معاناة العمال مع أرباب العمل والضغط الذي يمارس عليهم، نقاط ركزت عليها مؤتمرات نقابات العمال السنوية مراراً، كما تكرر رفض
مبدأ (العقد شريعة المتعاقدين) والذي يعني من وجهة نظر العمال بأنه سيؤدي
إلى إطلاق يد ربّ العمل بالكامل وإعطائه حق تسريح العمال لأي سبب دون
رضاهم أو تعويضهم، مع منح العامل حقوقه كاملة نظرياً دون تمكينه منها
وبذلك فإن المبدأ يخل بذاته، ولا يكون العقد شريعة المتعاقدين فعلاً.
ورغم
مرور حوالي (5) سنوات من إعداد مشروع تعديل قانون العمل، فإن هذه
الإشكالية لم يتم حلها، لا بل وإن الصناعي وليس العامل فقط غير ممتن من
هذا التعديل، وكل طرف يرى في بعض المواد إجحافاً بحقه، فصحيح أن المشروع
قدّم الكثير من الحقوق والميزات للعامل، لكن المشكلة تكمن كما يرى مدير
الشؤون القانونية باتحاد العمال فايز البرشة بإمكانية رب العمل تسريح
العامل وفق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين إذا طالب بحقوقه كالتأمينات
الاجتماعية والتعويضات وغيرها، وهناك مشكلة أخرى تتعلق بصلاحيات المحكمة
التي سيحدثها القانون لفض النزاعات بين العامل ورب العمل، فهي مفوضة في
التدخل بكافة النزاعات ما لم يفسخ رب العمل عقده مع العامل أو يسرحه
تسريحاً تعسفياً، وفي هذه الحال تقف المحكمة عاجزة عن التدخل لا حول لها
ولا قوة.
حتى
أن عضو اللجنة الدستورية في البرلمان السوري محمد الأسعد اعتبر في جلسة
مناقشة لمشروع قانون العمل مع الصناعيين والعمال أن هناك مواداً تقف ضد
العامل بالمطلق وخاصة المادة (65) والتي أجازت لصاحب العمل إنهاء عقود
العمل غير المحددة المدة، مع إعطاء العامل تعويضاً مقداره ثلاثة أشهر عن
كل سنة خدمة، وتعويضاً آخر عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
فهذا
النص يطلق يد رب العمل في تسريح العامل ويبطل المادة (67) من المشروع التي
تنص على عدم جواز تسريح العامل لنشاطه النقابي والانتخابي، أو قيامه برفع
شكوى أو دعوى ضد صاحب العمل.
أما
بعض الصناعيين فلهم وجه آخر للاعتراض فهم لا يريدون تعويض عمالهم في حال
تمًّ تسريحهم ويرون في نسبة التأمينات الاجتماعية إجحافاً بحقهم وكثيرون
منهم يسجلون عمالهم في التأمينات برواتب أقل من قيمها الفعلية بكثير، أو
يخبئونهم في المصاعد أو على الأسطح حينما يباغت المفتش التأميني المنشأة
الصناعية، ومن جهة أخرى يشتكي الصناعيون دوماً من قلة ثقة الدوائر
الحكومية بهم ومعاملتهم كمتهربين ومستغلين دوماً، فالقانون ألزم صاحب
العمل بأداء مبلغ إضافي إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية إذا تأخر عن تسجيل
عماله فيها أو عن سداد الاشتراكات المنصوص عنها في قانون التأمينات
الاجتماعية بواقع (10 %) من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تأخير
اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة وبحد أقصى قدره (30 %)
من مقدار هذه الاشتراكات، فالقانون لا يغفر نسيان رب العمل حتى لو لم
يتجاوز تأخره عن التسديد يوماً واحداً.ومن
هنا نرى وجوب استمرار المناقشة حول مشروعات القوانين الناظمة للعلاقة بين
رب العمل والعمال ممثلين بنقابتهم بالاشتراك مع الخبراء القانونيين قبل
إقرارها بصيغتها النهائية، وانتهاز الفرصة لمعالجة كل الإشكاليات التي
تحكم العلاقة بين العامل ورب العمل بحيث لا يشعر أحد الأطراف بالغبن وبما
يؤثر سلباً على سير العمل مستقبلاً.
