منتدى فور جامعة 4jam3a - طلاب كلية اقتصاد طرطوس

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المنتدى الطلابي الأول في طرطوس .. والحاضر يعلم الغايب


    الرئيس الأسد يصدر قانونا" يمنح مالك العقار المؤجر للجهات العامة حق استرداد العقار مقابل التعويض

    lady moon
    lady moon
    مشرفة عامة


    عدد المساهمات : 9151
    العمر : 34
    المزاج : ســــــــــــوري ..
    المستوى : 215
    نقاط : 11160
    تاريخ التسجيل : 11/10/2009

    الرئيس الأسد يصدر قانونا" يمنح مالك العقار المؤجر للجهات العامة حق استرداد العقار مقابل التعويض Empty الرئيس الأسد يصدر قانونا" يمنح مالك العقار المؤجر للجهات العامة حق استرداد العقار مقابل التعويض

    مُساهمة من طرف lady moon الثلاثاء يناير 03, 2012 4:51 pm


    03 كانون الثاني , 2012
    دمشق-سانا
    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 32 للعام 2011 القاضي بإضافة فقرتين إلى المادة 2 من قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 وتنصان بأنه يحق لمالك العقار المؤجر للجهات الرسمية المذكورة في نص القانون إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد العقار مقابل التعويض على الجهة المستأجرة بمبلغ يعادل 40 بالمئة من قيمة البناء المأجور شاغرا وبوضعه الراهن بتاريخ الكشف والخبرة على المأجور من قبل المحكمة وذلك بعد ثلاث سنوات من نفاذ القانون.
    وتنص الفقرة الثانية أنه لا يجوز تطبيق نص هذه الفقرة على المؤسسات التعليمية والمدارس المؤجرة للوزارات إلا إذا ارتأت الوزارة المعنية عدم الحاجة لهذه العقارات.
    وفيما يلي نص القانون ..
    القانون رقم/32/
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور.
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-2-1433 هجري الموافق ل27-12-2011 ميلادي.
    يصدر ما يلي..
    مادة /1/ تضاف إلى المادة /2/ من قانون الإيجار رقم /6/لعام 2001 وتعديلاته الفقرتان الاتيتان ..
    ج / كما يحق لمالك العقار المؤجر لأحزابالجبهة الوطنية التقدمية أو الدوائر الرسمية أوالمنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك طلب إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد العقار المأجور من الجهات المذكورة أعلاه المشمولة بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على الجهة المستأجرة بمبلغ يعادل 40 بالمئة من قيمة البناء المأجور شاغرا وبوضعه الراهن بتاريخ الكشف والخبرة على المأجور من قبل المحكمة وذلك بعد ثلاث سنوات من نفاذ هذا القانون.
    د/ لايجوز تطبيق نص الفقرة /ج/ على المؤسسات التعليمية والمدارس المؤجرة للوزارات إلا إذا ارتأت الوزارة المعنية عدم الحاجة لهذه العقارات.
    مادة /2/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 5-2-1433 هجري الموافق ل 31-12-2011 ميلادي.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:24 pm