أصدر
الدكتور محمد نضال الشعار قراراً أمس تضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم
التشريعي رقم 88 لعام 2011 الخاص بالتأجير التمويلي والإجارة الإسلامية.
و تضمنت التعليمات شروط تأسيس شركات التأجير التمويلي
وشركات الإجارة الإسلامية وتحديد رأسمالها والتمويل والرقابة والإشراف على
نشاط التمويل العقاري وإجراءات الترخيص وتصديق النظام الأساسي وإجراءات
التسجيل وشهر الشركة والاكتتاب العام على أسهم الشركة وإحداث الفروع لها
وواجبات هذه الشركات والتقارير المالية الصادرة عنها الاستحقاقات المسموح
بتحويلها للخارج وإحداث السجل والمحظورات والمخالفات وعقود التأجير
التمويلي للعقارات والنشر.
وأشار "بشير هزاع" مدير مديرية الشركات في وزارة
الاقتصاد والتجارة أن هذه التعليمات التنفيذية تضمنت تأسيس شركات التأجير
التمويلي والإجارة الإسلامية على شكل شركات مساهمة عامة أو خاصة وتخضع إلى
أحكامها الخاصة والى قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 ، وتشهر وفقاً لأحكام
قانون الشركات وقانون التجارة رقم 33 لعام 2007.
كما سمحت التعليمات لشركات المصارف العاملة في سورية
المساهمة بتأسيس شركات التأجير التمويلي والإجارة الإسلامية بعد موافقة
مصرف سورية المركزي.
وحددت رأسمال تلك الشركات بخمسمئة مليون ليرة سورية
لشركات التأجير التمويلي وسبعمئة وخمسين مليون ليرة سورية لشركات الإجارة
الإسلامية.
وأشارت هذه التعليمات إلى أنه يحق للشركات الأجنبية إحداث فروع لها في سورية وفق الشروط التي يحددها المصرف المركزي.
وتكون أسهم هذه الشركات اسمية وقابلة للتداول ومملوكة
للمواطنين في سورية ومن في حكمهم سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين
وتقبل مساهمات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من العرب والأجانب.
وأشارت التعليمات إلى إنه لا يجوز لأي شخص طبيعي
وزوجاته وأولاده القصر أن يمتلكوا أكثر من 5% من رأسمال الشركة ، كما لا
يجوز لأي شخص اعتباري أن يمتلك أكثر من 40% من رأسمال شركة التأجير
التمويلي مع ضرورة أخذ موافقة مسبقة من المصرف على أية حصة للشخص
الاعتباري.
وأوضحت التعليمات بأنه يجوز لشركات التأجير التمويلي
وشركات الإجارة الإسلامية العاملة بموجب المرسوم التشريعي رقم 88 أن تمول
عملياتها بالاقتراض من المصارف العاملة في سورية أو من خارجها حسب الشروط
والأوضاع التي يحددها مصرف سورية المركزي.
كما يجوز لهذه الشركات القيام بعمليات التوريق وذلك بعد
الحصول على الموافقة المسبقة من المصرف المركزي وهيئة الأوراق والأسواق
المالية ووفق الضوابط الصادرة التي يضعها المجلس ، وتخضع عمليات التوريق
للموافقة المسبقة من هيئة الأوراق والأسواق المالية إذا كانت العمليات
تمويلاً عقارياً.
وتقوم مفوضية الحكومة لدى مصرف سورية المركزي بالرقابة
والإشراف على شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية العاملة
بموجب المرسوم التشريعي رقم 88 في سورية وفقاً للقواعد والأصول التي يضعها
المجلس ، بالإضافة لمنحها الترخيص من قبل مصرف سورية المركزي، تخضع شركات
التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك التي تكون غايتها التمويل
العقاري للترخيص المسبق من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية وللتسجيل
لديها وتخضع لإشرافها.
و يخضع نشاط التمويل العقاري الذي تمارسه شركات التأجير
التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية لرقابة الهيئة وللتدابير والتعليمات
التي تصدرها والإجراءات التي تفرضها ، ويضع المصرف المركزي وهيئة الأوراق
نظاماً لرقابة الشركات التي تمارس نشاط التمويل العقاري.
ونصت التعليمات التنفيذية للمرسوم 88 على ضرورة مسك
المصرف سجلاً خاصاً بأسماء شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة
الإسلامية في سورية ، وتنشر في الجريدة الرسمية قائمة بأسماء الشركات
المسجلة في الربع الأول من كل عام.
وتخضع أحكام الاكتتاب العام على أسهم شركات التأجير
التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية المرخصة والمسجلة وفق أحكام المرسوم
التشريعي رقم 88 ووفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 وتعديلاته
وقانون هيئة الأوراق المالية رقم 35 لعام 2005.
