أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 23 للعام 2011 الذي يقضي بتخفيض رسم الانفاق الاستهلاكي للزيوت والسمون النباتية والحيوانية والبن غير المحمص والسكر بانواعه المختلفة.
كما يقضي المرسوم بتخفيض رسم ترخيص طلبات الاستيراد المحدد بنسبة 2 بالمئة بحيث تصبح 1 بالمئة وباعفاء فوائد وعوائد الاوراق المالية الحكومية مهما كانت صفة حاملها من ضريبة الدخل.
ويقضي المرسوم ايضا بتعديل المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2006 المتعلقة بضريبة الدخل على تأجير العقارات غير السكنية للسوريين وغير السوريين بحيث تصبح بمعدل 10 بالمئة من بدل الايجار السنوي الوارد في عقد الايجار وتستثنى العقارات الزراعية المؤجرة للاستثمار الزراعي وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلي:
المادة 1: يخفض رسم الانفاق الاستهلاكي للمواد التالية الواردة في جدول المبيعات رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م وتعديلاته بحيث يصبح كما يلي:
المادة 2: تضاف إلى نهاية نص البند 1 من الفقرة ب من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م العبارة التالية:
ويجوز تأجيل استيفاء الرسم لمدة 6 اشهر بضمانة مصرفية او نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها وزير المالية بقرار منه.
المادة 3: يخفض رسم ترخيص طلبات الاستيراد المحدد بنسبة 2 بالمئة بموجب الفقرة 2 من المادة 1 من القانون رقم 176 تاريخ 4/8/1959 م المعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 13 /6/1960 بحيث يصبح بنسبة 1 بالمئة (واحداً بالمئة).
المادة 4: تعفى من ضريبة الدخل فوائد وعوائد الاوراق المالية الحكومية مهما كانت صفة حاملها.
المادة 5: تعدل المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م المعدلة بالمادة 21 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 م بحيث تصبح كما يلي:
اولا: يعاقب بالغرامة المالية المبينة ادناه كل من يخالف الاحكام التالية:
أ- 1- 5000 ليرة سورية على عدم التقيد بالفقرة أ من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م.
2- 2500 ليرة سورية على عدم التقيد باحكام الفقرة د من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م.
ب- 2500 ليرة سورية او 10 بالمئة من قيمة الفاتورة او العقد غير المنظم ايهما اكثر على عدم التقيد بالفقرة ب من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م وعن كل مخالفة تقع خلال مهلة تقديم البيان المنصوص عليه بالفقرة د من المادة 3 المشار اليها.
ج- 2500 ليرة سورية او 10 بالمئة من قيمة البضاعة ورسمها غير المسجلة في السجلات او القيود ايهما اكثر على عدم التقيد بالفقرة ج من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004م.
د- تأخر البائع المنتج المحلي او المستثمر في تسديد الرسم 1 بالمئة من الرسوم عن كل يوم تأخير على الا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم.
ثانيا: يحق للمخالف ان يعترض على ضبط المخالفة خلال سبعة ايام من تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه ضبط المخالفة وذلك امام لجنة تشكل في كل محافظة برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل وعضوية ممثل عن الدوائر المالية يسميه المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم وممثل عن الجهة ذات العلاقة في المحافظة ويكون قرارها مبرما غير قابل لاي طريق من طرق الطعن والمراجعة.
المادة 6: تضاف إلى المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م المعدلة بالمادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 م عبارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم قبل عبارة مديرية الاستعلام الضريبي الواردة في الفقرة أ وعبارة العاملون في الهيئة العامة للضرائب والرسوم قبل عبارة العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي الواردة في البند 1 من الفقرة أ من المادة المذكورة.
المادة 7: تضاف إلى عبارة العاملين في وزارة المالية الواردة في الفقرتين أ- ب من المادة 43 من المرسوم رقم 1684 لعام 1977 م المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 م عبارة والهيئة العامة للضرائب والرسوم.
المادة 8: يضاف إلى نص المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 م عبارة او من قبل العاملين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
المادة 9: يتمتع مديرو الماليات في المحافظات واي من العاملين الذين يكلفون اصولا بتنفيذ احكام قانون رسم الانفاق الاستهلاكي بصفة الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ احكامه.
المادة 10: تعدل المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 م لتصبح كما يلي:
أ- للدوائر المالية الحق في تكليف العاملين لديها بمراقبة تنفيذ احكام المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م.
