مجلس النقد والتسليف ،
/ استناداً إلى أحكام الباب الرابع من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم / ٢٣، لعام ٢٠٠٢
، ٢٠٠٦/٤/ وعلى أحكام المواد ( ٢ و ٤ و ٢٨ ) من القانون رقم / ٢٤ / تاريخ ٢٤
، ٢٠٠٦/ ٥ / وعلى مذاكرته في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٤
يقرر مايلي :
التعليمات التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصرافة
٢٠٠٦/ ٤ / الصادرة استناداً للقانون رقم / ٢٤ / تاريخ ٢٤
أولاً : إجراءات الترخيص لشركات ومكاتب الصرافة .
١ - يمكن أن يتم الترخيص بمزاولة أعمال الصرافة إلى نوعين من المؤسسات وذلك وفق أحكام: ٢٠٠٦/ ٤ / المادتين ( ٢) و ( ٤) من القانون رقم / ٢٤ / تاريخ ٢٤
أ – شركات الصرافة التي يجب أن تكون على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية لا يقل رأسمالها عن / ٢٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ / مائتي وخمسون مليون ليرة سورية .
ب – مكاتب الصرافة التي يجب أن تكون على شكل شركات تضامنية بين أشخاص طبيعيين سوريين ومن في حكمهم لا يقل رأسمالها عن / ٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ / خمسين مليون ليرةسورية .
ج – يحق لكل من شركات الصرافة المرخصة أصولاً وبعد حصولها على الموافقة المسبقة من مصرف سورية المركزي أن تفتح ثلاثة فروع إضافة إلى مقرها الرئيسي دون زيادة في رأسمالها . كما يحق لها أن تفتح فروعاً أخرى ، وفي هذه الحالة يتوجب عليها زيادة رأسمالها بمبلغ / ٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ / خمسين مليون ليرة سورية عن كل فرع إضافي . أما في المناطق النائية التي يحددها مجلس النقد والتسليف فيحدد الحد الأدنى للزيادة في رأس مال الشركة عن الفرع الإضافي ، وكذلك رأس مال مكتب الصرافة في تلك المناطق بمبلغ / ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠ / خمسة وعشرين مليون ليرة سورية . كما يحدد مجلس النقد والتسليف كيفية معاملة آلات الصرافة العائدة لهذه الشركات .
مجلس النقد والتسليف
2
٢ - تتقدم الجهة طالبة الترخيص إلى مصرف سورية المركزي بدمشق (مفوضية الحكومة لدى المصارف) بطلب الترخيص على النموذج رقم ( ١) المرفق لشركات الصرافة المساهمة المغفلة ، وعلى النموذج رقم ( ٢) المرفق لمكاتب الصرافة . ويتم الحصول على هذه النماذج من دائرة مراسلات المصرف المركزي .
٣ - ينبغي ملء جميع الحقول في هذه الطلبات وتوقيع الطلبات من جميع الشركاء في حالة المكاتب ، ومن جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المؤسسين في حالة شركات الصرافة . ويتم توقيع طلبات الأشخاص الاعتباريين من قبل رؤساء مجالس إداراتها .
٤ - يقوم مصرف سورية المركزي بمقابلة الأشخاص المعنيين بالطلبات وبدراسة الطلبات دراسة أولية ويمكن للمصرف المركزي طلب أية معلومات إضافية قد يراها لازمة لاستكمال دراسة الطلب . كما يمكن له ، عند الضرورة ، تكليف مكاتب استشارية خاصة
لدراسة الطلبات خاصة في حال كون أحد المؤسسين شخصية اعتبارية خارجية غير معروفة للمصرف المركزي . وفي هذه الحالة تكلف الجهة طالبة الترخيص بتسديد تكاليف المكتب الاستشاري ، إضافة إلى النفقات المعتادة .
٥ - بعد الدراسة الأولية للطلب ، وإذا رأى مصرف سورية المركزي وجود إمكانية حقيقية
للموافقة على الطلب ، يطلب إلى المؤسسين المعنيين تقديم ملف بالوثائق التالية :
أ - وثائق إثبات الهوية لجميع المؤسسين (صور عن البطاقات الشخصية أو جوازات السفر ) .
ب - سندات إقامة سارية المفعول لجميع المؤسسين ، أو ما يقوم مقامها لدى الدول الأخرى .
ج - خلاصة عن السجل العدلي لكل من الشركاء المؤسسين ، أو ما يعادلها لدى الدول الأخرى .
د - بيانات تفصيلية بالذمم والأوضاع المالية لكل من المؤسسين يوضح فيها بصورة خاصة الذمم المالية والديون القائمة تجاه المصارف ، وما إذا كان صاحب البيان قد سبق أن أشهر إفلاسه ، وينبغي أن تكون هذه البيانات موقعة من قبل أصحابها ومصدقة من قبل مدقق حسابات قانوني معتمد من قبل مصرف سورية المركزي
ومن غرفة التجارة .
ه - بيان من كل شريك أو مساهم مؤسس يتضمن مساهماته في شركات أو محلات صرافة في سورية أو في الخارج مع بيان مقدار هذه المساهمة ونسبتها إلى رأس المال إن وجدت .
3
و - إقرار مصدق عن الحسابات المصرفية التي يملكها كل من الشركاء أو المساهمين المؤسسين في سورية وفي الخارج وأسماء المصارف وعناوينها .
ز - خلاصة عن السيرة الذاتية لكل من الشركاء أو لكل من المؤسسين تبين درجة تحصيله العلمي وخبراته العملية .
ح - مشروع عقد التأسيس بالنسبة للمكاتب ومشروع النظام الأساسي بالنسبة للشركات و يرسل مشروع النظام الأساسي بعد الموافقة عليه من قبل مصرف سورية المركزي إلى وزارة الاقتصاد والتجارة للمصادقة عليه .
ط - ايصالاً بدفع نفقات دراسة طلب الترخيص إلى صندوق مصرف سورية المركزي - مفوضية الحكومة لدى المصارف .
كما يجوز طلب أية وثائق إضافية يراها ضرورية لإتمام الدراسة .
٦ - بالإضافة إلى ما تقدم ، وفي حال كون الشركة المراد تأسيسها شركة مساهمة تساهم فيها شخصيات اعتبارية محلية أو أجنبية ، ينبغي أن يتضمن الملف الوثائق التالية :
أ - الأسماء الثلاثية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة كل منها ومديرها العام وجنسياتهم وأماكن إقامتهم ، وصور عن بطاقاتهم الشخصية أو جوازات سفرهم .
ب - خلاصات السير الذاتية لهؤلاء تبين درجة التحصيل العلمي والخبرات العملية لكل منهم .
ج - النظام الأساسي لكل من الشخصيات الاعتبارية .
د - آخر ميزانية مدققة ومنشورة لكل من الشخصيات الاعتبارية .
ه - بيان ما إذا كانت أية شخصية اعتبارية تملك ، أو تساهم في مصارف أو في
شركات صرافة أخرى في سورية أو في الخارج ، ومقدار هذه المساهمة .
٧ - تحدد نفقات دراسة طلبات الترخيص لشركات الصرافة المساهمة بمبلغ / ٢٠٠,٠٠٠ / مائتي ألف ليرة سورية ، ولمكاتب الصرافة بمبلغ / ٤٠,٠٠٠ / أربعين ألف ليرة سورية ، وتسدد هذه النفقات إلى صناديق مصرف سورية المركزي بدمشق ويرفق الإيصال مع سائر الوثائق ، ولا يرد المبلغ إلى دافعيه في حال رفض طلب الترخيص .
٨ - في حال مساهمة أحد المصارف العامة أو عدد منها في تأسيس شركة صرافة مساهمة ترفق في ملف الطلب النسخة الأصلية من موافقة مجلس الوزراء على المساهمة متضمنة تحديد مساهمة القطاع المصرفي العام ب ٢٥ % على الأكثر من رأسمال الشركة المراد تأسيسها
٩ - في حال مساهمة شركة أو شركات صرافة عربية أو أجنبية في تأسيس شركة صرافة مساهمة ترفق في ملف الطلب النسخة الأصلية من موافقة مجلس الوزراء على المساهمة بحد أقصى قدره ٢٥ % من رأسمال الشركة المراد تأسيسها ، كما ترفق أيضاً نسخة أصلية
4
من موافقة السلطة الرقابية في بلد المقر الرئيسي للشركة العربية أو الأجنبية على مساهمتها
في تأسيس شركة صرافة في سورية .
ثانياً : إجراءات التسجيل :
١ - ينبغي على شركة أو مكتب الصرافة مباشرة عمله خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص وإذا لم يباشر العمل خلال هذه المدة يلغى الترخيص .
٢ - لا يمكن لأي شركة أو مكتب صرافة مباشرة العمل إلا بعد إجراء التسجيل في سجل شركات الصرافة أو في سجل مكاتب الصرافة (حسب الحال) لدى مصرف سورية المركزي .
٣ - يشترط للتسجيل في سجل شركات أو مكاتب الصرافة التقدم بطلب التسجيل مرفقاً به :
أ – إيصال بتسديد كامل مبلغ رأس المال إلى صندوق مصرف سورية المركزي .
ب – إيصال بتسديد نفقات التسجيل إلى صندوق مصرف سورية المركزي .
ج – نسخة عن النظام الأساسي للشركة أو عقد التأسيس للمكتب بعد المصادقة عليه من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة .
د – نسخة عن السجل التجاري لشركة أو مكتب الصرافة المرخص بتأسيسه .
ه – بيان بالأسماء الثلاثية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لشركة الصرافة وعناوينهم ، وكذلك مدراء الفروع إن وجدت .
و – نسخة عن نماذج تواقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة .
ز – اسم مدير مكتب الصرافة ونموذج توقيعه .
ح – استكمال أية معلومات ناقصة في الملف الأصلي للترخيص إذا تعذر توفرها عند طلب الترخيص مثل عنوان المحل أو المقر الرئيسي وعناوين الفروع أو أرقام الهاتف والفاكس .
ط – موافقة المصرف المركزي على اختيار تلك المقرات بعد الكشف عليها من قبله.
ي – نسخة عن بوليصة التأمين على الموجودات النقدية والثابتة في المقر وفي الفروع .
٤ – يجب إعادة تسجيل الشركات ومكاتب الصرافة خلال شهر كانون الثاني من كل عام وتتطلب إعادة التسجيل العمليات التالية مع الوثائق المؤيدة لها :
أ – تقديم أية معلومات معدلة أو إضافية لما هو مبين في السجل السابق .
ب – تسديد نفقات إعادة التسجيل السنوية .
ج – الحصول على رقم تسجيل جديد في السجل .
5
٥ – تحدد نفقات التسجيل لأول مرة ونفقات إعادة التسجيل السنوية ب ٢٥٠,٠٠٠ مائتي وخمسين ألف ليرة سورية للشركات المساهمة و ب ٥٠,٠٠٠ خمسين ألف ليرة سورية لكل فرع من فروع الشركات وكذلك لمكاتب الصرافة .
٦ – أ - إن التأخر في طلب تجديد التسجيل السنوي وكذلك في تسديد نفقات إعادة التسجيل إلى ما بعد شهر كانون الثاني من السنة يؤدي إلى مضاعفة المبالغ المتأخر تسديدها . أما إذا تجاوز التأخير نهاية شهر شباط فإن ذلك يؤدي إلى إغلاق المكتب المتأخر وإلى إغلاق جميع فروع الشركة المتأخرة إغلاقاً مؤقتاً – ولن يسمح بإعادة فتح المكاتب والفروع إلا بعد إعادة التسجيل وتسديد مثلي نفقات التسجيل المتأخرة .
ب – ان التأخر في تسديد نفقات إعادة التسجيل السنوية المضاعفة إلى مابعد نهاية شهر آذار من السنة ذاتها يؤدي إلى إغلاق نهائي للشركة وفروعها أو لمكتب الصرافة المتأخر وإلغاء الترخيص وشطب اسم الشركة أو المكتب من سجل الشركات أومكاتب الصرافة .
ثالثاً – تسديد رأس المال والاحتياطي :
١ - يقوم المؤسسون لشركات الصرافة ، والشركاء المتضامنون في مكاتب الصرافة ، بتسديد رأس مال الشركة ، أو المكتب ، وكذلك الزيادة في رأسمال الشركة المحدثة ، حسب الحال ، دفعة واحدة نقداً أو بحوالة مصرفية أو بشيك مصدق إلى صندوق مصرف سورية المركزي الذي يحتفظ به بدون فائدة ريثما تتم إجراءات الترخيص والتسجيل ومتى أرادت الشركة أو المكتب مباشرة أعمالها /أعماله وتمت تسمية مجلس الإدارة
والمفوضين بالتوقيع عن الشركة أو المكتب وبعد حصول التسجيل في سجل الشركات أو المكاتب وحصول المصرف المركزي على نشرة المفوضين بالتوقيع عن الشركة أو المكتب يمكن للشركة أو المكتب تقديم طلب خطي إلى مصرف سورية المركزي بتحويل رأس المال إلى حسابها / حسابه لدى أحد المصارف المرخصة وتفويض
مصرف سورية المركزي بإعطاء تعليمات للمصرف المودع لديه بتجميد مبلغ يعادل ٢٥ ) بالمائة من رأس المال في حساب باسم الشركة أو المكتب يخضع للفوائد المعتادة . )
ولا يسمح للشركة أو المكتب باستخدام هذا الاحتياطي إلا بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي وللأغراض التي يوافق عليها .
٢ - تخضع الاحتياطيات التي تكونها شركات ومكاتب الصرافة إلى تجميد ( ٢٥ ) بالمائة منها في نفس الحساب المصرفي ، كما تخضع أي زيادة في رأس المال إلى الإجراء نفسه .
٣ – يحق لمجلس النقد والتسليف في أي وقت أن يعدل نسبة الاحتياطي النقدي المشار إليه آنفاً ، كما يجوز له أن يقرر إمكان استبدال الاحتياطي النقدي جزئياً أو كلياً بكفالة
6
مصرفية لأي من نوعي مؤسسات الصرافة أو كليهما ، ويحدد المجلس مبلغ الكفالة
وشروطها .
٤ – لايجوز للشركاء في مكاتب الصرافة ولا لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين العامين أو مدراء الفروع الاستدانة من المكاتب أو الشركات بضمان حصصهم في رأس المال . ولا يجوز أن تتجاوز مجموع سحوباتهم السنوية من الشركات أو المكاتب الأرباح السنوية الصافية بعد تسديد الالتزامات الضريبية واقتطاع الاحتياطي الإجباري المنصوص عليه في قانون التجارة .
رابعاً – المكاتب والفروع :
١ - على شركات ومكاتب الصرافة قبل مباشرة أعمالها أن تعلم مصرف سورية المركزي بموقع ومواصفات مكاتبها وفروع الشركات المرخصة ، وأن تطلب عند اللزوم إجراء كشف على هذه المواقع من قبل مراقبي ومهندسي المصرف المركزي ، والحصول على موافقة المصرف على هذه المواقع والمقرات .
وتراعى في إعطاء الموافقة اعتبارات حاجة النشاط الاقتصادي والسياحي واعتبارات الأمان والراحة للعاملين .
٢ - إذا رغبت احدى شركات الصرافة بافتتاح فرع أو فروع لها ، فيجب أن يتقدم مجلس الإدارة بطلب خطي إلى مصرف سورية المركزي يبين الحاجة إلى هذه الفروع وتحديد المدن أو البلدات التي يراد فتح الفروع فيها ومواقعها .
٣ – عند الموافقة على افتتاح أي فرع ، تقوم الشركة بتسديد الزيادة المتوجبة في رأس المال بموجب قانون مزاولة الصرافة رقم / ٢٤ / لعام ٢٠٠٦ إلى صندوق مصرف سورية المركزي نقداً و دفعة واحدة ، وتطلب الموافقة على الموقع المحدد لقيام الفرع بنشاطه والكشف عليه من قبل مصرف سورية المركزي .
٤ – تتم عملية تسجيل الفرع بدفع نفقات التسجيل المحددة للفروع بموجب الفقرة ( ٥) من الجزء ثانياً أعلاه وتسمية مدير الفرع وتفويضه بالتوقيع عن الشركة وتقديم سائر المعلومات المتعلقة بالفرع من عنوان وأرقام هاتف وفاكس ... الخ .
٥ – لايجوز نقل مقر الشركة أو فرعها إلا بعد موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي .
٦ – لايجوز التنازل عن رخصة مكتب الصرافة أو رخصة شركة الصرافة أو أي من فروعها للغير إلا بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف ، وتعتبر الموافقة ترخيصاً جديداً يستلزم جميع إجراءات الترخيص والتسجيل .
7
٧ - يجب على كل شركة أو مكتب وضع قائمة واضحة بأسعار العملات ، والعمولات إن وجدت ، في المقر الرئيسي وفي جميع الفروع والمكاتب ، كما يجب وضع لافتة مرئية لجميع المتعاملين بطلب إيصالات رسمية بالعمليات المجراة .
٨ - يجب إصدار إيصالات / إشعارات مطبوعة ومرقمة تسلسلياً وممهورة بخاتم الشركة أو المكتب وتوقيع المسؤول فيه عن كل عملية . وكذلك مسك سجل متسلسل يبين أنواع العمليات ومبالغها وعملاتها وأسعارها وأسماء المتعاملين .
خامساً – نقل وتحويل الأموال في الداخل وبين سورية والخارج :
استناداً إلى المادة ( ٧) من القانون الناظم لأعمال شركات ومكاتب الصرافة يقوم مصرف سورية المركزي ، بعد دراسة الوسائل المتاحة وبعد الاتفاق مع المؤسسات المعنية ، بإصدار تعليمات حول نقل وتحويل الأموال داخل سورية وبين سورية والخارج تحدد الشروط والوسائل والآليات المسموح بها .
سادساً – المحاسبين والمراقبين ومدققي الحسابات :
١ – على كل شركة صرافة أن تعين لديها بدوام كامل محاسباً مجازاً أو أكثر لتنظيم حساباتها وقيودها وميزانياتها السنوية ، وكذلك إعداد البيانات المحاسبية و الإحصائية وكافة الوثائق التي يطلبها مصرف سورية المركزي سواء بشكل دوري أو كلما اقتضت الضرورة .
٢ – على كل مكتب صرافة أن يستخدم محاسباً مجازاً لتنظيم حسابات المكتب النظامية وتلبية ما يطلبه مصرف سورية المركزي من بيانات دورية أو طارئة عن عمليات المكتب .
٣ – على شركات ومكاتب الصرافة اعتماد معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتهم وبياناتهم
٤ – يجب على شركات ومكاتب الصرافة أن تتعاون مع مفتشي ومراقبي مصرف سورية
المركزي وتقدم لهم جميع السجلات والبيانات والوثائق التي يطلبونها للوقوف على أوضاعها ولتحري المخالفات والتدقيق وللتأكد من صحة البيانات التي تقدمها .
٥ – على كل شركة أو مكتب اعتماد اثنين من مدققي الحسابات القانونيين يتم اختيارهما من قائمة مدققي الحسابات المعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي ، وذلك لتدقيق حساباتها والمصادقة على بياناتها المحاسبية السنوية كالميزانيات وحسابات الأرباح والخسائر .
٦ – على جميع الشركات والمكاتب التقيد بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك تعليمات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة تنفيذاً له ، وعليها اطلاع موظفيها وتدريبهم على تطبيق أحكام تلك التعليمات .
8
سابعاً – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم للعمل بموجبه ويعتبر نافذاً من تاريخ . ٢٠٠٦/٧/١
٢٠٠٦/ ٥ / دمشق في ٢٤
رئيس مجلس النقد و التسليف
الدكتور أديب ميالة
مصدق
رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري
أمين سر مجلس النقد والتسليف
/ استناداً إلى أحكام الباب الرابع من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم / ٢٣، لعام ٢٠٠٢
، ٢٠٠٦/٤/ وعلى أحكام المواد ( ٢ و ٤ و ٢٨ ) من القانون رقم / ٢٤ / تاريخ ٢٤
، ٢٠٠٦/ ٥ / وعلى مذاكرته في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٤
يقرر مايلي :
التعليمات التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصرافة
٢٠٠٦/ ٤ / الصادرة استناداً للقانون رقم / ٢٤ / تاريخ ٢٤
أولاً : إجراءات الترخيص لشركات ومكاتب الصرافة .
١ - يمكن أن يتم الترخيص بمزاولة أعمال الصرافة إلى نوعين من المؤسسات وذلك وفق أحكام: ٢٠٠٦/ ٤ / المادتين ( ٢) و ( ٤) من القانون رقم / ٢٤ / تاريخ ٢٤
أ – شركات الصرافة التي يجب أن تكون على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية لا يقل رأسمالها عن / ٢٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ / مائتي وخمسون مليون ليرة سورية .
ب – مكاتب الصرافة التي يجب أن تكون على شكل شركات تضامنية بين أشخاص طبيعيين سوريين ومن في حكمهم لا يقل رأسمالها عن / ٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ / خمسين مليون ليرةسورية .
ج – يحق لكل من شركات الصرافة المرخصة أصولاً وبعد حصولها على الموافقة المسبقة من مصرف سورية المركزي أن تفتح ثلاثة فروع إضافة إلى مقرها الرئيسي دون زيادة في رأسمالها . كما يحق لها أن تفتح فروعاً أخرى ، وفي هذه الحالة يتوجب عليها زيادة رأسمالها بمبلغ / ٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ / خمسين مليون ليرة سورية عن كل فرع إضافي . أما في المناطق النائية التي يحددها مجلس النقد والتسليف فيحدد الحد الأدنى للزيادة في رأس مال الشركة عن الفرع الإضافي ، وكذلك رأس مال مكتب الصرافة في تلك المناطق بمبلغ / ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠ / خمسة وعشرين مليون ليرة سورية . كما يحدد مجلس النقد والتسليف كيفية معاملة آلات الصرافة العائدة لهذه الشركات .
مجلس النقد والتسليف
2
٢ - تتقدم الجهة طالبة الترخيص إلى مصرف سورية المركزي بدمشق (مفوضية الحكومة لدى المصارف) بطلب الترخيص على النموذج رقم ( ١) المرفق لشركات الصرافة المساهمة المغفلة ، وعلى النموذج رقم ( ٢) المرفق لمكاتب الصرافة . ويتم الحصول على هذه النماذج من دائرة مراسلات المصرف المركزي .
٣ - ينبغي ملء جميع الحقول في هذه الطلبات وتوقيع الطلبات من جميع الشركاء في حالة المكاتب ، ومن جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المؤسسين في حالة شركات الصرافة . ويتم توقيع طلبات الأشخاص الاعتباريين من قبل رؤساء مجالس إداراتها .
٤ - يقوم مصرف سورية المركزي بمقابلة الأشخاص المعنيين بالطلبات وبدراسة الطلبات دراسة أولية ويمكن للمصرف المركزي طلب أية معلومات إضافية قد يراها لازمة لاستكمال دراسة الطلب . كما يمكن له ، عند الضرورة ، تكليف مكاتب استشارية خاصة
لدراسة الطلبات خاصة في حال كون أحد المؤسسين شخصية اعتبارية خارجية غير معروفة للمصرف المركزي . وفي هذه الحالة تكلف الجهة طالبة الترخيص بتسديد تكاليف المكتب الاستشاري ، إضافة إلى النفقات المعتادة .
٥ - بعد الدراسة الأولية للطلب ، وإذا رأى مصرف سورية المركزي وجود إمكانية حقيقية
للموافقة على الطلب ، يطلب إلى المؤسسين المعنيين تقديم ملف بالوثائق التالية :
أ - وثائق إثبات الهوية لجميع المؤسسين (صور عن البطاقات الشخصية أو جوازات السفر ) .
ب - سندات إقامة سارية المفعول لجميع المؤسسين ، أو ما يقوم مقامها لدى الدول الأخرى .
ج - خلاصة عن السجل العدلي لكل من الشركاء المؤسسين ، أو ما يعادلها لدى الدول الأخرى .
د - بيانات تفصيلية بالذمم والأوضاع المالية لكل من المؤسسين يوضح فيها بصورة خاصة الذمم المالية والديون القائمة تجاه المصارف ، وما إذا كان صاحب البيان قد سبق أن أشهر إفلاسه ، وينبغي أن تكون هذه البيانات موقعة من قبل أصحابها ومصدقة من قبل مدقق حسابات قانوني معتمد من قبل مصرف سورية المركزي
ومن غرفة التجارة .
ه - بيان من كل شريك أو مساهم مؤسس يتضمن مساهماته في شركات أو محلات صرافة في سورية أو في الخارج مع بيان مقدار هذه المساهمة ونسبتها إلى رأس المال إن وجدت .