الدكتور محمد نضال الشعار قراراً أمس تضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم
التشريعي رقم 88 لعام 2011 الخاص بالتأجير التمويلي والإجارة الإسلامية.
و تضمنت التعليمات شروط تأسيس شركات التأجير التمويلي
وشركات الإجارة الإسلامية وتحديد رأسمالها والتمويل والرقابة والإشراف على
نشاط التمويل العقاري وإجراءات الترخيص وتصديق النظام الأساسي وإجراءات
التسجيل وشهر الشركة والاكتتاب العام على أسهم الشركة وإحداث الفروع لها
وواجبات هذه الشركات والتقارير المالية الصادرة عنها الاستحقاقات المسموح
بتحويلها للخارج وإحداث السجل والمحظورات والمخالفات وعقود التأجير
التمويلي للعقارات والنشر.
وأشار "بشير هزاع" مدير مديرية الشركات في وزارة
الاقتصاد والتجارة أن هذه التعليمات التنفيذية تضمنت تأسيس شركات التأجير
التمويلي والإجارة الإسلامية على شكل شركات مساهمة عامة أو خاصة وتخضع إلى
أحكامها الخاصة والى قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 ، وتشهر وفقاً لأحكام
قانون الشركات وقانون التجارة رقم 33 لعام 2007.
كما سمحت التعليمات لشركات المصارف العاملة في سورية
المساهمة بتأسيس شركات التأجير التمويلي والإجارة الإسلامية بعد موافقة
مصرف سورية المركزي.
وحددت رأسمال تلك الشركات بخمسمئة مليون ليرة سورية
لشركات التأجير التمويلي وسبعمئة وخمسين مليون ليرة سورية لشركات الإجارة
الإسلامية.
وأشارت هذه التعليمات إلى أنه يحق للشركات الأجنبية إحداث فروع لها في سورية وفق الشروط التي يحددها المصرف المركزي.
وتكون أسهم هذه الشركات اسمية وقابلة للتداول ومملوكة
للمواطنين في سورية ومن في حكمهم سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين
وتقبل مساهمات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من العرب والأجانب.
وأشارت التعليمات إلى إنه لا يجوز لأي شخص طبيعي
وزوجاته وأولاده القصر أن يمتلكوا أكثر من 5% من رأسمال الشركة ، كما لا
يجوز لأي شخص اعتباري أن يمتلك أكثر من 40% من رأسمال شركة التأجير
التمويلي مع ضرورة أخذ موافقة مسبقة من المصرف على أية حصة للشخص
الاعتباري.
وأوضحت التعليمات بأنه يجوز لشركات التأجير التمويلي
وشركات الإجارة الإسلامية العاملة بموجب المرسوم التشريعي رقم 88 أن تمول
عملياتها بالاقتراض من المصارف العاملة في سورية أو من خارجها حسب الشروط
والأوضاع التي يحددها مصرف سورية المركزي.
كما يجوز لهذه الشركات القيام بعمليات التوريق وذلك بعد
الحصول على الموافقة المسبقة من المصرف المركزي وهيئة الأوراق والأسواق
المالية ووفق الضوابط الصادرة التي يضعها المجلس ، وتخضع عمليات التوريق
للموافقة المسبقة من هيئة الأوراق والأسواق المالية إذا كانت العمليات
تمويلاً عقارياً.
وتقوم مفوضية الحكومة لدى مصرف سورية المركزي بالرقابة
والإشراف على شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية العاملة
بموجب المرسوم التشريعي رقم 88 في سورية وفقاً للقواعد والأصول التي يضعها
المجلس ، بالإضافة لمنحها الترخيص من قبل مصرف سورية المركزي، تخضع شركات
التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك التي تكون غايتها التمويل
العقاري للترخيص المسبق من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية وللتسجيل
لديها وتخضع لإشرافها.
و يخضع نشاط التمويل العقاري الذي تمارسه شركات التأجير
التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية لرقابة الهيئة وللتدابير والتعليمات
التي تصدرها والإجراءات التي تفرضها ، ويضع المصرف المركزي وهيئة الأوراق
نظاماً لرقابة الشركات التي تمارس نشاط التمويل العقاري.
ونصت التعليمات التنفيذية للمرسوم 88 على ضرورة مسك
المصرف سجلاً خاصاً بأسماء شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة
الإسلامية في سورية ، وتنشر في الجريدة الرسمية قائمة بأسماء الشركات
المسجلة في الربع الأول من كل عام.
وتخضع أحكام الاكتتاب العام على أسهم شركات التأجير
التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية المرخصة والمسجلة وفق أحكام المرسوم
التشريعي رقم 88 ووفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 وتعديلاته
وقانون هيئة الأوراق المالية رقم 35 لعام 2005.