ب- يجوز للدوائر المالية ممارسة الرقابة والتدقيق وكل ما من شأنه عدم اساءة الاستخدام التي من شأنها التهرب من دفع الرسوم في مختلف قنوات الانتاج والتوزيع عند الاقتضاء.
ج- تحدد الاسس والمعايير لتحرير البيانات والفواتير ومسك السجلات ومدة الاحتفاظ بها للمستثمرين الملزمين بتوريد رسم الانفاق الاستهلاكي إلى الدوائر المالية الذين يستخدمون الفواتير والسجلات اليدوية او الحاسوبية بقرار من وزير المالية.
ويعتبر عدم التقيد بها واقعة من واقعات التهرب الضريبي في حال اكتشافها من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي وتطبق في هذه الحالة احكام القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته.
المادة 11: تعدل المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2006 م بحيث تصبح كما يلي:
أ- استثناء من الاحكام الناظمة لضريبة دخل الارباح الحقيقية تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين وفق احكام القانون رقم 10 لعام 2006 م لضريبة دخل بمعدل 10 بالمئة من بدل الايجار السنوي الوارد في عقد الايجار على الا تقل الضريبة عن مثلي الريع المالي السنوي للعقار المؤجر.
اما العقود المبرمة سابقا مع غير السوريين غير المشمولة باحكام القانون رقم 10 لعام 2006 م فتخضع للضريبة بمعدل 10 بالمئة من البدل المسمى بالعقد على الا تقل الضريبة عن مثلي الريع المالي السنوي للعقار المؤجر.
ب- يلتزم الاشخاص الخاضعون لاحكام هذه المادة بالتصريح عن عقود الايجار المبرمة وفق احكام القانون رقم 10 لعام 2006 م خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ بدء التأجير.
ج- يجب على الاشخاص المذكورين في الفقرة ب السابقة تسديد الضريبة المترتبة عليهم خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ ابراز العقد للدوائر المالية.
د- يغرم المخالفون لاحكام الفقرة ب بغرامة قدرها 10 بالمئة من الضريبة المترتبة عليهم.
هـ- تطبق احكام المادة 107 من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 م وتعديلاته على الاشخاص الذين يخالفون احكام الفقرة ج من هذه المادة.
و- تستثنى من احكام الفقرة أ من هذه المادة العقارات الزراعية المؤجرة للاستثمار الزراعي.
ز- يجب على الجهات المنوط بها تصديق عقود الايجار احالتها على الدوائر المالية قبل تصديقها وارسال نسخة منها بعد التصديق.
ح- تطبق احكام القانون رقم 25 لعام 2003 م وتعديلاته على الحالتين التاليتين:
1- عند اكتشاف العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي عقودا غير موثقة.
2- عند اكتشاف العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي قيمة بدل الايجار الفعلي مغايرا لما ورد في العقد المبرز للدوائر المالية.
المادة 12: تعدل الفقرة أ- من المادة 61 من القانون رقم 24 لعام 2003 م بحيث تصبح كما يلي:
أ- استثناء من الاحكام الناظمة لضريبة دخل الارباح الحقيقية والرواتب والاجور المنصوص عليها في هذا القانون يخضع الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون غير السوريين ومقاولوهم الثانويون غير السوريين والذين ليس لديهم فرع او مكتب مؤقت في سورية عن الخدمات والاعمال المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني السورية او لصالحها لضريبة الدخل، وتستوفى ضريبة الدخل والرواتب والاجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة.
المادة 13: تعدل الفقرة أ من المادة 1 من القانون رقم 60 لعام 2004 م بحيث تصبح كما يلي:
أ- استثناء من الاحكام الناظمة لضريبة دخل الارباح الحقيقية والرواتب والاجور المنصوص عليها في القانون رقم 24 لعام 2003 م يخضغ الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم والاشخاص الطبيعيون والاعتباريون غير السوريين ومقاولوهم الثانويون غير السوريين والذين لديهم فرع او مكتب مؤقت في سورية لضريبة الدخل عن اعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني السورية والشركات الاجنبية او لصالحها وتستوفى ضريبة الدخل والرواتب والاجور بطريق الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة.