3
و - إقرار مصدق عن الحسابات المصرفية التي يملكها كل من الشركاء أو المساهمين المؤسسين في سورية وفي الخارج وأسماء المصارف وعناوينها .
ز - خلاصة عن السيرة الذاتية لكل من الشركاء أو لكل من المؤسسين تبين درجة تحصيله العلمي وخبراته العملية .
ح - مشروع عقد التأسيس بالنسبة للمكاتب ومشروع النظام الأساسي بالنسبة للشركات و يرسل مشروع النظام الأساسي بعد الموافقة عليه من قبل مصرف سورية المركزي إلى وزارة الاقتصاد والتجارة للمصادقة عليه .
ط - ايصالاً بدفع نفقات دراسة طلب الترخيص إلى صندوق مصرف سورية المركزي - مفوضية الحكومة لدى المصارف .
كما يجوز طلب أية وثائق إضافية يراها ضرورية لإتمام الدراسة .
٦ - بالإضافة إلى ما تقدم ، وفي حال كون الشركة المراد تأسيسها شركة مساهمة تساهم فيها شخصيات اعتبارية محلية أو أجنبية ، ينبغي أن يتضمن الملف الوثائق التالية :
أ - الأسماء الثلاثية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة كل منها ومديرها العام وجنسياتهم وأماكن إقامتهم ، وصور عن بطاقاتهم الشخصية أو جوازات سفرهم .
ب - خلاصات السير الذاتية لهؤلاء تبين درجة التحصيل العلمي والخبرات العملية لكل منهم .
ج - النظام الأساسي لكل من الشخصيات الاعتبارية .
د - آخر ميزانية مدققة ومنشورة لكل من الشخصيات الاعتبارية .
ه - بيان ما إذا كانت أية شخصية اعتبارية تملك ، أو تساهم في مصارف أو في
شركات صرافة أخرى في سورية أو في الخارج ، ومقدار هذه المساهمة .
٧ - تحدد نفقات دراسة طلبات الترخيص لشركات الصرافة المساهمة بمبلغ / ٢٠٠,٠٠٠ / مائتي ألف ليرة سورية ، ولمكاتب الصرافة بمبلغ / ٤٠,٠٠٠ / أربعين ألف ليرة سورية ، وتسدد هذه النفقات إلى صناديق مصرف سورية المركزي بدمشق ويرفق الإيصال مع سائر الوثائق ، ولا يرد المبلغ إلى دافعيه في حال رفض طلب الترخيص .
٨ - في حال مساهمة أحد المصارف العامة أو عدد منها في تأسيس شركة صرافة مساهمة ترفق في ملف الطلب النسخة الأصلية من موافقة مجلس الوزراء على المساهمة متضمنة تحديد مساهمة القطاع المصرفي العام ب ٢٥ % على الأكثر من رأسمال الشركة المراد تأسيسها
٩ - في حال مساهمة شركة أو شركات صرافة عربية أو أجنبية في تأسيس شركة صرافة مساهمة ترفق في ملف الطلب النسخة الأصلية من موافقة مجلس الوزراء على المساهمة بحد أقصى قدره ٢٥ % من رأسمال الشركة المراد تأسيسها ، كما ترفق أيضاً نسخة أصلية
4
من موافقة السلطة الرقابية في بلد المقر الرئيسي للشركة العربية أو الأجنبية على مساهمتها
في تأسيس شركة صرافة في سورية .
ثانياً : إجراءات التسجيل :
١ - ينبغي على شركة أو مكتب الصرافة مباشرة عمله خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص وإذا لم يباشر العمل خلال هذه المدة يلغى الترخيص .
٢ - لا يمكن لأي شركة أو مكتب صرافة مباشرة العمل إلا بعد إجراء التسجيل في سجل شركات الصرافة أو في سجل مكاتب الصرافة (حسب الحال) لدى مصرف سورية المركزي .
٣ - يشترط للتسجيل في سجل شركات أو مكاتب الصرافة التقدم بطلب التسجيل مرفقاً به :
أ – إيصال بتسديد كامل مبلغ رأس المال إلى صندوق مصرف سورية المركزي .
ب – إيصال بتسديد نفقات التسجيل إلى صندوق مصرف سورية المركزي .
ج – نسخة عن النظام الأساسي للشركة أو عقد التأسيس للمكتب بعد المصادقة عليه من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة .
د – نسخة عن السجل التجاري لشركة أو مكتب الصرافة المرخص بتأسيسه .
ه – بيان بالأسماء الثلاثية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لشركة الصرافة وعناوينهم ، وكذلك مدراء الفروع إن وجدت .
و – نسخة عن نماذج تواقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة .
ز – اسم مدير مكتب الصرافة ونموذج توقيعه .
ح – استكمال أية معلومات ناقصة في الملف الأصلي للترخيص إذا تعذر توفرها عند طلب الترخيص مثل عنوان المحل أو المقر الرئيسي وعناوين الفروع أو أرقام الهاتف والفاكس .
ط – موافقة المصرف المركزي على اختيار تلك المقرات بعد الكشف عليها من قبله.
ي – نسخة عن بوليصة التأمين على الموجودات النقدية والثابتة في المقر وفي الفروع .
٤ – يجب إعادة تسجيل الشركات ومكاتب الصرافة خلال شهر كانون الثاني من كل عام وتتطلب إعادة التسجيل العمليات التالية مع الوثائق المؤيدة لها :
أ – تقديم أية معلومات معدلة أو إضافية لما هو مبين في السجل السابق .
ب – تسديد نفقات إعادة التسجيل السنوية .
ج – الحصول على رقم تسجيل جديد في السجل .
5
٥ – تحدد نفقات التسجيل لأول مرة ونفقات إعادة التسجيل السنوية ب ٢٥٠,٠٠٠ مائتي وخمسين ألف ليرة سورية للشركات المساهمة و ب ٥٠,٠٠٠ خمسين ألف ليرة سورية لكل فرع من فروع الشركات وكذلك لمكاتب الصرافة .
٦ – أ - إن التأخر في طلب تجديد التسجيل السنوي وكذلك في تسديد نفقات إعادة التسجيل إلى ما بعد شهر كانون الثاني من السنة يؤدي إلى مضاعفة المبالغ المتأخر تسديدها . أما إذا تجاوز التأخير نهاية شهر شباط فإن ذلك يؤدي إلى إغلاق المكتب المتأخر وإلى إغلاق جميع فروع الشركة المتأخرة إغلاقاً مؤقتاً – ولن يسمح بإعادة فتح المكاتب والفروع إلا بعد إعادة التسجيل وتسديد مثلي نفقات التسجيل المتأخرة .
ب – ان التأخر في تسديد نفقات إعادة التسجيل السنوية المضاعفة إلى مابعد نهاية شهر آذار من السنة ذاتها يؤدي إلى إغلاق نهائي للشركة وفروعها أو لمكتب الصرافة المتأخر وإلغاء الترخيص وشطب اسم الشركة أو المكتب من سجل الشركات أومكاتب الصرافة .
ثالثاً – تسديد رأس المال والاحتياطي :
١ - يقوم المؤسسون لشركات الصرافة ، والشركاء المتضامنون في مكاتب الصرافة ، بتسديد رأس مال الشركة ، أو المكتب ، وكذلك الزيادة في رأسمال الشركة المحدثة ، حسب الحال ، دفعة واحدة نقداً أو بحوالة مصرفية أو بشيك مصدق إلى صندوق مصرف سورية المركزي الذي يحتفظ به بدون فائدة ريثما تتم إجراءات الترخيص والتسجيل ومتى أرادت الشركة أو المكتب مباشرة أعمالها /أعماله وتمت تسمية مجلس الإدارة
والمفوضين بالتوقيع عن الشركة أو المكتب وبعد حصول التسجيل في سجل الشركات أو المكاتب وحصول المصرف المركزي على نشرة المفوضين بالتوقيع عن الشركة أو المكتب يمكن للشركة أو المكتب تقديم طلب خطي إلى مصرف سورية المركزي بتحويل رأس المال إلى حسابها / حسابه لدى أحد المصارف المرخصة وتفويض
مصرف سورية المركزي بإعطاء تعليمات للمصرف المودع لديه بتجميد مبلغ يعادل ٢٥ ) بالمائة من رأس المال في حساب باسم الشركة أو المكتب يخضع للفوائد المعتادة . )
ولا يسمح للشركة أو المكتب باستخدام هذا الاحتياطي إلا بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي وللأغراض التي يوافق عليها .
٢ - تخضع الاحتياطيات التي تكونها شركات ومكاتب الصرافة إلى تجميد ( ٢٥ ) بالمائة منها في نفس الحساب المصرفي ، كما تخضع أي زيادة في رأس المال إلى الإجراء نفسه .
٣ – يحق لمجلس النقد والتسليف في أي وقت أن يعدل نسبة الاحتياطي النقدي المشار إليه آنفاً ، كما يجوز له أن يقرر إمكان استبدال الاحتياطي النقدي جزئياً أو كلياً بكفالة
6
مصرفية لأي من نوعي مؤسسات الصرافة أو كليهما ، ويحدد المجلس مبلغ الكفالة
وشروطها .
٤ – لايجوز للشركاء في مكاتب الصرافة ولا لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين العامين أو مدراء الفروع الاستدانة من المكاتب أو الشركات بضمان حصصهم في رأس المال . ولا يجوز أن تتجاوز مجموع سحوباتهم السنوية من الشركات أو المكاتب الأرباح السنوية الصافية بعد تسديد الالتزامات الضريبية واقتطاع الاحتياطي الإجباري المنصوص عليه في قانون التجارة .
رابعاً – المكاتب والفروع :
١ - على شركات ومكاتب الصرافة قبل مباشرة أعمالها أن تعلم مصرف سورية المركزي بموقع ومواصفات مكاتبها وفروع الشركات المرخصة ، وأن تطلب عند اللزوم إجراء كشف على هذه المواقع من قبل مراقبي ومهندسي المصرف المركزي ، والحصول على موافقة المصرف على هذه المواقع والمقرات .
وتراعى في إعطاء الموافقة اعتبارات حاجة النشاط الاقتصادي والسياحي واعتبارات الأمان والراحة للعاملين .
٢ - إذا رغبت احدى شركات الصرافة بافتتاح فرع أو فروع لها ، فيجب أن يتقدم مجلس الإدارة بطلب خطي إلى مصرف سورية المركزي يبين الحاجة إلى هذه الفروع وتحديد المدن أو البلدات التي يراد فتح الفروع فيها ومواقعها .
٣ – عند الموافقة على افتتاح أي فرع ، تقوم الشركة بتسديد الزيادة المتوجبة في رأس المال بموجب قانون مزاولة الصرافة رقم / ٢٤ / لعام ٢٠٠٦ إلى صندوق مصرف سورية المركزي نقداً و دفعة واحدة ، وتطلب الموافقة على الموقع المحدد لقيام الفرع بنشاطه والكشف عليه من قبل مصرف سورية المركزي .
٤ – تتم عملية تسجيل الفرع بدفع نفقات التسجيل المحددة للفروع بموجب الفقرة ( ٥) من الجزء ثانياً أعلاه وتسمية مدير الفرع وتفويضه بالتوقيع عن الشركة وتقديم سائر المعلومات المتعلقة بالفرع من عنوان وأرقام هاتف وفاكس ... الخ .
٥ – لايجوز نقل مقر الشركة أو فرعها إلا بعد موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي .
٦ – لايجوز التنازل عن رخصة مكتب الصرافة أو رخصة شركة الصرافة أو أي من فروعها للغير إلا بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف ، وتعتبر الموافقة ترخيصاً جديداً يستلزم جميع إجراءات الترخيص والتسجيل .
7
٧ - يجب على كل شركة أو مكتب وضع قائمة واضحة بأسعار العملات ، والعمولات إن وجدت ، في المقر الرئيسي وفي جميع الفروع والمكاتب ، كما يجب وضع لافتة مرئية لجميع المتعاملين بطلب إيصالات رسمية بالعمليات المجراة .
٨ - يجب إصدار إيصالات / إشعارات مطبوعة ومرقمة تسلسلياً وممهورة بخاتم الشركة أو المكتب وتوقيع المسؤول فيه عن كل عملية . وكذلك مسك سجل متسلسل يبين أنواع العمليات ومبالغها وعملاتها وأسعارها وأسماء المتعاملين .
خامساً – نقل وتحويل الأموال في الداخل وبين سورية والخارج :
استناداً إلى المادة ( ٧) من القانون الناظم لأعمال شركات ومكاتب الصرافة يقوم مصرف سورية المركزي ، بعد دراسة الوسائل المتاحة وبعد الاتفاق مع المؤسسات المعنية ، بإصدار تعليمات حول نقل وتحويل الأموال داخل سورية وبين سورية والخارج تحدد الشروط والوسائل والآليات المسموح بها .
سادساً – المحاسبين والمراقبين ومدققي الحسابات :
١ – على كل شركة صرافة أن تعين لديها بدوام كامل محاسباً مجازاً أو أكثر لتنظيم حساباتها وقيودها وميزانياتها السنوية ، وكذلك إعداد البيانات المحاسبية و الإحصائية وكافة الوثائق التي يطلبها مصرف سورية المركزي سواء بشكل دوري أو كلما اقتضت الضرورة .
٢ – على كل مكتب صرافة أن يستخدم محاسباً مجازاً لتنظيم حسابات المكتب النظامية وتلبية ما يطلبه مصرف سورية المركزي من بيانات دورية أو طارئة عن عمليات المكتب .
٣ – على شركات ومكاتب الصرافة اعتماد معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتهم وبياناتهم
٤ – يجب على شركات ومكاتب الصرافة أن تتعاون مع مفتشي ومراقبي مصرف سورية
المركزي وتقدم لهم جميع السجلات والبيانات والوثائق التي يطلبونها للوقوف على أوضاعها ولتحري المخالفات والتدقيق وللتأكد من صحة البيانات التي تقدمها .
٥ – على كل شركة أو مكتب اعتماد اثنين من مدققي الحسابات القانونيين يتم اختيارهما من قائمة مدققي الحسابات المعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي ، وذلك لتدقيق حساباتها والمصادقة على بياناتها المحاسبية السنوية كالميزانيات وحسابات الأرباح والخسائر .
٦ – على جميع الشركات والمكاتب التقيد بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك تعليمات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة تنفيذاً له ، وعليها اطلاع موظفيها وتدريبهم على تطبيق أحكام تلك التعليمات .
8
سابعاً – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم للعمل بموجبه ويعتبر نافذاً من تاريخ . ٢٠٠٦/٧/١
٢٠٠٦/ ٥ / دمشق في ٢٤
رئيس مجلس النقد و التسليف
الدكتور أديب ميالة
مصدق
رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري
أمين سر مجلس النقد والتسليف