قلت مصادر مطلعة أن وزارة الدفاع رفعت إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع
قانون باعتماد البدل الداخلي للجامعيين, المتعلق بالخدمة الإلزامية.
و يحدد مشروع القرار قيمة البدل الداخلي للجامعيين بعدة فئات مالية حسب
الاختصاص أي أنه تم تقسيم الاختصاصات الجامعية إلى فئات, و تم وضع قيمة
معينة للبدل المقابل لكل فئة.
ويذكر ان مشروع القرار يدرس حالياً في رئاسة مجلس الوزراء.
وكان مجلس الشعب أقر تعديل المبلغ المتوجب دفعه كبدل خدمة العلم
للمغتربين ليصبح 6500 دولار للمقيمين في البلدان العربية والأجنبية بعد أن
كان يصل في بعض البلدان إلى 15 ألف دولار أما من تجاوز سن التكليف وهو
(42) عاماً فقد تم تحديد البدل بـ 500 دولار.
وكان الرئيس الأسد أصدر مرسوما تشريعيا ألغى بموجبه الفقرة الأولى من
المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 30 الصادر بتاريخ 3-5-2007 والمتضمن
قانون خدمة العلم والتي كانت تنص على " قبول البدل النقدي من المكلف
بالخدمة الإلزامية، الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة لقاء مبلغ نقدي يسدد
للخزينة العامة".
كما كان مجلس الشعب أقر في العام 2008 مشروع قانون يتضمن تخفيض مدة
الخدمة الإلزامية للمكلفين السوريين ومن في حكمهم إلى واحد وعشرين شهرا
تبدأ من تاريخ السوق وبدأ العمل في هذا القانون في بداية 2009، وكان هذا
التعديل الثاني على فترة الخدمة حيث تم تخفيضها في العام 2005 من سنتين
ونصف إلى سنتين بموجب المرسوم التشريعي رقم 1 للعام 2005.
ويذكر أن المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 المتضمن قانون خدمة
العلم، حدد مدة الخدمة الإلزامية وأسس التكليف وقواعد تأجيل الخدمة
الإلزامية وقواعد الإعفاء من الخدمة الإلزامية كما حدد كيفية قبول البدل
النقدي من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم الخاضعين لخدمة العلم
والمقيمين خارج الجمهورية العربية السورية في دول عربية وأجنبية، كما حدد
المرسوم أيضا قواعد الخدمة الاحتياطية والمستبعدين من الخدمة الاحتياطية.
ويذكر أن كل سوري تجاوز الثامنة عشرة من عمره يدعى إلى خدمة العلم
وتؤجل الخدمة لمن يتابع الدراسة حيث يعاد طلبه مع انتهاء دراسته ويبدأ
التكليف في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي يتم فيها
المواطن الثامنة عشرة من عمره وينتهي بإتمامه مدة الخدمة الإلزامية أو
بإعفائه منها أو بتجاوزه سن الثانية والأربعين.
ويعفى من الخدمة كل من يقدم وثائق تثبت أنه وحيد أمه، أو مريض بمرض مزمن
لا يمكنه من ممارسة أي جهد، وما ينطبق على السوريين ينطبق على الفلسطينيين
المقيمين في سوريا والذي جاؤوا إليها بعد نكبة 1948 أما من جاء إليها بعد
ذلك يعتبر نازحا ولا يساق لخدمة العلم.
المصدر : شوكو ماكو
قانون باعتماد البدل الداخلي للجامعيين, المتعلق بالخدمة الإلزامية.
و يحدد مشروع القرار قيمة البدل الداخلي للجامعيين بعدة فئات مالية حسب
الاختصاص أي أنه تم تقسيم الاختصاصات الجامعية إلى فئات, و تم وضع قيمة
معينة للبدل المقابل لكل فئة.
ويذكر ان مشروع القرار يدرس حالياً في رئاسة مجلس الوزراء.
وكان مجلس الشعب أقر تعديل المبلغ المتوجب دفعه كبدل خدمة العلم
للمغتربين ليصبح 6500 دولار للمقيمين في البلدان العربية والأجنبية بعد أن
كان يصل في بعض البلدان إلى 15 ألف دولار أما من تجاوز سن التكليف وهو
(42) عاماً فقد تم تحديد البدل بـ 500 دولار.
وكان الرئيس الأسد أصدر مرسوما تشريعيا ألغى بموجبه الفقرة الأولى من
المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 30 الصادر بتاريخ 3-5-2007 والمتضمن
قانون خدمة العلم والتي كانت تنص على " قبول البدل النقدي من المكلف
بالخدمة الإلزامية، الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة لقاء مبلغ نقدي يسدد
للخزينة العامة".
كما كان مجلس الشعب أقر في العام 2008 مشروع قانون يتضمن تخفيض مدة
الخدمة الإلزامية للمكلفين السوريين ومن في حكمهم إلى واحد وعشرين شهرا
تبدأ من تاريخ السوق وبدأ العمل في هذا القانون في بداية 2009، وكان هذا
التعديل الثاني على فترة الخدمة حيث تم تخفيضها في العام 2005 من سنتين
ونصف إلى سنتين بموجب المرسوم التشريعي رقم 1 للعام 2005.
ويذكر أن المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 المتضمن قانون خدمة
العلم، حدد مدة الخدمة الإلزامية وأسس التكليف وقواعد تأجيل الخدمة
الإلزامية وقواعد الإعفاء من الخدمة الإلزامية كما حدد كيفية قبول البدل
النقدي من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم الخاضعين لخدمة العلم
والمقيمين خارج الجمهورية العربية السورية في دول عربية وأجنبية، كما حدد
المرسوم أيضا قواعد الخدمة الاحتياطية والمستبعدين من الخدمة الاحتياطية.
ويذكر أن كل سوري تجاوز الثامنة عشرة من عمره يدعى إلى خدمة العلم
وتؤجل الخدمة لمن يتابع الدراسة حيث يعاد طلبه مع انتهاء دراسته ويبدأ
التكليف في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي يتم فيها
المواطن الثامنة عشرة من عمره وينتهي بإتمامه مدة الخدمة الإلزامية أو
بإعفائه منها أو بتجاوزه سن الثانية والأربعين.
ويعفى من الخدمة كل من يقدم وثائق تثبت أنه وحيد أمه، أو مريض بمرض مزمن
لا يمكنه من ممارسة أي جهد، وما ينطبق على السوريين ينطبق على الفلسطينيين
المقيمين في سوريا والذي جاؤوا إليها بعد نكبة 1948 أما من جاء إليها بعد
ذلك يعتبر نازحا ولا يساق لخدمة العلم.
المصدر : شوكو ماكو