الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
الرقم: 773 / 15
التاريخ: 1/2/2009
التعليمات الخاصة بإجراءات وأصول التعيين في الجهات العامةبموجب "مسابقة - اختبار"
أولاً: بالنسبة للخاضعين للتعيين بموجب مسابقة وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 المادة /8-أ-1/ تتبع الإجراءات التالية:
1- يجري تنظيم المسابقات على مستوى الوزارة لملء الشواغر التي تحددها الجهة العامة في الإدارة المركزية والجهات العامة التابعة أو المرتبطة بها.
2- يجري تنظيم المسابقة مرة واحدة في العام على مستوى الوزارة.
3- تشتمل المسابقة على امتحان تحريري ومقابلة شفوية بحيث يكون مجموع درجاتها الإجمالية /100/علامة توزع على النحو التالي:
أ) - امتحان تحريري /60/ علامة: يتألف من أسئلة مؤتمتة تشمل أسئلة في الثقافة العامة وموضوعات يتم انتقاؤها من مضمون أبواب وفقرات القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بالجهة طالبة التعيين وموضوعات تتصل بالوظيفة العامة التي سيتم التعيين فيها، وأسئلة تتعلق بالاختصاص المطلوب على أن تصحح الأوراق الامتحانية باستخدام الحاسوب الإلكتروني.
ب) - مقابلة شفوية /10/ علامات: يتم التركيز فيها على مدى أهلية المتسابق للعمل في الوظيفة المتقدم لها ولياقته وشخصيته
جـ) - معدل التخرج /30/ علامة: تتدرج حسب شريحة معدل التخرج وتضاف إلى مجموع ما حصل عليه المرشح في كل من الامتحان التحريري والمقابلة الشفوية حيث يبدأ حساب معدل التثقيل من معدل /50/ ويعطى المتسابق علامة لكل درجة واحدة من معدل (50) وحتى (70) وعلامة واحدة لكل درجتين لمن زاد معدله عن (70) درجة ولا يعتد بكسور المعدل.
4- يشترط لمتابعة المسابقة والتقدم للمقابلة الشفوية أن يحصل المرشح في الامتحان التحريري على /40/ علامة على الأقل، ويشترط للقبول أن يحصل المرشح في المقابلة الشفوية
على (5) علامات على الأقل.
5- تحتسب المحصلات النهائية على النحو التالي:
المحصلة النهائية = علامة الامتحان التحريري (يجب ألا تقل عن /40/ علامة) + (علامة المقابلة الشفوية ألا تقل عن /5/ علامات) + (علامة تثقيل معدل التخرج)
6- يعتبر المتسابق ناجحاً عند حصوله على محصلة نهائية لا تقل عن /60/ علامة ويجري تحديد أعداد المقبولين للتعيين من بين أعداد الناجحين في المسابقة وفق أولوية تسلسل محصلاتهم النهائية وفي ضوء الأعداد المعلن عنها بناء على احتياجات الجهة طالبة التعيين وفي حال التساوي بالعلامات يؤخذ الأعلى معدل فالأقدم تخرجاً.
تنظيم المسابقات:
- تقوم الجهات العامة بالعمل على حصر الشواغر الموجودة لديها والمطلوب ملؤها دفعة واحدة وإبلاغ الجهة المعنية بتنظيم المسابقة (الوزارة) قبل وقت كاف من الإعلان.
- يتم الإعلان عن إجراء المسابقة وتحديد موعدها والجهات العامة التي سيتم التعيين فيها والمواضيع المطلوبة بحيث يكون موعد إجراء الامتحان الكتابي بعد شهر من تاريخ الإعلان عن المسابقة على الأقل.
- يرسل مشروع الإعلان عن المسابقة إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية لدراسته وإبداء الملاحظات إن وجدت قبل صدوره أصولاً.
الوثائق المطلوبة:
1- صورة مصدقة عن الشهادة أو المؤهل العلمي المطلوب.
2- صورة عن البطاقة الشخصية.
3- وثيقة اجتياز الاختبار الوطني للغات الأجنبية: (الذي يتم تنظيمه من قبل وزارة التعليم العالي- المعاهد العليا للغات في جامعات القطر).
4- وثيقة اجتياز اختبار مهارات استخدام الحاسوب: (الذي يتم تنظيمه من قبل الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية أو أحد فروعها في المحافظات).
- ويكتفى من طالبي الاشتراك في المسابقة تقديم الوثائق المبينة أعلاه مرفقةً بطلب خطي للاشتراك إلى ديوان الجهة المعلنة عن المسابقة وفق نموذج يعد لهذه الغاية، وتستكمل الأوراق الأخرى اللازمة للتعيين بما فيها شهادة قيد العمل عند التعيين.
- يتعهد المتقدم للمسابقة بالعمل بالجهة التي سيتم تعيينه فيها ولمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التقدم بطلب منه لنقله إلى محافظة أخرى و لا تدخل مدة خدمة العلم ضمناً.
- لا يجوز التقدم لنفس المسابقة في أكثر من محافظة واحدة.
تشكيل اللجان: تشكل لجان المسابقات على النحو التالي:
1- لجنة تنظيمية: تشكلها الوزارة المشرفة على المسابقة مهمتها الإشراف على اللجان العلمية التخصصية واللجان الفنية ولجان المقابلات ومتابعة إجراءات المسابقة وفرز الناجحين للتعيين.
2- لجان علمية تخصصية: مهمتها وضع الأسئلة المتعلقة بالامتحانات الكتابية وتدقيقها ويكون هناك لجنة لكل اختصاص تؤلف من فنين أو أخصائيين أو مدراء مختصين.
3- لجان المقابلات: ومهمتها إجراء المقابلات للناجحين في الامتحان التحريري ويحدد أسماء أعضائها قبل يومين على الأكثر من تاريخ إجراء المقابلات.
4- لجان فنية: مهمتها إعداد المستلزمات الفنية للمسابقات (حواسب- أوراق امتحانية مؤتمتة- تجهيز الإجرائيات البرمجية لتصحيح الأوراق الامتحانية..) والإشراف الفني على المسابقات وإجراء عمليات التصحيح الآلي وإعداد جداول النتائج وتدقيقها.
- تشكل كافة اللجان من قبل الوزير المختص على أن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن ثلاثة أعضاء.
ثانياً: بالنسبة للخاضعين للتعيين بموجب اختبار وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004 المادة /8-أ-2/ تتبع الإجراءات التالية:
يجري تنظيم الاختبارات من قبل الجهة طالبة الترشيح وفق الأسس التالية:
أ) - تقوم الجهة بـ:
1- إعداد كتاب إخطار إلى مكتب التشغيل المختص يحدد فيه (( العدد المطلوب- الوظيفة- المؤهل العلمي- الوثائق المهنية-الفئة المطلوب التعيين فيها)) بحيث يرشح ثلاث أضعاف العدد المطلوب لكل وظيفة.
2- تصدر الجهة العامة بعد وصول كتاب الإخطار من مكتب التشغيل المختص قراراً يتضمن أسماء المقبولين (المرشحين) من السلطة صاحبة الحق في التعيين يحدد فيه موعد ومكان إجراء الاختبار التحريري أو العملي والشفهي بحيث لا يقل هذا الموعد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار قرار القبول ويعلن هذا القرار في لوحة إعلانات الجهة العامة ويبلغ نسخة عنه لمكتب التشغيل المختص.
ب) - يتم ملء استمارة للتقدم للاختبار من قبل صاحب العلاقة تتضمن معلومات عن مفصل الهوية الشخصية والخبرات السابقة في مجال الاختصاص المطلوب إضافة إلى ما يمكن أن يساعد على معرفة قدرات وسمعة المتقدم للاختبار (شهادة خبرة).
جـ) – تشكل في كل جهة عامة لجنة لإجراء الاختبار من قبل (الوزير المختص- المحافظ-المدير العام)
على أن تضم في عضويتها:
- مدير الشؤون الإدارية أو من يقوم بعمله.
- مدير المديرية المعنية بطبيعة الاختبار.
- فني متخصص.
د) - ينقسم الاختبار إلى:
1- امتحان تحريري لوظائف الفئة الثانية والثالثة من حملة الثانوية أو حملة شهادة التعليم الأساسي واختبار عملي لوظائف الفئتين الرابعة والخامسة.
2- مقابلة شفوية.
هـ) - ويتم توزيع العلامات وفق التالي:
1- (60) علامة للامتحان التحريري أو الاختبار العملي بما يتناسب مع الوظيفة المعلن عنها.
2- (40) علامة للمقابلة الشفوية يتم التركيز فيها على مدى أهلية المتسابق للعمل في الوظيفة المتقدم لها ولياقته وشخصيته.
و) – تحسب المحصلة النهائية (علامة الامتحان التحريري أو الاختبار العملي+ المقابلة الشفوية) ويعتبر ناجحاً من حصل على مجموع علامات /60/ علامة فما فوق.
ز) – يصدر قرار بأسماء الناجحين من السلطة صاحبة الحق بالتعيين حسب تسلسل درجات النجاح ويتم التعيين حسب تسلسل درجات النجاح وفي حال التساوي في درجات النجاح للناجحين من الفئتين الرابعة والخامسة وممن لا يشترط لتعيينهم حصولهم على مؤهل علمي يؤخذ الأكبر سناً.
ح) - عند إصدار النتائج النهائية يتم إرسال إشعار بذلك إلى مكاتب التشغيل يحدد فيه (أسماء المرشحين– الناجحين منهم- والعلامات الحاصلين عليها- المعينين منهم- والناجحين غير المعينين- والأسماء التي لم تنجح مع العلامات الحاصلين عليها- والأسماء التي لم تراجع الجهة العامة) خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار النجاح.
ثالثاً: شروط خاصة:
أ) - يجوز للوزير المختص وبموافقة رئيس مجلس الوزراء إجراء المسابقات للوظائف والأعمال التي تستدعي طبيعتها الخاصة توفر شروط معينة في شاغليها بموجب مذكرة تبريرية خطية تحدد الشروط المطلوب توفرها بالمتقدمين للمسابقة وهي:
1 - تحديد حد أدنى لمعدل التخرج مثال لا يقل عن (60%) أو (70%) وحسب الحال.
2 – تحديد سن للمتسابق (كحد أعلى) باعتبار الحد الأدنى محدد في القانون.
3 – تأدية الخدمة الإلزامية (من عدمها)
4 – تحديد جنس المتسابق (ذكر- أنثى) وبما يتلاءم وطبيعة الوظيفة سواء الذكر أو الأنثى.
رابعاً: ينهى العمل بتعليماتنا رقم /1962/ تاريخ 1/4/2008.
خامساً: تبلغ هذه التعليمات من يلزم للعمل بموجبها اعتباراً من تاريخه.
دمشق في 1 / 2 /2009
رئيس مجلس الوزراءالمهندس محمد ناجي عطري
رئاسة مجلس الوزراء
الرقم: 773 / 15
التاريخ: 1/2/2009
التعليمات الخاصة بإجراءات وأصول التعيين في الجهات العامةبموجب "مسابقة - اختبار"
أولاً: بالنسبة للخاضعين للتعيين بموجب مسابقة وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 المادة /8-أ-1/ تتبع الإجراءات التالية:
1- يجري تنظيم المسابقات على مستوى الوزارة لملء الشواغر التي تحددها الجهة العامة في الإدارة المركزية والجهات العامة التابعة أو المرتبطة بها.
2- يجري تنظيم المسابقة مرة واحدة في العام على مستوى الوزارة.
3- تشتمل المسابقة على امتحان تحريري ومقابلة شفوية بحيث يكون مجموع درجاتها الإجمالية /100/علامة توزع على النحو التالي:
أ) - امتحان تحريري /60/ علامة: يتألف من أسئلة مؤتمتة تشمل أسئلة في الثقافة العامة وموضوعات يتم انتقاؤها من مضمون أبواب وفقرات القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بالجهة طالبة التعيين وموضوعات تتصل بالوظيفة العامة التي سيتم التعيين فيها، وأسئلة تتعلق بالاختصاص المطلوب على أن تصحح الأوراق الامتحانية باستخدام الحاسوب الإلكتروني.
ب) - مقابلة شفوية /10/ علامات: يتم التركيز فيها على مدى أهلية المتسابق للعمل في الوظيفة المتقدم لها ولياقته وشخصيته
جـ) - معدل التخرج /30/ علامة: تتدرج حسب شريحة معدل التخرج وتضاف إلى مجموع ما حصل عليه المرشح في كل من الامتحان التحريري والمقابلة الشفوية حيث يبدأ حساب معدل التثقيل من معدل /50/ ويعطى المتسابق علامة لكل درجة واحدة من معدل (50) وحتى (70) وعلامة واحدة لكل درجتين لمن زاد معدله عن (70) درجة ولا يعتد بكسور المعدل.
4- يشترط لمتابعة المسابقة والتقدم للمقابلة الشفوية أن يحصل المرشح في الامتحان التحريري على /40/ علامة على الأقل، ويشترط للقبول أن يحصل المرشح في المقابلة الشفوية
على (5) علامات على الأقل.
5- تحتسب المحصلات النهائية على النحو التالي:
المحصلة النهائية = علامة الامتحان التحريري (يجب ألا تقل عن /40/ علامة) + (علامة المقابلة الشفوية ألا تقل عن /5/ علامات) + (علامة تثقيل معدل التخرج)
6- يعتبر المتسابق ناجحاً عند حصوله على محصلة نهائية لا تقل عن /60/ علامة ويجري تحديد أعداد المقبولين للتعيين من بين أعداد الناجحين في المسابقة وفق أولوية تسلسل محصلاتهم النهائية وفي ضوء الأعداد المعلن عنها بناء على احتياجات الجهة طالبة التعيين وفي حال التساوي بالعلامات يؤخذ الأعلى معدل فالأقدم تخرجاً.
تنظيم المسابقات:
- تقوم الجهات العامة بالعمل على حصر الشواغر الموجودة لديها والمطلوب ملؤها دفعة واحدة وإبلاغ الجهة المعنية بتنظيم المسابقة (الوزارة) قبل وقت كاف من الإعلان.
- يتم الإعلان عن إجراء المسابقة وتحديد موعدها والجهات العامة التي سيتم التعيين فيها والمواضيع المطلوبة بحيث يكون موعد إجراء الامتحان الكتابي بعد شهر من تاريخ الإعلان عن المسابقة على الأقل.
- يرسل مشروع الإعلان عن المسابقة إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية لدراسته وإبداء الملاحظات إن وجدت قبل صدوره أصولاً.
الوثائق المطلوبة:
1- صورة مصدقة عن الشهادة أو المؤهل العلمي المطلوب.
2- صورة عن البطاقة الشخصية.
3- وثيقة اجتياز الاختبار الوطني للغات الأجنبية: (الذي يتم تنظيمه من قبل وزارة التعليم العالي- المعاهد العليا للغات في جامعات القطر).
4- وثيقة اجتياز اختبار مهارات استخدام الحاسوب: (الذي يتم تنظيمه من قبل الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية أو أحد فروعها في المحافظات).
- ويكتفى من طالبي الاشتراك في المسابقة تقديم الوثائق المبينة أعلاه مرفقةً بطلب خطي للاشتراك إلى ديوان الجهة المعلنة عن المسابقة وفق نموذج يعد لهذه الغاية، وتستكمل الأوراق الأخرى اللازمة للتعيين بما فيها شهادة قيد العمل عند التعيين.
- يتعهد المتقدم للمسابقة بالعمل بالجهة التي سيتم تعيينه فيها ولمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التقدم بطلب منه لنقله إلى محافظة أخرى و لا تدخل مدة خدمة العلم ضمناً.
- لا يجوز التقدم لنفس المسابقة في أكثر من محافظة واحدة.
تشكيل اللجان: تشكل لجان المسابقات على النحو التالي:
1- لجنة تنظيمية: تشكلها الوزارة المشرفة على المسابقة مهمتها الإشراف على اللجان العلمية التخصصية واللجان الفنية ولجان المقابلات ومتابعة إجراءات المسابقة وفرز الناجحين للتعيين.
2- لجان علمية تخصصية: مهمتها وضع الأسئلة المتعلقة بالامتحانات الكتابية وتدقيقها ويكون هناك لجنة لكل اختصاص تؤلف من فنين أو أخصائيين أو مدراء مختصين.
3- لجان المقابلات: ومهمتها إجراء المقابلات للناجحين في الامتحان التحريري ويحدد أسماء أعضائها قبل يومين على الأكثر من تاريخ إجراء المقابلات.
4- لجان فنية: مهمتها إعداد المستلزمات الفنية للمسابقات (حواسب- أوراق امتحانية مؤتمتة- تجهيز الإجرائيات البرمجية لتصحيح الأوراق الامتحانية..) والإشراف الفني على المسابقات وإجراء عمليات التصحيح الآلي وإعداد جداول النتائج وتدقيقها.
- تشكل كافة اللجان من قبل الوزير المختص على أن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن ثلاثة أعضاء.
ثانياً: بالنسبة للخاضعين للتعيين بموجب اختبار وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004 المادة /8-أ-2/ تتبع الإجراءات التالية:
يجري تنظيم الاختبارات من قبل الجهة طالبة الترشيح وفق الأسس التالية:
أ) - تقوم الجهة بـ:
1- إعداد كتاب إخطار إلى مكتب التشغيل المختص يحدد فيه (( العدد المطلوب- الوظيفة- المؤهل العلمي- الوثائق المهنية-الفئة المطلوب التعيين فيها)) بحيث يرشح ثلاث أضعاف العدد المطلوب لكل وظيفة.
2- تصدر الجهة العامة بعد وصول كتاب الإخطار من مكتب التشغيل المختص قراراً يتضمن أسماء المقبولين (المرشحين) من السلطة صاحبة الحق في التعيين يحدد فيه موعد ومكان إجراء الاختبار التحريري أو العملي والشفهي بحيث لا يقل هذا الموعد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار قرار القبول ويعلن هذا القرار في لوحة إعلانات الجهة العامة ويبلغ نسخة عنه لمكتب التشغيل المختص.
ب) - يتم ملء استمارة للتقدم للاختبار من قبل صاحب العلاقة تتضمن معلومات عن مفصل الهوية الشخصية والخبرات السابقة في مجال الاختصاص المطلوب إضافة إلى ما يمكن أن يساعد على معرفة قدرات وسمعة المتقدم للاختبار (شهادة خبرة).
جـ) – تشكل في كل جهة عامة لجنة لإجراء الاختبار من قبل (الوزير المختص- المحافظ-المدير العام)
على أن تضم في عضويتها:
- مدير الشؤون الإدارية أو من يقوم بعمله.
- مدير المديرية المعنية بطبيعة الاختبار.
- فني متخصص.
د) - ينقسم الاختبار إلى:
1- امتحان تحريري لوظائف الفئة الثانية والثالثة من حملة الثانوية أو حملة شهادة التعليم الأساسي واختبار عملي لوظائف الفئتين الرابعة والخامسة.
2- مقابلة شفوية.
هـ) - ويتم توزيع العلامات وفق التالي:
1- (60) علامة للامتحان التحريري أو الاختبار العملي بما يتناسب مع الوظيفة المعلن عنها.
2- (40) علامة للمقابلة الشفوية يتم التركيز فيها على مدى أهلية المتسابق للعمل في الوظيفة المتقدم لها ولياقته وشخصيته.
و) – تحسب المحصلة النهائية (علامة الامتحان التحريري أو الاختبار العملي+ المقابلة الشفوية) ويعتبر ناجحاً من حصل على مجموع علامات /60/ علامة فما فوق.
ز) – يصدر قرار بأسماء الناجحين من السلطة صاحبة الحق بالتعيين حسب تسلسل درجات النجاح ويتم التعيين حسب تسلسل درجات النجاح وفي حال التساوي في درجات النجاح للناجحين من الفئتين الرابعة والخامسة وممن لا يشترط لتعيينهم حصولهم على مؤهل علمي يؤخذ الأكبر سناً.
ح) - عند إصدار النتائج النهائية يتم إرسال إشعار بذلك إلى مكاتب التشغيل يحدد فيه (أسماء المرشحين– الناجحين منهم- والعلامات الحاصلين عليها- المعينين منهم- والناجحين غير المعينين- والأسماء التي لم تنجح مع العلامات الحاصلين عليها- والأسماء التي لم تراجع الجهة العامة) خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار النجاح.
ثالثاً: شروط خاصة:
أ) - يجوز للوزير المختص وبموافقة رئيس مجلس الوزراء إجراء المسابقات للوظائف والأعمال التي تستدعي طبيعتها الخاصة توفر شروط معينة في شاغليها بموجب مذكرة تبريرية خطية تحدد الشروط المطلوب توفرها بالمتقدمين للمسابقة وهي:
1 - تحديد حد أدنى لمعدل التخرج مثال لا يقل عن (60%) أو (70%) وحسب الحال.
2 – تحديد سن للمتسابق (كحد أعلى) باعتبار الحد الأدنى محدد في القانون.
3 – تأدية الخدمة الإلزامية (من عدمها)
4 – تحديد جنس المتسابق (ذكر- أنثى) وبما يتلاءم وطبيعة الوظيفة سواء الذكر أو الأنثى.
رابعاً: ينهى العمل بتعليماتنا رقم /1962/ تاريخ 1/4/2008.
خامساً: تبلغ هذه التعليمات من يلزم للعمل بموجبها اعتباراً من تاريخه.
دمشق في 1 / 2 /2009
رئيس مجلس الوزراءالمهندس محمد ناجي عطري