مبدأ (العقد شريعة المتعاقدين) والذي يعني من وجهة نظر العمال بأنه سيؤدي
إلى إطلاق يد ربّ العمل بالكامل وإعطائه حق تسريح العمال لأي سبب دون
رضاهم أو تعويضهم، مع منح العامل حقوقه كاملة نظرياً دون تمكينه منها
وبذلك فإن المبدأ يخل بذاته، ولا يكون العقد شريعة المتعاقدين فعلاً.
ورغم
مرور حوالي (5) سنوات من إعداد مشروع تعديل قانون العمل، فإن هذه
الإشكالية لم يتم حلها، لا بل وإن الصناعي وليس العامل فقط غير ممتن من
هذا التعديل، وكل طرف يرى في بعض المواد إجحافاً بحقه، فصحيح أن المشروع
قدّم الكثير من الحقوق والميزات للعامل، لكن المشكلة تكمن كما يرى مدير
الشؤون القانونية باتحاد العمال فايز البرشة بإمكانية رب العمل تسريح
العامل وفق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين إذا طالب بحقوقه كالتأمينات
الاجتماعية والتعويضات وغيرها، وهناك مشكلة أخرى تتعلق بصلاحيات المحكمة
التي سيحدثها القانون لفض النزاعات بين العامل ورب العمل، فهي مفوضة في
التدخل بكافة النزاعات ما لم يفسخ رب العمل عقده مع العامل أو يسرحه
تسريحاً تعسفياً، وفي هذه الحال تقف المحكمة عاجزة عن التدخل لا حول لها
ولا قوة.
حتى
أن عضو اللجنة الدستورية في البرلمان السوري محمد الأسعد اعتبر في جلسة
مناقشة لمشروع قانون العمل مع الصناعيين والعمال أن هناك مواداً تقف ضد
العامل بالمطلق وخاصة المادة (65) والتي أجازت لصاحب العمل إنهاء عقود
العمل غير المحددة المدة، مع إعطاء العامل تعويضاً مقداره ثلاثة أشهر عن
كل سنة خدمة، وتعويضاً آخر عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
فهذا
النص يطلق يد رب العمل في تسريح العامل ويبطل المادة (67) من المشروع التي
تنص على عدم جواز تسريح العامل لنشاطه النقابي والانتخابي، أو قيامه برفع
شكوى أو دعوى ضد صاحب العمل.
أما
بعض الصناعيين فلهم وجه آخر للاعتراض فهم لا يريدون تعويض عمالهم في حال
تمًّ تسريحهم ويرون في نسبة التأمينات الاجتماعية إجحافاً بحقهم وكثيرون
منهم يسجلون عمالهم في التأمينات برواتب أقل من قيمها الفعلية بكثير، أو
يخبئونهم في المصاعد أو على الأسطح حينما يباغت المفتش التأميني المنشأة
الصناعية، ومن جهة أخرى يشتكي الصناعيون دوماً من قلة ثقة الدوائر
الحكومية بهم ومعاملتهم كمتهربين ومستغلين دوماً، فالقانون ألزم صاحب
العمل بأداء مبلغ إضافي إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية إذا تأخر عن تسجيل
عماله فيها أو عن سداد الاشتراكات المنصوص عنها في قانون التأمينات
الاجتماعية بواقع (10 %) من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تأخير
اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة وبحد أقصى قدره (30 %)
من مقدار هذه الاشتراكات، فالقانون لا يغفر نسيان رب العمل حتى لو لم
يتجاوز تأخره عن التسديد يوماً واحداً.ومن
هنا نرى وجوب استمرار المناقشة حول مشروعات القوانين الناظمة للعلاقة بين
رب العمل والعمال ممثلين بنقابتهم بالاشتراك مع الخبراء القانونيين قبل
إقرارها بصيغتها النهائية، وانتهاز الفرصة لمعالجة كل الإشكاليات التي
تحكم العلاقة بين العامل ورب العمل بحيث لا يشعر أحد الأطراف بالغبن وبما
يؤثر سلباً على سير العمل مستقبلاً.