أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 29 للعام 2011 والذي ينظم تأسيس كافة أنواع الشركات وأشكالها القانونية وينهي العمل بأحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008.
وينظم المرسوم كل ما يتعلق بتأسيس الشركات وإشهارها وبطلانها وشكلها القانوني وأنواعها وتسجيلها وأسمائها ومراكزها وبياناتها الإلزامية والمحكمة المختصة بها.
وتسري أحكام هذا المرسوم على جميع الشركات المؤسسة في الجمهورية العربية السورية وبما لا يتعارض مع أحكام الشركات المؤسسة بقانون خاص.
وزيرة الاقتصاد: المرسوم أدخل تعديلات تلبي حاجات التنمية وتشجيع وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات
وفي تصريح لوكالة سانا أكدت لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة أهمية المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 الناظم لتأسيس كافة أنواع الشركات وأشكالها القانونية كونه أدخل بعض التعديلات الضرورية على مواد القانون رقم 3 لعام 2008 والتي شملت 113 مادة منها تعديلات جوهرية وإعادة صياغة وتوضيح وتصويب بعض الأخطاء بما يلبي حاجات التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات إلى سورية.
وأوضحت الوزيرة عاصي أن المرسوم أعاد النظر بالعديد من القضايا التي استدعى تعديلها بعد التطبيق العملي للقانون السابق مع إضافة بعض الأشكال القانونية للشركات التي لم يلحظها من قبل ومنها الشركات المساهمة المغفلة الخاصة والشركات ذات الشخص الواحد بالنسبة للشركات المحدودة المسؤولية.
وأشارت إلى ان المرسوم عدل تسمية الشركات المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام إلى الشركات المساهمة المغفلة العامة مع إعطاء المؤسسين فيها الحق بالاكتتاب بما لا يقل عن 10 بالمئة وبما لا يزيد على 75 بالمئة بدلا من 55 بالمئة سابقا وذلك بهدف تشجيع المستثمرين لتأسيس شركاتهم إضافة إلى تعديل القيمة الاسمية للسهم لكل الشركات ليصبح موحدا بسعر 100 ليرة سورية بدلا من 500 ليرة بغية تشجيع أكبر عدد من المواطنين للاكتتاب باسهم الشركات مع اعطاء الشركات المغفلة الخاصة الحق بإدراج وتداول أسهمها في البورصة ضمن الأنظمة التي تحكم تداولاتها.
ولفتت الوزيرة عاصي إلى ان المرسوم أجاز للشركة القابضة أن تأخذ شكل الشركة المحدودة المسؤولية أو المساهمة المغفلة الخاصة أو العامة بعد أن كان القانون السابق يحصرها في الشركات المساهمة العامة مبينة ان المرسوم سمح بفرض العقوبات على الشركات المخالفة والتي تصل إلى حد إيقاف العمل بالسجل التجاري حسب نوع المخالفة.
وأوضحت أن المرسوم منح الشركات المحلية التي تؤسس في مراكز المحافظات النائية والمناطق التابعة لها والتي يكون نشاطها صناعيا أو زراعيا أو استثماريا مزايا وإعفاءات بما يسهم في تشجيع الاستثمار في تلك المناطق وتنميتها وأجاز لشركات القطاع العام أن تتحول إلى شركات مساهمة عامة على قانون الشركات بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء والجهة التابعة لها الأمر الذي يسهم في تطويرها ورفع مستوى أدائها بما يلبي حاجات التنمية الاقتصادية.
للإطلاع على النص الكامل للمرسوم اضغط على الرابط التالي :
http://www.4jam3a.net/t3684-topic
وينظم المرسوم كل ما يتعلق بتأسيس الشركات وإشهارها وبطلانها وشكلها القانوني وأنواعها وتسجيلها وأسمائها ومراكزها وبياناتها الإلزامية والمحكمة المختصة بها.
وتسري أحكام هذا المرسوم على جميع الشركات المؤسسة في الجمهورية العربية السورية وبما لا يتعارض مع أحكام الشركات المؤسسة بقانون خاص.
وزيرة الاقتصاد: المرسوم أدخل تعديلات تلبي حاجات التنمية وتشجيع وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات
وفي تصريح لوكالة سانا أكدت لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة أهمية المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 الناظم لتأسيس كافة أنواع الشركات وأشكالها القانونية كونه أدخل بعض التعديلات الضرورية على مواد القانون رقم 3 لعام 2008 والتي شملت 113 مادة منها تعديلات جوهرية وإعادة صياغة وتوضيح وتصويب بعض الأخطاء بما يلبي حاجات التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات إلى سورية.
وأوضحت الوزيرة عاصي أن المرسوم أعاد النظر بالعديد من القضايا التي استدعى تعديلها بعد التطبيق العملي للقانون السابق مع إضافة بعض الأشكال القانونية للشركات التي لم يلحظها من قبل ومنها الشركات المساهمة المغفلة الخاصة والشركات ذات الشخص الواحد بالنسبة للشركات المحدودة المسؤولية.
وأشارت إلى ان المرسوم عدل تسمية الشركات المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام إلى الشركات المساهمة المغفلة العامة مع إعطاء المؤسسين فيها الحق بالاكتتاب بما لا يقل عن 10 بالمئة وبما لا يزيد على 75 بالمئة بدلا من 55 بالمئة سابقا وذلك بهدف تشجيع المستثمرين لتأسيس شركاتهم إضافة إلى تعديل القيمة الاسمية للسهم لكل الشركات ليصبح موحدا بسعر 100 ليرة سورية بدلا من 500 ليرة بغية تشجيع أكبر عدد من المواطنين للاكتتاب باسهم الشركات مع اعطاء الشركات المغفلة الخاصة الحق بإدراج وتداول أسهمها في البورصة ضمن الأنظمة التي تحكم تداولاتها.
ولفتت الوزيرة عاصي إلى ان المرسوم أجاز للشركة القابضة أن تأخذ شكل الشركة المحدودة المسؤولية أو المساهمة المغفلة الخاصة أو العامة بعد أن كان القانون السابق يحصرها في الشركات المساهمة العامة مبينة ان المرسوم سمح بفرض العقوبات على الشركات المخالفة والتي تصل إلى حد إيقاف العمل بالسجل التجاري حسب نوع المخالفة.
وأوضحت أن المرسوم منح الشركات المحلية التي تؤسس في مراكز المحافظات النائية والمناطق التابعة لها والتي يكون نشاطها صناعيا أو زراعيا أو استثماريا مزايا وإعفاءات بما يسهم في تشجيع الاستثمار في تلك المناطق وتنميتها وأجاز لشركات القطاع العام أن تتحول إلى شركات مساهمة عامة على قانون الشركات بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء والجهة التابعة لها الأمر الذي يسهم في تطويرها ورفع مستوى أدائها بما يلبي حاجات التنمية الاقتصادية.
للإطلاع على النص الكامل للمرسوم اضغط على الرابط التالي :
http://www.4jam3a.net/t3684-topic