منتدى فور جامعة 4jam3a - طلاب كلية اقتصاد طرطوس

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المنتدى الطلابي الأول في طرطوس .. والحاضر يعلم الغايب


3 مشترك

    دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية

    محمد عفارة
    محمد عفارة
    جامعي ذهبي
    جامعي ذهبي


    ذكر
    عدد المساهمات : 2250
    العمر : 37
    المكان : أتستراد ــــــــــ
    المزاج : الحمدلله تمااام
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : متخرج
    المستوى : 409
    نقاط : 3507
    تاريخ التسجيل : 10/10/2008

    دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية Empty دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية

    مُساهمة من طرف محمد عفارة الأحد فبراير 15, 2009 1:40 am

    لقيت هي الدورة بإحدى المنتديات وحبيت أنقلها للفائدة


    الدورة مؤلفة من 23 محاضرة نضع كل يوم أو اثنين محاضرة حسب درجة صعوبتها ومسلسلة بترتيب منطقي يتدرج من المبادئ العامة للتفاصيل الهامة

    1 – الاقتصاد الإسلامي
    2 – المصرفية
    3- البنوك الإسلامية
    4 – الأوراق التجارية
    5 – البطاقات الائتمانية
    6- الاستثمار الإسلامي
    7- صناديق الاستثمار الإسلامي
    8 – التأمين الإسلامي
    9-المنتجات الإسلامية
    10- صيغ التمويل الإسلامي
    11-الاستصناع
    12 – المضاربة
    13- المرابحة
    14 – المشاركة
    15 – السلم
    16 – التورق
    17 – الإجارة
    18 – فتاوى الأسهم
    19 – فتاوى العقود
    20 – فتاوى خطابات الضمان
    21 – فتاوى عامة في معاملات البنوك
    22- مصطلحات استثمارية
    23 – معجم الاستثمار الإسلامي


    كما أني أرجو من إدارة منتدانا تثبت الموضوع

    المحاضرة الاولى :الاقتصاد الاسلامي

    ]الاقتصاد الإسلامي



    عاش العالم الإسلامي الانحطاط قروناً عديدة ، فكان الانهيار الاجتماعي والضعف اللذان يسرا سبيل السيطرة الأجنبية ، فكانت سبباً في زيادة التفكك والتدهور . ولوحظ هذا التدهور بوضوح في كل جوانب حياة المسلمين . وصاحبه الفقر والتفاوت الفاضح في الدخل والثروة والظلم الاجتماعي الاقتصادي ، والتفسخ الاجتماعي ، والعجز عن الإبداع . لكن هناك حقيقة لا يمكن إنكارها ، وهي أن جموع المسلمين ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإسلام في كافة أنحاء العالم الإسلامي ، وهي تواقة بكل إخلاص إلى صحوة الإسلام وسيادة الإسلام .

    إثر قرون الانحطاط تلك لم يعد لمجتمعنا ذلك الرونق الروحي للإسلام وإذا ما اتخذنا أساساً للمجتمع الإسلامي المثالي المعايير المهمة الثلاثة قوة الخلُق وأواصر الأخوة القوية ، والعدل الذي لا يتطرق إليه الفساد ، فإن الدول الإسلامي تعطي صورة محزنة ، ليست أقل حزناً من مثيلتها في بقية أنحاء العالم .

    فكان لا بد من إحياء القيم الإسلامية ونشطت حركات الإصلاح على الدوام في العالم الإسلامي بالرغم من المعوقات التي وضعتها في طريقها مراكز القوى الأجنبية والمحلية والتي وجدت أن إحياء الإسلام يهدد مصالحها ، ومع تزايد نشاط هذه الحركات لقد حققت نجاحاً متزايداً إلا أنها لم تستطع حتى الآن أن تنفذ في العمق إلى قلب المجتمع الإسلامي . لذا تتطلب الأمة الإسلامية تحولاً كاملاً ، لا يمكن تحقيقه بمجرد بعض التغييرات التجميلية في بضعة قطاعات من المجتمع أو الاقتصاد بل يقتضي ذلك رفع مستوى الإنسان المسلم ، وإصلاح كافة جوانب المجتمع الإسلامي ، الاقتصادية والسياسية .

    إن إقامة النظام النقدي والمصرفي الإسلامي لا تحتاج مع ذلك إلى انتظار تحقيق المجتمع الإسلامي المثالي الواعي أخلاقياً . ذلك لأن نظام المشاركة الإسلامي لا يتطلب بالضرورة بيئة إسلامية كاملة ، بل يمكن تطبيقه بنجاح حتى في البلدان غير الإسلامية . لكن وجود البيئة الإسلامية الواعية أخلاقياً والمتجهة إلى العدالة مما يقوي النظام ، ويمكنه من حمل ثمار أطيب وبوفرة أعظم .

    ومن الخطأ مع ذلك الانتقال من النظام النقدي والمصرفي الرأسمالي التقليدي السائد حالياً في العالم الإسلامي إلى النموذج الإسلامي العادل بضربة واحدة ، أو خلال مدة قصيرة جداً فهذه المحاولة ربما تخنق النظام كله ، وتسبب ضرراً عظيماً للاقتصاد ومن ثم للإسلام فعملية الانتقال يتعين أن تكون تدريجية وعلى مراحل . ويجب أن تصاحبها إصلاحات أخرى في المجتمع .

    للنظام النقدي والمصرفي دور مهم يتعين أن ينهض به في الاقتصاد الإسلامي ولا بد أن يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الكبرى للإسلام ولا بد أيضاً من أن يستمر هذا النظام في أداء وظائفه العادية المرتبطة بحقله الخاص ، وأداء الوظائف التي تؤديها النظم المصرفية الأخرى ولا بد من تحقيق بعض الأهداف الوظائف المهمة في النظام النقدي والمصرفي الإسلامي ومنها رفاهة اقتصادية عامة وعمالة كاملة ، ومعدل أمثل للنمر الاقتصادي ، وعدالة اقتصادية اجتماعية ، وتوزيع عادل للدخل والثروة ، واستقرار قيمة النقود ، لكي تكون واسطة التبادل وحدة حسابية موثوقة ، ومقياساً عادلاً للمدفوعات المؤجلة ومستودعاً ثابتاً للقيمة ، وتعبئة واستثمار المدخرات في التنمية الاقتصادية ، بطريقة تؤمن عائداً عادلاً لكافة الأطراف المعنية ، تقديم كل الخدمات المتوقعة عادة من النظام المصرفي ، بطريقة فعالة . ربما يقال إن أهداف ووظائف النظام النقدي والمصرفي الإسلامي، لا تختلف عن مثيلاتها في النظام الرأسمالي . صحيح أن هناك تشابه ظاهري ، لكن في الحقيقة هناك اختلاف كبير بينهما نتيجة الاختلاف في مدى التزام كل من النظامين بالقيم الروحية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية والأخوة الإنسانية ، فإن الأهداف الإسلامية هي جزء من العقيدة والأيمان لا يمكن انتهاكه وفيها من القداسة بمقدار ما تستند إلى القرآن والسنة فلا يمكن أن تكون موضع مساومة أو انتهازية سياسية
    .
    [/size]


    عدل سابقا من قبل محمد عفارة في الثلاثاء فبراير 17, 2009 2:20 am عدل 3 مرات
    محمد عفارة
    محمد عفارة
    جامعي ذهبي
    جامعي ذهبي


    ذكر
    عدد المساهمات : 2250
    العمر : 37
    المكان : أتستراد ــــــــــ
    المزاج : الحمدلله تمااام
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : متخرج
    المستوى : 409
    نقاط : 3507
    تاريخ التسجيل : 10/10/2008

    دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية Empty رد: دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية

    مُساهمة من طرف محمد عفارة الأحد فبراير 15, 2009 1:41 am

    المــصرفــية


    [size=16]إن أصل كلمة "مصرف" في اللغة العربية مأخوذة من الصرف بمعنى "بيع النقد بالنقد" وهو اسم مكان ، ويقصد به عادة المكان الذي يتم فيه الصرف . وأصل هذه الكلمة في اللغات الأوربية مشتق من الكلمة الإيطالية "بانكر" التي تعني المنضدة . وتستعمل كلمة "بنك" كمرادف لكلمة "مصرف" وقد أجاز مجمع اللغة العربية بالقاهرة ذلك وأورد الكلمة في معاجمه الثلاثة الوجيز والوسيط والكبير .

    وقد بدأ تاريخ المصارف الحديث في القرن الثاني عشر للميلاد ذلك أن أول مصرف أنشيء في مدينة البندقية عام 1157م، غير أن تاريخ الأعمال المصرفية أسبق من نشأة المصارف الحديثة فقد عرف السومريون والبابليون والإغريق والرومان ألواناً من الأعمال المصرفية تمتد عند أولهم إلى القرن العشرين قبل الميلاد ، وظهر التاجر المصرفي في القرون الوسطى بظهور أنواع متعددة من العملات ولظهور الإقطاعيات والأمارات ، وكان الصيرفي الذي يقوم بتجارة العملة يباشر أعماله التجارية جالساً إلى منضدة خصصت لهذا الغرض وبتطور تجارة النقود في القرون الوسطى ومع الاكتشافات البحرية الهامة تكاملت المؤسسات المصرفية حتى وصلت إلى شكلها الحالي .

    ولم تنشيء البلدان العربية منذ البداية بنوكاً متميزة تتلاءم مع واقعها الروحي وظروفها الاقتصادية والاجتماعية وإنما اكتفت بتقليد نماذج البنوك الغربية ، وشهد النظام المصرفي العربي حركات جذب عديدة للعودة إلى الأصل العربي تمثلت في إجراءات التأميم والتعريب والدمج والتخصص، ورغم أن النظام المصرفي العربي لا يزال أسيراً حتى الآن بين نموذج التقدم الغربي وظروف المجتمع العربي إلا أن بعض وحداته قفزت خطوات متقدمة فاقت النماذج الغربية .

    وقد بدا ظهور المؤسسات المصرفية في المملكة العربية السعودية في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين الميلادي حيث قامت مؤسسة إنجليزية تدعى "لاتلي جيلاطي وهانكي وشركاهم المحدودة - السودان" بمزاولة أعمالها التجارية في جدة 1885م كأول مؤسسة مصرفية ، إلا أن نشاطها لم يستمر ، وأعقب ذلك إنشاء الجمعية التجارية الهولندية بجدة عام (1344هـ =1926م) وذلك بغرض مساعدة حجاج بيت الله الحرام القادمين من جزر الهند الشرقية (اندونيسيا حالياً) وظهر في نفس الفترة البعض من الصيارفة للقيام بعمليات استبدال العملة .
    محمد عفارة
    محمد عفارة
    جامعي ذهبي
    جامعي ذهبي


    ذكر
    عدد المساهمات : 2250
    العمر : 37
    المكان : أتستراد ــــــــــ
    المزاج : الحمدلله تمااام
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : متخرج
    المستوى : 409
    نقاط : 3507
    تاريخ التسجيل : 10/10/2008

    دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية Empty رد: دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية

    مُساهمة من طرف محمد عفارة الإثنين فبراير 16, 2009 9:36 pm

    البنوك الإسلامية


    يقصد بالمصرف الإسلامي مؤسسة الوساطة المالية التي لا تعمل بالفائدة . ذلك أن المسلمين قد توصلوا منذ نحو قرن من الزمان (وهو عمر المصارف في بلاد المسلمين) إلى أن الفائدة المصرفية هي عين الربا المحرم ، لأن الزيادة على القرض وهي أساس عمل البنوك التقليدية هي من الربا ، ولذلك لم تنتشر البنوك عندهم إلا في عصر الاستعمار - رغم قدمها عند الأوربيين إذ يعود تاريخها إلى مئات السنين - ولذلك اجتهد المسلمون بعد حصول بلدانهم على الاستقلال في الخمسينات الميلادية وما بعدها إلى تأسيس نظام مصرفي يكون منسجماً مع أحكام الشريعة . وقد أدركو أن الوساطة المالية وظيفة أساسية في حياة المجتمعات ، وأن المسلمين منذ القدم تبنوا ترتيبات معينة تنهض بالحاجة إلى الوساطة المالية . إذ أن عملية انتقال الأموال من فئة الفائض (أي مجموعة الأفراد والمؤسسات التي تمتلك من الموارد المالية ما يفيض عن حاجتها الآنية) إلى فئة العجز (أي تلك المجموعة التي تحتاج من الموارد المالية ما يزيد على ما تمتلكه الآن) كانت تتم في القديم بناء على صيغة المضاربة .

    ولذلك عندما سعى المسلمون لإيجاد صيغة بديلة للبنك التقليدي تنهض بوظيفة الوساطة المالية دون أن تكون معتمدة على صيغة الاقتراض من المودعين ثم الإقراض للمستثمرين والعمل بالفائدة ، وجدوا في المضاربة قاعدة صلبة يمكن أن يؤسس عليها هذا النموذج البديل .

    هذه الفكرة الأساسية - رغم وضوحها - قلما نجد الأدب الاقتصادي الإسلامي الذي يبحث مسألة البنوك الإسلامية ما يؤيد ما ذهبنا إليه فيها ، إذ تميل أكثر الكتابات إلى التسليم بالنتيجة المباشرة التي يفضي إليها القول بضرورة تبني صيغ البيع والشركة (بدلاً من القرض والربا) وهي : تحول البنك إلى تاجر ينطح الأسواق في السلع ومستثمر يؤسس الشركات ويمتلك أسهمها .

    هذا الاتجاه مبني بلا ريب على حقيقة أن جميع صيغ التمويل المقترحة لعمل البنوك كالمرابحة والبيع بالتقسيط والسلم والمضاربة والمشاركة ... إلخ كانت - وعلى مدى التاريخ الإسلامي كله - هي أدوات عمل التجار وصيغ التعامل في أسواق السلع ، وقد ارتبطت على الدوام بالتجارة التي هي أهم نشاط اقتصادي ومالي في مجتمعات الإسلام قديماً . ولا يتصور أولئك الذين تعرضوا لهذا الموضوع صورة مختلفة للبنك بنموذجه الإسلامي رغم أنه مؤسسة مالية ذات طبيعة مختلفة وجديدة .

    إن القول بأن "أصول البنك" يجب أن تكون مشابهة لأصول أي تاجر أو مؤسسة تجارية يتجاهل حقيقة مهمة هي أن خصوم البنك مختلفة تمام الاختلاف عن خصوم أي تاجر أو مؤسسة تجارية . فالجزء الأعظم من الموارد المالية المتاحة للبنك مصدرها هو المدخرون الذين يودعون أموالهم لتستثمر ويرغبون في استردادها عندما يحتاجون إليها . هذا نموذج لمؤسسة مالية غير معهود في الأزمنة القديمة ، ولا يمكن بحال القول أنه شبيه بما كان عليه التجار في أي زمن . ويما أننا أمام حقيقة واضحة هي اختلاف جانب الخصوم في هذه المؤسسة أضحى لزاماً علينا أن نقبل صفة مختلفة لجانب الأصول ملائمة لهذا النموذج المستحدث .

    إن الفرق الأساس بين المصرف الإسلامي والمصرف التقليدي هو أن الأول ينهض بوظيفة الوساطة المالية دون عزل المخاطرة كما يفعل البنك التقليدي . وعلى ذلك فإن المدخرين الذين أودعوا أموالهم على أساس المضاربة إنما يتحملون مخاطرة المستخدم النهائي للأموال وإذ أن وظيفة البنك هي "العمل" (بلغة المضاربة) أو الإدارة (بلغة المصارف) الحديثة . والمصرف يحصل في واقع الأمر على رسوم مقابل إداراته ولذلك فإن نموذج المصرف الإسلامي في الواقع قد تبنى الاتجاه الحديث الذي اتجهت إليه البنوك وهو توفير الفرصة للمدخرين بتحمل المخاطر مباشرة.

    وعليه يجب أن تبتعد المؤسسات (أي البنوك) من كل معاملة محرمة في الشريعة وبشكل خاص تطهيرها من الربا ، ولا يجوز لأي بنك إسلامي أن يعمل بالفائدة أخذاّ وعطاءاّ ولا يجوز أن تقوم بأي عمل يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ، ويجب أن تمارس البنوك الإسلامية نشاطها اعتماداً على الصيغ الشرعية المعروفة مثل المضاربة والمشاركة والإجارة والسلم والاستصناع والبيوع الآجلة وبيع المرابحة وغير ذلك من العقود المستحدثة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية .


    عدل سابقا من قبل محمد عفارة في الثلاثاء فبراير 17, 2009 1:29 am عدل 1 مرات
    محمد عفارة
    محمد عفارة
    جامعي ذهبي
    جامعي ذهبي


    ذكر
    عدد المساهمات : 2250
    العمر : 37
    المكان : أتستراد ــــــــــ
    المزاج : الحمدلله تمااام
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : متخرج
    المستوى : 409
    نقاط : 3507
    تاريخ التسجيل : 10/10/2008

    دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية Empty رد: دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية

    مُساهمة من طرف محمد عفارة الإثنين فبراير 16, 2009 9:37 pm

    الأوراق التجارية


    عرفت المجتمعات منذ القدم وسائل للتبادل التجاري تمثلت - حسب نشأتها - في المقايضة والنقود والائتمان ، ونتيجة لحاجة التاجر إلى الوفاء بقيمة صفقاته دفعة واحدة نشأت سندات الدين ، وأسفر التعامل التجاري عن انتقال الحق الثابت بذلك السند إلى الغير بطريق التظهير ، ومن هنا ابتكرت البيئة التجارية الأوراق لتقلل من استعمال النقود ولتمكن الدائن من اقتضاء حقه نقداً متى رأى داعياً لذلك ولتفسح للمدين فرصة للاستفادة من الأجل الذي حصل عليه .

    الأوراق التجارية : صكوك محررة وفق أشكال معينة قابلة للتداول بالطرق التجارية وتمثل حقاً في مبلغ معين من النقود يستحق الوفاء لدى الإطلاع أو بعد أجل قصير وجرى العرف على قبولها كأداة وفاء .

    وقد أورد نظام الأوراق التجارية السعودي ثلاثة أنواع من الأوراق التجارية : الكمبيالة والسند لأمر والشيك . ولم يورد النظام تعريفاً لكل ورقة من هذه الأوراق - شأنه في ذلك شأن معظم القوانين الأجنبية - تاركاً هذه المهمة لفقهاء القانون وأحكام القضاء .

    الكمبيالة : تتضمن أمراً صادراً من الساحب وموجهاً إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود لصالح شخص ثالث ، فأطراف الكمبيالة ثلاثة هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد ، والكمبيالة ترد بصيغة الأمر بالدفع .

    السند لأمر : صك محرر وفق شكل معين حدده النظام يتضمن تعهد من محرر السند بدفع مبلغ معين من النقود لصالح شخص يسمى المستفيد ، فالسند له طرفين فقط هما محرر السند وهو المسحوب عليه ، والمستفيد . ويترتب على هذا أن السند لأمر لا يقدم للقبول لأن محرره هو الذي يلتزم بالوفاء ، كما أنه لا وجود لمقابل الوفاء في السند لأمر ويرد السند لأمر بصيغة التعهد بالوفاء .

    الشيك : صك محرر وفق شكل معين حدده النظام يتضمن أمراً من شخص يسمى الساحب إلى المسحوب عليه (وهو بنك) بأن يدفع بمجرد الإطلاع مبلغاً معيناً من النقود للساحب نفسه أو لشخص معين أو لأمره أو للحامل ويسمى كل مهم بالمستفيد .

    وقد تكفل نظام الأوراق التجارية بتحديد البيانات الواجب توافرها في الأوراق التجارية تحديداً دقيقاً ورتب على عدم توفرها فقدان المحرر أو الصك لهذه الصفة ، أي صفة الورقة التجارية ، وتحوله عندئذ إلى سند دين عادي يخضع للقواعد العام وليس للقواعد التي جاء بها نظام الأوراق التجارية أي أن النظام اشترط لانعقاد الورقة التجارية صحيحة أن ترد في الشكل أو القالب الذي حدده بالإضافة إلى توفر أركانها الموضوعية ، وقد استهدف النظام من وراء ذلك التسهيل والتيسير على المتعاملين بها ولم يقصد التضييق عليهم لأن الورقة بعد أن تستوفي الشكل أو القالب المتعارف عليه تنطلق في التداول كأداة وفاء وأداة ائتمان دون عائق إذ يقتصر دور من يتلقى الورقة على إلقاء نظرة سريعة عليها كي يطمئن إليه وإلى أنه سيكون في مأمن من الدفوع التي قد تؤثر في حقه .


    عدل سابقا من قبل محمد عفارة في الإثنين فبراير 16, 2009 9:49 pm عدل 1 مرات
    محمد عفارة
    محمد عفارة
    جامعي ذهبي
    جامعي ذهبي


    ذكر
    عدد المساهمات : 2250
    العمر : 37
    المكان : أتستراد ــــــــــ
    المزاج : الحمدلله تمااام
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : متخرج
    المستوى : 409
    نقاط : 3507
    تاريخ التسجيل : 10/10/2008

    دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية Empty رد: دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية

    مُساهمة من طرف محمد عفارة الإثنين فبراير 16, 2009 9:39 pm

    البطاقات الائتمانية


    بطاقة الائتمان هي بطاقة ضمان (أو كفالة) فعندما يصدرها البنك ويمنحها إلى عميل من عملائه سواء كانت من النوع الأول أو الثاني أو الثالث فإنه يعلن للعملاء أنه كفيل له ، وهو يتمتع (أي حامل البطاقة) بهذه الكفالة بمجرد صدورها ، ولا يلزم عند صدورها له أن يستخدمها في شراء السلع والخدمات ، بل ربما حصل عليها وهو لا يخطط لاستخدامها في الشراء ، بل يريد الانتفاع بهذه الكفالة بحيث يستخدمها متى احتاج إليها . فلسان حال مصدرها يقول للناس دائنوه (أي حاملها) وأنا كفيل بما ثبت في ذمته من دين . وسواء كانت نقوده مودعة لدى البنك أو كان ملتزماً بدفع ما عليه بدون تأخير، أو كان متفقاً مع البنك على المداينة ، فإن البطاقة هي لغرض أصلي واحد هو الكفالة ، والتجار لا يهمهم في البطاقة إلا هذا الجانب ولذلك لا يهتمون بالتعرف على نوع البطاقة هي بطاقة مدينة أو من النوع الثاني أو الثالث ، وهل نقود حاملها مودعة لدى البنك أم لا ، ولو كانت نقوده مودعة فإن البنك يضمنه بكامل مشترياته ولو زادت على المبلغ المودع في الحساب . هذا الجزء من عمل البطاقة هو القاسم المشترك بين جميع أنواعها ، أما المعاملات الأخرى ، فهي لاحقة لذلك وتكاد تكون منفصلة عنها .

    وإن بدت بطاقة الائتمان اختراعاً بارعاً جديداً ، إلا أنها لا تعدو أن تكون امتداداً طبيعياً وتابعاً منطقياً لعمل البنك لأن نشاطه الأساس هو الإقراض، فعمل البنك الأساسي هو الائتمان الذي يقدمه إلى عملائه المتميزين الذين يتقدمون إليه بطلب القروض ، إلا أن المنافسة دفعت هذه البنوك وقد مكنها التطور التكنولوجي من أن لا تتوقف في انتظار العميل الذي يقرع الباب طالباً القرض ، بل تبحث هي عن العملاء الموثوقين من ذوي الملاءة ، فتقدم لهم نفسها وتجعل الزمام بأيديهم دون ربط موافقتها بنشوء الحاجة عندهم إلا الاقتراض ثم عند نشوء تلك الحاجة تنظر في منحهم أياه ، فإنها أعطتهم هذه البطاقة التي يستطيعون الاقتراض بها وبصفة آنية وذاتية من المصرف متى أرادوا .

    إن أهمية بطاقات الائتمان من المسلمات الاقتصادية في يوم الناس هذا . إلا أن الصيغة التقليدية لهذه البطاقة عليها اعتراضات شرعية أهمها : أنها لا تخلو من التعامل الفائدة (إلا في صيغة واحدة من صيغها ليست ذات أهمية) . أن في صيغتها الأساسية (بطاقة الدين المتجدد) ربا الجاهلية المقطوع بحرمته على صفة (زد لي في الأجل وأزيد لك في الدين) . إن الخصم الذي يقتطعه البنك من المبلغ الذي يدفعه للتاجر وهو موجود في كل صيغها لا وجه له ، فهو من أكل أموال الناس بالباطل ، إن فيها أجراً على الضمان وهو ممنوع .


    أنواع البطاقات الائتمانية


    البطاقة الائتمانية / أو البطاقة المصرفية Credit Card or Bank Card

    هي التي يمنح من خلالها المصدر كالمصرف واتحاد الائتمان ومؤسسة التوفير أو أية مؤسسة مالية أخرى خط ائتمان دوار لحامل البطاقة ، فالبطاقة هي في واقع الأمر قرض يستطيع المستهلك استعماله لشراء مستلزماته ثم التسديد لاحقاً ، فإذا كان غير راغب في تسديد جميع ما قام باقتراضه (شرائه) في أي شهر فإنه يسمح له بتدوير جزء أو كل المبلغ المقترض إلى الشهر التالي ، ويترتب عليه في هذه الحالة دفع الفائدة على الرصيد المدين (القائم) أما أشهر أنواع البطاقات المعروفة فهي MasterCard , Visa Card , Discover .

    بطاقة الحساب Charge Card

    تتيح بطاقة الحساب (أو على الحساب) للمستهلك الشراء على الحساب الآن والتسديد لاحقاً ، فهي لا تتضمن خط ائتمان دوار إذ يترتب على حاملها تسديد المبلغ بكامله عندما يرسل المصدر القائمة (الفاتورة) له كما لا يتحمل المستهلك جراء ذلك أية فوائد منها American Express Green Card .

    البطاقة المدينة Debit Card

    بطاقة تصدرها المصارف وتسمح بموجبها لحامليها تسديد مشترياتهم من خلال السحب على حساباتهم الجارية في المصرف مباشرة ، أي أنه بدلاً من الاقتراض من مصدر البطاقات والتسديد لاحقاً (كما هو الحال في البطاقة الائتمانية) فإن العميل يحول الأموال العائدة له إلى البائع (التاجر) عند استعماله لهذه البطاقة فإذا كانت "البطاقة المدينة على الخط" فإن تحويل الأموال يتم عادة خلال اليوم نفسه الذي يتم فيه تنفيذ معاملات الشراء ، أما إذا كانت "البطاقة المدينة خارج الخط" فإن التحويل يتم خلال عدة أيام لاحقة .