المادة 14: يجوز لوزير المالية ان يفوض بقرار منه مديري الماليات في المحافظات التابعة للهيئة العامة للضرائب والرسوم ببعض اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
المادة 15: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 16: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بدءاً من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 11/3/1432 هجري الموافق لـ14/2 /2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
كما يقضي المرسوم بتخفيض رسم ترخيص طلبات الاستيراد المحدد بنسبة 2 بالمئة بحيث تصبح 1 بالمئة وباعفاء فوائد وعوائد الاوراق المالية الحكومية مهما كانت صفة حاملها من ضريبة الدخل.
ويقضي المرسوم ايضا بتعديل المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2006 المتعلقة بضريبة الدخل على تأجير العقارات غير السكنية للسوريين وغير السوريين بحيث تصبح بمعدل 10 بالمئة من بدل الايجار السنوي الوارد في عقد الايجار وتستثنى العقارات الزراعية المؤجرة للاستثمار الزراعي وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلي:
المادة 1: يخفض رسم الانفاق الاستهلاكي للمواد التالية الواردة في جدول المبيعات رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م وتعديلاته بحيث يصبح كما يلي:
المادة 2: تضاف إلى نهاية نص البند 1 من الفقرة ب من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م العبارة التالية:
ويجوز تأجيل استيفاء الرسم لمدة 6 اشهر بضمانة مصرفية او نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها وزير المالية بقرار منه.
المادة 3: يخفض رسم ترخيص طلبات الاستيراد المحدد بنسبة 2 بالمئة بموجب الفقرة 2 من المادة 1 من القانون رقم 176 تاريخ 4/8/1959 م المعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 13 /6/1960 بحيث يصبح بنسبة 1 بالمئة (واحداً بالمئة).
المادة 4: تعفى من ضريبة الدخل فوائد وعوائد الاوراق المالية الحكومية مهما كانت صفة حاملها.
المادة 5: تعدل المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م المعدلة بالمادة 21 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 م بحيث تصبح كما يلي:
اولا: يعاقب بالغرامة المالية المبينة ادناه كل من يخالف الاحكام التالية:
أ- 1- 5000 ليرة سورية على عدم التقيد بالفقرة أ من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م.
2- 2500 ليرة سورية على عدم التقيد باحكام الفقرة د من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م.
ب- 2500 ليرة سورية او 10 بالمئة من قيمة الفاتورة او العقد غير المنظم ايهما اكثر على عدم التقيد بالفقرة ب من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م وعن كل مخالفة تقع خلال مهلة تقديم البيان المنصوص عليه بالفقرة د من المادة 3 المشار اليها.
ج- 2500 ليرة سورية او 10 بالمئة من قيمة البضاعة ورسمها غير المسجلة في السجلات او القيود ايهما اكثر على عدم التقيد بالفقرة ج من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004م.
د- تأخر البائع المنتج المحلي او المستثمر في تسديد الرسم 1 بالمئة من الرسوم عن كل يوم تأخير على الا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم.
ثانيا: يحق للمخالف ان يعترض على ضبط المخالفة خلال سبعة ايام من تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه ضبط المخالفة وذلك امام لجنة تشكل في كل محافظة برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل وعضوية ممثل عن الدوائر المالية يسميه المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم وممثل عن الجهة ذات العلاقة في المحافظة ويكون قرارها مبرما غير قابل لاي طريق من طرق الطعن والمراجعة.
المادة 6: تضاف إلى المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م المعدلة بالمادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 م عبارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم قبل عبارة مديرية الاستعلام الضريبي الواردة في الفقرة أ وعبارة العاملون في الهيئة العامة للضرائب والرسوم قبل عبارة العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي الواردة في البند 1 من الفقرة أ من المادة المذكورة.
المادة 7: تضاف إلى عبارة العاملين في وزارة المالية الواردة في الفقرتين أ- ب من المادة 43 من المرسوم رقم 1684 لعام 1977 م المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 م عبارة والهيئة العامة للضرائب والرسوم.
المادة 8: يضاف إلى نص المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 م عبارة او من قبل العاملين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
المادة 9: يتمتع مديرو الماليات في المحافظات واي من العاملين الذين يكلفون اصولا بتنفيذ احكام قانون رسم الانفاق الاستهلاكي بصفة الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ احكامه.
المادة 10: تعدل المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 م لتصبح كما يلي:
أ- للدوائر المالية الحق في تكليف العاملين لديها بمراقبة تنفيذ احكام المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م.
