القاضي بإلغاء الحصر والقيد والعمولة الواجبة على كافة المستوردات لمصلحة بعض الجهات العامة
أصدر
السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 61 للعام 2009، القاضي
بإلغاء الحصر والقيد والعمولة الواجبة على كافة المستوردات لمصلحة بعض
الجهات العامة، وفيما يلي نص المرسوم التشريعي...
.
السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 61 للعام 2009، القاضي
بإلغاء الحصر والقيد والعمولة الواجبة على كافة المستوردات لمصلحة بعض
الجهات العامة، وفيما يلي نص المرسوم التشريعي...
.
المرسوم التشريعي رقم 61
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي..
مادة 1- يلغى الحصر والقيد والعمولة الواجبة على كافة المستوردات للمؤسسات الحصرية التالية:
- المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، عدا السيارات، والآليات، والإطارات بكافة أشكالها.
- المؤسسة العامة للخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية.
- المؤسسة العامة الاستهلاكية.
- المؤسسة العامة للصناعات الغذائية.
- المؤسسة العامة للصناعات الهندسية.
- المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية.
- المؤسسة العامة للصناعات النسيجية.
مادة 2- يتم الإلغاء المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي خلال عام من تاريخ نفاذه وعلى ستّ مراحل.
مادة 3- يصدر وزير الاقتصاد والتجارة التعليمات اللازمة لكلّ مرحلة، ويعتبر الإلغاء سارياً من تاريخ صدورها.
مادة 4- تلغى كافة النصوص القانونية المخالفة لأحكامه.
مادة 5- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 12/10/1430 هجري، الموافق لـ 1/10/2009 ميلادي.
وقال خالد سلوطة، معاون وزير الاقتصاد والتجارة، إنّ المرسوم التشريعي رقم
61 خطوة مهمة لدعم الصناعة الوطنية، وتقليل تكاليف الإنتاج على هذه
الصناعات.
وأضاف سلوطة في تصريح لوكالة «سانا» أنّ هذا المرسوم
يوحّد التشريعات التي تحكم الصناعة الوطنية، ويساوي بين الصناعيين
المرخصين بموجب القرار 103 لدى وزارة الصناعة، والصناعيين المرخصين بموجب
أحكام قانون الاستثمار رقم 10 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 8.
وأوضح أنّ المستثمرين على القانون رقم 8 كانوا يستوردون مخصصاتهم والمواد
الأولية اللازمة لصناعتهم دون تسديد أيّة عمولة لهذه المؤسسات، بينما كان
الصناعيون الآخرون يسددون عمولة لمصلحة المؤسسات الحصرية المذكورة في
المرسوم، ما يشكل فارقاً في تكلفة الإنتاج بين صناعي وصناعي مرخص على
قانون آخر.
ولفت سلوطة إلى أنّ هذا المرسوم يؤدّي إلى تنشيط الصناعة
من خلال تقليص تكاليف الإنتاج عليها، وبالتالي انعكاسها المباشر على
المستهلك بأسعار أقلّ، وأيضاً من خلال استيراد المنتجات والمواد الجاهزة
التي كانت تخضع لتسديد عمولة مقابل استيرادها لجهات الحصر، ما سيؤدي إلى
استيراد هذه المواد من دون العمولة المتوجبة سابقاً، ما ينعكس على
المستهلك بتكلفة أقل من السابق، علماً بأنّ عمولة مؤسسة التجارة الخارجية
على جميع مستوردات السيارات والآليات والإطارات لا تزال قائمة ولم تلغ.
وبين معاون وزير الاقتصاد أنّ الوزارة ستقوم بإصدار التعليمات التنفيذية
للمرسوم وفق مراحل محددة، إذ سيتمّ بموجبها الإلغاء على مدار عام،
اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم، وعلى مدار ست مراحل؛ أي كلّ شهرين مرحلة،
وسيتم الإعلان عن كلّ مرحلة في وقتها. ومن بين المؤسسات العامة المعنية
بالمرسوم، المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، والمؤسسة العامة للخزن
والتسويق، والمؤسسة العامة الاستهلاكية، والمؤسسات العامة للصناعات
الغذائية والهندسية والكيميائية والنسيجية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي..
مادة 1- يلغى الحصر والقيد والعمولة الواجبة على كافة المستوردات للمؤسسات الحصرية التالية:
- المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، عدا السيارات، والآليات، والإطارات بكافة أشكالها.
- المؤسسة العامة للخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية.
- المؤسسة العامة الاستهلاكية.
- المؤسسة العامة للصناعات الغذائية.
- المؤسسة العامة للصناعات الهندسية.
- المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية.
- المؤسسة العامة للصناعات النسيجية.
مادة 2- يتم الإلغاء المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي خلال عام من تاريخ نفاذه وعلى ستّ مراحل.
مادة 3- يصدر وزير الاقتصاد والتجارة التعليمات اللازمة لكلّ مرحلة، ويعتبر الإلغاء سارياً من تاريخ صدورها.
مادة 4- تلغى كافة النصوص القانونية المخالفة لأحكامه.
مادة 5- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 12/10/1430 هجري، الموافق لـ 1/10/2009 ميلادي.
وقال خالد سلوطة، معاون وزير الاقتصاد والتجارة، إنّ المرسوم التشريعي رقم
61 خطوة مهمة لدعم الصناعة الوطنية، وتقليل تكاليف الإنتاج على هذه
الصناعات.
وأضاف سلوطة في تصريح لوكالة «سانا» أنّ هذا المرسوم
يوحّد التشريعات التي تحكم الصناعة الوطنية، ويساوي بين الصناعيين
المرخصين بموجب القرار 103 لدى وزارة الصناعة، والصناعيين المرخصين بموجب
أحكام قانون الاستثمار رقم 10 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 8.
وأوضح أنّ المستثمرين على القانون رقم 8 كانوا يستوردون مخصصاتهم والمواد
الأولية اللازمة لصناعتهم دون تسديد أيّة عمولة لهذه المؤسسات، بينما كان
الصناعيون الآخرون يسددون عمولة لمصلحة المؤسسات الحصرية المذكورة في
المرسوم، ما يشكل فارقاً في تكلفة الإنتاج بين صناعي وصناعي مرخص على
قانون آخر.
ولفت سلوطة إلى أنّ هذا المرسوم يؤدّي إلى تنشيط الصناعة
من خلال تقليص تكاليف الإنتاج عليها، وبالتالي انعكاسها المباشر على
المستهلك بأسعار أقلّ، وأيضاً من خلال استيراد المنتجات والمواد الجاهزة
التي كانت تخضع لتسديد عمولة مقابل استيرادها لجهات الحصر، ما سيؤدي إلى
استيراد هذه المواد من دون العمولة المتوجبة سابقاً، ما ينعكس على
المستهلك بتكلفة أقل من السابق، علماً بأنّ عمولة مؤسسة التجارة الخارجية
على جميع مستوردات السيارات والآليات والإطارات لا تزال قائمة ولم تلغ.
وبين معاون وزير الاقتصاد أنّ الوزارة ستقوم بإصدار التعليمات التنفيذية
للمرسوم وفق مراحل محددة، إذ سيتمّ بموجبها الإلغاء على مدار عام،
اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم، وعلى مدار ست مراحل؛ أي كلّ شهرين مرحلة،
وسيتم الإعلان عن كلّ مرحلة في وقتها. ومن بين المؤسسات العامة المعنية
بالمرسوم، المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، والمؤسسة العامة للخزن
والتسويق، والمؤسسة العامة الاستهلاكية، والمؤسسات العامة للصناعات
الغذائية والهندسية والكيميائية والنسيجية