    بطاقة الصراف الآلي Automated Teller Machines ATM Bank Card

    تعطى هذه البطاقة للمستهلك حق الدخول إلى مكائن الصرف المؤتمنة وإلى الشبكات المرتبطة بها العائدة للمصارف الأخرى ، إذ يستطيع المستهلك عند استعماله لهذه البطاقة إجراء العديد من المعاملات المصرفية النمطية أو المعيارية مثل تحويل الأموال بين الحسابات المختلفة والإيداع وسحب النقدية بل وحتى تسديد بعض القوائم (الفواتير) .

    البطاقة الائتمانية المضمونة Secured Credit Card

    بطاقة أساسية مضمونة "بودائع توفير ذات فوائد" حيث تستعمل الأخيرة لضمان خط الائتمان الذي توفره البطاقة للمستهلك تتيح هذه البطاقة للأفراد غير المؤهلين الحصول على البطاقة الائتمانية التقليدية بسبب افتقارهم إلى ماض ائتماني معروف أو لأنهم مدرجون في شريحة ائتمانية متدنية بسبب المشكلات المالية السابقة كما أنها تستعمل كأية بطاقة ائتمانية اعتيادية .

    البطاقة الذكية Smart Card

    بطاقة ائتمانية تفاعلية تحمل معها استشراقاً لمستقبل البطاقات البلاستيكية غير أنه على الرغم من توافر التكنولوجيا اللازمة لإصدارها واستعمالها فإنها لم تحظ بعد بالإصدار والاستعمال على نطاق واسع تتضمن البطاقة قطعة دقيقة أو شريط الكترومغناطيسي قابل للقراءة الكترونياً وبمقدوره التفاعل مع وحدات الصراف الآلي أو أية آليات أخرى للقراءة / التسجيل ففي كل مرة يتم بها إجراء معاملة ما يتم تخفيض خط الائتمان المتاح بمقدار المبلغ المتعامل به ، وذلك من خلال ذكرة البطاقة على أساس ذلك فإنه لا حاجة للحصول على الموافقة المسبقة لمصدر البطاقة .

    البطاقة المدفوعة مسبقاً Prepaid Card

    بطاقة إبتدائية سبقت استعمال البطاقة الذكية فهي تقوم على أساس تثبيت مبلغ محدد بحيث يمكن الدخول في البطاقة بذلك المبلغ كما يجري التخفيض التدريجي لمبلغ البطاقة آلياً كلما تم استعمالها من بين الأمثلة على هذه البطاقة الجاري تداولها حالياً بطاقة النداءات الهاتفية وبطاقات ركوب الجمهور بوسائل النقل الداخلي العام في المراكز الحضرية .

    بطاقة الائتلاف / الانتماء Affinity Card

    بطاقة مصممة خصيصاً لجذب جماعات محددة إلى الانتماء لجمعيات أو روابط أو منظمات اجتماعية ، تشجع على استعمالها ومقابل تشجيع الأعضاء لاقتناء هذا النوع من البطاقات فإن الجمعية / الرابطة تحصل على عمولة بنسبة مئوية من الدخل المتحقق من استعمال البطاقة .

    بطاقة السماحات (المكافآت) / البطاقة ذات العلامة التجارية المزدوجة Rebare or Reward Card /Co-Branded Card

    تمنح "بطاقة السماحات" للمستهلك مكافأة مقابل استعماله لها ، في حين تمنح البطاقة ذات العلامة التجارية المزدوجة لحاملها نفس هذه المساحات ولكنها تعرض من قبل المصدر بالتعاون مع مصنع أو منشأة تجزئة يحقق المصدر من ذلك مزايا تخفيض تكاليف تسويق البطاقة وزيادة عدد حملتها ، في حين تستفيد الجهة المتعاونة معه من تثبيت إسمها على البطاقة كوسيلة للترويج .
    محمد عفارة
    محمد عفارة
    جامعي ذهبي
    جامعي ذهبي


    ذكر
    عدد المساهمات : 2250
    العمر : 37
    المكان : أتستراد ــــــــــ
    المزاج : الحمدلله تمااام
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : متخرج
    المستوى : 409
    نقاط : 3507
    تاريخ التسجيل : 10/10/2008

    دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية Empty رد: دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية

    مُساهمة من طرف محمد عفارة الإثنين فبراير 16, 2009 9:40 pm

    الاستثمار الإسلامي


    تهدف المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية إلى تعبئة موارد المسلمين المتاحة وتوجيهها إلى الاستثمارات التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ولتحقيق ذلك تعمل المصارف الإسلامية بشتى الوسائل على تنمية الوعي الادخاري والاستثماري لدى الأفراد . وتقبل الودائع بهدف الاستثمار تحت شروط معينة أهمها أن تتم عملية الاستثمار وفق أحكام الشريعة سواء على أساس المضاربة أو سواها . ويمكن للمصارف الإسلامية أن تستثمر هذه الودائع بنفسها أو بالمضاربة مع طرف آخر يلتزم بأحكام المضاربة الإسلامية ولأن المصارف والمؤسسات شركة في هذه الاستثمارات وعائداتها فهي شديدة الحرص في انتقاء مشاريعها ، مما يستوجب القيام ببعض الدراسات الاقتصادية والفنية للمشاريع قبل قبول تمويلها . لذا تتم عملية التمويل في المصارف والمؤسسات المالية حسب شروط المضاربة أو المرابحة أو أي طريقة أخرى لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

    ويتضح مما سبق أن الموارد والاستخدامات تندمج تقريباً في علاقة واحدة لا ينفصل أحدها عن الآخر . ويظهر عكس ذلك في البنوك التقليدية حيث لا يوجد ارتباط بين الموارد والاستخدامات أو بين الإيداعات ومجالات استثمارها . فمهمة البنوك التقليدية تنحصر في منح القروض والسلفيات (إضافة إلى الخدمات المصرفية الأخرى) مقابل فوائد محددة مسبقاً ووجود ضمان بسداد القرض في الوقت المحدد . أما مجال استخدام القرض أو مكانه فيأخذ مرتبة أدنى من اهتمام البنك . ومع ما لأسلوب المشاركة من مزايا ، إلا أنه لا يزال يواجه بعض التحفظات من قبل المستثمرين والتجار وذلك لعدم رغبتهم في تدخل المصارف والمؤسسات في أعمال منشآتهم ومشاركتهم الأرباح التي قد تختلف فلسفة الطرفين حول مقدارها وطريقة تحديدها . علماً أن عقد المضاربة الشرعي لا يعطي رب المال حق التدخل في الإدارة مطلقاً . وعموماً فإن المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية تقوم بتمويل النشاطات الاستثمارية (عقارية ، زراعية ، صناعية ، حرفية والتجارية ...إلخ) بأكثر من أسلوب وفق أحكام الشريعة الإسلامية .

    هناك اعتقاد بأن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تتعرض لمخاطر الاستثمار أكثر من غيرها ، لكن في حقيقة الأمر لا يوجد مخاطر حقيقة أو ذات وزن كبير وذلك لأسباب التالية :

    - حرص المصارف الإسلامية على اختيار المشاريع التي تساهم فيها أو تمولها ، فاختيار المشروع والموافقة على المسامة فيه لا تتم إلا بعد الحصول على دراسة مفصلة عن جدوى المشروع الاقتصادية فالمصرف شريك في الربح والخسارة وليس ممولاً فحسب كما هو الحال في البنوك التقليدية ، مما يجعله أكثر حرصاً على نجاح المشاريع المستثمر فيها .

    - الودائع عادة ما تكون مختلطة واستثمارها يكون في مشاريع مختلفة ومتفرقة ، بحيث أنه لو كان هناك خسارة أو انخفاض في أرباح أحد المشاريع فإنه سيعوض نتيجة لارتفاع الأرباح في مشاريع أخرى . وليس من المعقول أن تكون جميع الأرباح في مختلف المشاريع منخفضة . ومما يدعم هذا المبدأ أن سياسة المصارف والمؤسسات المالية هي تعدد وتنوع المشاريع إضافة إلى توزيعها على مناطق مختلفة مما يقلل من احتمال الخسارة .

    - إضافة إلى ذلك فالمصارف الإسلامية كغيرها من المنشآت تحتفظ بجزء من أرباحها لتكوين احتياطي لديها تستطيع بواسطته مواجهة الخسائر التي قد تحدث . وتعتبر الأرباح المحتجزة جزءاً من نظام المصارف الإسلامية ينص عليها في شروط التأسيس . وينبغي التنويه هنا إلى أن نسبة كبيرة من استثمارات المصارف الإسلامية لا زالت تقتصر على تمويل الاستيراد والاستثمار العقاري . وتعلل المصارف الإسلامية هذا الاتجاه بأنه مرحلي ، فرضته حداثتها في هذا المجال . إذ أنها تعمل جاهدة على توجيه استثماراتها ما أمكن نحو مجالات الصناعة والزراعة والخدمات الأخرى .

    - العوائد والأرباح يحتل الربح الصدارة بالنسبة للمودع بهدف الاستثمار وكما وضحنا سابقاً فالمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية حريصة على انتقاء وتنويع مشاريعها مما يضمن عائداً جيداً للمستثمرين ، وتتباين المصارف والمؤسسات المالية في طريقة تحديد الأرباح والعوائد فبينما يقبل بعضها بمشاركة المودعين في كل الأرباح العائدة من الأعمال المصرفية والاستثمارية ، بينما يقصرها البعض الآخر على الأرباح العائدة من الأعمال الاستثمارية وتكون أرباح الخدمات المصرفية من نصيب المساهمين فقط .

    من الجدير بالذكر أن معظم المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية وهي ما زالت في بواكير تجربتها الإسلامية فقد حققت أرباحاً لا بأس بها.
    محمد عفارة
    محمد عفارة
    جامعي ذهبي
    جامعي ذهبي


    ذكر
    عدد المساهمات : 2250
    العمر : 37
    المكان : أتستراد ــــــــــ
    المزاج : الحمدلله تمااام
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : متخرج
    المستوى : 409
    نقاط : 3507
    تاريخ التسجيل : 10/10/2008

    دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية Empty رد: دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية

    مُساهمة من طرف محمد عفارة الإثنين فبراير 16, 2009 9:42 pm

    صناديق الاستثمار الإسلامية


    تعد صناديق الاستثمار من أهم صيغ تعبئة المدخرات في الوقت الحاضر ولا ريب أن ما نقرأه في كل يوم عن انتقال رؤوس الأموال الضخمة لغرض الاستثمار بين أسواق العالم، إلا شاهد بأهمية هذه الصناديق . لم يزد عدد صناديق الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1940م عن 68 صندوقاً حجمها مجتمعة 5000 مليون دولار ، وصلت في سنة 1994م إلى 5000 صندوق مسجل رسمياً تصل الأموال فيها إلى أكثر من 5ر2 ترليون دولار .

    إن صناديق الاستثمار مهمة للمسلمين اليوم فهي يمكن أن تكون أداة ووسيلة لتحقيق التكافل الاقتصادي بين المسلمين ، وذلك بتسهيل نقل المدخرات من دول الفائض إلى دول العجز وأن تكون توطئة لأسلمة البنوك وجزءاً من برنامج لتوطيد دعائم العمل المصرفي اللاربوي في أي بلد من بلاد المسلمين . وفي المملكة العربية السعودية تسوق البنوك نحو 50 صندوقاً إستثمارياً أكبرها جميعاً وأكثرها ربحاً هي الصناديق الإسلامية .

    وسوف نبدأ أولاً في التعريف بالصناديق وأنواعها كما هي في العمل المصرفي التقليدي ثم ننتقل إلى الصناديق الإسلامية .

    1- ما هي صناديق الاستثمار :
    صناديق الاستثمار هي محافظ تجتمع فيها المدخرات الصغيرة لتكون حجماً من الأموال يمكن أن يستفيد من ميزات التنويع والذي يؤدي إلى تقليل مخاطر الاستثمار . وتؤسس هذه الصناديق على صفة شركة استثمار (Investment Company) تشرف عليها جهات حكومية متخصصة لغرض الرقابة والتوجيه . وتقوم هذه الصناديق بجمع الاشتراكات عن طريق إصدار وحدات استثمارية متساوية القيمة عند الإصدار شبيهة بالأسهم .

    2- نبذه تاريخية :
    صناديق الاستثمار قديمة ، فهي تعود إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وقد عرفت صناديق الأسهم والسندات في بريطانيا منذ سنة 1860م . وفي الولايات المتحدة بلغ عدد هذه الصناديق سنة 1921م أكثر من أربعين صندوقاً تتضمن عدة بلايين من الدولارات، نمت نمواً عظيماً حتى بلغ حجم هذه الصناديق الاستثمارية في الولايات المتحدة سنة 1980م نحو 180 بليون دولار، ثم تخطى حجمها في سنة 1992م 6ر1 ترليون دولار.

    3- ميزات الصناديق الاستثمارية :
    أ- التنويع والتركيز :

    ليس بمقدور المستثمر الفرد تخصيص أمواله في استثمارات متنوعة بطريقة تؤدي إلى تحقيق التوازن بين المخاطرة والعائد إذا كانت تلك الأموال صغيرة الحجم. ولذلك توفر صناديق الاستثمار التي تجتمع فيها الأموال الكثيرة الفرصة له في الإستفادة من محاسن التنويع حتى عند مستوى متدني من المدخرات الفردية وتؤدي عملية التنويع المذكورة إلى قدر كبير من الاستقرار في العائد والحماية لرأس المال.

    لأن توزيع الأموال على استثمارات ذات مدد مختلفة ودرجات متنوعة من المخاطر من حيث نوعية الاستثمار والموقع الجغرافي ...الخ ، يحقق هذه النتيجة .

    ومن الجهة الثانية فان من المستثمرين من لا يرغب في التنويع وإنما يفضل تركز استثماراته في مجال واحد فقط. معلوم إن الودائع المصرفية لا تحقق هذا الغرض إذ إنها أيضا تمثل محفظة استثمارية منوعة. ولذلك يكون تحقيق رغبة هذا المستثمر ممكناً عن طريق الصناديق الاستثمارية المتخصصة. ولذلك نجد صناديق الاستثمار المتخصصة التي تستثمر في المعادن الثمينة فحسب.

    ب- الإدارة المتخصصة :
    يمكن للصندوق الاستثماري توظيف المهارات العالية من المتخصصين ذوي الخبرات الطويلة والقدرات المتميزة في مجال إدارة الأموال نظراً للحجم الكبير للصندوق. هذا المستوى من الإدارة ليس بمقدور صغار المدخرين الحصول عليه إلا من خلال الصناديق الاستثمارية التي تعبئ مدخراتهم الصغيرة حتى تصبح ذات حجم كبير يمكن من الإنفاق على مثل ذلك المستوى من الخبرات .

    ج- السيولة :

    تدل دراسات كثيرة على أن السيولة تعد أكثر العناصر أهمية بالنسبة لصغار المدخرين . ولا ريب أن الاستثمارات المباشرة وكذلك الفرص التي توفرها البنوك التجارية في الحسابات الآجلة هي أقل سيولة من الصناديق الاستثمارية المفتوحة وفي كثير من الأحيان أقل منها عائداً . ومن جهة أخرى فإن السيولة بالنسبة للحجم الصغير من الاستثمار ربما تكون عالية التكاليف حتى عند التوظيف في الأسهم وما شابها من الأوراق المالية ويعود ذلك للرسوم التي تتضمنها عمليات البيع والشراء من رسوم التسجيل وأجور السمسرة . ولذلك يمكن القول أن صناديق الاستثمار توفر سيولة عالية بتكاليف متدنية للمستثمرين لا يمكن لهم الحصول عليها من خلال الاستثمار المباشر .

    د- الإقتراض :
    ومن الميزات التي تستفيد منها الصناديق الاستثمارية ولا تتوفر للأفراد ذوي المدخرات القليلة هي مسألة إقتراض الصندوق للأموال لرفع قدرته على الاستثمار وهو ما يسمى بالرافعة . يمكن لصندوق استثمار للأسهم مثلاً أن يقترض من البنوك بضمان تلك الأسهم ثم يشتري بها أسهماً أخرى . ولما كان سعر الفائدة على القرض هو أقل في أغلب الأحوال من العائد على الاستثمار في الأسهم إستطاع الصندوق تحقيق أرباح إضافية للمستثمرين. فالمستثمر الذي ساهم بمبلغ ألف دولار على سبيل المثال سوف يحصل على عائد استثماري كما لو كان إستثمر مبلغ 1500 دولار مثلاً . وهذه من الميزات التي تحقق من خلال صيغة الصندوق الاستثماري. ومعلوم أن مثل هذا الإجراء لا يجوز ولكن يمكن تصميم بديل مقبول من الناحية الشرعية ينهض بغرضه ضمن دائرة المباح .

    4- لماذا الصناديق الاستثمارية ؟
    ما الباعث على ظهور الصناديق الإستثمارية هذا ما سنحاول الإجابة عنه هنا .
    تنقسم المجتمعات الإنسانية منذ القديم إلى فئتين فئة الفائض وتتكون من أولئك الأفراد الذين يتوافر عليهم مدخرات تفيض عن حاجتهم الآنية ، وفئة العجز وهم الذين يحتاجون إلى أموال لغرض الاستثمار مثل التجار وأرباب الصناعة ...الخ.

    كانت العلاقة بين هاتين الفئتين في القديم مباشرة ، حيث يتم نقل الفوائض المالية إلى فئة العجز من خلال هيكل العلاقات الاجتماعية القائمة كالقرابة والجوار والصداقة والانتماء إلى نفس المهنة أو القبيلة...الخ حيث تكون المعلومات الصحيحة في متناول الفرد كما أن لديه والقدرة على المتابعة والمراقبة والتحصيل بصفة مباشرة . إلا أن مثل هذا الترتيب كان عاجزاً عن النهوض بحاجات المجتمع بعد أن توسعت النشاطات الاقتصادية وكبر حجم المجتمعات فلم يعد ممكناً للفرد أن يتحقق من صحة المعلومات التي يقدمها مستخدموا الأموال كما لا يتمكن من المتابعة والتحصيل للقروض والمشاركات إلا بتكاليف باهظة . فولدت البنوك التجارية كمؤسسات غرضها الأساس التخصص في التحليل الائتماني وتحقيق اقتصاديات الحجم الكبير في جمع المعلومات وتحليلها فأصبحت وسيطاً مالياً يعزل فئة العجز عن فئة الفائض . فأرباب الأموال ليس عليهم إلا الاطمئنان إلى المؤسسة المصرفية التي يودعون أموالهم لديها القدرة المالية لرد أموالهم إليهم عند حلول الأجل ولا حاجة بهم إلى الاهتمام بالاستخدامات النهائية لأموالهم، ذلك يعود إلى إن المؤسسة المصرفية تضمن الأموال لأولئك المودعين لأنها تحصل عليها على أساس القرض فتستفيد هي من قدراتها الفائقه في جمع المعلومات وتحليلها . فالمخاطرة التي يتحملها المدخر هي مخاطرة البنك فقط أما مخاطرة الاستثمار فيتحملها بصورة مباشرة البنك وحملة أسهمه وليس المدخر .

    وجلي أن هذا التطور أي ظهور البنوك التجارية إنما وقع بسبب التكلفة العالية للحصول على المعلومات فكان طبيعياً لما تحسنت سبل الاتصال وارتقت وسائل الحصول على المعلومات وتطورت أسواق المال بحيث أضحت وعاء تتجمع فيه المعلومات الصحيحة والدقيقة والآنية عن أحوال الأسواق ووضع الشركات ...الخ . عند توفر ذلك كله اتجه المدخرون مرة أخرى إلى الرغبة في إلغاء دور الوسيط المالي (البنك التجاري) والإتجاه مباشرة إلى مستخدمي الأموال أي إلى فئة العجز . إن الفرق الأساس بين إستثمار الأموال في البنك التجاري وإستثمارها في أسواق المال هو أن المدخر يتحمل من خلال هذه الصلة المباشرة مخاطرة استخدام الأموال بنفسه ولذلك جاءت الصناديق الاستثمارية لكي توفر لملايين المدخرين هذه الفرصة. فلا غرابة أن نجد أن دور البنوك التجارية في كثير من دول العالم وبخاصة في الولايات المتحدة في إنحسار مستمر منذ عقدين من الزمان ، وظهر الزائد المستمر في الاستثمارات المباشرة التي يتحمل فيها أرباب الأموال مخاطرة الاستخدام النهائي لأموالهم . وتدل الإحصاءات على أن عدد البنوك التجارية في الولايات المتحدة سنة 1984م كان 14496 انخفض في سنة 1993م إلى 10959فقط أي أكثر من 30%. كما أن نصيب البنوك التجارية من الأصول المالية كان يساوي 40% في الولايات المتحدة سنة 1973م انخفض إلى نحو 24% سنة 1993م.
    محمد عفارة
    محمد عفارة
    جامعي ذهبي
    جامعي ذهبي


    ذكر
    عدد المساهمات : 2250
    العمر : 37
    المكان : أتستراد ــــــــــ
    المزاج : الحمدلله تمااام
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : متخرج
    المستوى : 409
    نقاط : 3507
    تاريخ التسجيل : 10/10/2008

    دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية Empty رد: دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية

    مُساهمة من طرف محمد عفارة الإثنين فبراير 16, 2009 9:43 pm

    5- عمليات الصناديق الاستثمارية :

    (أ)- التسعير :
    يقصد بالتسعير إعلان سعر الوحدات الاستثمارية في الصندوق . وتحدد الصناديق الاستثمارية في نظام تأسيسها ما إذا كانت مفتوحة أو مغلقة. فإذا كانت مغلقة، لا يقوم المدير بإعلان سعر للوحدات إلا في آخر يوم من عمر الصندوق . على أن ذلك لا يعني أن تلك الوحدات ليس لها سعر خلال هذه المدة إذ يمكن التعرف على قيمتها من خلال تبادلها في الأسواق المنظمة كالبورصات أو من خلال تبادلها بطريقة البيع المباشر بين المستثمرين .

    أما إذا كان الصندوق مفتوحاً فإن المدير يحدد يوماً معيناً ، كالأربعاء من كل أسبوع إذا كان أسبوعياً أو اليوم الأول من كل شهر إذا كان شهرياً وهكذا. يسمى يوم التسعير وفي هذا اليوم يعلن المدير سعر الوحدة الاستثمارية وهو السعر الذي يمكن بناء عليه خروج المستثمرين الراغبين في الحصول على السيولة ودخول أولئك الذين يرغبون في الاستثمار . ويعتمد السعر الذي يعلنه المدير على تقيمه للأصول المملوكة في الصندوق. فإذا كان الصندوق خاصاً بالأسهم إعتمد سعر الوحدة الاستثمارية على السعر السوقي للأسهم التي يملكها الصندوق مضافاً إليه الدخل المتولد لهذا الصندوق من أرباح الشركات أو فروقات سعر الصرف أو ما إلى ذلك . فإذا أراد المستثمر الخروج يمكن له أن يبيع الوحدات التي يملكها إلى الصندوق بالسعر المعلن. وإذا أراد مستثمر جديد الدخول يمكن له الشراء بذلك السعر لأن بإمكانه المدير توظيف هذه الأموال الجديدة في أسهم جديدة يشتريها بالسعر السوقي . فهو عندئذٍ يستمر في إصدار وحدات جديدة للمستثمرين الجدد . وقد يفرق بين سعر الدخول والخروج . وفي الصناديق ذات الانضباط شرعياً يلزم لتداول الوحدات إن تتحقق شروط منها أن أصول الصندوق لا بد أن تكون أصولاً عينية حقيقية وليست ديوناً أو إلتزامات مالية . ذلك إن التداول هو نوع من البيع لهذه الوحدات فإذا كان ما تمثله ديون آل تداولها إلى بيع الدين وهو ممنوع لغير من هو عليه بغير قيمته الاسمية.

    (ب)- الرسوم على المشتركين :
    تفرض الصناديق الاستثمارية أحياناً رسوماً على المشتركين لتغطية جزء من تكاليفها ولا سيما تلك المتعلقة بعمليات توظيف الأموال .

    وتتبنى بعض الصناديق المفتوحة التي تتداول وحداتها في الأسواق المنظمة طريقة فرض الرسوم إبتداءً عند الاشتراك وتسمى (Load - Funds) وتظهر هذه الرسوم على صفة زيادة في القيمة الصافية للأصول عند الشراء ولكن يحصل عليها المسوق . بينما تتبنى صناديق أخرى طريقة فرض الرسوم عند الخروج من الصندوق . وتربط بعض الصناديق هذه الرسوم بمدة بقاء المستثمر في الصندوق بحيث تتناقص تلك الرسوم بقدر ما تطول هذه المدة أما إذا كان مصدر الصندوق يقوم بنفسه بتسويقه فلا يفرض في العادة رسوماً على الدخول أو الخروج وتسمى هذه الصناديق (No - Load Funds) وفي الصناديق المغلقة التي يجري تداول وحداتها في الأسواق المنظمة ربما إحتاج المستثمر إلى دفع رسوم للسمسار في السوق .

    (ج)- الإسترداد والتداول:

    لما كان عنصر السيولة يعد أهم عناصر الجذب في الصناديق الاستثمارية فقد صممت لتوفر للمستثمرين طرقاً فعالة في تحقيق هذا المطلب وتعتمد الصناديق المفتوحة على ما يسمى بالاسترداد حيث يمكن للمشاركين استرداد أموالهم بصفة دورية. أما الصناديق المغلقة فلا تتحقق السيولة فيها إلا بتداول الوحدات في سوق منظمة. ويقوم عمل الصناديق الاستثمارية المفتوحة على حرص المدير على الاحتفاظ بقدر من السيولة يمكنه من شراء وحدات أولئك المستثمرين الذين يرغبون في إسترداد أموالهم في يوم التسعير . ويعتمد حجم هذه السيولة على خبرة المدير وعلى عمر الصندوق والظروف والبيئة الاقتصادية التي يعمل فيها الصندوق . ومن الجلي إن هذه السيولة المستبقاة لا تدر عائداً للصندوق (أو لا تدر عائداً مجزياً لقصر أجلها) ولذلك يحرص المدير على الاحتفاظ بالحد الأدنى منها . ويفترض أن جزءاً كبير من عمليات الاسترداد في يوم التسعير سيتم تغطيته من الأموال الجديدة التي يقدمها الراغبون في الدخول فيه . ولذلك فإن السيولة المستبقاة تكون عند الحد الأدنى .

