أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 37 للعام 2009 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم 37
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي..
المادة-1- تلغى المادة 548 من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنص التالي..
يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على ألا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل.
المادة-2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 9-7-1430 هجري الموافق 1-7-2009 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
------------
وزير العدل: المرسوم تصويب لمعالجة الحالات التي تنطبق عليها هذه المادة بما يتوافق مع أحكام القانون وقواعد العدالة
وحول المرسوم التشريعي رقم 37 صرح القاضي أحمد حمود يونس وزير العدل لوكالة سانا: إنه كثرت في الآونة الأخيرة جرائم القتل أو الإيذاء بحق الزوجات وغيرهن من القريبات بداعي مفاجأتهن بجرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء أو في حالات مريبة مع آخر وكان نص المادة 548 عقوبات الملغاة يعفي مرتكب جريمة القتل أو الإيذاء سنداً لهذه المادة في هذه الحالات من كل عقوبة ويحلله من أي مسؤولية أو عقاب على فعله.
وأوضح الوزير يونس: إن هذا الإعفاء يجانب القواعد العامة في التشريع السوري التي أناطت الحق بالعقاب وتقرير المسؤولية بالسلطة القضائية المختصة مبيناً أن النص السابق للمادة 548 المذكورة الملغاة كان مثاراً للجدل والانتقاد منذ صدور قانون العقوبات في عام 1949.
وأوضح وزير العدل: إنه وبإصدار السيد رئيس الجمهورية للمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ1/7/2009 يكون قد تم تصويب ومعالجة الحالات التي تنطبق على هذه المادة المعالجة الصحيحة التي تتوافق مع أحكام القانون وقواعد العدالة وهذه خطوة مهمة تضاف إلى الإنجازات التشريعية العديدة والمستمرة في تعزيز نهج الإصلاح والبناء والتقدم.
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم 37
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي..
المادة-1- تلغى المادة 548 من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنص التالي..
يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على ألا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل.
المادة-2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 9-7-1430 هجري الموافق 1-7-2009 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
------------
وزير العدل: المرسوم تصويب لمعالجة الحالات التي تنطبق عليها هذه المادة بما يتوافق مع أحكام القانون وقواعد العدالة
وحول المرسوم التشريعي رقم 37 صرح القاضي أحمد حمود يونس وزير العدل لوكالة سانا: إنه كثرت في الآونة الأخيرة جرائم القتل أو الإيذاء بحق الزوجات وغيرهن من القريبات بداعي مفاجأتهن بجرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء أو في حالات مريبة مع آخر وكان نص المادة 548 عقوبات الملغاة يعفي مرتكب جريمة القتل أو الإيذاء سنداً لهذه المادة في هذه الحالات من كل عقوبة ويحلله من أي مسؤولية أو عقاب على فعله.
وأوضح الوزير يونس: إن هذا الإعفاء يجانب القواعد العامة في التشريع السوري التي أناطت الحق بالعقاب وتقرير المسؤولية بالسلطة القضائية المختصة مبيناً أن النص السابق للمادة 548 المذكورة الملغاة كان مثاراً للجدل والانتقاد منذ صدور قانون العقوبات في عام 1949.
وأوضح وزير العدل: إنه وبإصدار السيد رئيس الجمهورية للمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ1/7/2009 يكون قد تم تصويب ومعالجة الحالات التي تنطبق على هذه المادة المعالجة الصحيحة التي تتوافق مع أحكام القانون وقواعد العدالة وهذه خطوة مهمة تضاف إلى الإنجازات التشريعية العديدة والمستمرة في تعزيز نهج الإصلاح والبناء والتقدم.