمارية أو وساطة مرتبطة بالأوراق المالية دون الحصول على ترخيص أو قبل اعتمادها من الهيئة.
- أي خداع أو تدليس أو تلاعب يتعلق بنشاط إصدار أو تداول أو انتقال ملكية الأوراق المالية أو أية ممارسة محظورة أو تضليل إعلامي فيما يتعلق بالأنشطة والأعمال المرخص لها من قبل الهيئة.
المادة -4- يحيل المجلس ملف المخالفة المرتكبة التي تشكل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة /17/ من القانون رقم (22) لعام /2005/ إلى القضاء المختص للنظر في فرض العقوبات المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة من هذا المرسوم
وأكدت المصادر أن مديرية الرقابة في هيئة الأوراق والأسواق المالية تقوم بمتابعة أوامر البيع المدخلة لاكتشاف الأوامر التي تهدف إلى التأثير على أسعار الأوراق المالية بشكل غير مشروع مثل التكرار اليومي للتداول والذي يوحي بالتلاعب كأن يمتلك مستثمر (10000 سهم) ويقوم في كل جلسة ببيع 200 سهم وبشكل مستمر لرفع سعر السهم إلى حدود تحقق له غايته ما يؤثر على سعر الورقة المالية، وعلى الوسيط أن يتحقق من خلال الاتفاقية المبرمة مع المستثمر ومعرفته لعدد الأسهم التي قام المستثمر بتحويلها إليه، أن هناك عملية غير مشروعة يحاول المستثمر القيام بها.
وفي المادة 21 من نظام قواعد التداول في سوق دمشق للأوراق المالية: يلتزم الوسيط بالامتناع عن إدخال أية أوامر لعملائه في حال كان الهدف منها التأثير على أسعار الأوراق المالية في السوق.
وبناء على ذلك وفي حال ارتكاب الوسيط أية مخالفة لهذه القواعد فإن الجهات المعنية ستقوم بتطبيق المرسوم رقم (151) بحذافيره وذلك بهدف حماية السوق والمستثمرين من أية تلاعبات يمكن أن تحدث، وعلى الوسطاء الماليين تحمل المسؤولية.
ونرفق نص المرسوم (151) لمزيد من الاطلاع والمعرفة.
المرسوم 151
نص المرسوم رقم /151/ الصادر في نيسان 2007 على عدة غرامات تفرض بحق المخالفين الذين يقومون بممارسات غير مشروعة تؤدي إلى الإخلال بعمل السوق وإلحاق الضرر بالمستثمرين وفيما يلي تذكير بالنص الكامل للقانون:
المادة -1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر, تفرض على المخالفات المنصوص عليها في المادة (17) من قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم (22) لعام /2005/، الغرامات المحددة في المواد التالية:
المادة -2- تفرض غرامة لا تقل عن (100.000) ليرة سورية ولا تزيد على (1.000.000) ليرة سورية على المخالفات التالية:
- مخالفة الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وفقاً لأحكام القانون المذكور أعلاه.
- عدم استجابة أي شخص أو جهة خاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها بتقديم الوثائق أو المستندات اللازمة خلال المدد والمهل المحددة.
- اعتماد تحاليل مالية مغرية تتعارض مع المركز المالي للشركة والقناعات الحقيقية لمكتب الاستشارات المالية والاستثمارية.
- عدم توزيع نشرة الإصدار المعتمدة من الهيئة على جمهور المستثمرين.
- مخالفة التعليمات الصادرة عن الهيئة بشأن طبيعة المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في نشرة إصدار الأوراق المالية.
المادة -3- إضافة إلى عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم (22) لعام /2005/, تفرض غرامة لا تقل عن (300.000) ليرة سورية ولا تزيد على (3.000.000) ليرة سورية على المخالفات التالية:
- تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة في أي من الوثائق أو المستندات المقدمة للهيئة.
- عرض أوراق مالية أو بيعها بالاستناد إلى بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة سواء فيما يتعلق بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه الأوراق أو حول طبيعة النشاط والأوضاع المالية للشركات المصدرة لهذه الأوراق.
- استغلال شخص ما بحكم وظيفته أو مركزه لمعلومات داخلية أو سرية تتعلق بأوراق مالية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية أو إفشاء هذه المعلومات لغير مرجعه المختص أو القضاء.
- بث وتوزيع الشائعات أو إعطاء معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة حول أية ورقة مالية بغرض التأثير على سعرها أو سمعة الشركة المصدرة لهذه الورقة.
- تصديق مدقق الحسابات أو المحاسب على بيانات مالية غير صحيحة أو مضللة مخالفة للمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق المعتمدة.
- بيع أوراق مالية أو التصرف بها دون تفويض خطي من مالكها أو دون وجود اتفاقية تخوله بذلك.
- بيع أوراق مالية دون نشرة إصدار معتمدة من قبل الهيئة.
- تقديم أية خدمات مالية أو استثمارية أو وساطة مرتبطة بالأوراق المالية دون الحصول على ترخيص أو قبل اعتمادها من الهيئة.
- أي خداع أو تدليس أو تلاعب يتعلق بنشاط إصدار أو تداول أو انتقال ملكية الأوراق المالية أو أية ممارسة محظورة أو تضليل إعلامي فيما يتعلق بالأنشطة والأعمال المرخص لها من قبل الهيئة.
المادة -4- يحيل المجلس ملف المخالفة المرتكبة التي تشكل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة /17/ من القانون رقم (22) لعام /2005/ إلى القضاء المختص للنظر في فرض العقوبات المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة من هذا المرسوم