ب- يجوز للدوائر المالية ممارسة الرقابة والتدقيق وكل ما من شأنه عدم اساءة الاستخدام التي من شأنها التهرب من دفع الرسوم في مختلف قنوات الانتاج والتوزيع عند الاقتضاء.
ج- تحدد الاسس والمعايير لتحرير البيانات والفواتير ومسك السجلات ومدة الاحتفاظ بها للمستثمرين الملزمين بتوريد رسم الانفاق الاستهلاكي إلى الدوائر المالية الذين يستخدمون الفواتير والسجلات اليدوية او الحاسوبية بقرار من وزير المالية.
ويعتبر عدم التقيد بها واقعة من واقعات التهرب الضريبي في حال اكتشافها من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي وتطبق في هذه الحالة احكام القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته.
المادة 11: تعدل المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2006 م بحيث تصبح كما يلي:
أ- استثناء من الاحكام الناظمة لضريبة دخل الارباح الحقيقية تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين وفق احكام القانون رقم 10 لعام 2006 م لضريبة دخل بمعدل 10 بالمئة من بدل الايجار السنوي الوارد في عقد الايجار على الا تقل الضريبة عن مثلي الريع المالي السنوي للعقار المؤجر.
اما العقود المبرمة سابقا مع غير السوريين غير المشمولة باحكام القانون رقم 10 لعام 2006 م فتخضع للضريبة بمعدل 10 بالمئة من البدل المسمى بالعقد على الا تقل الضريبة عن مثلي الريع المالي السنوي للعقار المؤجر.
ب- يلتزم الاشخاص الخاضعون لاحكام هذه المادة بالتصريح عن عقود الايجار المبرمة وفق احكام القانون رقم 10 لعام 2006 م خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ بدء التأجير.
ج- يجب على الاشخاص المذكورين في الفقرة ب السابقة تسديد الضريبة المترتبة عليهم خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ ابراز العقد للدوائر المالية.
د- يغرم المخالفون لاحكام الفقرة ب بغرامة قدرها 10 بالمئة من الضريبة المترتبة عليهم.
هـ- تطبق احكام المادة 107 من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 م وتعديلاته على الاشخاص الذين يخالفون احكام الفقرة ج من هذه المادة.
و- تستثنى من احكام الفقرة أ من هذه المادة العقارات الزراعية المؤجرة للاستثمار الزراعي.
ز- يجب على الجهات المنوط بها تصديق عقود الايجار احالتها على الدوائر المالية قبل تصديقها وارسال نسخة منها بعد التصديق.
ح- تطبق احكام القانون رقم 25 لعام 2003 م وتعديلاته على الحالتين التاليتين:
1- عند اكتشاف العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي عقودا غير موثقة.
2- عند اكتشاف العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي قيمة بدل الايجار الفعلي مغايرا لما ورد في العقد المبرز للدوائر المالية.
المادة 12: تعدل الفقرة أ- من المادة 61 من القانون رقم 24 لعام 2003 م بحيث تصبح كما يلي:
أ- استثناء من الاحكام الناظمة لضريبة دخل الارباح الحقيقية والرواتب والاجور المنصوص عليها في هذا القانون يخضع الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون غير السوريين ومقاولوهم الثانويون غير السوريين والذين ليس لديهم فرع او مكتب مؤقت في سورية عن الخدمات والاعمال المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني السورية او لصالحها لضريبة الدخل، وتستوفى ضريبة الدخل والرواتب والاجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة.
المادة 13: تعدل الفقرة أ من المادة 1 من القانون رقم 60 لعام 2004 م بحيث تصبح كما يلي:
أ- استثناء من الاحكام الناظمة لضريبة دخل الارباح الحقيقية والرواتب والاجور المنصوص عليها في القانون رقم 24 لعام 2003 م يخضغ الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم والاشخاص الطبيعيون والاعتباريون غير السوريين ومقاولوهم الثانويون غير السوريين والذين لديهم فرع او مكتب مؤقت في سورية لضريبة الدخل عن اعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني السورية والشركات الاجنبية او لصالحها وتستوفى ضريبة الدخل والرواتب والاجور بطريق الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة.
المادة 14: يجوز لوزير المالية ان يفوض بقرار منه مديري الماليات في المحافظات التابعة للهيئة العامة للضرائب والرسوم ببعض اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
المادة 15: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 16: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بدءاً من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 11/3/1432 هجري الموافق لـ14/2 /2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد