أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم/245/لعام 2010 والخاص بتعديل قانون تنظيم الجامعات الصادر بالمرسوم رقم/250/لعام 2006، وخاصة النظام الفصلي المعدّل ونظام الساعات المعتمدة، وبموجب المرسوم تُجري الجامعات ثلاث دورات امتحانية في السنة الدراسية وتشمل امتحانات كل فصل المقررات التي يتم تدريسها في هذا الفصل فقط.
كما تُجري الجامعات امتحاناً صيفياً يشمل مقررات الفصلين معاً، وبموجب المرسوم يحق للطالب الدخول الى امتحانات الدورة الصيفية إذا كان مجموع المقررات التي يحملها لايزيد على ثمانية مقررات، وسمح المرسوم لطلاب السنة النهائية الذين استنفدوا مدة الإبقاء على التسجيل بالتقدم من خارج الجامعة الى خمس دوات امتحانية متتالية تلي مباشرة الدورة التي استنفد بها فرص التسجيل.
نص المرسوم
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /245/ لعام 2010 والخاص بتعديل قانون تنظيم الجامعات الصادر ة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006، وخاصة النظام الفصلي المعدّل ونظام الساعات المعتمدة، وبموجب المرسوم تُجري الجامعات ثلاث دورات امتحانية في السنة الدراسية وتشمل امتحانات كل فصل المقررات التي يتم تدريسها في هذا الفصل فقط.
كما تُجري امتحاناً صيفياً يشمل مقررات الفصلين معاً، وبموجب المرسوم يحقّ للطالب الدخول إلى امتحانات الدورة الصيفية إذا كان مجموع المقررات التي يحملها لا يزيد على ثمانية مقررات، وسمح المرسوم لطلاب السنة النهائية الذين استنفدوا مدة الإبقاء على التسجيل بالتقدم من خارج الجامعة إلى خمس دورات امتحانية مُتتالية تلي مباشرة الدورة التي استنفد بها فرص التسجيل..
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم /245/
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 ولاسيما المادة /150/ منه، وعلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006.
يرسم مايلي:
المادة /1/ :
تُجرى على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 التعديلات الآتية:
1)- تُعدّل المادة /81/ وفق الآتي:
أ- يُحدد مجلس التعليم العالي نظام الدراسة المتبع في الكليات «النظام الفصلي المعدّل-نظام الساعات المعتمدة-النظام الفصلي-النظام السنوي»، كما يضع الهيكل التنظيمي والخطط الدراسية تبعاً لذلك.
أولاً - النظام الفصلي المعدّل
1- تقسم السنة الدراسية في النظام الفصلي المعدل إلى فصلين دراسيين.
2- تُجري الجامعات ثلاث دورات امتحانية في السنة الدراسية تُحدد مدّتها في التقويم السنوي الذي يصدرعن مجلس التعليم العالي وتشمل امتحانات كل فصل المقررات التي يتم تدريسها في هذا الفصل فقط، كما تُجري امتحاناً صيفياً يشمل مقررات الفصلين معاً.
3- يحقّ للطالب الدخول إلى امتحانات الدورة الصيفية إذا كان مجموع المقررات التي يحملها لا يزيد على ثمانية مقررات.
4- لايستفيد الطالب وفق أحكام هذا النظام من أحكام الفقرتين «ب» و«ج» من المادة /102/ من هذه اللائحة.
5- يُسمح لطالب السنة النهائية الذي استنفد مدة الإبقاء على التسجيل بالتقدم من خارج الجامعة إلى خمس دورات امتحانية مُتتالية تلي مباشرة الدورة التي استنفد بها فرص التسجيل.
6- يُعامل الطالب تبعاً لهذا النظام في بقية الأحكام معاملة النظام الفصلي.
ثانياً - نظام الساعات المعتمدة
1ـ تتكون السنة الدراسية في نظام الساعات المعتمدة من فصلين دراسيين مدة كل منها (16) أسبوعاً حداً أدنى، ويجوز التدريس في فصل صيفي على ألا تقل مدته عن (8) أسابيع.
2ـ يُقصد بالساعة المعتمدة دوام الطالب في الجامعة لمدة ساعة نظرية أسبوعياً أو ما يكافئها من ساعات عملية مُعتمدة لمقرر معين على مدى فصل دراسي كامل.
3ـ يكون الدوام إلزامياً لجميع الطلبة بحسب الساعات المحددة لكل مقرر في الخطة الدراسية ولا يحقّ للطالب الراسب أن يحتفظ بعلامة أعمال السنة عند رسوبه في المقرر.
4ـ يجب ألا تقل نسبة دوام الطالب عن 85٪ من الساعات المحددة لكل مقرر.
