من جانبها وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أصدرت منذ أيام قليلة التعليمات المتعلقة بتطبيق تداول الفواتير بقرارها رقم 2537 تاريخ 16 أيلول الجاري، حيث جاء في المادة الأولى من تلك التعليمات أنه يجب على الفعاليات التجارية والاقتصادية والخدمية والحرفية تنظيم فواتير بمبيعاتهم (نقداً- آجلاً- بالأمانة) على نسختين وباللغة العربية بواسطة الكربون أو بواسطة الحاسوب شريطة أن تتضمن رقماً متسلسلاً، تعطى النسخة الأصلية للشاري ويحتفظ بنسخة متسلسلة لإبرازها إلى عناصر حماية المستهلك عند الطلب.
الفئات الأربع
وحددت التعليمات أربع فئات يستوجب عليها الالتزام بنظام الفوترة، الفئة الأولى هم منتجو المواد المصنعة محلياً على اختلاف أنواعها ومسمياتها عند البيع إلى الحلقات التجارية الأخرى على اختلاف صفاتهم التجارية.
والفئة الثانية هم مستوردو السلع والمواد على اختلاف أنواعها ومسمياتها عند البيع إلى الحلقات التجارية الأخرى على اختلاف صفاتهم التجارية.
والفئة الثالثة هم جميع الوسطاء والمتعاملين بتجارة الجملة للمواد والسلع المنتجة محلياً أو المستوردة بكافة أنواعها ومسمياتها مهما كانت صفاتهم التجارية (جملة- نصف جملة- موزع- وكلاء- تجار بالأمانة- باعة المفرق.. الخ).
أما الفئة الرابعة والأخيرة فهم مقدمو الخدمات كالمطاعم والمقاهي والصيانة والمهن اليدوية والحرفية... الخ.
نموذج الفاتورة
المادة الثانية حددت المعلومات الواجب توافرها في الفاتورة النظامية لجميع الفعاليات المذكورة في الفئات الأربع المذكور سابقاً وفق النموذج المرفق، وهذه المعلومات هي اسم التاجر وصفته التجارية وعنوانه ورقم السجل التجاري أو الصناعي أو الحرفي ورقم الهاتف وصندوق البريد، وكذلك اسم المتعامل معه ومكان إقامته وأسماء المواد المباعة وعددها وسعرها بالجملة وسعر بيعها للمستهلك وكمياتها وآلية البيع والتاريخ ويجب أن تمهر الفاتورة بخاتم وتوقيع البائع.
المادة الثالثة من التعليمات أجازت استخدام طابعة الفواتير المحمولة (هاند هيلد) من قبل موزعي الشركات شريطة أن تتضمن البيانات الواردة في نموذج الفاتورة المعتمد وباللغة العربية ولا مانع من استخدام لغة ثانية إضافة للغة العربية مع ضرورة الاحتفاظ بنسخة عن فواتير الحاسوب أو طابعة الفواتير المحمولة (هاند هيلد) ضمن سجل مبيعات على (قرص صلب أو قرص مضغوط أو فلاش ميموري) متصل بطابعة للحصول على نسخة طبق الأصل عند الطلب، أما الوسائل المسموح بها لإعطاء الفاتورة هنا فهي الحاسوب أو طابعة الفواتير المحمولة (هاند هيلد) أو ورقة الصندوق.
ضرورة الحصول على الفاتورة
المادة الرابعة من التعليمات قالت: إنه يجب على جميع حلقات الوساطة التجارية الحصول على فاتورة من المنتج أو المستورد وحلقات الوساطة الأخرى حفاظاً على حقهم القانوني بإثبات قانونية المادة المعروضة لديهم للبيع، وفي حال عدم تداول الفاتورة ينظم الضبط بحق الحائز ويتم العودة إلى البائع للتأكد من وجود أرومة للفاتورة المطلوبة في دفتر فواتيره، وفي حال عدم وجود أرومة الفاتورة ينظم بحق البائع الضبط اللازم.
مدة الاحتفاظ بالفاتورة
وأكدت المادة الخامسة ضرورة أن يحتفظ كل بائع بفواتير الشراء ونسخة عن فاتورة البيع لمدة عامين بالنسبة للمنتج والمستورد وتاجر الجملة من تاريخ نفاذ المادة، ولمدة ثلاثة أشهر لبائع المفرق من تاريخ نفاذ المادة لديه.
التعديل بالقلم الأحمر
كذلك من الواجب المحافظة على الفاتورة لأنه لا يجوز حك أو محو أو شطب الفواتير المنظمة، كما جاء في المادة السادسة من هذه التعليمات، وعند الضرورة يمكن إدخال التعديلات بالقلم الأحمر مع بيان تاريخ التعديل وتوقيع صاحب العلاقة، وفي حال إلغاء الفاتورة يتم الاحتفاظ بها بنفس دفتر الفواتير والتي تأخذ أرقاماً متسلسلة.
مراعاة الصفة التجارية
المادة السابعة أجازت للبائع الذي يجمع أكثر من صفة تجارية عند البيع بالنسبة للسلع المحددة الربح أو العمولة، أن يتقاضى نسب الأرباح والعمولات المقررة للصفات التجارية التي يحملها.
البيع بنفس الصفة لنفس الصفة
كما أجازت التعليمات وفي المادة الثامنة منها لتاجر الجملة ونصف الجملة والمفرق عند شرائه إحدى السلع أو المحددة الربح أو العمولة أن يبيعها بالصفة التي اشتراها لتاجر من نفس الصفة على أن يقتسما فيما بينهما الربح أو العمولة المحددة للسلعة بالاتفاق شريطة توضيح عدد من النقاط في متن الفاتورة، وهذه النقاط هي الصفة التي يبيع بها المادة أو السلعة، والحد الأقصى الذي يباع به سعر السلعة من قبل المشتري للمستهلك وفي جميع الأحوال لا يجوز تجاوز الحد الأقصى المحدد للربح أو العمولة المقررة للسلع الخاضعة للتسعير أو التكاليف.
إضافة تكاليف النقل
أيضاً يجوز لكافة الوسطاء الذين يتعاطون بيع أي مادة أو سلعة محددة الربح أو العمولة، وبموجب المادة التاسعة من هذه التعليمات، إضافة تكاليف النقل إلى سعر الشراء من مكان الشراء إلى مكان البيع شريطة توافق ذلك مع تكاليف النقل المحددة بموجب قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة وقرارات المكاتب التنفيذية ذات الصلة.
مهلة سنة
بالنسبة لباعة المفرق للسلع والمواد غير المعمرة بكافة أنواعها والذين لا يقومون حالياً بتداول الفواتير، فقد منحتهم التعليمات في المادة العاشرة منها، مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وتكلف غرف التجارة التنسيق مع مديريات التجارة الداخلية في المحافظات للقيام بتأهيل هذه الفعاليات تحقيقاً لتطبيق نظام تداول الفواتير خلال هذه الفترة.
إعفاء المزارعين والفلاحين
أما المزارعون والفلاحون فقد أعفوا من إعطاء فاتورة للمستهلك عند قيامهم ببيع جزء من إنتاجهم بشكل مباشر للمستهلك (بائعي الألبان والأجبان، والخضار والفواكه... الخ) وبكميات محدودة ومعقولة، حسبما ورد في المادة الحادية عشرة.
ومن يعرض إنتاجه في صالاته
كذلك يعفى المنتج عند قيامه بعرض إنتاجه للبيع في صالات البيع التابعة له والمخصصة لإنتاجه فقط والتي تحمل ذات العلامة التجارية من إعطاء فواتير بيع ويكتفى ببيان إرسالية موضح فيها الكميات المرسلة ونوعها ومواصفاتها وسعرها النهائي تثبت صحة ذلك، أما بالنسبة للمستورد الذي تنطبق عليه ذات الصفات فيكتفى بالبيان الجمركي والوثائق الأخرى لهذه الإجازة على حين يجب منح فاتورة في حال القيام بعملية البيع للمستهلك حسب مضمون المادة الثانية عشرة.
إلزام المحلات الكبيرة بالفاتورة
أما المادة الثالثة عشرة فقد نصت على أنه يجب على جميع المحلات الكبيرة (المولات- السوبر ماركت- أصحاب الوكالات التجارية التي تحمل ماركات عالمية- محلات بيع الأجهزة الكهربائية والحواسيب- معارض السيارات والألبسة..) إعطاء فاتورة للمستهلك مهما كانت قيمة المبيعات.
عقوبات المخالفين
وأقرت التعليمات أن كل من يخالفها فإنه يخضع لأحكام العقوبات المنصوص عنها في قانون التموين والتسعير رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته بالقانون رقم 22 لعام 2000 ولأحكام قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008، وقد أصبح القرار نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره في 16 أيلول الماضي.
قمة العدالة الضريبية
ورأت مصادر مديرية التجارة الداخلية بدمشق أن ضريبة القيمة المضافة هي قمة العدالة في التحصيل الضريبي، فالشخص الذي يستهلك في الشهر مثلاً 100 ألف ليرة يفترض أن يدفع ضريبة أعلى من الشخص الذي لا يتجاوز استهلاكه 10آلاف ليرة سورية، من هنا تتحقق العدالة الضريبية.
ضبط الحلقة التجارية الداخلية
أما قرار وزارة الاقتصاد الأخير بخصوص الفواتير فهو مختلف تماماً عن المقصود بنظام الفوترة الخاص بوزارة المالية، وأن الغرض من هذا القرار هو ضبط الحلقة التجارية الداخلية ما بين المنتج وبائع الجملة والمستهلك، كما يفيد في التعرف على حقيقة السلعة وسلامتها بحيث لا يترك مجال لبائع المفرق أن يتلاعب بالتسعيرة حتى لو كانت السلعة محررة السعر.
ففي هذا القرار يتم تحديد كيفية تداول الفواتير بشكل نظامي، وفي بعض مواده تم الأخذ بعين الاعتبار أن اليوم هناك منتجاً لسلعة ما ولديه بنفس الوقت صالات بيع مباشر للزبائن، وهنا عندما تنتقل البضائع من المعمل إلى صالة البيع والتي تحمل الاسم التجاري نفسه يجب ألا نطالب المنتج بفاتورة شراء لأن البضاعة من إنتاجه ذلك أنه هنا لا يشتري من نفسه.. لذلك لم يتم إلزامه بفواتير.
ما بين الاقتصاد والمالية
وقد يكون هناك تشابه بين نظام الفوترة في المالية ونظام الفوترة الذي أقرته وزارة الاقتصاد، إلا أنهما مختلفان كلياً من حيث نموذج الفواتير، ولكن إذا طبقت ضريبة القيمة المضافة فيمكن أن يكون هناك توحيد للنمط أو النموذج حتى لا يصبح هناك ازدواجية عند التاجر من خلال تقديمه فواتير للمالية وفواتير للرقابة الداخلية.
إذاً نظاما الفوترة يختلفان في الغاية والهدف المنشود من كل نظام فوترة ما بين المالية والاقتصاد.
القرار لم يأت بجديد
ما دام نظام المالية هو ما سوف يعتمد عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة فلماذا أصدرت وزارة الاقتصاد قرارها الجديد هذا وحددت فيه آلية تداول الفواتير..؟
بداية موضوع الفواتير ليس بجديد على وزارة الاقتصاد فهناك قرار صادر بهذا الخصوص منذ عام 1964 وفي حينها لم تكن هناك حتى مجرد فكرة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في سورية ولا في غيرها، والقرار الجديد جمع كل ما جاء قبله من قرارات سابقة بدءاً من عام 1964 إلى 1970 إلى 1979 إلى 1984 إلى أن وصلنا إلى هذا القرار الذي صدر منتصف أيلول الماضي، وهو لم يأت بجديد، وقمنا بهذا الجمع لتسهيل عمل المراقب التمويني والتاجر والصناعي بالوقت نفسه، فاليوم صار من واجبنا أن نضع التاجر والمنتج أمام رؤية واضحة لما هو مطلوب منه وما هو واجب له، وهذا القرار يتضمن كل ذلك وهو واضح وقد تم تعميمه على الفعاليات التجارية والصناعية، هذا من جهة.
لن ننتظر المالية حتى تضع نظامها
ومن جهة ثانية فإن وزارة الاقتصاد لن تنتظر حتى يتم تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقبل ذلك صدور نظام الفوترة الخاص بالمالية الذي يسهل تحصيل هذه الضريبة بشكل يضمن حقوق الخزينة، فالأمر قد يتأخر قليلاً، وخاصة أن وزارة الاقتصاد لم تأت بجديد لدى إصدارها القرار الجديد الناظم لعملية تداول الفواتير، وهنا وزارة الاقتصاد لم تلغ دور المالية بهذا القرار، وإنما هناك غاية محددة لطلب تداول الفواتير، وعندما تطبق الضريبة وتوضع آلية واضحة لتداول الفواتير من قبل وزارة المالية ويلتزم الجميع بتطبيقها عندها سنتماشى أوتوماتيكياً مع ما سيصدر، وخاصة أن قانون حماية المستهلك وضح صلاحيات كل وزارة فيما يتعلق بموضوع الرقابة لذلك نحن كتجارة داخلية يجب ألا نتدخل بعمل وزارة المالية.
لذلك لا بد من توافر آليات واضحة ومحددة تساعد على تطبيق أي من القرارات الصادرة، فعدم وجودها يعني أنه لن يكون هناك تطبيق حقيقي لما يصدر، وبكل الأحوال إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع.
تشكل عبئاً على المستهلك
من جانبه قال المهندس هيثم الحلبي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق: إن ضريبة القيمة المضافة تطبق في معظم دول العالم المتحضر منذ ما يزيد على عقدين من الزمن وقد بدأت دول الجوار وخاصة العربية منها مثل لبنان والأردن بتطبيق هذه الضريبة منذ سنوات قريبة، وأضاف: إن هذه الضريبة بالنتيجة سيدفعها المستهلك وتتراوح بين 10-14% من القيمة الإجمالية لفاتورة المشتريات.
وهذا سيشكل عبئاً إضافياً على المستهلك، بحيث ستزيد قيمة السلعة المشتراة بحدود 10%، ولكون القوة الشرائية ضعيفة نسبياً في سورية بسبب قلة الدخل فإن هذا الأمر سيزيد من إضعاف القوة الشرائية المحلية.
الالتزام بالفواتير
وسيؤدي تطبيقها إلى إلزام الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية، بتحرير وتبادل الفواتير، وسيكون من واجب كل منفذ بيعي قطع إيصال فاتورة بالمبيع مهما كان حجم الشراء صغيراً.
لم ندع للمشاركة
من جانب آخر أوضح المهندس الحلبي حول مشاركة القطاع الخاص بتحديد وإقرار هذه الضريبة، أن هذا الموضوع يدرس في وزارة المالية ولم تتم دعوة اتحاد غرف الصناعة أو ممثلي القطاع الخاص للمشاركة بصياغة مشروع هذا القانون، ولكن نعتقد، يضيف الحلبي: إن بدء تطبيقها سيكون بنهاية عام 2009 وستتراوح نسبتها ما بين 10-12%.