    وفي كثير من الأحيان يحرص المدير على توزيع مدد الاستثمار بطريقة تتحقق معها قدر من السيولة في كل يوم تسعير دون الحاجة إلى تعطيل الأموال خلال مدة الصندوق حتى لو كانت مدة قصيرة لأسبوع أو نحوه. ومع ذلك فان المدير يواجه أحياناً حجماً من الاسترداد يزيد عن السيولة الموجودة في الصندوق وعن حجم الأموال الجديدة المستثمرة فيه. ولذلك تحرص كثير من صناديق الاستثمار على النص في نظامها الأساسي على علاج هذه الحالة بطرق منها أن لا تلتزم في حالة عدم توفر السيولة برد كامل مبلغ الاستثمار بل جزءاً منه فحسب لمن يأتي أولاً وتطلب من الآخرين الانتظار . وفي أحيان يتفق الصندوق مع أحد المؤسسات الكبيرة التي تقدم له (مقابل رسوم محددة) التزاما بتوفير السيولة له عند الحاجة إليها ، أو الالتزام بشراء الوحدات التي لا يستطيع الصندوق استردادها لعدم توفر السيولة له .

    (د)- رسوم الإدارة :

    يحصل المدير في كل أنواع الصناديق على رسوم مقابل إدارته . تصمم طريقة احتساب رسوم المدير بحيث تولد الحوافز لديه على تحقيق النمو للصندوق بما يفيد جميع المشاركين ولذلك يعتمد حسابها على ما يسمى بالقيمة الصافية لأصول الصندوق . يقوم المدير عندئذٍ بحساب هذه القيمة الصافية بصفة دورية، وفي حالة الصناديق المفتوحة يفعل ذلك في يوم التسعير . ويقتطع أجره بالنسبة المتفق عليها . ويتراوح أجور الإدارة غالباً بين 1% إلى 5% من القيمة الصافية . فتزيد أجور المدير كلما كبر حجم أصوله .

    فإذا اعتبرنا المدير وكيلاً عن المستثمرين فهي وكالة بأجر فلزم أن يكون الأجر معلوماً لصحة الوكالة لأن حكمها حكم عقود المعوضات الأخرى ولذلك يجب أن يكون الأجر معلوماً مقدماً وليس في نهاية فترة الإدارة. وان كان على أساس المضاربة فللمدير أن يحصل على جزء من الربح المتولد من الاستثمار .

    (هـ)- الاحتياطيات :

    وتحتفظ الصناديق عادة بإحتياطيات تقتطعها من الأرباح الغرض منها تحقيق الاستقرار في ما يدفعه الصندوق من أرباح للمشاركين فيه وتعويض الخسائر التي قد تحصل في بعض الأوقات . وتستمر هذه الاحتياطيات في التراكم في الصندوق وتعد جزءاً من الأموال فيه بحيث يستحقها أولئك الذين كانوا يملكون وحداته عند انتهاء مدته إن كان له مدة.

    6- أهمية الصناديق الاستثمارية في النظام الاقتصادي الإسلامي :
    (أ) ذكر سابقاً أن الصناديق الاستثمارية إنما وقع لها القبول ضمن اتجاه عام في النشاط المصرفي تضمن اتجاه أرباب الأموال إلى تحمل مخاطر العمل الاستثماري مباشرة وانصراف رغباتهم عن توسيط المصارف لعزل المخاطرة .

    قليلون هم الذين يدركون أن البنوك الإسلامية كان لها قصب السبق وفضل الريادة في توطيد هذا الاتجاه . ذلك أن نموذج المصرف الإسلامي معتمد على نفس الفكرة الأساسية التي تمثل تطوراً في الوساطة المالية . فعقد المضاربة الذي أعتمد عليه عمل البنوك الإسلامية ، لا يجعل المصرف مقترضاً من أرباب الأموال، كما لا يولد علاقة مديونية بين المصرف ومصادر أمواله، بل يجعل المصرف في مكان مدير الأموال ويتولد دخل المصرف بصفة أساسية من قدرته على إدارة هذه الأموال وتوجيهها نحو أفضل أنواع الاستخدامات من حيث الربح والمخاطرة . ولكنه لا يتولد من تحمل المصرف للمخاطرة الائتمانية نيابة عن أصحاب الأموال. فإذا خسرت الاستمارات خسر أصحاب الحسابات الاستثمارية بخلاف البنوك التقليدية التي تضمن هذه الأموال لأصحابها .

    من الجلي إذاً إن نفس المنطق الذي كان أساس ظهور الصناديق الاستثمارية وانتشارها ونموها ، هو نفسه المنطق الذي أعتمد عليه عمل نموذج المصرف الإسلامي الذي يعتمد في جانب الخصوم على عقد المضاربة .

    وبينما أن البنوك التجارية لم تتعرف على أنواع الاستثمارات التي تكون خارج نطاق الميزانية إلا بإداراتها للصناديق الاستثمارية ، فإن نموذج المصرف الإسلامي أعتمد استثماراته لأموال الآخرين خارج نطاق ميزانيته، لأنها غير مضمونة على المصرف وسوف نجد عند استعراض العلاقات التعاقدية بين أطراف هذه الصناديق إنها تعتمد على علاقة الصندوق بأرباب الأموال بعقود شبيهة بالمضاربة، كما هو حال البنوك الإسلامية.

    (ب) إن إنشاء بنك إسلامي في بلد اليوم يحتاج إلى سن قانون جديد إذا لم يكن القانون موجوداً ، أو إصدار قانون خاص . إلا أن إنشاء صندوق استثماري هو أمر ممكن في ظل القوانين المنظمة لهذه الصناديق في أي مكان من العالم لأن تلك القوانين أخذت باعتبار ما أن الغرض الأساسي من الصناديق هو تلبية تفضيلات ورغبات المستثمرين الذين لا يجدون ما يرضيهم في البنوك التجارية وشركات الاستثمار . ولما كان هدفنا هو في النهاية رفع بلوى الربا عن مجتمعاتنا الإسلامية ، فبأي وسيلة تحقق الهدف فهذا أمر حسن وإنجاز لا يستهان به ومن هنا فالصناديق الاستثمارية بالغة الأهمية في مرحلة تطورنا الحالية.

    (ج) لا ريب أن البنوك الإسلامية قد نمت وتزايد عددها حتى بلغت مائة أو أكثر من ذلك ولكن لو نظرنا إلى القطاعات المصرفية في بلاد المسلمين لوجدناها تتكون من آلاف البنوك التي تعمل بالفائدة . ولذلك فان أي مشروع يستهدف رفع بلوى الربا عن المجتمعات المسلمة يجب أن يأخذ باعتباره أنه ما لم يكن لهذه الآلاف المؤلفة من البنوك القائمة التي ترتبط بها مصالح ملايين المسلمين ما لم يكن لها دور مباشر بهذا المشروع ففرص نجاحه قليلة . ولا ريب أن للصناديق الاستثمارية أهمية بالغة في هذا المجال لأنها تمثل أول تذوق للبنك الربوي للعمل المصرفي الإسلامي يستطيع من خلاله إنشاء صندوق استثماري إن يختبر حقيقة ما ندعي من أن المسلمين دائماً يفضلون الحلال من الحرام ويتعرف على طبيعة المعاملات المنضبطة شرعياً ويذوب الجليد بينه وبين فكرة العمل المصرفي اللاربوي والناس أعداء ما جهلوا .

    (د) وتتميز الصناديق الاستثمارية على النوافذ في البنوك التقليدية أن الخلط الذي يتخوف منه كثير من الناس لا يقع فيها لأن لها ميزانية وحسابات مستقلة تماماً عن البنك والقوانين تمنع الاختلاط بين أمواله وأموال الصندوق مع كونه شركة مالية لا تكاد تختلف عن البنك ولا حدود لنموها وحجمها وهي بخلاف النوافذ لا تحتاج إلى أن يغير البنك هيكله الإداري أو نظام عمله أو تعين كادر جديد من الموظفين.

    (هـ) ولهذه الصناديق أهمية في نقل الرساميل بين المجتمعات الإسلامية، ذلك أن الانتقال العظيم للرساميل لغرض الاستثمار في العقدين الماضيين إنما كان بصفة أساسية باستخدام صيغة الصناديق الاستثمارية . فهذه الاستثمارات الأجنبية في دول شرق آسيا والصين التي تدل الإحصاءات على أنها تقارب 400 مليار دولار ، إنما جرى استقطابها من ملايين المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المتنوعة والمتخصصة. ليس هذا هو الملفت للنظر بل العجيب أن نجد أموال المسلمين تذهب أولاً إلى مدراء الصناديق في أمريكا وأوربا لتجري إعادة استثمارها في مناطق العالم بما فيها بلاد المسلمين ولكن بصفة غير مباشرة . ولذلك فإن اهتمام المسلمين بهذه المسألة حري إن يوفر آلية للاستثمار الإسلامي .
    محمد عفارة
    محمد عفارة
    جامعي ذهبي
    جامعي ذهبي


    ذكر
    عدد المساهمات : 2250
    العمر : 37
    المكان : أتستراد ــــــــــ
    المزاج : الحمدلله تمااام
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : متخرج
    المستوى : 409
    نقاط : 3507
    تاريخ التسجيل : 10/10/2008

    دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية Empty رد: دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية

    مُساهمة من طرف محمد عفارة الإثنين فبراير 16, 2009 9:44 pm

    7- العلاقات التعاقدية بين أطراف الصناديق الاستثمارية :
    أ- العلاقة بين المدير والصندوق :
    صندوق الاستثمار هو مؤسسة ذات تسجيل تتولد عنه شخصية اعتبارية ذات مسؤولية محدودة. وهو يكون على صفة شركة مساهمة محدودة لها نوعين من حملة الأسهم. حملة الأسهم من الفئة الأولى، وهم عدد قليل من الأفراد يحملون أسهماً ذات قيمة اسمية متدنية (دولار واحد مثلاً)، وحملة الأسهم من النوع الثاني وهم المستثمرون الذين يحصلون على أرباح الصندوق ويتحملون خسائره.
    إن حملة الأسهم من النوع الأول والذي تمثل مساهماتهم رأس مال المؤسسة (وهو ضئيل وجد لحاجة التسجيل لشركة ذات مسؤولية محدودة)، هم الذين يوقعون عقد الإدارة مع أحد الأفراد أو المؤسسات المتخصصة في مجال نشاط الصندوق.
    فمدير الصندوق لا يرتبط بعلاقة مباشرة مع المستثمرين فيه، إذ أن علاقته هي مع الصندوق ذاته الذي يمثله حملة الأسهم من النوع الأول. وهو أجير للصندوق يحصل على أجرة مقطوعة لقاء الإدارة.
    ب- العلاقة بين الصندوق والمستثمرين :
    المستثمرون مساهمون في الصندوق لكنهم لا يباشرون إدارته ولا يقومون بأنفسهم بالمقاولة مع المدير الذي يختار الاستثمارات لهم وإنما يسندون ذلك إلى مجلس إدارة الصندوق والذي يتكون من حملة الأسهم من النوع الأول وهم يقوم بدوره بإسناد ذلك إلى أحد البنوك غالباً. فالصندوق عندئذٍ وكيل عن أولئك المستثمرين وهو يحصل مقابل وكالته على نسبة مئوية من صافي موجودات الصندوق. فهي وكالة بأجر. إلا أن ذلك الأجر لا يكون معلوماً عند مباشرة العمل بل عند انتهائه .
    ج- العلاقة بين الصندوق والأمين :
    لكل صندوق من هذه الصناديق الاستثمارية، وبخاصة في حال كونه صندوقاً للأسهم أو السندات وديع يسمى باللغة الإنجليزية (Custodian) وهو يحفظ وثائق الصندوق ويدير أمواله ويباشر عمليات البيع فيه والشراء، تودع لديه الفوائض من الأموال والسيولة التي تتحقق من العمليات. وربما حصل الصندوق من الوديع على حساب جاري مدين (Regular Over Draft) في الحالات التي يحتاج فيها إلى سيولة قصيرة الأجل. والوديع غالباً أحد المصارف الكبيرة المتخصصة في هذه المسألة. وليس لوظيفة الوديع صفة محددة فربما شملت جميع ما ذكر وربما اقتصرت على جزء من ذلك.

    8- الصناديق الإسلامية :
    ظاهرة صناديق الاستثمار الإسلامية حديثة لا تعود إلا إلى عدد قليل من السنوات. ويقصد بصندوق الاستثمار الإسلامي هو ذلك الذي يلتزم المدير فيه بضوابط شرعية تتعلق بالأصول والخصوم والعمليات فيه، وبخاصة ما يتعلق بتحريم الفائدة المصرفية. وتظهر هذه الضوابط في نشرة الإصدار التي تمثل الإيجاب الذي بناء عليه يشترك المستثمر في ذلك الصندوق، وفي الأحكام والشروط التي يوقع عليها الطرفان عند الاكتتاب. ولا يقتصر تسويق الصناديق الإسلامية وإدارتها على البنوك الإسلامية بل يمكن القول أن أكثر الصناديق الإسلامية إنما يسوقها ويديرها البنوك التقليدية. وتمثل هذه الصناديق أحد أهم الوسائل لدخول هذه البنوك في سوق الخدمات المصرفية الإسلامية دون الحاجة إلى تغير هيكلها الإداري أو نظام عملها وترخيصها.

    وسوف نعرض أدناه لأهم أنواع الصناديق الإسلامية :

    أ- صناديق الأسهم الإسلامية :

    صناديق الأسهم قديمة تعود إلى العشرينات من هذا القرن إلا أن صناديق الأسهم الإسلامية فإنها لا تعود لأكثر من 5 سنوات. وصناديق الأسهم العادية هي صناديق يقوم المدير فيها بتوجيه الأموال المجتمعة من إشتراكات المستثمرين إلى شراء مسلة من أسهم الشركات ويختارها بطريقة تحقق أهداف الصندوق من حيث المخاطرة والعائد. فالصندوق الذي يحقق تفضيلات مستثمرين يرغبون في تقليل المخاطرة، ربما إستثمر في أسهم شركات ذات رساميل كبيرة، قد بلغت حد ا لنضح في قطاعات اقتصادية أساسية ومن ثم يقلل المخاطرة على المستثمرين في الصندوق في الأجل الطويل وان كان العائد على استثمارهم سيكون أقل، مقارنة بصناديق تركز على الشركات الصغيرة الناشئة التي هي في طور النمو والتي سيترتب على نجاحها زيادات كبيرة في أسعار أسهمها ومن ثم أرباح عالية للمستثمرين في الصندوق، إلا أنها مرتفعة المخاطرة الأمر الذي قد يعرض مساهمتهم إلى الخسارة الكلية.

    ولقد ظهرت صناديق الاستثمار الإسلامية بالأسهم استجابة لرغبات ذوي الالتزام من المسلمين الذي يحرصون على المباح من الدخل. يمكن القول أن الشركات المساهمة نوعين، تلك التي يكون نشاطها غير مباح مثل البنوك الربوية أو الشركات التي تعمل في بيع الخمور...الخ، فهذه لا يجوز المساهمة بها البتة، وهذا ما نصت عليه قرارات المجامع الفقهية وفتاوى أفراد العلماء. إلا أن لسواد الأعظم من الشركات هو ذلك الذي يكون أصل نشاطه مباح إلا أنه يمارس في جمال عمله بعض النشاطات أو الأعمال التي لا تجوز مثل أن يقترض بالفائدة أو يودع الأموال لدى البنوك الربوية أختلف نظر الفقهاء المعاصرين في هذا النوع من الشركات فمن قائل لا يجوز الاستثمار فيها إذ لا يختلف حكمها في نظرهم من الأولى. ومن قائل لا بأس من الاستثمار فيها وتقدير الدخل الحرام لإخراجه مما يتحقق للمستثمر من ريع.

    لقد أسست صناديق الأسهم الإسلامية على الرأي الثاني، أن يقوم عمل الصندوق عندئذٍ على مبدأين أساسيين، الأول : هو اختيار الشركات التي يكون أساس نشاطها مباح فلا يستثمر في البنوك أو الشركات المنتجة للمواد المحرمة، والثاني : أن يحسب المدير ما دخل على الشركات التي تكون أسهمها في الصندوق من إيرادات محرمة مثل الفوائد المصرفية ثم يقوم باستبعادها من الدخل الذي يحصل عليه المستثمر في الصندوق، والثالث: أن يتقيد بشروطه صحة البيع فلا يشتري أسهم شركة تكون أصولها من الديون أو النقود (لعدم جواز بيع الدين لغير من هو عليه بالحسم) ولضرورة التقييد بشروط الصرف في حالة النقود. ولما كانت الشركات لا تخلوا من نقود وديون في موجوداتها، أعمل الفقهاء المعاصرون قاعدة للكثير حكم الكل فإذا كانت الديون قليلة كان الحكم للغالب الكثير لا للقليل وحد القلة الثلث ولذلك إذا كان هذه الديون أقل من الثلث كان الحكم للغالب وليس للقليل. والرابع: أن لا يمارس المدير في الصندوق عمليات غير جائزة مثل البيع القصير للأسهم أو الخيارات المالية أو الأسهم الممتازة.

    ب- صناديق السلع :

    ومن الصناديق الإسلامية ما كان نشاطه الأساس شراء السلع بالنقد ثم بيعها بالأجل، ونظراً إلى خصوصية عمل الصندوق، وضرورة أن تكون المخاطرة فيه قابلة للقياس بدقة، وان يكون بيد المدير ما يمكنه من توجيه الأموال في الصندوق بطريقة تحقق أكبر قدر ممكن من السيولة، اتجهت هذه الصناديق بصفة أساسية إلى أسواق السلع الدولية وليس تمويل العمليات المحلية إذ يقوم المصرف مباشرة بمثل ذلك. ومن جهة أخرى فإن تطور أسواق السلع الدولية ووجود جهات متخصصة يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ عمليات الصندوق بأجر، تتوافر عليها الخبرات والقوة المالية أضحت تلك الأسواق مكاناً مناسباً لعمل صناديق السلع. ويحتاج إلى تمويل مخزونها. والسلع المقصودة هي السلع الأساسية التي لها أسواق بورصة منظمة مثل الألمونيوم والنحاس والبترول.

    ولصناديق الإسثتمار في السلع الإسلامية ضوابط منها أنها تقتصر على السلع المباحة وتلك التي يجوز شراء بالنقد وبيعها بالأجل، فيستثنى من السلع الذهب والفضة. ويمكن أن تعمل صناديق السلع بصيغة البيع الآجل، أو المرابحة، أو السلم وكل تلك صيغ قابلة للتطبيق في أسواق السلع الدولية.

    ب- 1- صناديق المرابحة :

    تقوم صناديق المرابحة على التمويل بالأجل بطريق المرابحة وبخاصة في أسواق السلع الدولية. فيقوم الصندوق بشراء كمية من سلعة الحديد مثلاً بالنقد، ثم بيعها إلى طرف ثالث (غير من اشتراها منه) بالأجل. ويكون الأجل قصيراً في الغالب يتراوح بين شهر وستة اشهر. ويستفيد من عمليات التمويل الشركات المتعاملة في أسواق السلع لتمويل المخزون، ومصافي البترول لتمويل حصولها على الخام وشركات المواد الأولية كالسكر ونحوه. وجلي إن أصول هذه الصناديق هي ديون تتعلق بذمة العملاء الذين اشتروا هذه السلع ويتحدد مقدار المخاطرة بالتصنيف الائتماني للمدين. ولذلك يمكن لمدير الصندوق التحكم بمقدار المخاطرة بحيث تكون عند المستوى الذي يرغبه المستثمرون.

    وتثير هذه الصناديق إشكالاً شرعياً إذ إن بيع الدين لا يجوز في الشريعة إلا إلى من هو عليه وبشروط تخرجه من الربا والغرر. ولذلك فان توفير السيولة في وحدات الصندوق للمستثمرين يئول إلى بيع الدين الممنوع.

    ب-2- صناديق السلم :

    السلم بيع يؤجل فيه قبض المبيع ويعجل فيه قبض الثمن. وهو من البيوع الجائزة ومن شروطه إن يكون في سلعة قابلة لأن تكون موصوفة في الذمة، فلا يجوز في معين ولا فيما لا يقدر على تسليمه في الأجل، وان يدفع الثمن كاملاً في مجلس العقد، وتحديد أجل ومكان التسليم.

    ويمكن توليد الربح من بيوع السلم في الصناديق الاستثمارية عن طريق الدخول في عقد سلم محله بضاعة موصوفة في الذمة كالقمح أو الشعير أو الزيوت...الخ. تسلم إلى الصندوق بعد 90 يوماً مثلاً. ولكن الصندوق لا يرغب حتماً في تسلم السلعة كما لا يجوز له بيع بضاعة السلم قبل القبض لأنها دين والدين لا يجوز بيعه لغير المدين بشروطه. ولذلك فان الصندوق يدخل في عقد سلم موازٍ أي انه بيع سلعة مماثلة بنفس الشروط وتاريخ التسليم مع اختلاف المدة. أي إن السلم الأول مدته 90 يوماً والثاني 30 يوماً ويحقق الربح من فرق السعر نتيجة تغيرات الأسواق، ومن الزيادة من أجل الأجل

    ج- صناديق التأجير :

    عقد التأجير من العقود التي تقدم إمكانيات تمويلية ممتازة، يمكن إن تكون بديلاً للقروض وتغطي حاجة المتمولين دون الاضطرار إلى المعاملات الربوية.

    وعقد الإجارة هو عقد محله منافع أصل قادر على توليد هذه المنافع كالسكنى بالنسبة للمنزل أو النقل بالنسبة للسيارة...الخ. فهو من هذا الباب عقد بيع للمنافع ولذلك يشترط فيه ما يشترط في عقد البيع من أركان لصحته.

    وعقود التأجير في الولايات المتحدة تعد نشاطاً مالياً عظيماً الباعث عليه عندهم الفوائد الضريبية التي تتحقق عندما تقوم الشركة بالاستئجار بدلاً من الشراء أو الاقتراض، والمنافع المالية والائتمانية الأخرى.

    ويعتمد عمل صناديق التأجير على امتلاك الصندوق للأصول المؤجرة مثل المعدات والسيارات والطائرات وأحيانا العقار، وتولد الدخل من الإيرادات الايجارية.

    وتختلف الصناديق باختلاف عقود الايجار لأصول الصندوق، فبعضها يقوم على عقد الإيجار المعتاد، وهنا يتحمل الصندوق مخاطرة ثمن الأصول عند انتهاء العقود، وربما كان على صفة الإيجار المنتهي بالتمليك وفي هذه الحالة تغطي الإيرادات قيمة الأصل كاملاً.

    ومعلوم إن عقود الإيجار المالي في الولايات المتحدة من أكثر عقود التمويل تعقيداً إذ تتداخل فيه الأغراض المالية والضريبية والمحاسبية لأطرافه ومن ثم كان التأكد من انضباط هذه العقود بالمتطلبات الشرعية أمرا بالغ الصعوبة.

    د- رأس المال "المأمون":

    كان البنك الأهلي التجاري رائداً في إيجاد عدد من الصناديق الإسلامية مثل صندوق السلم وصندوق المأمون. وتقوم فكرة صندوق المأمون على الاستجابة لرغبات كثير من المستثمرين الذين يحبون الجمع من الأرباح العالية، والمخاطر المتدنية.

    معلوم إن الأرباح العالية تتطلب تحمل مخاطر عالية لان الربح في النهاية هو مكافأة عن الخطر. ولكن هل يمكن جمع النقيضين؟

    ضوابط استثمار الصناديق ، فقد وضعت مؤسسة النقد العربي بنود وقواعد لتنظيم الاستثمار في الصناديق تصدر للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية فيما يلي تلك التعليمات :

    - يسمح للصندوق باستثمار ما لا يزيد على (10%) من صافي أصوله في صندوق استثمار آخر بشرط ألا تتجاوز تلك الاستثمارات (15%) من صافي أصول الصندوق المراد الاستثمار فيه .

    - لا يحق للصندوق امتلاك أو الاستثمار في أكثر من (1%) من رأسمال أية شركة مساهمة محلية يتم تداول أسهمها في السوق المحلية .

    - يجب ألا تتجاوز مخاطر الاستثمار مع طرق مقابل أو مجموعة من الأطراف ذات العلاقة الواردة نسبة 15% من صافي أصول الصندوق .

    - يجب ألا تزيد استثمارات أي صندوق في أي إصدار للأسهم أو السندات عن 1% من صافي الأصول.
    محمد عفارة
    محمد عفارة
    جامعي ذهبي
    جامعي ذهبي


    ذكر
    عدد المساهمات : 2250
    العمر : 37
    المكان : أتستراد ــــــــــ
    المزاج : الحمدلله تمااام
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : متخرج
    المستوى : 409
    نقاط : 3507
    تاريخ التسجيل : 10/10/2008

    دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية Empty رد: دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية

    مُساهمة من طرف محمد عفارة الإثنين فبراير 16, 2009 9:45 pm

    التــأمين الإســلامي



    تاريخ التأمين :
    التأمين قديم. ويدعي بعض الكتاب إنه قد عرف بصيغته المعاصرة منذ أيام الإغريق، إذ كان المحاربون عندئذٍ يجتمعون للمساهمة بأقساط في صندوق يقوم بتعويض أسرة الجندي القتيل. وقيل إن الفينيقيين عرفوا التأمين البحري بصيغة مشابهة لما سبق وقد عاشوا قبل نحو ألفي سنة قبل الميلاد.

    ومن الثابت إن التأمين بالصورة التي نعرفها اليوم كان معروفاً في أوروبا منذ نحو ستة قرون وقد كان في مدينة فلاندرز الإيطالية شركة متخصصة في التأمين في أوائل القرن الرابع عشر الميلادي. وتعود أول بوليصة للتأمين البحري إلى نحو سنة 1347ميلادية. ويقال إن أول تأمين ضد الحريق ظهر في بريطانيا بعد سنة 1666م وهي السنة التي شهدت حريق لندن الذي أتي على أكثر المباني في تلك المدينة.

    ولم تظهر شركة التأمين على الحياة في انجلترا إلا في سنة 1699م أي بعد الانتهاء من إعداد قوائم الوفيات في بريطانيا سنة 1693م الذي مكن من إجراء الحسابات الاكتوارية التي تمكن من إعمال قانون الأعداد الكبيرة كما سيأتي تفصيله.

    وقد مارست اتحادات المهنيين في العصور الوسطى في أوروبا نشاطاً شبيهاً بالتأمين حيث كانت تجمع الاشتراكات من أعضائها من الصناع ثم تساعدهم في حال وقوع المكروه على أحدهم، وقد أشتهرت بأنها لا تساعد من وقع المكروه عليه بسبب له فيه يد (مثل أن يحرق منزله بنفسه طلباً للتعويض) بل تقتصر على ما وقع من المكروه بقوة قاهرة. وهذا شبيه بشروط التأمين المعاصرة.

    ويرى بعض المؤرخين إن انتشار التأمين البحري كان له أعظم الأثر في دعم النشاط التجاري للأوربيين عبر البحار وما ترتب عليه مما يسميه الأوربيون "اكتشاف" أمريكا ورأس الرجاء الصالح وكان من أهم نتائج ذلك الاستعمار الأوروبي التي شمل أكثر بقاع الأرض لقرون عديدة.

    لقد ساعد التأمين البحري على "تشتيت" مخاطر التجارة الخارجية بحيث يتحملها عدد كبير من التجار غير مقتصر على الفئة التي تجوب البحار. وقد انتعشت في هذه الحقبة من الزمن "بورصة التأمين" حيث كان التجار يقومون فيها بالالتزام مقابل رسوم محددة، بالتعويض عن الضرر الذي قد يلحق بالتجار بسبب مخاطر أعالي البحار. وقد اشتهر التجار في إقليم "لمباردي" الإيطالي بامتهان ذلك حتى أن بوالص التأمين في بريطانيا في ذلك الوقت كانت تكتب باللغة الإيطالية. وأسست لويدز ذات الشهرة الذائعة في التأمين حتى يوم الناس هذا في ليفربول بانجلترا في سنة 1688م. أما أول شركة تأمين تظهر في الولايات المتحدة فكانت في سنة 1752م أسسها بنيامين فرانكلين الذي صار بعدئذٍ رئيسياً للولايات المتحدة.

    أصول التأمين :
    الواقع إن الفكرة الكامنة في التأمين ليست إلا التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع يجري تقنينه وترتيبه بطريقة منظمة بتصميم نظام حيث له منسجم مع التطورات المالية والاقتصادية. وخلاصته إن يقوم مجموعة من الناس يتعرضون لمخاطر متشابهة بضم تلك المخاطر إلى بعضها البعض (عن طريق شركة متخصصة) والاشتراك في رصد ما يكفي من المال لتعويض من يقع عليه المكروه خلال فترة معينة. ولما كان من طبيعة المخاطر التي يغطيها التأمين إن يقع المكروه على البعض فقط وليس على الكل، صار دفع كل فرد مبلغا صغيراً كافياً لتعويض البعض الذي يتعرض لذلك المكروه خلال المدة المتفق عليها. فالإنسان يتعرض في حياته وأثناء ممارسته لعمله ونشاطه للعديد من المخاطر، وينتج عن ذلك وقوع المكروه الذي يسبب خسارة مادية أو معنوية.

    وقد تزايدت أهمية التأمين بقدر ما تطورت الحياة وتحسنت سبل المعاش وزادت رفاهية الإنسان إذ يترتب على ذلك زيادة في المخاطر التي يتعرض لها الإنسان. والخطر ليس هو الخسارة بل هو احتمال وقوع المكروه، أي أن يكون الإنسان بين أمرين ليس يدري أيهما يقع أحدهما المكروه الذي يحذر والآخر هو السلامة منه. ولما كان ما يخشاه الإنسان هو هذه الخسارة، وجدنا إن المخاطر تتعاظم مع كثرة الغنى وتعدد الأصول المملوكة للإنسان وارتفاع مستوى المعيشة وزيادة الثراء، لأنه بقدر ما تكثر هذه الممتلكات بقدر ما تعظم الخسائر التي تترتب على وقوع المكروه وتزداد حاجته للتأمين.

    ولهذه الخسائر أسباب هي المكروه الذي يحاذر الإنسان منه مثل الحريق، واصطدام السيارات، والمرض الذي يصيب الإنسان ويسبب له الألم أو يفقده القدرة على الكسب والموت والفيضانات والزلازل التي تسبب خسارة الأموال وهلاك الحرث والنسل....الخ.

    والخسارة في لغة التأمين (أي التي إذا وقعت استحق المستأمن التعويض) لها معنى محدد هو: "انحطاط قيمة أصل من الأصول بسبب غير متعمد"، مثل تلك التي تسببها الحوادث والكوارث في الممتلكات أو يسببها الموت أو المرض والعوارض الأخرى في جسم الإنسان ولا يدخل في معناها الخسارة في التجارة على سبيل المثال.

    إن تفادي المخاطر والحرص على السلامة طبع للإنسان وهو جزء من فطرته التي يشترك فيها مع كل كائن حي. ولذلك فالتأمين تدفع إليه هذه الغريزة، ويعد جزءاً من سعي الإنسان بطرق متعددة للحرص على السلامة وهذه الطرق عرفها الإنسان منذ القديم وتبناها واعتمد عليها بدرجات مختلفة حتى يوم الناس هذا، يواجه بها المخاطر التي تحدق به في حياته، منها :

    أ- الحذر والحيطة، بالابتعاد عن الأماكن والأحوال التي تزيد من احتمال وقوع المكروه مثل الامتناع عن الأفعال والسلوك الذي يسبب الضرر في الحل والترحال والعمل والراحة، فمثلاً السرعة في قيادة السيارة أمر يجعل احتمال التعرض للحوادث أكبر من التأني في ذلك، كما إن المحافظة على صيانة الأجهزة يطيل عمرها ويقلل خطرها وهكذا.

    ب-ومن طرق مواجهة المخاطر الترتيبان التي يتبناها الفرد لنقل هذه المخاطر إلى جهة أخرى، فالمقاولة من الباطن، على سبيل المثال، هي وسيلة لنقل مخاطر العمل من العاقد الأصلي إلى أطراف أخرى. وكذلك الشروط في العقود التي تحمي بعض أطرافها، والشروط الجزائية وطرق الاحتماء المختلفة في المعاملات التجارية كل ذلك من طرق تقليل المخاطر.

    ج- ومنها السعي نحو تقليل الخطر بالتنويع فلا يضع الإنسان "البيض كله في سلة واحدة" كما يقولون من ذلك مثلاً توسيع العمليات التي تقوم بها الشركة على رقعة جغرافية أكبر، فالخطر الذي تتعرض له الشركة التي يكون لها 50 مستودعاً أقل، للمستودع الواحد من تلك التي يكون لها مستودع واحد كبير. إلى آخر ذلك مما هو معروف لا يحتاج إلى بيان. وكله يدل على سعي الإنسان إلى تفادي المخاطر.

    إن التأمين بمعناه الحديث صيغة من صيغ "إدارة" المخاطر وجذوره التكافل بين أفراد المجتمع الذي هو أساس الاجتماع في كل دورات التاريخ. وقد عرفت كل المجتمعات الإنسانية أنماطاً عن التكافل والتعاون، وما زال الناس يهرعون إلى نجدة الملهوف ومساعدة المصاب ومد يد العون إلى المحتاج. ومجتمعات الإسلام هي غرة جبين الزمان في حرصها على التكافل وعنايتها بالتعاون وحث دينها على مثل ذلك في الأخلاق وفي القوانين الفقهية التي تنظم المعاش وتحكم العلاقات بين الأفراد. ومن أعظم مؤسساتها الزكاة والوقف ونظام العاقلة. فكأن التأمين قائم بينهم بالتزام كل قادر منهم بمساعدة إخوانه ممن يقع عليه المكروه دون الحاجة إلى وجود جهة مركزية تنظم هذا بينهم بعقود واتفاقيات. إلا أن هذا الأمر قد اعتراه التبدل الذي وقع في حياة المجتمعات في العصور الحديثة الأمر الذي احتاجت معه صيغ التكافل والتعاون إلى مؤسسات متخصصة يقتصر عملها على تنظيم وظيفة التكافل والنهوض بحاجة الناس إلى مساعدة بعضهم بعضاً عند وقوع المكروه. فظهرت مؤسسات التأمين كما نعرفها اليوم.
    ورب سائل: لماذا احتاج الأمر إلى مؤسسات متخصصة ولم يعد يكفي فيه ما كان عليه الأوائل من ترتيبات للتعاون والتكافل ضمن نطاق العلاقات الاجتماعية أو المهنية أو علاقات الجوار والرحم.
    والجواب عن ذلك :
    أ- إن المخاطر التي كانت تحدق بالفرد في الزمان القديم محدودة ومتشابهة بين فرد وأخر، وسبب ذلك بساطة الحياة وضآلة قيمة الأصول المملوكة للناس وقلة أنواع السلع والخدمات. ولذلك كان التزام الفرد بمساعدة الآخرين إنما هو التزام قابل للتوقع بصورة عفوية وممكن التقدير والقياس بسهولة. فالمخاطر متشابهة، ومستوى العيش متقارب. ثم لما تطورت سبل العيش وتحسنت وسائل المواصلات وتنوعت التجارات وأرتفع مستوى الرفاهية بظهور أنماط وأنواع مستجدة من السلع والخدمات كالسيارات والطائرات والكهرباء والالكترونيات...الخ. زادت هذه المخاطر زيادة عظيمة في الحجم والقيمة وتنوعت فلم تعد متشابهة كما كانت في الماضي ولذلك فإن من يعمل في التجارة يتعرض لمخاطر مختلفة تمام الاختلاف عن الطبيب أو العامل في محطة الكهرباء أو المعلم في المدرسة....الخ. واصبحت الفجوة بين الغني والفقير عظيمة. فأصبح التزام كل فرد بمساعدة الآخرين يترتب عليه تحمل بعضهم تبعات عند حدوث المكروه للآخرين أكثر من البعض الآخر مما احتاج معه إلى تنظيم تتحدد بموجبه قدر المسؤولية بقياسها بمقدار الخطر.

    ب- كانت جميع النشاطات التي يقوم بها الأفراد تتم بصفة مباشرة ضمن شبكة العلاقات الاجتماعية القائمة. ففي مجال التعلم، كان العلم يتلقاه التابع عن الشيخ، والمهنة يأخذها المتدرب عن الحرفي الماهر..الخ، ولكن لما تطورت المجتمعات صار الناس يتعلمون في مؤسسة متخصصة تسمى الجامعة أو الكلية أو المعهد الصناعي.

    وكذلك حال التكافل إذ كان يتم ضمن علاقات النسب بين أفراد القبيلة الواحدة أو الجوار في الحي أو المهنة الواحدة أو أهل السوق الواحد...الخ. ثم لما جاء عصر التخصص وتقسيم العمل ظهرت المؤسسات التي تخصصت في تلك النشاطات التي كان يقوم بها الأفراد في القديم. المهن الصناعية التي ظهرت لها المعاهد المتخصصة والكليات. وليس حال التكافل استثناء من ذلك. فقد كان تعاون الناس ومساعدة بعضهم البعض يتم من خلال علاقات القرابة والجوار والرحم...الخ. فأحتاج الأمر إلى إن تتخصص فيه مؤسسة فظهرت مؤسسات التأمين تماماً كما ظهرت البنوك مؤسسات للوساطة المالية والشركات المساهمة والجامعات والمعاهد والمنظمات الدولية...الخ.
    محمد عفارة
    محمد عفارة
    جامعي ذهبي
    جامعي ذهبي


    ذكر
    عدد المساهمات : 2250
    العمر : 37
    المكان : أتستراد ــــــــــ
    المزاج : الحمدلله تمااام
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : متخرج
    المستوى : 409
    نقاط : 3507
    تاريخ التسجيل : 10/10/2008

    دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية Empty رد: دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية

    مُساهمة من طرف محمد عفارة الخميس فبراير 19, 2009 1:40 am

    قانون الأعداد الكبيرة:
    ما كان للتأمين بصورته المعاصرة إن يظهر لولا اكتشاف ما سمي في علم الإحصاء قانون الأعداد الكبيرة. ذلك إن سر التأمين ينكشف في الإجابة عن السؤال: كيف يمكن من خلال تجميع المخاطر على مستوى مجموعة من الأفراد (وهو عمل شركة التأمين) إلى تقليل المخاطر التي يواجهها كل فرد من تلك المجموعة (وهو غرض المستفيد من التأمين) إنه قانون الأعداد الكبيرة (أو قانون المتوسطات).

    يعود إكتشاف هذا القانون إلى عدة قرون مضت عندما لاحظ الرياضيون في القرن السابع عشر في أوروبا عند أعدادهم لقوائم الوفيات إن عدد الموتى من الذكور والإناث من كل بلد يميل إلى التساوي كلما زاد عدد المسجلين في القائمة. وقد أصبحت دراسة هذه الظاهرة جزءاً من علم الإحصاء عندما كتب عنها سيمون بواسان وسماها قانون الأعداد الكبيرة لما بدا له من إنها تشبه نواميس الطبيعة. وقانون الأعداد الكبيرة يتعلق باستقرار تكرار بعض الحوادث عند وجود عدد كافٍ منها، مع أنها تبدو عشوائية لا ينتظمها قانون إذا نظر إليها كل واحدة على حدة. مثال ذلك مصيبة الموت فهي تبدو خبط عشواء لا يمكن التنبؤ بوقوعها على فرد بعينه، ولكننا لو تحدثنا عن عدد الوفيات التي ستقع خلال العام الحالي في مدينة جدة على سبيل المثال لأمكن – بناءاً على الخبرة السابقة- إن نتوقع عدد الوفيات بشكل دقيق (إذا سارت الأمور على طبيعتها). نحن نعلم إن القول بأن أحداً لن يموت خلال العام في مدينة يسكنها أكثر من مليون أمر لا يقبل. وإذا استثنينا الكوارث والمصائب العامة والتغير الكبير في عدد السكان فان الاحتمال الأكبر إن عدد الوفيات هذا العام لن يختلف كثيراً عن الأعوام السابقة. فإذا كان لدينا عدداً كافياً من أعوام سابقة نستخرج منه متوسط فربما استطعنا توقيع عدد الوفيات لهذا العام بكل يسر وسهولة وبمستوى عالٍ من الدقة. هذا القانون الإحصائي هو الأساس الذي يقوم عليه التأمين.

    إن الاستحالة التي تبدو قطعية عند محاولة توقع حادثة معينة تنقلب إلى ما يشبه اليقين إذا كان ما نحاول توقعه هو عدد كافٍ من الحوادث المشابهة. فنحن لا نستطيع إن نعرف إن كان زيد أو عمرو سيتعرض لحادث اصطدام في سيارته خلال العام الحالي لأن ذلك في علم الغيب. ولكننا نستطيع إن نعرف بشكل بالغ الدقة كم عدد الناس الذين سيتعرضون لحوادث السيارات في مدينة جدة خلال هذه السنة، اعتماداً على وجود عدد كافٍ من السنوات التي نستطيع منها إن نستنتج ما نريد بناء على قانون الأعداد الكبيرة.

    الآثار الاقتصادية للتأمين :

    إن التاريخ يثبت إن تطوير برامج التأمين المختلفة وانتشار العمل بها كان له آثار إيجابية في تقدم المجتمعات المعاصرة واستقرار المعاملات فيها وتحسين التوزيع للثروات والدخول في المجتمع. ولا ريب إن نهوض بريطانيا التجاري وثروتها التي تكونت في القرون الماضية من التجارة الدولية تعود في جزء كبيرة منها إلى براعتها في تطوير التأمين البحري الذي مكن تجار لندن وليفربول من غزو العالم (ثم استعمار أجزاء منه). ويمكن تلخيص الآثار الاقتصادية لانتشار التأمين في المجتمع فيما يأتي:
    أ- من الثابت إن أقدم أنواع التأمين هو التأمين البحري. ولقد كان للتأمين البحري بالغ الأثر في النمو الاقتصادي في أوروبا بعد القرون الوسطي والذي كان للتجارة الدولية فيه دور مهم.

    ب- إن وجود برامج فعالة للتأمين على الأصول والممتلكات يزيد من إقدام أصحاب الثروات على الاستثمار لأنها ستقلل المخاطر التي يواجهونها، فيصير بإمكانهم حصر ما يواجهونه من مخاطر بتلك المتعلقة بالعمل التجاري فحسب، فيزداد مستوى تخصصهم وخبرتهم. وجلي ما لهذا من آثار على توليد فرص العمل وزيادة الثروة القومية.

    ج- من الثابت إن التأمين لا يؤدي إلى التعويض عن الضرر فحسب بل يؤدي إلى تحسن مستوى السلامة وتقليل حجم الأخطار ذلك لأن لشركات التأمين مصلحة دائمة في تقليل الحوادث وسد الذرائع إلى وقوع المكروه وتفادي أسباب حدوث الخسائر وذلك لكي تزيد من أرباحها بتقليل ما تدفعه من تعويضات ويقتضي هذا تمويل الأبحاث وتطوير البرامج والإجراءات التي تولد الحوافز لدى المستأمنين بالاهتمام بالسلامة واشتراط إجراءات يلتزم بها المستأمنون. وما هذا الانضباط الذي نراه في قيادة السيارات في الدول الغربية إلا نتيجة لعوامل منها الالتزام بالتأمين على السيارة وارتباط رسوم التأمين ودفع التعويض بطريقة القيادة والحرص على السلامة.

    د- الاستقرار في التعامل بالديون ومعلوم إن البيع الآجل وأنواع المداينات الأخرى لها دور مهم في رفع مستوى رفاهية الأفراد وتنشيط التجارة لأن المخاطرة التجارية فيها عالية بسبب مطل المدينين أو إفلاسهم أو تعرضهم للمرض وفقدان الدخل أو الموت. ويتحقق الاستقرار لأن شركات التأمين يمكن إن تضمن تلك الحقوق في حالة وفاة المدين أو عجزه عن الكسب أو هلاك الرهون التي توثق بها تلك الديون.

    هـ- الاستقرار الاجتماعي وذلك بتعويض العمال في التأمينات الاجتماعية عن أضرار الحوادث وتوفير برامج التقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والتأمين ضد البطالة.

    و- الاستقرار التجاري عن طريق التعويض عن المسؤولية تجاه الآخرين.

    ز- تعبئة المدخرات الضخمة التي تتكون عن دفع الناس أقساط التأمين بأنواعه المختلفة إلى شركات التأمين وثم توجيهها عن طريق تلك المؤسسات نحو المشاريع الاستثمارية وبخاصة طويلة الآجل. إن شركات التأمين تعد أكثر المؤسسات قدرة على جمع المدخرات والادخار كما هو معلوم أساس نحو الاقتصاد الوطني.

    تعريف التأمين :
    التعريف الاقتصادي : يمكن تعريف التأمين من الناحية الاقتصادية بأنه: "أداة لتقليل الخطر الذي يواجهه الفرد عن طريق تجميع عدد كافٍ من الوحدات المتعرضة لنفس ذلك الخطر (كالسيارة والمنزل والمستودع...الخ) لجعل الخسائر التي يتعرض لها كل فرد قابلة للتوقع بصفة جماعية، ومن ثم يمكن لكل صاحب وحدة الاشتراك بنصيب منسوب إلى ذلك الخطر".

    التعريف القانوني : كما يمكن تعريف التأمين من الناحية القانونية بأنه "عقد يتعهد بموجبه طرف مقابل أجر بتعويض طرف آخر عن الخسارة إذا كان سببها وقوع حادث محدد في العقد". وقد عرفه القانون المدني المصري الجديد (م747) بأنه: "عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المعين في العقد وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن".
    أطراف عقد التأمين :



    أ- المسـتأمـن :
    وهو الذي يدفع قسط التأمين وقد يسمى أحيانا المؤمن له. ويفرق أرباب التأمين بين المستأمن والمستفيد إذ ربما يدفع الأقساط طرف ويستفيد من التعويض طرف آخر بشكل كلي أو جزئي. فمثلاً في التأمين على الحياة المستفيد ليس هو المستأمن فالمستأمن هو منشئ البوليصة ودافع الأقساط والمستفيد من يحصل على التعويض عند موت المستأمن. والمستأمن في التأمين ضد الحريق هو مالك البيت أو المستودع ولكن يكون جاره مستفيداً إذا كان هو الذي تسبب خطأه في إحداث الحريق إذ لو لم يكن المصاب مؤمناً لالتزم الجار بالتعويض. وفي التأمين ضد المسؤولية يستفيد المستأمن ولكن يستفيد أيضاً من وقع عليه الضرر بالحصول على التعويض إذ لو لم يكن محدث الضرر مؤمناً ربما لم يحصل المتضرر على تعويض.
    ب- المؤمـن :
    وهي الجهة التي تقدم خدمات التأمين وتحصل على الرسوم عن طريق بيع البوليصات التي تتضمن التغطية التأمينية، وتكون مؤسسات تجارية لغرض الربح، أو تعاونية لنفع المشتركين في البرنامج أو حكومية.
    محل عقـد التأمـين:

    اتجهت الآراء الفقهية المعاصرة إلى إن عقد التأمين عقد معاوضة فيه ثمن (هو رسوم التأمين) ومثمن (هو التعويض الذي يدفع عند وقوع المكروه) وبائع (هو الشركة) ومشترٍ (وهو المستأمن).

    لكن التصور الصحيح لعقد التأمين هو أنه عقد معاوضة المحل المتعاقد عليه فيه هو الالتزام بالتعويض وليس المبلغ المحدد للتعويض، فالمستأمن يدفع مبلغاً محدداً (رسوم التأمين) مقابل التزام الشركة بتعويضه عن الضرر في حال وقوع المكروه الموصوف في العقد، تعويضاً متفقاً عليه. ولذلك فان المحل المتعاقد عليه –وهو الالتزام- موجود في عقد التأمين سواء انتهى بدفع التعويض عن الخسارة، أم تحققت السلامة للمستأمن.

    وعلى ذلك فان الالتزام الذي تلتزم به الشركة للتعويض ليس أمراً إحتمالياً بل هو واضح يحصل عليه المستأمن بمجرد إنعقاد العقد ويحصل معه الشعور بالأمان الذي اشتق منه اسم التأمين، سواء انتهى العقد بوقوع المكروه ودفع التعويض انتهى بالسلامة وعدم الحاجة إلى دفع التعويض.

    ورب قائل لا يكون بين التصور الأول والتصور الثاني فرق إلا في حالة كون الالتزام من قبل الشركة هو التزام بتعاقد جديد يكون فيه ثمن ومثمن. أما وقد التزمت الشركة بتعويضه عن الضرر فهي إما إنها ستدفع مبلغاً للتعويض وإما إنها لن تدفع مع قبضها في كلا الحالين للرسم الذي هو ثمن الالتزام (إذا تصورناه كذلك) والجواب إن ما ذكر صحيح لو كان هذا عقداً واحداً منفرداً ولكن الشركة القائمة على التأمين تطبق قانون الأعداد الكبيرة. ولذلك فهي تجمع من كل المستأمنين رسوماً تكفي لتغطية مخاطرهم المتوقعة فالتزام الشركة بالتعويض عن الضرر إنما هو التزام منها بان تدفع لمن تعرض للمكروه جزءاً من الأموال التي بيد الشركة والتي جمعتها من المستأمنين.


    عدل سابقا من قبل محمد عفارة في الخميس فبراير 19, 2009 1:46 am عدل 1 مرات
    محمد عفارة
    محمد عفارة
    جامعي ذهبي
    جامعي ذهبي


    ذكر
    عدد المساهمات : 2250
    العمر : 37
    المكان : أتستراد ــــــــــ
    المزاج : الحمدلله تمااام
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : متخرج
    المستوى : 409
    نقاط : 3507
    تاريخ التسجيل : 10/10/2008

    دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية Empty رد: دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية

    مُساهمة من طرف محمد عفارة الخميس فبراير 19, 2009 1:43 am

    صفة المكروه الذي يمكن التأمين ضده :
    ليس كل ما يتعرض له الإنسان من المخاطر قابل للتأمين ضده إذ أن بعض المخاطر التي يتعرض لها الإنسان غير قابلة للحساب ولا التوقع. ولا بد إن تتوافر على المكروه الذي يمكن إن يكون موضوعاً للتأمين صفات معينة يمكن عند و جودها حساب المخاطرة وتقدير أقساط التأمين اللازمة للتعويض عنها وهذه الشروط هي :

    أ- وجود عدد كافٍ من المستأمنين يمكن من إعمال قانون الأعداد الكبيرة. فإذا كان العدد قليلاً لا يمكن لشركة التأمين حساب المخاطرة ومن ثم لا تستطيع تقدير قسط التأمين.

    ب- إن تكون الخسارة الناتجة عن المكروه واضحة لا لبس فيها. والموت هو أكثر المكروهات وضوحاً، ولذلك فان أيسر عمليات التأمين من ناحية الحساب هي التأمين على الحياة لأن التعويض فيه مرتبط بواقعة لا يختلف عليها. وليست كل أنواع المكروهات بهذا الوضوح فالتأمين الصحي مرتبط بالمرض لكن المرض لا يمكن دائماً التأكد من وقوعه (مثل آلام الظهر لا يوجد حتى الآن جهاز يستطيع أن يثبت عدم وجود هذه الآلام التي قد يحس بها الإنسان مع كون جميع أجزاء جسده في أحسن حال).

    ج- إن يكون وقوع المكروه غير متعمد وان لا يكون للمستأمن يد في وقوعه. فإذا احترق مستودع التاجر بفعله لم تدفع الشركة التعويض له.

    د- يجب إن لا يقع الأعداد الكبيرة دفعة واحدة. ولذلك لا يوجد تأمين ربحي ضد البطالة لأنها تحدث لأعداد غفيرة في وقت واحد تسبب الإفلاس للشركة، أو ضد الحروب والانقلابات....الخ. فالتأمين ضد البطالة تختص به الحكومة لأن عملها ليس معتمد على حساب الربح والخسارة.

    هـ- إن يكون احتمال وقوع المكروه قابلاً للحساب، أي يكون لدى المؤمن القدرة على تقدير الخطر.

    و- إن يكون للمستأمن مصلحة فيما وقع التأمين عليه، فلا يمكن لفرد أن يدفع قسط التأمين ضد الحريق على منزل جاره بحيث لو وقع المكروه تسلم هو التعويض، لأنه لا مصلحة له في منزل جاره فهو لم يخسر شيئاً بسبب وقوع الحريق .

    هل التأمين نوع من القمار؟
    يشبه التأمين القمار في حقيقة إن المقامر والمستأمن كليهما يدفع مبلغاً محدداً من المال ثم يستقبل المقدار، فربما كسب أضعاف ذلك المبلغ وربما خسر جميع ما دفع لشركة التأمين. ولا زال الناس يقارنون بين عقد التأمين والقمار منذ نشأ التأمين. بل ورد إن بعض القضاة في المحاكم البريطانية في القرن الثامن عشر لم يكونوا يرون فرقاً بين القمار والتأمين. ولذلك ما كانوا يحكمون بضرورة إن يكون الأصل المؤمن عليه ملكاً للمستأمن لأنهم يقيسونه على القمار ويحكمون فيه بالقوانين المنظمة للخطر والمراهنة (ولم يكن القمار عندهم محرماً). حتى صدر قانون التأمين البحري سنة 1745م فمنع مثل ذلك.