5ـ يكون العبء الدراسي للطالب في الجامعة (18) ساعة معتمدة في الفصل حداً أقصى و(12) ساعة معتمدة حداً أدنى، ويجوز أن يأخذ الطالب في الجامعة ثلاث ساعات معتمدة إضافية إذا كان تقديره في الفصل السابق لا يقل عن جيد جداً، كما يجوز أن يصل العبء الدراسي للطالب في فصل التخرج إلى (22) ساعة معتمدة، أما في الفصل الصيفي فيكون الحدّ الأعلى للعبء الدراسي للطالب (9) ساعات معتمدة، ويجوز زيادة عدد الساعات إلى (12) ساعة معتمدة لغايات التخرج، أما في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة فلا يجوز أن يزيد عدد الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي على (25) ساعة معتمدة.
6ـ تُحدد اللوائح الداخلية للكليات الحدّ الأدنى لمجموع عدد الساعات المعتمدة لنيل درجة الإجازة على ألا تقل عن الحدود الآتية:
210 ساعة الكليات ذات الدراسة لمدة 6 سنوات ، 180ساعة الكليات الطبية ذات الدراسة لمدة5 سنوات ، 160ساعة الكليات ذات الدراسة لمدة 5 سنوات ، 128 ساعة الكليات ذات الدراسة لمدة 4 سنوات
7ـ يُصنف الطالب المسجل لنيل درجة الإجازة في كليات الجامعة في مستوى السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة إذا أتمّ بنجاح عدداً من الساعات المعتمدة وفق ما تُحدده اللوائح الداخلية للكليات.
8ـ يُعفى الطالب بقرار من مجلس الكلية من 30٪ من عدد الساعات المعتمدة كحدٍّ أقصى في حال تغيير القيد إذا نجح فيها في الكلية أخرى أو معهد علمي عالٍ وكان منهاج المقرر وعدد ساعاته متكافئين.
ب- تُحدد اللوائح الداخلية للكليات خططها الدراسية، وتبين هذه الخطط المقررات التي تُدرّس فيها، وكيفية توزيعها على سنوات الدراسة أو فصولها أو عدد الساعات المخصصة لكل مقرر والقسم الذي يقوم بتدريسها أويشرف على تدريسها.
2)- يُضاف إلى الرسوم المحددة في المادة /194/ الرسوم الآتية:
- رسم التقدم للامتحان في الدورة الصيفية.
- رسم الساعة المعتمدة.
- رسم الاختبارات أو مسابقات القبول.
- رسم التقدم إلى المفاضلات الخاصة.
3)- يُضاف إلى الرسوم المحددة في البند /1/ من الفقرة (أ) من المادة /196/ الرسوم الآتية:
- رسم التقدم للامتحان في الدورة الصيفية.
- رسم الساعة المعتمدة.
- رسم الاختبارات أو مسابقات القبول.
- رسم التقدم إلى المفاضلات الخاصة.
المادة /2/ :
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 27/6/1431هـ الموافق لـ 9/6/2010م.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
كما تُجري الجامعات امتحاناً صيفياً يشمل مقررات الفصلين معاً، وبموجب المرسوم يحق للطالب الدخول الى امتحانات الدورة الصيفية إذا كان مجموع المقررات التي يحملها لايزيد على ثمانية مقررات، وسمح المرسوم لطلاب السنة النهائية الذين استنفدوا مدة الإبقاء على التسجيل بالتقدم من خارج الجامعة الى خمس دوات امتحانية متتالية تلي مباشرة الدورة التي استنفد بها فرص التسجيل.
نص المرسوم
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /245/ لعام 2010 والخاص بتعديل قانون تنظيم الجامعات الصادر ة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006، وخاصة النظام الفصلي المعدّل ونظام الساعات المعتمدة، وبموجب المرسوم تُجري الجامعات ثلاث دورات امتحانية في السنة الدراسية وتشمل امتحانات كل فصل المقررات التي يتم تدريسها في هذا الفصل فقط.
كما تُجري امتحاناً صيفياً يشمل مقررات الفصلين معاً، وبموجب المرسوم يحقّ للطالب الدخول إلى امتحانات الدورة الصيفية إذا كان مجموع المقررات التي يحملها لا يزيد على ثمانية مقررات، وسمح المرسوم لطلاب السنة النهائية الذين استنفدوا مدة الإبقاء على التسجيل بالتقدم من خارج الجامعة إلى خمس دورات امتحانية مُتتالية تلي مباشرة الدورة التي استنفد بها فرص التسجيل..
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم /245/
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 ولاسيما المادة /150/ منه، وعلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006.
يرسم مايلي:
المادة /1/ :
تُجرى على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 التعديلات الآتية:
1)- تُعدّل المادة /81/ وفق الآتي:
أ- يُحدد مجلس التعليم العالي نظام الدراسة المتبع في الكليات «النظام الفصلي المعدّل-نظام الساعات المعتمدة-النظام الفصلي-النظام السنوي»، كما يضع الهيكل التنظيمي والخطط الدراسية تبعاً لذلك.
أولاً - النظام الفصلي المعدّل
1- تقسم السنة الدراسية في النظام الفصلي المعدل إلى فصلين دراسيين.
2- تُجري الجامعات ثلاث دورات امتحانية في السنة الدراسية تُحدد مدّتها في التقويم السنوي الذي يصدرعن مجلس التعليم العالي وتشمل امتحانات كل فصل المقررات التي يتم تدريسها في هذا الفصل فقط، كما تُجري امتحاناً صيفياً يشمل مقررات الفصلين معاً.
3- يحقّ للطالب الدخول إلى امتحانات الدورة الصيفية إذا كان مجموع المقررات التي يحملها لا يزيد على ثمانية مقررات.
4- لايستفيد الطالب وفق أحكام هذا النظام من أحكام الفقرتين «ب» و«ج» من المادة /102/ من هذه اللائحة.
5- يُسمح لطالب السنة النهائية الذي استنفد مدة الإبقاء على التسجيل بالتقدم من خارج الجامعة إلى خمس دورات امتحانية مُتتالية تلي مباشرة الدورة التي استنفد بها فرص التسجيل.
6- يُعامل الطالب تبعاً لهذا النظام في بقية الأحكام معاملة النظام الفصلي.
ثانياً - نظام الساعات المعتمدة
1ـ تتكون السنة الدراسية في نظام الساعات المعتمدة من فصلين دراسيين مدة كل منها (16) أسبوعاً حداً أدنى، ويجوز التدريس في فصل صيفي على ألا تقل مدته عن (8) أسابيع.
2ـ يُقصد بالساعة المعتمدة دوام الطالب في الجامعة لمدة ساعة نظرية أسبوعياً أو ما يكافئها من ساعات عملية مُعتمدة لمقرر معين على مدى فصل دراسي كامل.
3ـ يكون الدوام إلزامياً لجميع الطلبة بحسب الساعات المحددة لكل مقرر في الخطة الدراسية ولا يحقّ للطالب الراسب أن يحتفظ بعلامة أعمال السنة عند رسوبه في المقرر.
4ـ يجب ألا تقل نسبة دوام الطالب عن 85٪ من الساعات المحددة لكل مقرر.
5ـ يكون العبء الدراسي للطالب في الجامعة (18) ساعة معتمدة في الفصل حداً أقصى و(12) ساعة معتمدة حداً أدنى، ويجوز أن يأخذ الطالب في الجامعة ثلاث ساعات معتمدة إضافية إذا كان تقديره في الفصل السابق لا يقل عن جيد جداً، كما يجوز أن يصل العبء الدراسي للطالب في فصل التخرج إلى (22) ساعة معتمدة، أما في الفصل الصيفي فيكون الحدّ الأعلى للعبء الدراسي للطالب (9) ساعات معتمدة، ويجوز زيادة عدد الساعات إلى (12) ساعة معتمدة لغايات التخرج، أما في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة فلا يجوز أن يزيد عدد الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي على (25) ساعة معتمدة.
6ـ تُحدد اللوائح الداخلية للكليات الحدّ الأدنى لمجموع عدد الساعات المعتمدة لنيل درجة الإجازة على ألا تقل عن الحدود الآتية:
210 ساعة الكليات ذات الدراسة لمدة 6 سنوات ، 180ساعة الكليات الطبية ذات الدراسة لمدة5 سنوات ، 160ساعة الكليات ذات الدراسة لمدة 5 سنوات ، 128 ساعة الكليات ذات الدراسة لمدة 4 سنوات
7ـ يُصنف الطالب المسجل لنيل درجة الإجازة في كليات الجامعة في مستوى السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة إذا أتمّ بنجاح عدداً من الساعات المعتمدة وفق ما تُحدده اللوائح الداخلية للكليات.
8ـ يُعفى الطالب بقرار من مجلس الكلية من 30٪ من عدد الساعات المعتمدة كحدٍّ أقصى في حال تغيير القيد إذا نجح فيها في الكلية أخرى أو معهد علمي عالٍ وكان منهاج المقرر وعدد ساعاته متكافئين.
ب- تُحدد اللوائح الداخلية للكليات خططها الدراسية، وتبين هذه الخطط المقررات التي تُدرّس فيها، وكيفية توزيعها على سنوات الدراسة أو فصولها أو عدد الساعات المخصصة لكل مقرر والقسم الذي يقوم بتدريسها أويشرف على تدريسها.
2)- يُضاف إلى الرسوم المحددة في المادة /194/ الرسوم الآتية:
- رسم التقدم للامتحان في الدورة الصيفية.
- رسم الساعة المعتمدة.
- رسم الاختبارات أو مسابقات القبول.
- رسم التقدم إلى المفاضلات الخاصة.
3)- يُضاف إلى الرسوم المحددة في البند /1/ من الفقرة (أ) من المادة /196/ الرسوم الآتية:
- رسم التقدم للامتحان في الدورة الصيفية.
- رسم الساعة المعتمدة.
- رسم الاختبارات أو مسابقات القبول.
- رسم التقدم إلى المفاضلات الخاصة.
المادة /2/ :
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 27/6/1431هـ الموافق لـ 9/6/2010م.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد