أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما للسرية المصرفية ينظم بمقتضاه عمل المؤسسات المالية والمواضيع المتعلقة بالسرية المصرفية.
وتعد المعلومات السرية, في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي, هي "المعلومات التي تتعلق بهوية العملاء وحساباتهم وموجوداتهم ومعاملاتهم مع المؤسسات المالية ولا يجوز لكل من اطلع على المعلومات المذكورة في الفترة السابقة بحكم وظيفته أو صفته أو بما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة إفشاؤها بما يخالف أحكام هذا المرسوم".
وكان مجلس الوزراء أقر في آذار الماضي مشروع قانون السرية المصرفية لينهي العمل بالمرسوم 34 لعام 2005 الخاص بالسرية المصرفية.
وتضمن المرسوم الذي حمل رقم 30 أنه "يحق للمؤسسات أن تفتح لعملائها حسابات مرقمة أو تؤجر صناديق حديدية خاصة لا يعرف أسماء أصحابها إلا مدير المؤسسة أو من يكلفه خطياً بذلك, ولا يجوز الإعلان عن هوية صاحب الحساب المرقم أو الصندوق وقيمة هذه الحسابات أو موجودات الصناديق والعمليات الجارية عليها إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي".
ويهدف المرسوم الجديد للسرية المصرفية إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على سرية حسابات وودائع العملاء والتسهيلات الممنوحة لهم من جهة, ومقتضيات الرقابة على سلامة القطاع المصرفي والمالي وعدالة القضاء من جهة ثانية, وفقاً لتقارير رسمية.
وحدد المرسوم حالات لا يمكن معها تطبيقه بينها " ممارسة مجلس النقد والتسليف ومديرية مفوضية الحكومة لمهامهم في معرض تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وممارسة مهام الجهة المكلفة –لدى المؤسسات المالية- بالتحقق من الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وممارسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية لمهامها فيما يتعلق بالمؤسسات المالية العامة فقط".
ويأتي صدور المرسوم في إطار تطوير الإطار القانوني السوري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحيث يطبق قانون السرية المصرفية بما يحول دون جعل السرية المصرفية عائقاً أمام مكافحة هاتين الجريمتين.
وأجاز المرسوم للمؤسسات المالية "صيانة لتوظيف أموالها أن تتبادل فيما بينها وتحت طابع السرية الكاملة المعلومات المتعلقة بالحسابات المدنية للمتعاملين معها".
وعرف المرسوم التشريعي المؤسسات المالية بأنها المؤسسات العامة والخاصة والمشتركة التي تسمح لها القوانين والأنظمة النافذة بقبول الودائع أو منح التسهيلات الائتمانية كجزء من نشاطها الرئيسي.
وتخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي المؤسسات المالية العاملة في سورية بما في ذلك تلك العاملة في المناطق الحرة السورية والمعبر عنها في المرسوم بالمؤسسة أو المؤسسات المالية.
ويجوز, بموجب المرسوم, لمجلس النقد والتسليف أو من يفوضه بذلك "الإفصاح عن الحسابات الجامدة والمعلومات المتعلقة بالمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وعملائها مع جهات داخلية أو خارجية بموجب اتفاقات على أن تكون هذه الجهات ملزمة بموجب هذا المرسوم أو القوانين الخاضعة لها بالسرية المصرفية وذلك في معرض ممارسته لمهامه المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة أو لضمان سلامة النظام المصرفي والمالي وتعزيز الثقة به".
وينص المرسوم على عقوبات, بناء على شكوى المتضرر, "بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من أقدم على إفشاء المعلومات السرية المشار إليها بما يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ويعاقب على الشروع بذات العقوبة المذكورة".
يشار إلى انه صدرت خلال السنوات الأخيرة قوانين عديدة لتنظيم العملية المصرفية في البلاد بينها قانون الشركات وقانون المصارف الإسلامية والمؤسسات المصرفية ومكافحة غسل الأموال.