    يرى أرباب التأمين إن الفروق جوهرية بين التأمين والقمار وان هذا التشابه لا يخفي حقيقة اختلاف العقدين عن بعضهما البعض للأسباب التالية:

    أ- إن المقامر يدفع مبلغاً من المال لتوليد خطر مصطنع ينبني عليه خسارة ما دفع من مال، أو الفوز بأضعاف ذلك، وان هذا الخطر غير موجود في الطبيعة وإنما هو من صنع المقامرين يتولد عندما يدفع كل مشترك حصته في القمار (كاليانصيب وما شابه ذلك). وفي نهاية اللعبة يربح الرابح ويخسر الخاسر. أما التأمين فهو يتعلق بأمر خارج عن إرادة كل الأطراف وهو خطر حقيقي ناتج عن ما قدر الله عليهم من المصائب والمكاره التي تصيب الأموال والأولاد. ومن ثم فان غرض دفع القسط التأميني ليس الاسترباح من ذلك الخطر بل والاحتماء منه والتعويض عن أضراره.

    ولذلك فإنهم يفرقون بين الخطر القماري (Speculative Risk) لأنه يحتمل الربح والخسارة، والخطر في التأمين فيسمونه الخطر المحض (Pure Risk) لأنه لا يحتمل إلا الخسارة أو بقاء الأمور على ما هي عليه. مثال ذلك لو إن رجلاً اشترى أسهم شركة لغرض الاستثمار فإنه يتعرض للربح والخسارة ولذلك لا يمكن لشركة تأمين أن تقبل أن تؤمن على تلك الأسهم ضد الخسارة لأن هذا من النوع الأول من المخاطر، ولو فعلت لصار عملها قماراً وليس تأميناً.

    ب- إن القمار وسيلة للإثراء، لأن المقامر إذا استفاد في العملية أصبح أغنى مما كان عليه قبل المقامرة، وإذا خسر صار أقل ثراء مما كان عليه. أما التأمين فليس وسيلة للإثراء إذ يقتصر على التعويض عن الضرر الواقع فحسب بمثل ثمنه أو أقل من ذلك. وتمنع أعراف وقوانين التأمين أن يحصل المستأمن على أكثر من ذلك حتى لا ينقلب العقد إلى وسيلة للإثراء غير المشروع.

    وسائل إبعاد التأمين عن القمار:

    صار جلياً إن التأمين في نظر أربابه مختلف عن القمار. ومع ذلك فان هذه الفروق إنما هي نتيجة تقيد نشاط التأمين بقواعد وشروط تبعده عن القمار. ولا ريب إن المنطق الذي اعتمد عليه التأمين يفسده استخدام الناس لهذه الوسيلة النافعة لغرض المقامرة. ولذلك تحرص القوانين المنظمة لعمل التأمين وتسعى الشركات المتخصصة في ذلك إلى تبني الطرق والقيود والإجراءات التي تضمن عدم انقلاب عقد التأمين إلى وسيلة للقمار. من ذلك مثلاً :

    أ- لا تقبل هذه الشركات التأمين ضد أي خطر بل لا بد إن يكون ضمن ما يسمى "الخطر القابل للتأمين" (Insurable Interest)، ومن شروطه أن يكون للمستأمن مصلحة مباشرة فيما أمن عليه مثل أن يكون الأصل المؤمن عليه مملوكاً له أو يكون مرهوناً عنده بدين، ويشترط أن تكون هذه المصلحة موجودة عند وقوع المكروه. فإن وجدت عند إنشاء بوليصة التأمين (مثل إن يؤمن على بيت مملوك له) ثم لم توجد عند وقوع الحريق (كأن يكون باع ذلك المنزل) لم يستحق التعويض. والغرض من هذا الشرط إن لا يكون التأمين وسيلة للإثراء غير المشروع.

    ب- لا تقع التغطية في التأمين إلا بمقدار الضرر الواقع حتى لا يكون سبيلاً للإثراء ولا توليد الحوافز على المجازفة بإحداث المكروه للحصول على التعويض. فإذا أمن على بيته ضد الحريق بمبلغ مليون ليرة وهي قيمة البيت عند إصدار البوليصة، ثم لما وقع المكروه كانت قيمته لا تتعدى 750 ألفاُ، لم يحصل إلا على المبلغ الثاني لأن هذا هو مقدار الضرر الذي وقع عليه عند وقوع المكروه.

    ج- وتنص أكثر القوانين على ضرورة أن يتنازل المستأمن لشركة التأمين عن كل ما يمكن أن يحصل عليه من تعويض عن الضرر من محدث الضرر. وإذا كان مؤمناً فوقع المكروه بفعل فاعل واستحق التعويض ليس له إن يقوم هو بمقاضاة الفاعل والحصول منه على تعويض زيادة على ما حصل عليه من شركة التأمين إذ لا يستحق من ذلك شيئاً إلا إذا كان ما يحصل عليه من الشركة المؤمنة أقل من مقدار الضرر الحقيقي فيحصل عندئذٍ من الفاعل (أو من الشركة المؤمنة) على الفرق بينهما. وتعطي القوانين الشركة المؤمنة الحق في إن تقوم هي بملاحقة المتسببين في حصول الضرر إن كان بفعل فاعل.

    د- كما لا تسمح القوانين، وكذا يشترط في وثائق التأمين إن لا يؤمن على نفس الأصل لدى أكثر من شركة وإذا فعل لم يستحق إلا على مقدار ما وقع من ضرر يشترك فيه المؤمنون.

    هـ- لا يكون التأمين على الأصول إلا بأقل من قيمتها الحقيقية، بحيث يشترك المؤمن والمستأمن في تحمل الخطر، لتقليل ما يسمى المخاطرة الأخلاقية في العقود تلزم شركة التأمين المستأمن بدفع جزء من مبلغ التعويض ويسمى (Deductible) لغرض إبعاد عقد التأمين عن القمار.

    أنواع التأمين بحسب طريقة التنظيم:

    يمكن إن يقدم التأمين شركات ومؤسسات من القطاع الخاص، كما يمكن إن تقدمه الحكومة. وسوف نعرض أدناه لأهم الصيغ التنظيمية للتأمين.

    التأمين الحكومي :
    وهو التأمين الذي تقوم به الحكومة لمنفعة أفراد المجتمع وأهم أنواع هذا التأمين برامج التقاعد والضمان الاجتماعي، وأنواع التأمينات الاجتماعية...الخ وهو ينهض بحاجات لا يغطيها التأمين في القطاع الخاص. ويتميز التأمين الحكومي عن سائر أنواع التأمين بما يلي:

    1- إن الاشتراك في البرنامج يكون إلزامياً لجميع الأفراد الذين ينطبق عليهم أوصاف يحددها القانون فموظفي الحكومة يشتركون جميعهم بلا استثناء في معاشات التقاعد وهم ملزمون بذلك.

    2- يستحق المشارك في التأمين الاجتماعي التعويض بمجرد الاشتراك ودفع الاشتراكات المطلوبة دون الحاجة إلى إثبات عوزه أو حاجته المالية. فهو يختلف عن أنواع البرامج الاجتماعية التي تقدمها الحكومة.

    3- يحدد القانون طرق تحديد التعويضات، ولا تكون مستمدة من اتفاقيات فردية بين المؤمن والمستأمن كما هو الشأن في التأمين التجاري.

    4- إن التعويضات في التأمين الحكومي غير معتمدة على مقدار الاشتراكات بالنسبة للفرد، ولكنها مقننة ضمن نظام عام للتأمين. بخلاف التأمين الخاص حيث يختار المستأمن التغطية التأمينية المطلوبة ويدفع الرسوم الخاصة بها.

    ففي بعض الدول تقوم الحكومة بفرض ضريبة عامة على دخول القادرين، ثم تدفع معاشاً تقاعدياً لكل من بلغ الستين بصرف النظر عما إذا كان موظفاً لديها أو غير موظف وبدون دفع اقتطاعات تقاعدية خاصة به.

    5- تديره الحكومة أو إحدى مؤسساتها العامة.

    6- ويغطي التأمين الحكومي في الغالب المكاره التالية : الموت، والإصابات المقعدة عن العمل، والمرض والشيخوخة وتعويضات البطالة والتقاعد. وقد تمتد أغراض التأمين الحكومي إلى تغطية مخاطر يختص بها القطاع الخاص عادة. ففي بعض الدول تقوم الحكومة بالتأمين على جميع المواطنين ضد ما تسببه الحوادث من موت أو أضرار جسدية حيث تدفع تعويضاً إلى إي مواطن يتعرض لحادث يكون غير متعمد ويجري تغطية تكاليف ذلك من ضريبة تفرضها على دخل ذوي اليسار من المواطنين. ومثل هذا التأمين موجود في نيوزيلندا وهو بلا شك صورة من صور التكافل. وكذا ما تقوم به بعض البلدان من دفع معاش تقاعدي لكل مواطن يبلغ الستين ولا يكون على رأس العمل بصرف النظر عن أعماله السابقة ولا يحتاج إن يدفع للحكومة أقساط شهرية لكي يكون مؤهلاً للحصول على هذا المعاش. ومصدر تمويل ذلك هو حصيلة الضرائب.

    شركة التأمين التجاري :
    وتشبه شركة التأمين التجارية، الشركات الأخرى التي يكون غرضها الربح إذ يكون لها رأس مال، ويكون لها أسهم قد تتداول في الأسواق ويكون هدفها الأساسي هو توليد الأرباح لأصحاب الشركة الذين يدفعون رأسمالها ويمتلكون الأسهم. ولذلك يسمى هذا النوع من شركات التأمين أحياناً: "الشركات ذات الملاك" وهي ذات مسؤولية محدودة ولذلك فإن الحد الأعلى لمسؤولية حامل السهم هو قيمة ما دفعه لشرائه. والمؤمن هو الشركة وليس حامل السهم. ولا يمكن لحامل السهم الانسحاب من الشركة ولكن يمكن له بيع أسهمه في السوق. والمستأمن يشتري بوليصة التأمين فيحصل على الالتزام بالتعويض بصرف النظر عن الوضع المالي للشركة إذ يكون ما يستحق من تعويض ديناً ممتازاً على تلك الشركة. وليس له إن يشارك في الربح.

    شركة التأمين اللاربحي :
    مؤسسة التأمين اللاربـحية هي هيئة يملكها حملة بوالـص التأمين (Mutual Insurance) والمستأمنون فيها مثل حملة الأسهم في الشركات المساهمة ولهم ما لحملة الأسهم من حقوق. وليس لها راس مال إذ إن رأسمالها هو حصيلة الرسوم (أي قيمة بوالص التأمين) عند بداية عمل الشركة ثم تتراكم فيه الاحتياطيات. وتدفع الشركة للمستأمنين ريعاً سنوياً وهو ربحها المحاسبي. وقد يتضمن عمل مثل هذه الشركات إعادة التقويم بالقدر الذي يكفي لتغطية الخطر.

    AdmiNaSiM
    AdmiNaSiM
    Admin


    ذكر
    عدد المساهمات : 5628
    العمر : 36
    المكان : بعيد عنك ..
    المزاج : كويس .!.
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : متخرج
    المستوى : 209
    نقاط : 7494
    تاريخ التسجيل : 08/08/2008

    دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية Empty رد: دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية

    مُساهمة من طرف AdmiNaSiM الخميس فبراير 19, 2009 3:17 pm

    مشكور أخ محمد على جهودك

    فعلاً دورة كتير مهمة

    ولازم عن قريب نطلع عليها
    avatar
    Epica
    جامعي جديد


    ذكر
    عدد المساهمات : 18
    العمر : 33
    المكان : Tartous
    المستوى : 1
    نقاط : 226
    تاريخ التسجيل : 25/11/2008

    دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية Empty رد: دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية

    مُساهمة من طرف Epica الجمعة فبراير 20, 2009 3:31 am

    مشكور اخ محمد ودورة مهمة لكل واحد عم يدرس اقتصاد
    محمد عفارة
    محمد عفارة
    جامعي ذهبي
    جامعي ذهبي


    ذكر
    عدد المساهمات : 2250
    العمر : 37
    المكان : أتستراد ــــــــــ
    المزاج : الحمدلله تمااام
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : متخرج
    المستوى : 409
    نقاط : 3507
    تاريخ التسجيل : 10/10/2008

    دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية Empty رد: دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية

    مُساهمة من طرف محمد عفارة الأربعاء فبراير 25, 2009 5:58 am

    آراء الفقهاء في التأمين :

    اتصل التأمين بالفقهاء المسلمين للمرة الأولى في القرن التاسع عشر ولعل أول فقيه تحدث عن التأمين بصيغته المعهودة اليوم هو العلامة محمد أمين ابن عابدين . وقد عرف المسلمون عقد التأمين عندئذٍ من البحارة الأوروبيين إذ كانت سفنهم يغطيها التأمين البحري الذي يسمى في ذلك الزمن سكيوريتيه (بالفرنسية) وأشتهر عند المسلمين باسم "سوكره"، فقال فيه ابن عابدين لما سئل عن حكمه: "إذا عقد في بلد إسلامي كان عقد معاوضة فاسد لا يلزم الضمان به لأنه التزام مالا يلزم شرعاً وهو باطل عند الأحناف".

    وقد اختلف الفقهاء منذ ابن عابدين في حكم التأمين فمنهم من أجازه بلا تحفظ وهم قلة قليلة، ومنهم من أجاز أنواعاً منه حتى لو كان على صفة التأمين التجاري، إلا إن جمهورهم منذ ابن عابدين قد منع التأمين التجاري وأجاز صيغة بديلة تسمى التأمين التعاوني.

    ولعل أول جهد فقهي جماعي يُعنى بدراسة التأمين التجاري (على أساس مجمعي) ما وقع في ندوة أسبوع الفقه الإسلامي بدمشق في (ابريل 1961م) فقد قدمت أبحاث فقهية في التأمين تباينت أراء أصحابها. وشهدت تلك الندوة الخلاف الشهير بين مصطفى الزرقا ومحمد أبو زهرة حول المسألة. ولم ينته المؤتمر إلى رأي محدد عدا الدعوة إلى ابتكار نظام إسلامي للتأمين. ثم جرى بحث الموضوع في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهـر في مؤتمـره الثاني سنة (1965م) وأجاز المؤتمرون فيه نظام التقاعد كما أجازوا قيام الجمعيات التعاونية لغرض التأمين حيث يشترك جميع المستأمنين فيها بالتأمين. ولكنه توقف في مسـألة التأمين التـجاري. وفي عام (1972م) دعت ندوة التشريع الإسلامي التي انعقدت بطرابلــس ليبيا إلى إن يعمل على إحلال ما أسمته التأمين التعاوني محل التأمين التجاري. وفي عام(1976م) قرر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة حرمة التأمين بكل أنواعه. ثم نص قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الأولى في سنة 1398هـ على تحريم التأمين بجميع أنواعه (وكان القرار بالأكثرية إذ لم يوافق الشيخ مصطفى الزرقا على هذا القرار وكان عضوا في المجمع).

    اعتراضات الفقهاء المعاصرين على التأمين التجاري:

    كان قرار مجمع الفقه الإسلامي (رابطة العالم الإسلامي) الصادر سنة 1398هـ قراراً طويلاً مفصلاً تضمن تقرير لجنة كونها المجمع وعمد إليها بصياغة القرار وتكونت من الشيخ عبدا لعزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد السبيل والشيخ محمد محمود الصواف رحمه الله.

    وقد استندت اللجنة المذكورة (ثم المجمع الفقهي) في قولها بحرمة التأمين إلى الأوصاف التالية التي وجدتها في التأمين التجاري:

    1- فيه غرر فاحش لان المستأمن لا يستطيع إن يعرف في وقت الدخول في العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ.

    2- ضرب من ضروب المقامرة لان فيه غرم بلا جنايه وغنم بلا مقابل وبمقابل غير مكافئ.

    3- انه يشتمل على ربا الفضل والنسا، فإذا دفعت الشركة إلى المستأمن أكثر مما دفع لها فهو ربا فضل، ولأنه يدفع بعد مدة فيكون ربا نساء أيضا.

    4- انه من الرهان الzzم لأنه فيه جهالة وغرر ومقامرة، وقد حصر النبي y رخصة الرهان بعوض في ثلاثة في خف أو حافز أو نصل.

    5- فيه أخذ مال الغير بلا مقابل وهو zzم.

    6- الإلزام بما لا يلزم شرعاً لان المؤمن لم يحدث الخطر منه ولم يتسبب في حدوثه.

    كما ردت في تقريرها على أدلة المجيزين للتأمين فردت استدلال إباحته بالاستصلاح بالقول إن هذه مصلحة شهد الشرع بإلغائها، وردت القول بالإباحة الأصلية أي إن الأصل في العقود الجواز لوجود النص، وردت القول بإجازتها بناء على حكم الضرورة إذ لم تر تلك ضرورة تبيح المحظور، وردت الاستدلال بالعرف لان العرف ليس من أدلة التشريع، ونفت إن يكون التأمين من أنواع عقود المضاربة، وردت القياس على ولاء الموالاة وهو ما يكون من الفرد إذا ألحق نسبه بقبيلة أو نال حريته بالعتق لان ذلك قصده التآخي وهذا غرضه الربح، ولم تقبل قياسه على الوعد الملزم لان غرضه ليس المعروف والقربة بل الربح، وكذا قياسه على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب لان الضمان نوع من التبرع بينما التأمين معاوضة، وكذا قياس التأمين على ضمان خطر الطريق الذي قال الفقهاء بجوازه فانه في رأي اللجنة قياس مع الفارق. كما لم تقبل قياس التأمين على نظام التقاعد الذي سبقت الفتوى بجوازه لان التقاعد "حق التزام به ولي الأمر باعتباره مسؤولاً عن رعيته وراعى فيه ما قام به الموظف من خدمة الأمة" فليس هو في رأي اللجنة من المعاوضات المالية. كما ردت القياس على نظام العاقلة (وعاقلة الرجل هم أفراد قبيلته يتحملون عنه دية القتل الخطأ) لان تحمل دية القتل الخطأ وشبه العمد الأصل فيها صلة القرابة والرحم التي تدعو إلى النصرة والتواصل إما عقود التأمين التجارية فليست كذلك. وردت قياسها على عقود الحراسة لان الأمان ليس محلاً للعقد في المسألتين. وكذا قياسه على الإيداع لان الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بالحفظ.

    صيغة التأمين المفتى بجوازها :
    قدمت صيغة التأمين التعاوني بديلاً مقبولاً من الناحية الشرعية فما هي صفة هذا التأمين وما اختلافه عن التأمين التجاري.

    ورد في قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ما نصه :

    "التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق أسهم أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر فجماعية التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحاً من أموال غيرهم وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر. والثاني خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة فليس عقود المساهمين ربوية ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية".

    يتضح مما سبق إن التأمين الذي تشير إليها الفتوى يتصف بما يلي :

    1- انه اتفاق بين مجموعة المستأمنين.

    2- التزام كل فرد من المستأمنين فيه نحو الآخرين لا يتوقف على مقدار ما دفع من قسط ولكن حدوده القصوى هي نصيبه من الخطر العام لان هذا هو معنى التعاون والتكافل.

    3- إن الفتوى لا تمنع استثمار أقساط التأمين لمصلحة أصحابها ولكنها تشترط إن يكون ذلك ضمن نطاق المباح.

    صيغة التأمين التعاوني :
    لم تظهر شركات التأمين الإسلامية إلا بعد صدور الفتاوى المجمعية التي قدمت صيغة التأمين التعاوني بديلاً عن التأمين التجاري المفتى بتحريمه.

    وشركة التأمين التعاوني شركة وظيفتها إدارة الأموال وليس الضمان كما هو الحال في شركات التأمين التجاري.

    فتقوم شركة التأمين التعاوني بتصميم محافظ تأمينية مثل محفظة التأمين ضد حوادث السيارات. فتحدد طبيعة الخطر وتقوم بالحسابات الاكتوارية المناسبة وتصمم برنامج التعويض....الخ. ثم تدعو من أراد إلى الاشتراك في هذه المحفظة بدفع قسط محدد متناسب مع الخطر. ثم تجمع هذه الأموال في المحفظة المذكورة وتديرها باستثمارها لصالح أصحابها. هذه الأموال تبقى ملكاً للمشاركين، ومهمة الشركة إدارتها لصالحهم. فإذا وقع المكروه على أحدهم، قامت الشركة بالاقتطاع من تلك الأموال ثم تعويضه بالقدر المتفق عليه. وتجري تصفية هذه المحفظة سنوياً بإصدار حسابات ختامية لها. فإذا وجد في نهاية العام إن الأموال في تلك المحفظة قد فاضت عن حاجة تعويض من وقع عليهم المكروه، ردت الشركة ما زاد إلى المشاركين في المحفظة. وإذا نقصت تلك الأموال فلم تكن كافية لتعويض جميع من وقع عليهم المكروه في ذلك العام، كان على الشركة إن ترجع على مجموع المشاركين وتطالبهم بدفع قسط إضافي، ذلك لان فكرة التأمين التعاوني قد قامت على "التكافل" بين المشتركين في المحفظة وليس على ضمان الشركة للتعويض على المكروه الذي وقع للمشترك. ولكن نظراً لصعوبة مطالبة الشركة للمشتركين بدفع قسط إضافي وبخاصة أولئك منهم الذين لم يعودوا أعضاء في المحفظة تعمد شركات التأمين التعاوني إلى تقديم قرض بلا فائدة من ملاك الشركة إلى المحفظة التي إحتاجت إلى الزيادة ثم تسترده في الفترة التالية. فكأنها قد جعلت عملية التكامل المذكورة تجري بين المشتركين في هذا العام والمشتركين في قابل.

    وعلاقة الشركة بهذه المحفظة تقوم على أساس الوكالة فهي تدير المحفظة مقابل أجر مقطوع منصوص عليه في الاتفاقية والربح إذا تحقق يكون للمشتركين وكذا الخسارة تكون عليهم إذ إن الوكيل مؤتمن فلا يضمن.

    وربما قامت العلاقة على أساس المضاربة، فتكون الشركة مضارباً يدير المحفظة بجزء من الربح المحقق من الاستثمار. وفي هذه الحالة لا تستحق الشركة إلا نصيباً من الربح إذا تحقق.

    أوجه الاختلاف بين شركة التأمين التعاوني وشركة التأمين التجاري:

    إن الاعتراض الرئيس على صيغة التأمين التجاري هي إنها غرر ومخاطرة. ذلك إن دفع المستأمن مبلغاً من المال إلى شركة التأمين التجاري مقابل الضمان يترتب عليه الدخول في عقد شبيه بعقود الميسر والقمار. فهو عقد احتمالي ربما حصل في النهاية على تعويض يمثل أضعاف ما دفع وربما دفع تلك الرسوم ولم يحصل على شئ، وكل ذلك معلق بأمر احتمالي هو وقع حادث منصوص في البوليصة.
    هذا من عقود الغرر التي ورد النهي عنها في حديث رسول الله .
    أما في التأمين التعاوني، فإن العملية معتمدة على التأمين المتبادل بين المشتركين وما يدفعه كل فرد منهم هو تبرع منه لهذه المحفظة التي يحصل منها التعويض. فكأنهم يجمعون مخاطرهم وكذلك أموالهم بالتبرع لكي يستأمن المشترك منهم بالركون إلى مساعدة إخوانه في حال وقوع المكروه عليه.

    التأصيل الفقهي لنموذج التأمين التعاوني :
    التأصيل هو الرد إلى الأصل وأصلته جعلت له أصلا ثابتاً يبنى عليه. فما الأصل الذي بنى عليه نموذج التأمين التعاوني؟

    كان الاعتراض الرئيس على نموذج التأمين التجاري هو الغرر، إذ إن العلاقة التعاقدية بين المستأمن والشركة إنما هي عقد احتمالي كما سبق بيانه. والغرر في اللغة هو الخطر والخديعة وفي الاصطلاح الفقهي ما يكون مستور العاقبة، وعرفه بعض الفقهاء بأنه "ما تردد بين أمرين أحدهما أظن". وقد ورد في الحديث إن رسول الله y نهى عن بيع الغرر. ومن أمثلة بيوع الغرر المنهي عنها بيع الملامسة مثل إن يقول له كل ثوب لمسته فهو عليك بكذا، وبيع الحصاه كأن يرى حصاة مغلي أي شئ جاءت كان له بكذا...الخ. وقليل الغرر لا يمكن التحرز منه مثل شراء المبنى دون الكشف عن أساساته أو السيارة دون معرفة أجزائها الداخلية....الخ. ولكن ما يفسد العقود هو كثير الغرر الذي يترتب عليه إن تكون الحقوق والالتزامات التي تتولد من العقد. (مثلاً : قبض الثمن من قبل البائع، وقبض المبيع من قبل المشتري) فإذا كان أحدهما يحصل على حقوقه كاملة بينما إن الآخر حصوله على حقوقه أمر احتمالي فذلك المنهي عنه. لكن جمهور الفقهاء على إن الغرر الكثير مفسد لعقود المعاوضات مثل البيع والسلم والإجارة...الخ. إذ إن ذلك ما ورد النهي عنه.

    أما عقود التبرعات كالهدية والأعطية ونحو ذلك، فان كثير الغرر لا يفسدها لان مبناها الإرفاق والتعاون والتكافل ونحو ذلك وليس الاسترباح والتجارة التي هي على المشاعة بين الناس. ولذلك فان الأصل الذي بني عليه نموذج شركة التأمين التعاوني هو نقل التأمين من عقود المعاوضات إلى عقود الارفاق والتبرعات. فبدلاً عن بيع شركة التأمين التجاري لبوليصة التامين، جعلنا المستأمنين ينشئون بينهم محفظة يحمون فيها المخاطر وما يكفي لتعويض من وقع عليه المكروه منهم، وهي تقوم على أساس التبرع لا المعاوضة.

    جلي إن الغرر ملازم للتأمين على أي صيغة اعتمد. ذلك إن التأمين يتعلق بأمور غيبية لا يعلمها إلا الله. ولكن الفرق الأساس بين التأمين التعاوني والتجاري هو معالجة الخطر من خلال عقد التبرع الذي لا يفسده الغرر حتى لو كثر وليس عقد المعاوضة الذي يحوله كثير الغرر إلى الميسر والقمار.
    محمد عفارة
    محمد عفارة
    جامعي ذهبي
    جامعي ذهبي


    ذكر
    عدد المساهمات : 2250
    العمر : 37
    المكان : أتستراد ــــــــــ
    المزاج : الحمدلله تمااام
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : متخرج
    المستوى : 409
    نقاط : 3507
    تاريخ التسجيل : 10/10/2008

    دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية Empty رد: دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية

    مُساهمة من طرف محمد عفارة الأربعاء فبراير 25, 2009 6:00 am

    المنتجات الاستثمارية الإسلامية


    يقصد بالمنتجات الاستثمارية الإسلامية ، تلك الصيغ التي تستطيع بها المؤسسات المالية الإسلامية توليد أصول مالية قادرة على جذب المدخرات وعلى توفير فرص التمويل المربحة في النشاطات الاقتصادية المختلفة .

    تقوم المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية بتوجهات ومحاولات نحو تطبيقات استثمارية لقدر من الخصوصيات في أساليب المعاملات التي يفضلها الأفراد في البيئات العربية والإسلامية والعالمية لإجراء وتنفيذ معاملاتهم المالية والنقدية وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، وفي ظل هذا التوجه فإن نسبة كبيرة من المستثمرين المسلمين يحبذون المعاملات المالية والبنكية الإسلامية وذلك بفضل التغيرات الهائلة في إعداد المنتجات الاستثمارية الإسلامية مع امتداد أحجام الأسواق المالية والنقدية ، فإن بزوغ الأسواق المالية والنقدية الإسلامية يضفي تغيرات نوعية ملحوظة فتفتح أبواباً وأبعاداً لتزيد من فاعلية الأسواق المالية العالمية في احتواء المزيد من الأرصدة والمدخرات المالية للملايين من الأفراد والمؤسسات مع ما تثريه خصائص منتجاتهم المالية والنقدية من تأثير إيجابي على استقرار الأسواق المالية العالمية وزيادة شموليتها وفاعلية أدوارها في تنمية الاقتصاديات العالمية ورفاهية المجتمعات الإنسانية . هذه الامتدادات الكمية والنوعية والارتباط بواقع المعاملات الاقتصادية وما تبعه من انصهار الحدود التقليدية بين المعاملات المالية والمعاملات البنكية والاستثمارية المالية وشمولية العمل المصرفي الحديث الذي يمثل جوهر وروح العمل المصرفي الإسلامي والمعاملات المالية الإسلامية .

    فقدمت المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية منتجات وأدوات ذات جودة عالية لتحقيق أهداف الاستثمار والتمويل متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية . مثل المرابحة في الإطار المصرفي والاستصناع المصرفي وبيع التقسيط والمشاركة المصرفية ، والمشاركة المتناقصة ، والمضاربة المصرفية ، والسلم والسلم الموازي والإجارة المنتهية بالتمليك والوكالة وبيع المستقبليات وبيع الهامش ومقالبة التدفقات المالية النقدية، وبيع مؤشرات أسواق السلع ، والمتاجرة بالخيارات المالية بالإضافة إلى الأدوات والمنتجات المالية القائمة على الدين والأدوات والمنتجات المالية القائمة على أصول حقيقية والصناديق الاستثمارية المختلفة والمحافظ الاستثمارية .



    المحاضرة العاشرة : صيغ التمويل الإسلامية

    صيغ التمويل الإسلامية


    ذكرت سابقا أن المصرف اللاربوي على أنه وسيط مالي ، تتمثل وظيفته الرئيسية في التوسط بين فئة الفائض (المدخرين) وفئة العجز (المستثمرين) وهو يحتاج للنهوض بوظيفته إلى صيغ بديلة عن صيغة الإقراض بالفائدة ، وهذه الصيغ التي تعمل من خلالها البنوك الإسلامية على توفير التمويل لأغراض الاستثمار والاستهلاك ، هي في أصلها عقود معروفة في الفقه الإسلامي جرى تطويرها لكي تتلاءم مع أغراض وطبيعة نشاط المصرف باعتباره وسيطاً مالياً .

    أن هذا النظام اعتمد على فلسفة واضحة وهي منع البنوك من ممارسة أية أعمال مخالفة للشريعة الإسلامية بأي شكل من الأشكال ويمكن تقسيم هذه الصيغ إلى مجموعتين رئيستين الأولى هي الصيغ المعتمدة على الديون ، والثانية هي الصيغ المعتمدة على الاشتراك في الربح والخسارة . وهذه الصيغ هي وسيلة المصرف الإسلامي في توليد الأصول .

    يقصد بصيغ التمويل المعتمدة على الديون تلك التي تتمخض في دفاتر البنك عن التزامات مطلقة بالدفع من قبل المستفيدين من التمويل ، ولذلك فإن أصول المصرف الإسلامي تكون - في ظل صيغ التمويل المعتمدة على الديون- شبيهة بأصول المصرف التقليدي مع فرق مهم وهو أن تلك الأصول تظل ثابتة في قيمتها النقدية لا ترتبط بمتغير خارجي خلافاً لما عليه الحال في المصرف التقليدي ، كما أن هذه الصيغ وإن نهضت بوظيفة التمويل تبقى عقوداً محلها السلع والأصول الرأسمالية المباعة وليس النقود ، وهذا اختلاف جوهري فيها عن ديون البنوك التقليدية التي تتولد عن القروض ، والقرض كما هو معروف عقد محله النقود ، وأهم هذه الصيغ المرابحة للآمر بالشراء والاستصناع والسلم والإيجار المنتهي بالتمليك .

    أما صيغ التمويل المعتمدة على المشاركة في الأرباح والخسائر هي من أهم عناصر التميز بالنسبة للمصارف الإسلامية على البنوك التقليدية وهي وإن كان العمل بها محدوداً لا يكاد يقارن بصيغ التمويل المعتمدة على الديون إلا أنها مجال للتطوير ووجهة نمو لا يستهان بها في نشاط البنوك الإسلامية .

    ويقصد بصيغ التمويل المعتمدة على المشاركة في الأرباح والخسائر تلك التي لا يلتزم فيها العميل المستفيد من التمويل إلا بحسن الأداء والإدارة وعدم المماطلة في أداء حقوق البنك إذا استحق شيئاً من ربح أو رأس مال . ويبقى المصرف شريكاً في مخاطرة المشروع الذي يجري تمويله . وأهم هذه الصيغ المضاربة والمشاركة والمشاركة المتناقصة ...إلخ .

    ويجب على البنوك الإسلامية أن تطبق الصيغ الإسلامية المشروعة في معاملاتها وهي صيغ كانت على مدى التاريخ الإسلامي كله أدوات تستخدم في مختلف معاملات التجارة والأسواق . بالإضافة إلى الصيغ الحديثة المطورة ، وهي صيغ مفتي بجوازها وتقوم أساساً على إعطاء البنك الفرصة لكي يعمل في مجال التمويل بدون اللجوء إلى الفائدة الzzمة وبدون أن يتحول إلى تاجر عادي .
    محمد عفارة
    محمد عفارة
    جامعي ذهبي
    جامعي ذهبي


    ذكر
    عدد المساهمات : 2250
    العمر : 37
    المكان : أتستراد ــــــــــ
    المزاج : الحمدلله تمااام
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : متخرج
    المستوى : 409
    نقاط : 3507
    تاريخ التسجيل : 10/10/2008

    دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية Empty رد: دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية

    مُساهمة من طرف محمد عفارة الأربعاء فبراير 25, 2009 6:04 am

    الاستصناع


    التعريف

    =-= الاستصناع عقد يشتري به في الحال شيء مما يصنع صنعاً يلتزم البائع بتقديمه مصنوعاً بمواد من عنده بأوصاف معينة لقاء ثمن محدد .

    =-= الاستصناع المصرفي : توسط البنك لتمويل صناعة سلع أو إنشاء أصل معين يطلبه العميل بمواصفات محددة .

    =-=الصانع : هو البائع الذي يلتزم في عقد الاستصناع بتقديم المصنوع للعميل عند حلول الأجل سواء باشر الصنع بنفسه أو عن طريق صانع آخر .

    =-= الصانع النهائي : المقاول أو الصانع الذي يباشر الصنع في عقد يكون البنك فيه مستصنعاً .

    =-= المستصنع : هو الطرف المشتري في عقد الاستصناع والملتزم بموجب العقد بقبول المصنوع إذا جاء مطابقاً للمواصفات .

    =-= التكلفة الكلية للاستصناع : هي التكلفة التي يدفعها البنك للصانع النهائي زائداً أية تكاليف يتحملها البنك لطرف ثالث حتى لحظة تسليم المصنوع للمستصنع .

    =-= ربح البنك : هو المبلغ الزائد على التكلفة الكلية للاستصناع الذي يحققه البنك كعائد من عملية الاستصناع .

    =-= مبلغ الاستصناع : مجموع التكلفة الكلية للاستصناع زائداً ربح البنك .

    =-= دين الاستصناع : هو مبلغ الاستصناع مطروحاً منه أي دفعة مقدمة من العميل عند التوقيع على العقد .

    =-= عقد الاستصناع الموازي : عقد الاستصناع الذي يوقعه المصرف مع الصانع النهائي لتنفيذ المصنوع .

    =-= المصنوع : هو كل ما يتم صناعته في عقد الاستصناع ويمكن أن يكون أصلاً رأسمالياً أو مبان أو آلات أو أجهزة أو سلعاً استهلاكية أو إنتاجية أو تصميم برامج الحاسب الآلي ، وما ماثل ذلك ، ويشار إليه فيما بعد بالسلعة وجمعها سلع .

    نطاق المعيار

    = يختص هذا المعيار بعمليات تمويل صنع السلع التي تنضبط بالوصف .

    = لا يشمل تمويل التجار للحصول على المحاصيل والمنتجات الطبيعية والزراعية غير المصنعة .

    = لا يدخل في نطاق هذا المعيار عمليات تمويل تصنيع السلع التي يقدم فيها المستصنع كل أو بعض مواد الإنتاج الأولية ، عدا الحالات التي يقدم فيها المستصنع الأرض ، حيث يقتصر العقد في هذه الحال على البناء .

    نص المعيار

    = يمكن للبنك أن يقوم بتمويل صنع سلع موصوفة في الذمة عن طريق عقد الاستصناع .

    = كل سلعة مباحة تنضبط بالوصف وتصنع صنعاً يمكن تمويل صنعها من خلال عقد الاستصناع .

    = يكون عقد الاستصناع المصرفي ملزماً لطرفيه بمجرد توقيعه .

    = لا يلزم عقد الاستصناع المصرفي البنك بمباشرة الصنع بنفسه ، ولكن يلزمه بتسليم المصنوع طبقاً للمواصفات المتفق عليها .

    = يجوز للبنك التعاقد في حالة الاستصناع مع طرف ثالث لصناعة الأصل الذي يطلبه العميل ، بحيث يكون فيه البنك مستصنعاً والطرف الثالث صانعاً ، على أن لا ينشئ هذا التعاقد اللاحق أية التزامات تعاقدية بين عميل البنك وذلك الطرف الثالث .

    = يجوز أن يكون الثمن في عقد الاستصناع المصرفي نقداً حاضراً يدفعه العميل عند التعاقد ، أو عند الاستلام ، أو دينأً مؤجلاً ، يدفعه المستصنع دفعة واحدة أو على أقساط حسب الاتفاق .

    = عند التوقيع على عقد الاستصناع المصرفي يجب أن يكون مبلغ الاستصناع مبلغاً محدداً ومعلوماً للطرفين .

    = إذا ثبت مبلغ الاستصناع ديناً في ذمة المستصنع فلا يجوز أن يتغير إلا إذا تغيرت المواصفات .

    = توفير المواد الأولية المستخدمة في صناعة السلعة موضوع عقد الاستصناع هي مسؤولية الصانع ، ولا يجوز أن يساهم المستصنع في توفير تلك المواد أو بعضها منها .

    = لا مانع أن يشرف العميل طالب الصنعة على عمل الصانع النهائي الذي يتعاقد معه البنك لتنفيذ المصنوع ، وذلك للتأكد من التزام الصانع بالمواصفات المتفق عليها بين البنك والعميل ، بشرط أن لا ينشأ عن ذلك علاقة تعاقدية مباشرة بين العميل والصانع النهائي ذات صلة بالمصنوع .

    = إذا حصل المصرف من الصانع النهائي على ضمان للعيوب الخفية أو حسن التنفيذ أو على التزام بالصيانة لفترة بعد التسليم جاز له تحويل ذلك لصالح العميل .

    =يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع خدمات التركيب أو التدريب على تشغيل الأصل أو صيانته أو أي خدمات أخرى مرتبطة بالمصنوع .

    =لا مانع ، إذا كان البنك مستصنعاً من توكيل الصانع ببيع المصنوع بربح إلى طرف ثالث نيابة عن المستصنع .

    =لا يجوز للبنك الصانع توكيل العميل المستصنع بمباشرة الصناعة وتنفيذ المصنوع نيابة عنه
    محمد عفارة
    محمد عفارة
    جامعي ذهبي
    جامعي ذهبي


    ذكر
    عدد المساهمات : 2250
    العمر : 37
    المكان : أتستراد ــــــــــ
    المزاج : الحمدلله تمااام
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : متخرج
    المستوى : 409
    نقاط : 3507
    تاريخ التسجيل : 10/10/2008

    دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية Empty رد: دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية

    مُساهمة من طرف محمد عفارة الأربعاء فبراير 25, 2009 6:06 am

    المضاربة


    التعريف
    = المضاربة التمويلية : هي شركة في الربح بين البنك وعميل أو أكثر من الأفراد والشخصيات الاعتبارية يكون فيها البنك رب مال وفقاً لقواعد المضاربة المعروفة في الفقه الإسلامي .

    = المضارب : عميل المصرف الذي يباشر العمل في رأس مال المضاربة .
    = رب المال : المصرف الذي قدم رأس مال المضاربة .
    = رأس المال : هو المبلغ النقدي الذي يسلم للمضارب عند التعاقد .
    = الربح : هو المبلغ الزائد على رأس مال المضاربة بعد حسم نفقاتها ويعرف عن طريق التنضيض الفعلي أو الحكمي .
    = الخسارة : هي النقصان الذي يصيب رأس مال المضاربة ويعرف بعد التنضيض الفعلي أو الحكمي .
    = نفقات المضاربة : هي النفقات التي يتفق طرف عقد المضاربة على حسمها من أموال المضاربة قبل القسمة .
    = القسمة : توزيع الربح بين المصرف والمضارب .
    = التنضيض : تحويل أصول المضاربة إلى نقود ، فعلياً أو محاسبياً عن طريق تقويم الأصول في تاريخ محدد .
    = المضاربة المقيدة : هي ما قيدها المصرف بزمان أو مكان أو نشاط محدد .
    = المضاربة المطلقة : هي التي يطلق فيها المصرف يد المضارب ليعمل في رأس المال بما يراه .
    = انقطاع الشركة : فساد عقد المضاربة لشرط قد يؤدي إلى ذهاب كل الربح إلى أحد الأطراف .

    نطاق المعيار
    تمويل الأنشطة التي يمكن أن تولد الربح سواء كانت تجارية أو صناعية أو عقارية أو زراعية أو غيرها من الأعمال الإنتاجية أو الخدمية المباحة شرعاً .

    نص المعيار
    == يجب أن يكون رأس مال المضاربة الذي يقدمه المصرف مبلغاً معلومأً وبعملة محددة .
    == إذا قدم رب المال للمضارب بضائع أو أصولاً عينية لزم أن تقوم بالنقود لتحديد رأس مال المضاربة .
    == يمكن أن يكون رأس مال المضاربة ديناً في ذمة المضارب أو غيره وفي هذه الحالة يجب أن يكون متاحاً لعمل المضارب .
    == على المصرف أن يمكن المضارب من رأس المال بالطرق المتعارف عليها بما في ذلك منحه سقفاً مصرفياً يكون رأس المال فيه تحت تصرفه عند الطلب .
    == ينبغي عند التعاقد تحديد نسبة اقتسام الربح بين المصرف والمضارب .
    == لا مانع من الاتفاق في عقد المضاربة التمويلية على نسبة مختلفة لتوزيع الربح الذي يزيد على مبلغ معين ، ويجوز للبنك التنازل عن نصيبه من ذلك الربح الزائد للمضارب .

    == الخسارة في المضاربة التمويلية يتحملها المصرف إلا في حالات التعدي والتقصير ومخالفة نصوص العقد .
    == يد العميل على رأس مال المضاربة التمويلية يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير .
    == لا مانع أن ينص العقد على طرق متفق عليها لإثبات وقوع التعدي أو التقصير .
    == المضاربة التمويلية المقيدة ويكون العميل ضامناً لرأس المال إذا لم يستلزم بالشروط التي ألزمه بها البنك .
    == ليس المضارب أن يستدين على حساب المضاربة وان فعل يعد متعدياً ويضمن رأس المال .
    == لا مانع من أن يحدد العقد في المضاربة التمويلية النفقات التي تتحملها المضاربة والأعمال التي يلتزم المضارب بأدائها .
    == يجب على المضارب رد رأس المال زائداً الربح (إن وجد) أو ناقصاً الخسارة (إن حدثت) بمجرد التنضيض ، وإذا تأخر عن ذلك دون موافقة رب المال يعد المضارب غاصباً .
    == يجوز للبنك أخذ ضمانات مالية أو شخصية من المضارب للتأكد من رده لسائر حقوق البنك بدون تأخير .
    == مسؤولية تحصيل ديون المضاربة التمويلية تقع على المضارب سواء حقق ربحاً من عمله أو خسارة .
    == لا مانع من النص في عقد المضاربة التمويلية على تكوين مخصص لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها على أن يعتبر جزءاً من نفقات المضاربة التي تحسم من الربح .
    == تعتبر الديون المشكوك فيها معدومة بعد مرور فترة زمنية متفق عليها بين الطرفين بعد تصفية العقد .
    == لطرفي العقد الاتفاق على طريقة لتقسيم الفائض بينهما إذا جاءت الديون المعدومة فعلياً أقل من المخصص لمقابلة الديون المشكوك فيها .
    == إذا جاءت الديون المعدومة فعلياً أكبر من المخصص لمقابلة الديون المشكوك فيها ، حسم الفرق من نصيب المضارب من الربح حتى لو أتى عليه بالكامل .
    محمد عفارة
    محمد عفارة
    جامعي ذهبي
    جامعي ذهبي


    ذكر
    عدد المساهمات : 2250
    العمر : 37
    المكان : أتستراد ــــــــــ
    المزاج : الحمدلله تمااام
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : متخرج
    المستوى : 409
    نقاط : 3507
    تاريخ التسجيل : 10/10/2008

    دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية Empty رد: دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية

    مُساهمة من طرف محمد عفارة الأربعاء فبراير 25, 2009 6:07 am

    المرابحة


    التعريف

    =-= المرابحة المصرفية : توسط البنك لشراء سلعة بناء على طلب عميله ثم بيعها له بالآجل بثمن
    يساوي التكلفة الكلية للشراء زائد ربح معلوم متفق عليه بينهما .

    =-= التكلفة الكلية للشراء : ثمن شراء السلعة مضافاً إليه كل النفقات التي يدفعها البنك لحيازة
    السلعة ، مطروحاً منه أي حسم (خصم) يحصل عليه البنك من البائع

    =-=مبلغ المرابحة : يساوي التكلفة الكلية للشراء زائداً ربح البنك .

    =-= الوعد بالشراء : هو الالتزام الذي يقطعه العميل على نفسه للبنك بشراء السلعة المعينة أو
    الموصوفة في طلب الشراء .

    =-=طلب الشراء : هو الإجراء الذي يعبر به العميل إلى البنك عن رغبته في شراء سلعة معينة أو
    موصوفة .

    =-=الربح : هو المبلغ الزائد على التكلفة الكلية للشراء والذي يحصل البنك عليه كعائد في
    المرابحة .

    =-=دين المرابحة : هو المبلغ المتعلق في ذمة العميل بعد إتمام بيع المرابحة ويساوي مبلغ
    المرابحة ناقصاً أية دفعة مقدمة أو أقساط مسددة .

    =-= البنك (المصرف) : ويقصد به أحد مؤسسات الوساطة المالية التي تستخدم صيغة المرابحة
    في التمويل .

    =-= العميل : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتقدم بطلب الشراء إلى البنك ثم يشتري منه
    السلعة بالمرابحة .

    =-=المورد : الطرف الثالث الذي يشتري منه البنك السلعة وبيعها للعميل .
    =-= ليبور : سعر الفائدة على القروض بين بنوك لندن . وهو أحد أهم مؤشرات التمويل المؤثرة في
    الأسواق المالية .


    نطاق المعيار
    ==ينطبق هذا المعيار على السلع وسائر الأصول المادية المقبولة شرعاً ونظاماً .
    == لا ينطبق هذا المعيار على بيع الذهب والفضة والنقود والديون .
    == يقتصر نطاق هذا المعيار على التطبيقات التي تتضمن بيعاً مؤجلاً لغرض تقديم الائتمان من
    البائع للمشتري بحيث يكون استخدامها كصيغة
    == تمويلية للبنوك ومؤسسات الوساطة المالية .
    == لا يتعلق هذا المعيار بعمليات البيع بالتقسيط .

    نص المعيار

    =-=لا يجوز للبنك بيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها وقبضها .
    =-=لحد الأدنى لتحقق متطلب القبض الشرعي للسلعة هو تحمل البنك لتبعة هلاكها .

    =-=لا ما مانع عند تقدم العميل بطلب الشراء أن يقطع على نفسه وعداً أن البنك إذا اشترى السلعة من طرف ثالث وقبضها فسوف يشتريها منه .

    =-= إذا نكل العميل بوعده بالشراء فللبنك الحق في أن يبيع السلعة التي اشتراها بناء على طلبه
    إلى طرف ثالث ، وله تحميل ذلك العميل الخسارة الفعلية (إن وجدت) الناشئة عن الفرق بين التكلفة الكلية لشراء السلعة وسعر بيعها للمشتري الجديد .

    =-= لا مانع أن يقتصر شراء البنك للسلع على تلك التي يطلبها العملاء ويعدونه بشرائها .

    =-= للبنك الحق قبل شرائه للسلعة أن يتبنى من الإجراءات ما يؤكد له الثقة في وفاء العميل
    بوعده بما في ذلك مطالبته بضمانات للوفاء ، أو كفالة.

    =-=لا يجوز للبنك استلام الثمن أو جزء منه قبل امتلاك وقبض السلعة المراد بيعها .
    =-= يجب أن يتضمن عقد البيع تحديداً للتكلفة الكلية للشراء .
    =-= ينبغي أن يكون مبلغ المرابحة محدداً كمقدار مقطوع ومعلوم للطرفين عند التوقيع على عقد
    البيع .
    =-= للبنك الحق في حساب الربح الذي يرضى به بالطريقة التي يراها مناسبة ولا مانع من
    استخدام أحد مؤشرات التمويل المعتمدة ، وذلك لتحديد مبلغ المرابحة ، ولا مانع من أن تلحظ مدة الأجل عند حساب ذلك المبلغ .

    =-= يمكن أن يدفع دين المرابحة دفعة واحدة أو منجماً على أقساط .
    =-=لا تجوز زيادة دين المرابحة بعد ثبوته في ذمة العميل .
    =-= لا يجوز تواطؤ البنك مع مورد على بيع سلعة له سبق أن اشتراها البنك منه ، كما لا يجوز
    شراء سلعة من عميل سبق للبنك أن باعها إليه .
    =-= لا مانع أن يعين البنك العميل طالب الشراء وكيلاً يشتري ويقبض السلعة نيابة عن البنك ثم
    بيعها لنفسه بالمرابحة حسب الشروط التالية :

    == الأول : أن يباشر البنك دفع الثمن للبائع بنفسه .
    == الثاني : أن تمر السلعة بمرحلة محددة تكون فيها على ضمان البنك ، وأن لا تؤول الوكالة
    إلى حماية المصرف من تحمل تبعة هلاك السلعة قبل بيعها .
    == الثالث : أن لا يكون البنك قادراً على القيام بالقبض والبيع بنفسه .

    =-= يمكن للبنك والعميل ، إذا كانت هناك مصلحة للطرفين ولا يترتب على ذلك ضرر للآخرين ،
    الاتفاق على أن تكون وكالة العميل غير معلنة، فيتصرف كالأصيل أمام الأطراف الأخرى .
    =-= لا مانع أن يحصل البنك على ضمانات عينية أو شخصية من العميل لتوثيق دينه الناشئ حالاً
    أو مالاً عن المرابحة .


    المحاضرة الرابعة عشر: المشاركة

    المشاركة


    التعريف

    =-= الشركة : يقصد بالشركة في هذا المعيار أي عقد ينشأ بين اثنين فأكثر في رأس مال وعمل (إدارة) بغرض الربح . وهو ما يعرف عند الفقهاء بشركة الأموال

    =-= الشركة المصرفية (المشاركة ) : صيغة تمويلية مستمدة من عقد الشركة المعروف في الفقه الإسلامي ، يشترك البنك فيها مع عميل أو أكثر، وقد جرى تسميتها بالمشاركة في العرف المصرفي المعاصر .

    =-= رأس مال المشاركة : هو مجموع المبالغ التي يساهم بها البنك وعملائه في المشاركة .

    =-= ربح المشاركة : هو المبلغ الزائد على رأس مال المشاركة في نهاية مدتها والقابل للقسمة بين الشركاء .

    =-= نظام النمر : هو طريقة حساب تساعد على تحديد حصص الشركاء ، بغرض توزيع الربح ، ويعتمد على المدد الزمنية التي تظل فيها مساهماتهم عاملة في نشاط الشركة .

    =-= حصة الشريك : هي مجموع الأرصدة اليومية للشريك في حساب المشاركة خلال فترة المشاركة .

    =-= الخسارة : هي النقص الذي يظهر على رأس المال المشاركة عند التنضيض .

    =-= نفقات المشاركة : هي النفقات التي اتفق الشركاء على تحميلها على رأس مال المشاركة قبل القسمة .

    =-= القسمة : تقاسم الربح بين الشركاء والمخالصة النهائية للمشاركة .

    =-= التنضيض : تحويل أصول المشاركة إلى نقود فعلياً بالبيع أو حكمياً بالطرق المحاسبية التي تعتمد على تقويم الأصول في تاريخ محدد وإجراء القسمة بناء على ذلك .

    =-= انقطاع الشركة : فساد عقد المشاركة لشرط قد يؤدي إلى ذهاب كل الربح لأحد الشركاء .

    نطاق المعيار

    == المشاركة في تمويل الأنشطة الاستثمارية التي تستهدف الربح سواء كانت تجارية أو صناعية أو عقارية أو غيرها من النشاطات المباحة شرعاً .

    == المشاركة في الشركات والمؤسسات التي تهدف إلى الربح .


    نص المعيار
    =-= ينبغي أن تكون حصة كل شريك في رأس مال المشاركة قدراً معلوماً ومحدداً ، ولا يشترك فيها المساواة .

    =-= يشترط في عقد المشاركة أن يكون رأس المال متاحاً عند تعاقد الشركاء ، بطريقة من الطرق المتعارف عليها مثل إيداعه في حساب مصرفي جار .

    =-= إذا قدم الشركاء حصصهم في شكل أعيان أو نقود مختلفة العملات قومت جميعاً بعملة واحدة لتحديد رأس مال المشاركة وحصص الشركاء .

    =-= إذا رغب البنك أو عميله أن يكون دينه المستحق على الطرف الآخر حصة في المشاركة المصرفية ، لزم أن يكون هذا الدين حالاً في تاريخ انعقاد المشاركة وأن يحسب بالقيمة الاسمية بشرط أن لا يكون ذلك الشريك المدين معسراًَ .

    =-= لا مانع أن يوكل الشركاء الإدارة إلى شريك أو أكثر من بينهم أو من غيرهم .

    =-= يترتب على انعقاد المشاركة نشوء ذمة مالية للمشاركة مستقلة عن شركائها .

    =-= يجوز للبنك الدخول في مشاركة مع أشخاص طبيعيين أو معنويين .

    =-= يجوز توزيع الربح حسب اتفاق الشركاء أما الخسارة فيتم توزيعها بنسبة مساهمات الشركاء في رأس المال .

    =-= لا يجوز اشتراط ضمان رأس المال على أحد الشركاء إلا في حالات التعدي والمخالفة للشروط .

    =-= لا يجوز تعيين ربح فترة معينة أو صفقة معينة ضمن أعمال المشاركة لأحد الشركاء ، كما لا يجوز اشتراط اختصاص أحد الشركاء بمبلغ مقطوع من الربح .

    =-= يجوز استخدام نظام النمر لتحديد حصص الشركاء ولتوزيع الربح والخسارة بين الشركاء في المشاركة .

    =-= لا مانع من أن تكون حصة أحد الشركاء محددة بسقف تسحب منه الشركة بحسب احتياجاتها .

    =-= يجوز الاتفاق في عقد المشاركة على أن يشتري العميل حصة البنك تدريجياً خلال مدة متفق عليها تؤول بعدها ملكية موجودات المشاركة بالكامل إلى العميل .

    =-= إذا تضمن عقد المشاركة نصاً يتعلق بشراء الشريك لحصة البن خلال مدة متفق عليها لزم أن يترك التعاقد على البيع إلى وقت لاحق .

    =-= لا مانع من النص في عقد المشاركة على أن البنك يبيع حصته بثمن محدد في تاريخ معين بشرط أن يكون الشريك غير ملزم بالشراء .
    محمد عفارة
    محمد عفارة
    جامعي ذهبي
    جامعي ذهبي


    ذكر
    عدد المساهمات : 2250
    العمر : 37
    المكان : أتستراد ــــــــــ
    المزاج : الحمدلله تمااام
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : متخرج
    المستوى : 409
    نقاط : 3507
    تاريخ التسجيل : 10/10/2008

    دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية Empty رد: دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية

    مُساهمة من طرف محمد عفارة الأربعاء فبراير 25, 2009 6:08 am

    السلم




    التعريف

    =-= السلم : من العقود المسماة في الشريعة الإسلامية وهو بيع مؤجل موصوف في الذمة بثمن يدفع عاجلاً .

    =-= السلم المصرفي : هو دخول البنك في عقد سلم بائعاً أو مشترياً لكمية معلومة من سلعة مثلية إلى أجل معلوم بثمن مدفوع نقداً .

    =-= المسلم : هو المشتري في عقد السلم .

    =-= المسلم إليه : هو البائع للسلعة المؤجلة في عقد السلم : أي الذي يستلم رأس مال السلم (ثمن السلعة) مقدماً من المشتري .

    =-= المسلم فيه : هو السلعة موضوع عقد السلم .

    =-= عقد السلم الموازي : هو عقد السلم الذي يكون فيه البنك بائعاً من جنس ما يكون قد اشتراه مسلماً وليس عين ما تعاقدا عليه .

    =-= المثليات : هي السلع المنضبطة بالوصف بحيث لا تختلف مفرداتها بصورة يؤبه لها ، وتكون معروفة في السوق ويمكن أن تثبت ديناً في الذمة .

    =-= القيميات : هي السلع التي تختلف مفرداتها بدرجة مؤثرة ولا تصلح أن تكون ديناً في الذمة .

    =-= رأس مال السلم : يقصد به ثمن السلعة التي تكون محلاً لعقد السلم .

    نطاق المعيار

    == السلع المثلية المنضبطة بالصفة .

    == لا يتضمن الذهب والفضة والنقود والأوراق المالية والسندات والأسهم .

    نص المعيار

    =-= يجوز للبنك تقديم التمويل لعملائه بطريق عقد السلم .

    =-= لا يجوز تقديم العربون في السلم المصرفي وينبغي تسليم كامل الثمن عند التعاقد .

    =-= يلزم قبض الثمن في السلم المصرفي عند التعاقد بالطرق المتعارف عليها والتي لا تشترط تأجيلاً في الدفع .

    =-= إذا اقتضى العرف تأخير تسليم الثمن للبائع فلا مانع ما لم يزد ذلك عن ثلاثة أيام .

    =-= يشترط لصحة السلم أن تكون السلعة محددة الجنس والقدر والصفة ومكان التسليم بطريقة نافية للجهالة .

    =-= كل سلعة مثلية تنضبط بالوصف مزروعة كانت أم مصنوعة وهي مباحة من الناحية الشرعية يجوز تمويلها بواسطة عقد السلم .

    =-= يترتب على الدخول في عقد السلم تحديد الأجل وإلزام البائع بتسليم السعلة المتعاقد عليها عند حلول ذلك الأجل .

    =-= تحدد أثمان السلع المسلم فيها بين البنك والعميل ، ولا مانع أن يلحظ الأجل في تحديد الثمن .

    =-= إذا عجز البائع عن تسليم السلعة في أجلها المعقود ، فلا مانع من الاتفاق بين الطرفين على تمديد الأجل بشرط أن يكون ذلك بدون عوض ، وإلا فيعد العقد مفسوخاً .

    =-= يتحقق للبنك الحد الأدنى اللازم من متطلبات قبض سلعة السلم إذا انتقلت إليه عند استلامها تبعة هلاكها .

    =-= لا مانع للبنك عندما يكون مشترياً في السلم من الدخول في عقد وكالة مع بائع السلعة لقبضها نيابة عن البنك وتمييزها مادياً عن وسواها عند حلول الأجل ثم بيعها إلى طرف ثالث نيابة عن البنك .

    =-= لا يجوز للبنك أن يبيع سلماً عين ما اشتراه سلماً .

    =-= إذا كان البنك مشترياً لسلعة في عقد سلم فلا مانع من أن يدخل بائعاً في عقد سلم آخر لسلعة مثلها جنساً ونوعاً وكماً ، ولا مانع من أن يكون تاريخ التسليم في العقدين متوافقاً بشرط أن لا يكون هناك أي ربط ا, تداخل بين العقدين
    محمد عفارة
    محمد عفارة
    جامعي ذهبي
    جامعي ذهبي


    ذكر
    عدد المساهمات : 2250
    العمر : 37
    المكان : أتستراد ــــــــــ
    المزاج : الحمدلله تمااام
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : متخرج
    المستوى : 409
    نقاط : 3507
    تاريخ التسجيل : 10/10/2008

    دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية Empty رد: دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية

    مُساهمة من طرف محمد عفارة الأربعاء فبراير 25, 2009 6:10 am

    التورق


    التورق، معناه وحكمه

    الورق في اللغة (بكسر الراء والاسكان) هي الدراهم من الفضة، والتورق طلب الورق أي الدراهم.

    وفي الاصطلاح الفقهي التورق هو شراء سلعة ليبيعها إلى آخر غير بائعها الأول للحصول على النقد. مثال ذلك ان يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لآخر نقداً ليحصل على ثمنها الحال لرغبته في الحصول على النقد.
    فان باعها إلى نفس بائعها الأول فهي العينة الممنوعة، اما ان باعها إلى طرف ثالث فهي التورق.

    حكم التورق :
    ذهب جمهور الفقهاء الى جواز شراء الرجل سلعة بالاجل وبيعها الى غير بائعها نقداً وغرضه الحصول على النقود، وكلمة التورق من عبارات الحنابلة. أما المذاهب الأخرى فيعرض فقهاءها الى التورق عند الحديث عن العينة فيفرقون بينها وهي ممنوعة وبين التورق وهو جائز عند جمهورهم. واستدلوا على القول بالجواز بالكتاب والسنة والقياس. اما الكتاب فقوله تعالى: "وأحل الله البيع" إذ يدل ذلك على إباحة كل بيع إلا مادل دليل معتبر على حرمته ولا دليل هنا على حرمة التورق وقد اثبت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ان الأصل في العقود والشروط الإباحة إلا ما دل الدليل على حرمته. ومن السنة على الأحاديث في البيع وهي في نفس المعنى. اما القياس فلان البيع توافرت فيه أركانه وشروطه وخلا من المفسدات كالغرر والجهالة والربا ونحو ذلك.

    وقد تضافرت الفتاوى المعاصرة على جواز هذا البيع أيضاً، منها قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورة مؤتمره الخامسة عشرة (رجب 1419هـ) حيث قرر جواز التورق، وكذا هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية واللجنة الدائمة فيها، كما أفتى بجوازه المفتى العام للمملكة العربية السعودية السابق الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ج19 ص93) والمفتي العام الأسبق سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (فتوى رقم 1569 المنشورة في المجلد السابع من فتاوى ورسائل).

    كلام ابن تيمية وابن القيم -رحمهما الله- في المسألة:

    ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا تلميذه ابن القيم الى عدم جواز التورق مع ان المشهور عند الحنابلة الجواز. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله لقوله هذا مستندين الأول انه من بيع المضطر وقد ورد النهي عن بيع المضطر، والثاني انه حيلة على الربا.

    أ- القول بان التورق من بيع المضطر :

    نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وللحديث روايات اقواها مارواه أبو داوود باسناده عن شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل ان تدرك. ورواه البيهقي عن شيخ من بني تميم عن علي قال سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك قال تعالى: "ولا تنسوا الفضل بينكم". يعز الاشرار ويستذل الاخيار وما يمنع المضطرون وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر ومن بيع الغرر وعد بيع الثمرة قبل ان تطعم".

    وليس للمعترض على التورق حجة فيما ذكره ابن تيمية لسببين: الأول لضعف اسناد هذه الاحاديث فهي لا تنهض حجته للقول بالمنع.

    قال الخطاب في معالم السنن "في استناده رجل مجهول (ص677 ج3).

    وقال ابن حزم في المحلى "لو استند هذا الخبران لقلنا بهما مسرعين ولكنهما رسلان ولا يجوز القول في الدين بالمرسل" (المحلى).

    والثاني : ان المعنى الذي من أجله منع بيع المضطر لا يظهر في التورق وبخاصة في تطبيقاته المصرفية. قال الخطابي في معنى بيع المضطر: "بيع المضطر يكون على وجهين احدهما ان يضطر الى العقد عن طريق الإكراه عليه فلا ينعقد العقد والثاني ان يضطر الى البيع لدين او مؤنة ترهقه فيبيع مافي يده بالوكس من اجل الضرورة فسبيله من حيث المرؤه ان لا يترك حتى يبيع ماله ولكن يعان ويقترض ويستمهي الى الميسرة حتى يكون فيه بلاغ فان عقد البيع على هذا الوجه صح ولم يفسخ".

    ب- ان التورق حيلة على الربا :

    قال ابن العثيم رحمه الله في اعلام الموقعين "وكان شيخنا رحمه الله يمنع من مسألة التورق وروجع فيه مراراً وانا حاضر فلم يرخص فيها وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها..." (اعلام الموقعين ج3 ص22).

    فابن تيمية يراه حيلة على الربا وهو ربما كان كذلك في زمن ابن تيمية ولك الآن –ان كان حيلة- هو حيلة للهروب من الربا. ونحن لو طبقنا عليه كلام ابن تيمية رحمه الله في الحيل لوجدنا القول بان التورق المصرفي المعاصر حيلة على الربا غير سديد. يقول رحمه الله في مسألة الحيلة في الفتاوى ج29 ص 447 "وأصل هذا الباب ان الاعمال بالنيات وانما لكل امرء ما نوى فان كان قد نوى ما احله الله فلا بأس وان نوى ما حرم الله وتوصل إليه بحيلة فان له ما نوى" فلا تكون حيلة إلا ان ينوي zzماً يتوصل إليه بالتحايل.

    والمتورق ليس نيته ارتكاب الحرام بل نيته اجتناب الحرا كيف لا والحرام مشرعة ابوابه امامه وهو أقل كلفة ونفقة ثم يتركه ويأخذ بالتورق لاجتناب الحرام.

    ويضيف رحمه الله في ابواب الحيل ص 241 "وكذلك اذا اتفقنا على معاملة ربوية ثم اتيا صاحب حانوت..." فهذا دليل على ان المحتال يقصد الحرام ثم يلبس بلباس المباح".

    ويقول رحمه الله "هذه المعاملة وامثالها التي يقصد بها بيع الدراهم بأكثر منها الى أجل هي معاملة فاسدة" (438) وجلي ان ليس هو مقصد همها.

    اعتراضات ودفعها :

    قصد المشتري انما هو الحصول على النقود.

    الجواب ان ذلك لا تأثير له على صحة المعاملة إذ ان التورق كسائر العقود الأخرى المطلوب فيه تحقق صورته الشرعية اما نية العاقد فلا أثر لها فالنوايا لا يعلمها إلا الله عزوجل. فيحرم البيع إذا لم تتحقق الصورة الشرعية ويجوز بتحققها. يشهد لذلك ما ورد في صحيحي البخاري ومسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب (والجنيب هو الطيب، والجمع هو الردىء) فقال له "أكل تمر خيبر هكذ" قال يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال له عليه الصلاة والسلام "لا تفعل بع الجمع ثم ابتع بالدراهم جنيباً". اذ ان مبادلة التمر بالتمر يشترط فيها التساوي لان التمر من الأموال الربوية التي وردت في حديث الاصناف الستة. فانظر كيف ان تغير صورة العقد نقله من الحرمة الى الحل مع ان الغرض والقصد في كلا الحاليين واحد.

    طريقة تنفيذ عمليات التورق في البنوك:

    يقوم البنك بشراء كمية من السلع لنفسه (جملة) ثم يبيعها الى عملائه (قطاعي) وعندما يتقدم العميل إلى البنك فانه يطلب شراء كمية محددة من سلعة يملكها البنك وقت البيع وموجودة في مستودعات مخصصة لتلك السلعة. وهو بيع على الوصف ومعلوم انه يجوز بيع السلعة على الوصف أو على رؤية متقدمة فإذا قبضها المشتري وجاءت على خلاف الوصف كان بالخيار ان شاء قبل وان شاء رد، وان جاءت على الوصف لزم البيع.

    فإذا قبل البنك الطلب باعه كمية من السلعة المتفق على بيعاً مؤجلاً بثمن مقسط ولما كانت السلع موجودة في مستودعات في اماكن متفرقة لزم ان ينص في عقد البيع على اشتراط مكان وفاء البنك بالسلعة للعميل. بمجرد حصول الإيجاب والقبول بين البنك والعميل تصبح السلعة ملكاً لذلك العميل المشتري وهي سلعة معينة وليست "قفيزة من صبره". فإذا كانت في مستودعات منظمة كان لها رقم تسلسلي بحيث يتعين في عقد الشراء ما وقع عليه البيع، ويجوز له التصرف فيها بالبيع الى طرف ثالث. وهو عندئذٍ مخير ان شاء احتفظ بها في ملكه ودفع مصاريف التخزين لصاحب المستودع، وان شاء قبضها في مكان الوفاء بحسب ما اشترط البائع في العقد وهو موقع المستودع وتصرف بها.

    وإذا رغب ان يوكل البنك بان يبيعها على طرف ثالث بالسعر الجاري في السوق وان يقبض ثمنها نيابة عنه وان يودع ذلك الثمن في حسابه فله ان يفعل ذلك لان مثل هذه الوكالة جائز لا بأس به.

    هل الوكالة بالبيع في التورق جائزة:

    الجواب ان توكيل العميل البنك ببيع البضاعة المملوكة له إلى طرف ثالث أمر جائز، على أصل جواز التوكيل من جائز التصرف. والقول بجواز هذه الوكالة ليس جديداً بل ورد في فتوى لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المفتي العام الأسبق للمملكة العربية السعودية، حيث سئل رحمه الله عن رجل اشترى من تاجر سلعة بالأجل يريد التورق ووكله ببيعها في الحراج وقبض الثمن نيابة عنه فأجاز ذلك رحمه الله وقد ورد نص الفتوى المذكورة في المجلد السابع من فتاوى ورسائل لسماحة الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ (ص64).

    نخلص من كل ذلك ان التورق اذا جرى بالطريقة الصحيحة فهو وسيلة لحصول من يحتاج الى النقد حصوله على السيولة دون الوقوع في الربا الzzم اذ التورق داخل في باب البيع وليس القرض.

    التورق المصرفي :

    لإتمام عملية التورق المصرفية هناك متطلبات شرعية وأخرى مالية (متعلقة بالمخاطر):

    أولاً : المتطلبات الشرعية :
    1- يجب ان يشتري البنك سلعة معينة، موجودة عند البيع في مستودعات بائعها أو مستودعات لأطراف اخرى يمكن التحقق من وجودها فيه. ويمكن ان يكون الشراء على الوصف أي وصف سلعة معينة، ومن الأفضل ان تحصل المعاينة المباشرة عند الشراء

    2- يمكن ان يتم الشراء بالنقد او الآجل ولا يؤثر ان كان بالنقد ان ينقد البنك الثمن الى المشتري او يتأخر في ذلك مادام ان الثمن كان معلوماً عند انعقاد البيع .

    3- ليس هناك ما يمنع من شراء سلعة موصوفة في الذمة أي غير معينة ولكن في هذه الحالة لابد من دفع الثمن كاملاً بدون تأجيل، كما لا يمكن للبنك بيعها الى عميله المتورق إلا بعد القبض.

    4- فإذا وقع شراء سلعة معينة من قبل البنك يمكن له عندئذٍ بيعها على عملية المتورق بالاجل مع الزيادة المتفق عليها من أجل الاجل.

    5- وعندما يبيع البنك على العميل يجب ان يمكنه من قبض السلعة وتسلمها بنفسه من المستودع اذا رغب، او ان يبيعها العميل بنفسه الى طرف ثالث كما ان له توكيل البنك ببيعها نيابة عنه. ويجب ان لا يكون البيع الى العميل مشروطاً بتوكيل العميل للبنك بل يكون البيع والوكالة مستقلان عن بعضهما البعض

    6- لا مانع من توكيل العميل البنك لبيع تلك السلعة، إلا ان الوكالة يجب ان تقع عند او بعد توقيع عقد الشراء من قبل العميل من البنك.

    7- واذا كان البنك قد اشترى كمية كبيرة من سلعة ثم باع منها اجزاء الى عدد من العملاء، فانه في كل مرة يقع البيع، يجب ان يقع على جزء معين من السلعة وليس على مشاع اذ لا يجوز للعميل اصالة او وكالة ان يبيع الى طرف ثالث إلا بعد ان يتعين المبيع.

    8- اذا كانت الكمية الموجودة في المستودع ذات ارقام متسلسلة (على صفة سائل او نحو ذلك) لزم ان يقع البيع على وحدات معينة بالرقم التسلسلي.

    ثانياً : المتطلبات المالية :

    لتقليل المخاطر يجب على البنك ان يختار سلعة تتوافر على الصفات التالية :

    1- ان تكون ذات اسعار قليلة التذبذب، وان لا تكون مما يتعرض للفساد بمرور الوقت او يحتاج الى تكاليف تخزين عالية.

    2- يجب ان يدخل البنك وسيطاً بين باعة ومشترين ضمن اجراءات مستقرة بينهما فيأتي الى شراء تنتج سلعة مستوفية للوصف الوارد في رقم (1) ويتأكد من وجود طلب مستقر على سلعتها من قبل عدد قليل من المشترين.

    3- جميع الشركات المنتجة للمواد الأساسية تقوم بالبيع لموزعين. ما على البنك عندئذٍ إلا ان يدخل وسيطاً فيشتري من المنتج ثم يبيع على عملائه ثم بعد ذلك يبيع الى الموزعين وكالة عن عملائه.

    4- حتى يمكن للبنك الدخول في هذه العمليات المستقرة بين المنتج والموزع لابد من وجود حافز لكليهما :

    5- اما من ناحية المنتج، فالذي يظهر ان اكثر المنتجين يمنحون الموزعين آجلاً (شهر او اكثر او أقل) فاذا عرض البنك على المنتج الشراء مع الدفع الفوري فهذا سيولد حافزاً فورياً يدفعه الى الدخول مع البنك .
    محمد عفارة
    محمد عفارة
    جامعي ذهبي
    جامعي ذهبي


    ذكر
    عدد المساهمات : 2250
    العمر : 37
    المكان : أتستراد ــــــــــ
    المزاج : الحمدلله تمااام
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : متخرج
    المستوى : 409
    نقاط : 3507
    تاريخ التسجيل : 10/10/2008

    دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية Empty رد: دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية

    مُساهمة من طرف محمد عفارة الأربعاء فبراير 25, 2009 6:11 am

    الإجارة


    التعريف

    =-= الإجارة : (كراء الأعيان) بيع منفعة معلومة مقابل عوض معلوم لمدة محددة .

    =-= الإجارة المصرفية : هي صيغة تمويلية تقوم على عقد الإجارة المعروف في الفقه الإسلامي وفيها يبيع البنك منفعة مملوكة له سواء كانت بطريقة امتلاك الرقبة أو امتلاك حق الانتفاع .

    =-= الأجرة الكلية : هي الثمن الكلي الذي يبيع به المصرف منفعة العين إلى المستأجر سواء كانت مدفوعة بالتقسيط أو دفعة واحدة .

    =-= مدة الإجارة : هي المدة التي يدفع فيها العميل مدفوعات إيجارية خلال مدة العقد .

    =-= المستأجر : هو مشتري المنفعة لأجل محدد .

    =-= المؤجر : هو بائع المنفعة التي يولدها الأصل المؤجر سواء كان مالكاً للعين أم مستأجراً يؤجر غيره من الباطن .


    نطاق المعيار

    == الأصول التي تدر المنافع الاستعمالية مع بقاء الأصل منها ، كالمعدات الصناعية والآلات الإنتاجية والعقارات والتي يرغب العميل في امتلاكها عند نهاية عقد الإجارة .

    == الحالات التي يمكن للمصرف امتلاك الأصول الحقيقية أو امتلاك منفعتها لمدة تغطي مدة الإجارة .

    نص المعيار

    =-= يمكن للبنك تمويل عملائه الراغبين في استئجار الأدوات والآليات والمعدات الإنتاجية أو المباني ، بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك حيث

    =-= يكون البنك هو المؤجر والعميل هو المستأجر وذلك لفترة محددة تنتهي بتمليك الأصل إلى العميل .

    =-= يجوز بقاء تأجير كل عين أو أصل له منفعة مباحة مع بقاء أصله .

    =-= يجب أن يكون كل من الأجرة والأجل معلومين ومسميين في عقد الإجارة .

    =-= تستحق الأجرة للمؤجر بمجرد توقيع عقد الإجارة ويمكن أن تدفع دفعة واحدة أو على دفعات وخلال مدة تساوي أو تزيد أو تقل عن أجل التأجير .

    =-= إذا رغب الطرفان في اشتراط مراجعة الأجرة المتعاقد عليها بصفة دورية ، يعد العقد عند كل مراجعة عقداً جديداً وللطرفين الخيار في الدخول فيه .

    =-= إذا حصل المؤجر من المستأجر على عربون جاز له الاحتفاظ به لنفسه إذا لم يمض المستأجر العقد .

    =-= يمكن للمؤجر تحديد الأجرة بأي طريقة بشرط أن تكون معلومة كمبلغ محدد عند التعاقد .

    =-= يمكن الاتفاق على أجرة متزايدة أو متناقصة ما دام أنها معلومة لطرفي العقد ، كمبلغ أو مبالغ محددة .

    =-= يمكن للمستأجر بموافقة مالك العين إعادة تأجيرها إلى طرف ثالث .

    =-= لمالك العين المؤجرة بيعها لطرف ثالث قبل انتهاء عقد الإجارة .

    =-= لا يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بالتعويض عن البلوى أو الاستهلاك المعتاد في العين المؤجرة ، ولكن من حقه مطالبة المستأجر بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن التعدي في الاستخدام .

    =-= يستحق مالك العين المؤجرة الأجرة طوال مدة صلاحيتها للانتفاع المتعاقد عليه ، وإذا لم تعد صالحة فللمستأجر فسخ العقد .

    =-= يجب أن ينص عقد الإجارة على أنواع الصيانة التي يتحملها المستأجر وتلك التي يتحملها المالك حسب اتفاق الطرفين بحسب العرف .

    =-= يمكن للمصرف أن يتفق مع عميله على شراء أصل من الأصول ثم تأجيره للعميل لمدة محددة يعرض بعدها للبيع له أو لسواه بثمن السوق عندئذٍ .

    =-= لا يجوز إذا اشترى المصرف الأصل المؤجر من العميل المستأجر أن يتضمن عقد البيع أو عقد الإجارة إعادة شراء العميل لذلك الأصل بثمن محدد . ولكن يجوز للمصرف تسمية الثمن الذي يلتزم بالبيع به للمستأجر دون أن يكون على الأخير الالتزام به في عقد الإجارة .

    =-= إذا رغب المصرف في التأمين على الأصل لصالحه وجب أن يتحمل هو رسوم ذلك التأمين .

    =-= إذا حسبت الأقساط الإيجارية في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك بحيث يتملك المستأجر الأصل بعد مدة محددة ، ثم رغب العميل في الامتلاك قبل ذلك مما يقتضي تعديل مدة الإجارة فلا مانع من فسخ عقد الإجارة الأول والدخول في عقد جديد بأقساط إيجارية مختلفة
    محمد عفارة
    محمد عفارة
    جامعي ذهبي
    جامعي ذهبي


    ذكر
    عدد المساهمات : 2250
    العمر : 37
    المكان : أتستراد ــــــــــ
    المزاج : الحمدلله تمااام
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : متخرج
    المستوى : 409
    نقاط : 3507
    تاريخ التسجيل : 10/10/2008

    دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية Empty رد: دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية

    مُساهمة من طرف محمد عفارة الجمعة فبراير 27, 2009 8:48 am

    فتاوى الأسهم


    السؤال : هل نستطيع أن نطالب المساهم عند دفع ثمن مساهمته أن يدفع مبلغاً إضافياً يتيح لنا استرداد المصاريف الفعلية التي تكبدناها في طرح الأسهم ؟

    الجواب : يجوز عند اكتتاب المساهم مطالبته بمبلغ إضافي يؤخذ من جميع حملة الأسهم وذلك بالنسبة التي تخص كل سهم من المصروفات الفعلية الناشئة عن طرح السهم ، بشرط أن تكون تلك المصروفات عبارة عن تكلفة مواد عينية كطباعة أو إعلانات ، أو مقابل خبرة فنية منضبطة ، وأن يكون ذلك بأجر المثل ، لا سيما إذا كانت المبالغ مقدمة لمن لهم صلة بالإدارة ، وأن تكون المصروفات مدققة من محاسبين ومبينة تفصيلاً ومتاحة للإطلاع عليها لمن يرغب من المساهمين .

    والتكييف الشرعي لجواز قيام الإدارة بالصرف قبل اكتتاب المساهمين أنه من قبيل تصرف الفضولي الذي يقترن بالإجازة اللاحقة من المساهم عند الاكتتاب ، والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة ، كما في القاعدة الفقهية ، والله أعلم .

    المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .



    السؤال : طرح أحد البنوك الإسلامية العاملة زيادة في رأس ماله ، فهل يجوز لنا الاكتتاب في جميع الأسهم المطروحة ثم بيعها بربح؟

    الجواب : لا مانع من شراء جميع الأسهم المطروحة من قبل البنك الإسلامي الراغب في زيادة رأس ماله ثم بيع تلك الأسهم بربح ، لأن هناك نشاطاً قائماً وفيه موجودات مختلطة وليس ذلك مثل بداية التأسيس حيث تكون الأسهم تمثل نقوداً فقط .

    المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .



    السؤال : هل يجوز بيع الأسهم بعد شرائها وذلك بثمن يزيد أو ينقص عن القيمة الاسمية ؟

    الجواب : يجوز بيع الأسهم بعد شرائها ، سواء كان ثمن البيع أزيد أو أنقص من القيمة الاسمية إذا تم البيع بعد مزاولة الشركة أنشطتها وتحولت النقود كلها أو معظمها إلى أعيان ، أما قبل ذلك فلا يجوز بيع السهم إلا بالقيمة التي صدر بها ، لأنه من قبيل بيع النقد بالنقد . والله أعلم .

    المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .


    السؤال : ما حكم تداول أسهم المؤسسات المالية الإسلامية التي ينحصر نشاطها في المرابحة ؟

    الجواب : لا يجوز تداول أسهم المؤسسات المالية الإسلامية التي ينحصر نشاطها في المرابحة لأن ذلك يكون تداولاً في الديون ، ويشترط لصحة التداول أن تكون موجودات المؤسسة مشتملة على أصول عينية ومنافع ، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن تكون هي الأغلب . وهناك آراء فقهية تستند إلى مبدأ الكثرة دون الغلبة بحيث يكتفي بنسبة الثلث على الأقل لصحة التداول ويضم إلى الموجودات العينية الحقوق المعنوية ، فهي قابلة للتداول طبقاً لقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، والله أعلم .

    المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .



    السؤال : هل يجوز تعيين وكلاء لبيع أسهم البنك الإسلامي أو استردادها مع حصولهم على عمولة من المشتري لقاء الوكالة ؟

    الجواب : يجوز تعيين وكلاء لبيع أسهم البنك الإسلامي أو استردادها لقاء عمولة يتقاضاها الوكلاء من المشترين نظير علمهم ، وهذا من قبل الوكالة بأجر ، والوكيل للوساطة بين طرفين يجوز له أخذ الأجرة من أحد الطرفين أو من كليهما حسب الاتفاق ، والله أعلم .

    المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .



    السؤال : أ) هل يجوز للمؤسسة العربية المصرفية (الأم) أن تقدم للمساهمين في صندوق المضاربة وصندوق المقاصة ضماناً لاسترداد مساهماتهم فيهما ؟

    ب) هل يجوز أخذ عمولة عن ذلك الضمان ؟

    الجواب : (أ) بما أن أسهم المشاركة في شركتي المقاصة والمضاربة ، وهي الغالبية العظمى من الأسهم ، مملوكة لمستثمرين من خارج المؤسسة العربية المصرفية ، وبما أن المؤسسة تعتبر بذلك طرفاً ثالثاً بالنسبة لهاتين الشركتين من جهة وحملة أسهم المشاركة فيهما من جهة أخرى ، فإنه يجوز للمؤسسة أن تضمن استرداد ما يدفعه العملاء في شراء أسهم المشاركة في هاتين الشركتين .

    (ب) لا يجوز للمؤسسة العربية المصرفية أن تتقاضى من شركتي المضاربة والمقاصة (أو مدير شركتي المضاربة والمقاصة وهو بنك المؤسسة المصرفية الإسلامي ) أجراً عن ضمان أسهم المشاركة في هاتين الشركتين ، سواء كان الأجر على هيئة نسبة مئوية من قيمة الأسهم المضمونة أو عمولة مقطوعة سنوية ، ولكن يجوز للمؤسسة أن تشتري أسهم المشاركة من العملاء بقيمة أقل من قيمتها السوقية ، بشرط الإعلان عن شروط الشراء مقدماً ، والله أعلم .

    المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .



    السؤال : تحتسب المؤسسة الأم رسم استرداد أسهم المشاركة في صندوق المقاصة لأغراض احتساب صافي قيمة موجودات شركة المقاصة بصفته مصروفاً ، فما مدى صحة ذلك التقويم ؟

    الجواب : بما أنه لا يجوز أخذ رسم على الاسترداد وإنما يؤخذ بالاعتبار في تسعير الاسترداد فإن هذا الرسم يجب أن يراعي بعد تحديد صافي قيمة الموجودات ولا يكون من المصاريف المحسومة في التقويم ، والله أعلم .

    المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .




    السؤال : تضمنت نشرة صندوق المقاصة ضمان المؤسسة الأم أسهم المشاركة بالقيمة الأصلية فما حكم ذلك ؟

    الجواب : هذا الضمان كما جاء في النشرة من قبيل الطرف الثالث ، وهذا التكييف صحيح في غير الحالة التي تصبح فيها المؤسسة الأم شريكة في أسهم المشاركة وذلك باكتتابها لتغطية النقص في أسهم المشاركة ، حيث إنه يمتنع في تلك الحالة الاسترداد من المؤسسة الأم بالقيمة الأصلية لأن ذلك من ضمان الشريط لشريكه .

    أما في غير هذه الحالة وهي ما إذا كانت المبالغ المستثمرة (أسهم المشاركة) متماثلة مع الأصول أو أزيد منها بحيث لا يحتاج إلى شراء المؤسسة الأم لأسهم المشاركة فإن ضمانها للاسترداد يصح بأي قيمة كانت ولو كانت القيمة الأصلية .

    وبعد التداول انتهت الهيئة إلى الحل الآتي :

    في حالة الحاجة إلى استكمال أسهم المشاركة يدخل البنك (مدير الصندوق) لتغطية النقص ، وهو غير ضامن ، وتبقى المؤسسة الأم ضامنة وبعيدة عن المشاركة والإدارة .

    وفي حالة ما إذا كانت نسبة النقص فوق طاقة (المدير) فإنه يصار إلى شراء المؤسسة الأم لأسهم المشاركة ، ويكون تعهدها بالاسترداد في هذه الحالة بالقيمة السوقية (الزائدة عن القيمة الأصلية أو الناقصة عنها) أي بربح أو خسارة .

    وهذه الحالة كما أفاد الفنيين نادرة جداً ولكنها قد تؤثر على حملة أسهم المشاركة لفقدان الضمان ، والله أعلم .

    المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .
    محمد عفارة
    محمد عفارة
    جامعي ذهبي
    جامعي ذهبي


    ذكر
    عدد المساهمات : 2250
    العمر : 37
    المكان : أتستراد ــــــــــ
    المزاج : الحمدلله تمااام
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : متخرج
    المستوى : 409
    نقاط : 3507
    تاريخ التسجيل : 10/10/2008

    دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية Empty رد: دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية

    مُساهمة من طرف محمد عفارة الجمعة فبراير 27, 2009 8:50 am

    السؤال : هل يجوز توكيل واحد بكل من عمليتي الشراء لبيت التمويل الكويتي ثم البيع على العميل بالأجل ؟

    الجواب : لا مانع شرعاً من قيام شخص واحد بالوكالة في الشراء ثم البيع مرابحة أو غيرها .

    المصدر : بيت التمويل الكويتي .



    السؤال : هل يجوز أن نوكل جهة معينة بشراء بضاعة ما لصالحنا بالسوق الفورية ثم بيعها لنفسها آجلاً؟

    الجواب : السؤال يتكون من شقين .. الشق الأول منه جائز ، أما الشق الثاني وهو بيعها لنفسها .. فلا يجوز للتعارض بين أن يكون الشخص بائعاً ومشترياً في الوقت نفسه في مثل هذه الحالة . ويجوز إذا كان الثمن محدداً من قبل الموكل .

    المصدر : بيت التمويل الكويتي .



    السؤال : هل يجوز توكيل شخص بشراء بضاعة ما نيابة عن بيت التمويل الكويتي وشحنها باسم بيت التمويل ويقوم بيت التمويل بدفع قيمة البضاعة للمصدر وبعد حيازتها يقوم ببيعها لنفس هذا الشخص؟

    الجواب : بأنه يصح توكيل شخص ما بشراء والاستلام والبيع ولكن لا يصح أن يبيع لنفسه إلا إذا تم تحديد سعر البيع مسبقاً من قبل الموكل .

    المصدر : بيت التمويل الكويتي .



    السـؤال : هل من الضرورة للوكيل عند شرائه لبضاعة ما أن يذكر للبائع بأنه وكيل عن بيت التمويل الكويتي ؟

    الجواب : بأنه ليس هناك ضرورة للإعلام بأنه وكيل عن بيت التمويل الكويتي على أن الإشعار بأنه وكيل أولى لانضباط التعامل ولتحديد المرجع النهائي في تنفيذ العقد .

    المصدر : بيت التمويل الكويتي .



    السؤال : كون الشخص وكيلاً لشركة بأجر ، تتعامل هذه الشركة بالنقل البحري واشترطت هذه الشركة أن ذلك الشخص عندما ينقل البضائع لا بد أن ينقلها على البواخر التي تملكها هذه الشركة ، فهل هذا الشرط جائز أم لا ؟

    الجواب : لا مانع من الناحية الشرعية أن يشترط الموكل على الوكيل إي شرط فيه مصلحة للموكل غير مخالف للشرع لأن الوكالة تقبل التقييد ومن تلك الشروط الجائزة أن ينقل ما يشتريه له على وسائل النقل المملوكة للموكل مثلاً .

    المصدر : بيت التمويل الكويتي .


    السؤال : هل يجوز أن أوكل شخصاً بالبيع نيابة عني لمجموعة من البضائع لأشخاص مختلفين على أن أحدد له السعر الأدنى للبيع ومدة الأجل التي يجب أن تحصل جميع المبالغ عنها وهل يجوز أن اتفق معه بأنه المسئول عن التحصيل وأنه سوف يجمع المبالغ ويسلمني أياها مع آخر تاريخ للتحصيل .

    الجواب : تقبل الوكالة التقييد بالزمان والمكان والعمل والمقادير والآجال وكل الشروط التي يتفق بين الموكل والوكيل ... أما بالنسبة للتحصيل فمهمة الوكيل هي بذل كل جهده لاستيفاء حقوق الموكل ولا يسأل عنها مباشرة إلا إذا قصر أو خالف ما قيده به الموكل .

    المصدر : بيت التمويل الكويتي .



    السؤال : هل يمكن أن يكون الوكيل ضامناً للبضاعة طالما هي في حوزته قبل أن يبيعها ؟

    الجواب : أن الوكيل لا يعتبر ضامناً إلا في حالة التقصير أو التعدي وتعتبر البضاعة أمانة في يده وعليه ملاحقة الدائنين ويجوز للوكيل أن يبيع لنفسه بعد تحديد الثمن من المالك (الموكل) فإذا كان صاحب البضاعة قد حدد السعر لفترة وترك البضاعة لدى شخص ما لبيعها فمن حقه أن يشتريها من المالك بعقد ثم يبيعها لصالحه لمن يشاء بعقد جديد أو يبيعها إلى العميل الواعد بالشراء لصالح المالك ويأخذ في هذه الحالة فقط العمولة من المالك أو المشتري حسب الاتفاق أو العرف .

    المصدر : بيت التمويل الكويتي .



    تعريفات :

    الأسهم المحرمة : من المعلوم شرعاً أنه يحرم التعامل في أسهم الشركات التي يكون أصل نشاطها محرم ومن ذلك - المسكرات والمخدرات، ولحم الخنزير ، ودور اللهو المشتملة على المحرمات كالسينما والمراقص وغيرها ، والقمار ، وأسلحة الدمار الشامل ، والتأمين التجاري .

    الاستقطاع من الأرباح للصدقات : بالإشارة إلى الفتوى المشار إليها فإنه من المفهوم أن الأرباح المدفوعة لكل سهم يحسم منها نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح المستوفاة في حالة عدم معرفة المصرف نسبة الفوائد البنكية إلى مجمل الأرباح ولا ينطبق ذلك على الأرباح الناتجة عن ارتفاع قيمة السهم .

    المضارب الأصلي والمضارب الفرعي : يقوم المستثمر بدفع أمواله للاستثمار في المضاربة التي ينشئها المصرف ضمن كيانه القانوني أو خلال شركة مضاربة متخصصة ينشئها لهذا الغرض ، كما أن المصرف قد يكون هو المضارب الأصلي ويقوم بتعيين نائب له أو وكيل عنه (نائب مضارب) من إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الأموال وبالتالي يدفع المضارب جزء من ربحيته لنائب المضارب حسب اتفاق الطرفين .

    يتحمل المضارب كافة مصاريف إنشاء شركة المضاربة ، إن وجدت .

    تكاليف العملية : عمولة السعي (السمسرة) من المضاربة على مصاريف العملية والتي تكون عادية في مثل هذه العمليات

    توزيع الأرباح والاحتياطي

    يعد استقطاع حصة المضارب من الربح يتم توزيع الربح الباقي على النحو التالي :

    نسبة الربح المستوفي إلى رأس المال المستثمر : النسبة المقتطعة كاحتياطي نسبة إلى الربح

    المستوفي

    1- أعلى من 20% 50% كحد أقصى

    2- أعلى من 15% 35% كحد أقصى

    3- أعلى من 10% 25% كحد أقصى

    ويتم استثمار الرصيد المتبقي كاحتياطي في السهم لصالح المضاربة نفسها .

    السحب قبل تاريخ الاستحقاق :

    1- يجوز للمستثمر بيع حصته للمصرف قبل تاريخ الاستحقاق - إذا ما وافق المضارب على ذلك - بسعر السوق أو بالسعر الذي يتفق عليه.

    2- تتمثل المضاربة في وحدات استثمارية لها سعرين (سعر شراء وسعر بيع) ويقوم المصرف (المضارب9 بالشراء - من ماله الخاص - من المستثمر الراغب في البيع بسعر الشراء ومن ثم بيع الوحدات على المستثمر الجديد بسعر البيع ويكون الفرق بين السعرين ربح للمصرف في هذه العملية .

    إدارة السيولة : يتم استثمار السيولة التي لم توظف في الأسهم مباشرة في استثمارات قصيرة الأجل بما وافقت الهيئة العليا .

    الإجراءات :

    (1) يشتري المصرف نقداً أسهم الشركة من العميل (أ) (حامل السهم) .

    (2) يحتفظ المصرف بالأسهم إما بتحويل ملكيتها إليه أو عن طريق حيازة مستندات تملك الأسهم .

    (3) يبحث المصرف عن مشتر للأسهم وذلك ببيعها بثمن معلوم يتم سداده عاجلاً أو آجلاً بمجرد الحصول على مشتر للأسهم المعروضة يقوم المصرف بالتالي :

    أ) بالنسبة للعمليات العاجلة فإن المصرف يبيع الأسهم بسعر يتفق عليه ويحتفظ بفرق السعر (بين البيع والشراء) كربح أو خسارة للمصرف بعد سداد عمولة السعي (السمسرة) .

    ب) إذا كان البيع بتاريخ آجل فإن المصرف يدخل في عقد بيع آجل مع العميل (ب) بسعر يتم الاتفاق عليه وخلال فترة العقد يكون المشتري هو المالك للأسهم وعليه تبعاتها ويبقى المصرف على السهم ولا يتم تسجيل الملكية إلا بعد تسليم ثمن الشراء .

    نرجو التكرم بإبداء الحكم الشرعي في المعاملات أعلاه .

    الجواب : بعد المداولة ومناقشة الإدارة في الإجراءات المشار إليها وإجراء التعديلات والإضافات اللازمة على صيغة السؤال المقدم مثل تعريفات الأسهم المرحمة وبعض نقاط الإجراءات ، لم يظهر للهيئة مانع شرعي من إجازة الاستثمار في الأسهم ، على أن لا يبيع المصرف أسهماً لا يملكها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الإنسان ما لا يملكه .

    المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .
    محمد عفارة
    محمد عفارة
    جامعي ذهبي
    جامعي ذهبي


    ذكر
    عدد المساهمات : 2250
    العمر : 37
    المكان : أتستراد ــــــــــ
    المزاج : الحمدلله تمااام
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : متخرج
    المستوى : 409
    نقاط : 3507
    تاريخ التسجيل : 10/10/2008

    دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية Empty رد: دورة تعليمية في الاقتصاد والمصارف الإسلامية

    مُساهمة من طرف محمد عفارة الجمعة فبراير 27, 2009 8:52 am

    السؤال : وكما تعلمون فإن شراء الأسهم لن يقتصر على عملة المصرف الأساسية وهي الدولار الأمريكي فسوف يتم كذلك التعامل بالعملات العالمية الرئيسية مثل الين الياباني أو المارك الألماني أو الجنيه الإسترليني والسؤال هل يجوز الشروع في عمليات صفقات التوازن التي يتم بموجبها شراء أو بيع العملات الأجنبية مستقبلاً بهدف الاحتياط من مخاطر تذبذب أسعار الصرف؟

    الجواب : لا يخفى أن شراء وبيع العملات الأجنبية يعتبر من عمليات الصرف التي يجب لصحتها شرطان هما التماثل في حال إتحاد الجنس والتقابض في مجلس العقد وفي حال اختلاف الأجناس فيشترط لصحة المصارفة التقابض في مجلس العقد لقوله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب والفضة بالفضة ..إلى قوله يداً بيد مثلاً بمثل ...) وعليه فلا تجوز المصارفة الآجل فيها تسلم العوضين أو أحدتهما في مجلس العقد لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك .

    المصدر : الروضة الندية في الفتاوى الشرعية ، مصرف فيصل البحرين .



    الموضوع : أسهم الشركات المساهمة .

    قرار رقم 182 : إن الشركات المساهمة في عصرنا الحاضر أصبحت منبتة في جسم الأمم والشعوب عامة مثل الجملة العصبية في الجسم الحي، ولا غنى لأمة أو دولة عن قيام هذه الشركات فيها لأجل مشاريع الخدمات العامة والإنتاج الكثير مما تعجز عنه كثير من ميزانيات الدول ولا سيما الصغيرة عن تمويله مثل مشاريع الري والكهرباء والمواصلات البرية والبحرية والجوية ، والهاتف الآلي وشبكات المياه ومناجم الثروات المعدنية ، وشركات التموين إلى غير ذلك مما هو معروف اليوم ذلك أن هذه المشاريع الكبرى تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لا يستطيعها الأفراد عادة وتضيق بها أيضاً ميزانيات الدول . فيوزع رأس مالها أشهماً بالآلاف ومئات الآلاف والملايين بقيمة صغيرة للسهم وهكذا يجتمع لكل منهما رأس المال الكافي من مجموع أفراد الشعب ، وتكون هذه الأسهم مجال استثمار لصغار المدخرين الذين لا يبلغ وفرهم حداً يكفي لشراء عقار يستغلونه ، ولا لتمويل عمل استثماري فيشتري أحدهم عدداً من أسهم هذه الشركات لينتفع بربحها ، وفي الوقت نفسه تجد الشركة من هذا التجميع لرأس مالها منطلقاً لمشروعها الانتاجي الضخم ، أو الخدمات التي تؤديها والحاجيات التي تحققها لأبناء المجتمع . وبناء على هذا نقول : إن هذه الشركات المساهمة أصبحت حاجة ملحة لا مناص منها في الحياة المعاصرة لأي شعب وفي أي دولة تريد الاستفادة من منجزات العلم والصناعة والتقنية (التكنولوجيا) دون أن تبقى في مستوى الحياة البدائية وذلك من عمارة الأرض التي أمر بها الإسلام لصالح الإنسانية عامة ، ولكن الواقع أن هذه الشركات تقوم اليوم في دول لا تتقيد في أنظمتها باجتناب التعامل مع المصارف التقليدية الربوية ، فتضع سيولتها المالية في تلك المصارف وتتقاضى عليها فوائد ربوية تدخل في مواردها وأرباحها ، كا تقترض في بعض الحالات ما تحتاج إليه من تلك المصارف لقاء فائدة تدفعها ، وتدخل تلك القروض في إنتاج ما تنتجه والربح الذي تحققه ن فالربا يدخل في بعض أعمالها أخذاً وعطاءاً وحينئذ يجب إيجاد حل هذا المشكل يكون مقبولاً شرعاً بالنظر الإسلامي . وترى الهيئة الشرعية في هذه المشكلة انه لا ينبغي أن يفتي الناس بتحريم تداول أسهم هذه الشركات بصورة مطلقة ولا أن تباح بصورة مطلقة بل يراعى في ذلك حاجتهم إلى هذه الشركات واقتناء أسهمها لا سيما الذين لا يجدون طريقاً آخر لاستثمار مدخراتهم الصغيرة ، وفي الوقت نفسه يجب استبعاد العنصر الحرام من أرباح هذه الأسهم ، وذلك يستلزم التمييز بين مختلف حالات شركات المساهمة وبيان حكم كل حالة وفقاً للتفصيل التالي : أولاً : الشركات المساهمة التي يكون موضوع نشاطها الاقتصادي محرماً كشركات إنتاج الخمور ، وشركات البنوك الروبةي ، فهذه الشركات محرمة ، ويحرم امتلاك شيء من أسهمها وتداوله بين المسلمين والتوسط في ذلك كما تحرم أرباحها . ثانياً : الشركات الأخرى التي يكون موضوع نشاطها حلال مباحاً كسائر المشاريع الإنتاجية للسلع والخدمات التي أشير إليها في مقدمة هذا القرار .

    وهذا يباح امتلاك أسهمها وتداولها وأخذ عائدات الأسهم من أرباحها ، ولكن بشرط أن يحسب مالك الأسهم ولو بصورة تقريبية احتياطياً لبراءة ذمته ، ما دخل على عائدات كل سهم من العنصر الحرام في ربحه فيقرر مقداره من عائدات الأسهم ويوزعه على أوجه الخير دون أن ينتفع به أية منفعة ، ولا أن يحتسبه من زكاته ولا يعتبره صدقة من حر ماله ، ولا أن يدفع منه ضريبة حكومية ولو كانت من الضرائب الجائرة الظالمة ، لأن كل ذلك انتفاع بذلك العنصر الحرام من عائدات أسهمه ، وأن حساب هذا العنصر ولا سيما بصورة تقريبية قد أصبح ميسوراً بالوسائل والأجهزة الحديثة والاستعانة بأهل الخبرة وذها يدخل في عموم البلوى وبهذا نيسر على الناس ونجنبهم الحرام دون أن نحرمهم من طريق استثماري لا يجدون بديلاً له بسبب صغر مدخراتهم مع ملاحظة أن طريق المشاركة الصغيرة التجارية والمضاربة قد اصبح سديد الخطورة بسبب ندرة الأمانة مع الأسف في هذا الزمان حيث أصبح الذي يضع ماله في يد غيره لاستثماره يدخل في مخاطرة كبيرة لفساد الذمم ، ويعرضه للتأكل ولا سيما أيضاً أن كثيراً من المدخرين الصغر أيتام وأرامل لا يستطيعون العمل بأنفسهم لأنفسهم فلكل زكان حكمه وقد قرر الفقهاء في مناسبات كثيرة أموراً استثنائية عللوها بفساد الزمان . هذا وفي حالة تووافر شركات مساهمة تسد الحاجة وتلتزم بعدم التعامل بالربا أخذاً أو عطاءً يجب على المسلمين عدم التعامل مع الشركات المساهمة التي تقترض بالربا وتودع أموالها بفائدة . كذلك يجب شرعاً على من مكنه الله (بأن كان ذا سعة أو يملك من الأسهم في هذه الشركات ما يستطيع به إلزام الشركة بعدم التعامل بالربا أخذاً وعطاءاً وأن تقتصر على أساليب الاستثمار الإسلامية) يجب عليه القيام بذلك ، فإن لم يستطع فأضعف الإيمان أن يعارض بصوته في مجلس إدارتها أو في جمعيتها العمومية ما تقوم به الشركة من التعامل بالربا .

    مستند هذا الرأي في حكم الحالة الثانية

    قاعدة عموم البلوى ورفع الحرج : وهي أصل شرعي عام متفرع من مقصد رفع الحرج في جملة المقاصد العامة للشريعة وهو المقصد الذي جاء عنه في القرآن العظيم قوله تعالى (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) وقوله تعالى (يريد الله بكم ولا يريد بكم العسر) . وقد فرع عليها فقهاء المذاهب على مر العصور ما لا يحصى من المقررات الفقهية والفتاوى مع تقلب الأزمنة واختلاف الأمكنة وتبدل الأوضاع الحيوية وطروء الطوارئ ونشوء المستجدات حتى في أمور العبادات فضلاً عن المعاملات والجنايات ووردت بعض نصوص السنة النبوية في بعض ذلك موحية بالمبدأ ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عفا عن سؤر الهرة إذا شربت من الإناء مع إنها سبع بنص حديث آخر ، وسؤرها في الأصل نجس ، وقد علل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العفو بقوله "إنها من الطوافين عليكم والطوافات" مشيراً إلى صعوبة التحرز عن سؤرها لأنها تلج المداخل وتنتقل في البيوت وتنزل إليها من الأسطحة وهذا من صورة عموم البلوى كما يذكره الفقهاء . وقد صاغ الإمام السرخسي في ضوء تلك الآيات قاعدة عن حكم عموم البلوى كما يلي : (ما لا يستطاع الامتناع عنه فهو عفو) (ر:المبسوط 1/90) وكذلك صاغ الإمام شهاب الدين القرافي في الذخيرة قاعدة في المعنى نفسه فقال : (قاعدة : كل مأمور يشق على العباد فعله سقط الأمر به ، وكل منهي شق عليهم اجتنابه سقط النهي عنه) الذخيرة 1/189 وفي الشهادات قرروا أنه عند فساد الزمان وشيوع الفسق وندرة العدالة تقبل في القضاء شهادة الأمثل فالأمثل لعموم البلوى كيلا يتعطل القضاء إذا طلبت العدالة الكاملة في الشاهد .

    __________________

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 12:26 pm