أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2009 وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم (22)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور المرسوم التشريعي رقم (22)
رئيس الجمهورية
يرسم ما يلي
مادة (1) أ- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها
العائدة لأعوام 2007 وما قبل وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية
المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من سنوات 2008 وما قبل من جميع
الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو
الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-10-2009.
ب- يعفى المكلفون الذين سددوا أيا من الضرائب والرسوم
المشار إليها في الفقرة ( أ ) السابقة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من
الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة ولا ترد الفوائد والجزاءات
والغرامات المدفوعة قبل نفاذه.
مادة (2)
تطبق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على:
أ- الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية.
ب-تكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لعام 2007 وما قبل التي
توضع موضع التحصيل بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي وعلى تكاليف أعوام 2008
وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا المرسوم
التشريعي إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة
أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص الخاصة النافذة.
ج- تسري أحكام الفقرة ( ب ) السابقة لغاية 31-10-2011.
مادة (3) لايستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي المكلفون
الذين طبقت بحقهم أحكام المادة 13 من القانون رقم 21 تاريخ 1-7-1981 أو
أحكام المادة 19 من القانون رقم 24 لعام 2003.
مادة (4) لاتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الغرامات
الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته المتعلق
بالاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي.
مادة (5) لاتطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على تكاليف السيارات من الفئة العامة المكلفة بضريبة الدخل المقطوع.
مادة (6) تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 2005 وكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي اعتبارا من تاريخ نفاذه.
مادة (7) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة (8) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1-5-2009.
دمشق 28-4-1430هجري الموافق 23-4-2009 م.