الرئيس الأسد يصدر مرسوما يتضمن تنظيم مهنة الهندسة
أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الخميس، مرسوما تشريعيا يقضي بتنظيم مهنة الهندسة في سورية، حيث يتضمن المرسوم التشريعي أحكام مزاولة مهنة الهندسة والتفاصيل المتعلقة بنقابة المهندسين وأهدافها وشروط التسجيل فيها.
وتضمن المرسوم التشريعي رقم 80 للعام 2010، الذي يشمل 94 مادة، الأحكام الناظمة لمزاولة مهنة الهندسة والأعمال الهندسية ومهام نقابة المهندسين وأهدافها والأجهزة النقابية واختصاصاتها وشروط الانتساب إلى النقابة، ومنها إلزام هذه الجهات بالتقيد بالقسم والاختصاص والمراتب الهندسية عند إسناد المهام الهندسية أو تكليف المهندس بها.
كما تحدد أنظمة مزاولة المهنة مجالات العمل الهندسي للمكاتب والشركات الهندسية السورية والعربية والأجنبية، والعقوبات الممكن اتخاذها بحق المهندس.
كما بيّن المرسوم أن المهندس الذي يسجل في النقابة بعد بلوغه سن الخمسين لا يستفيد من خزانة تقاعد المهندسين وصندوق إعانة الشيخوخة والوفاة وصندوق تكافل المهندسين ولا يترتب عليه عائدات أو رسوم لصالحها، موضحا أن مدة التفرغ للمتفرغين العاملين في الدولة من أعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع تحسب من ضمن الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسة له نهاية شهر آب الماضي مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة الهندسة، وإنهاء العمل بالقانون رقم 26 لعام 1981 وتعديلاته.
ويتضمن القانون رقم 26 لعام 1981، 95 مادة تتوزع على 5 أبواب وهي تنظيم مهنة الهندسة، وتشكيل النقابة وأجهزتها واختصاصاتها، وحقوق المهندسين وواجباتهم وحل الخلافات وتأديبهم، والشؤون المالية، وأحكام عامة وانتقالية.
أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الخميس، مرسوما تشريعيا يقضي بتنظيم مهنة الهندسة في سورية، حيث يتضمن المرسوم التشريعي أحكام مزاولة مهنة الهندسة والتفاصيل المتعلقة بنقابة المهندسين وأهدافها وشروط التسجيل فيها.
وتضمن المرسوم التشريعي رقم 80 للعام 2010، الذي يشمل 94 مادة، الأحكام الناظمة لمزاولة مهنة الهندسة والأعمال الهندسية ومهام نقابة المهندسين وأهدافها والأجهزة النقابية واختصاصاتها وشروط الانتساب إلى النقابة، ومنها إلزام هذه الجهات بالتقيد بالقسم والاختصاص والمراتب الهندسية عند إسناد المهام الهندسية أو تكليف المهندس بها.
كما تحدد أنظمة مزاولة المهنة مجالات العمل الهندسي للمكاتب والشركات الهندسية السورية والعربية والأجنبية، والعقوبات الممكن اتخاذها بحق المهندس.
كما بيّن المرسوم أن المهندس الذي يسجل في النقابة بعد بلوغه سن الخمسين لا يستفيد من خزانة تقاعد المهندسين وصندوق إعانة الشيخوخة والوفاة وصندوق تكافل المهندسين ولا يترتب عليه عائدات أو رسوم لصالحها، موضحا أن مدة التفرغ للمتفرغين العاملين في الدولة من أعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع تحسب من ضمن الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسة له نهاية شهر آب الماضي مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة الهندسة، وإنهاء العمل بالقانون رقم 26 لعام 1981 وتعديلاته.
ويتضمن القانون رقم 26 لعام 1981، 95 مادة تتوزع على 5 أبواب وهي تنظيم مهنة الهندسة، وتشكيل النقابة وأجهزتها واختصاصاتها، وحقوق المهندسين وواجباتهم وحل الخلافات وتأديبهم، والشؤون المالية، وأحكام عامة وانتقالية.