أصدر الرئيس بشار الأسد
يوم
الاثنين القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في
القطاع
الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع
المشترك غير
المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة.
وتضمن القانون 13 باباً تشمل
280 مادة, ومن بين الأبواب الـ13 التي تضمنها القانون النظام الداخلي
للعمل,
والأجور, والعقوبات, والمكاتب الخاصة للتشغيل, والتدرج والتدريب المهني,
وتنظيم عمل
غير العرب السوريين, وتأمين بيئة العمل, وتفتيش العمل, ومنازعات العمل,
والإجازات,
وغيرها..
وجاء بالمادة 64 المتعلقة
بالحالات التي يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل أنه يحق لصاحب العمل أن
ينهي عقد
العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة أو لإنجاز عمل معين دون إخطار
أو
مكافأة أو تعويض في 9 حالات من بينها إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة,
وإذا ارتكب
العامل خطأً نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل, و إذا لم يقم العامل
بتأدية
التزاماته الجوهرية المترتبة عليه بموجب عقد العمل, وإذا وقع من العامل
اعتداء على
صاحب, وإذا حكم على العامل بحكم قضائي مبرم.
ونصت المادة 65 المتعلقة بتسريح
العامل الغير مبرر على أنه "إذا لم يثبت صاحب العمل ارتكاب العامل إحدى
المخالفات
المنصوص عليها في المادة 64 فإن إنهاءه لعقد العمل يعد بمثابة التسريح غير
المبرر ،
وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضاً مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة على
أن لا
يزيد مجموع هذا التعويض عن / 150 / مائة وخمسين مثل الحد الأدنى العام
للأجور ،
ويستحق تعويضاً عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل".
وأوضحت المادة 5 الخاصة بالعمال
الذين لا تسري عليهم أحكام هذا القانون وهم العاملين الخاضعين لأحكام
القانون
الأساسي للعاملين في الدولة, والعاملين الخاضعين لأحكام قانون تنظيم
العلاقات
الزراعية, وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً, وعمال الخدمة
المنزلية ومن
في حكمهم, والعاملين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية, والعاملين في أعمال
عرضية,
والعاملين في عمل جزئي لا تتجاوز في اليوم الواحد أكثر من ساعتين, في حين
نصت
المادة الـ 8 من القانون على إعفاء جميع طلبات العمال وشكاواهم من كافة
الرسوم مهما
كان نوعها, وتعفى ,وفق المادة 7, الدعاوى التي يرفعها العمال أو أصحاب
الاستحقاق
عنهم أو نقابات العمال من توكيل محامٍ ومن الرسوم والتأمينات واللصاقة
القضائية
والكفالات القضائية في جميع مراحل التقاضي, كما نصت المادة 17 على أنه لا
يجوز
تشغيل أي متعطل داخل أراضي الجمهورية العربية السورية إلا إذا كان حاصلاً
على شهادة
قيد من أحد المكاتب العامة للتشغيل.
وبما يتعلق بالمكاتب الخاصة
لتشغيل العمال السوريين؛ نصت المادة 23 على أنه يجوز بقرار من وزير الشؤون
الاجتماعية والعمل الترخيص بافتتاح مكاتب خاصة للتشغيل تكون مهمتها تأمين
متطلبات
أصحاب العمل من العمال المسجلين لدى هذه المكاتب للتعاقد مع العمال مباشرة
للقيام
بأعمال محددة.
في حين ينظم الباب الثالث من
القانون الذي يشمل المواد من 27 حتى 30 عمل العمال غير العرب السوريين, حيث
يخضع
لأحكام هذه المواد عمل غير العرب السوريين سواء أكانوا أصحاب عمل أم عمالاً
في جميع
جهات القطاع العام أو في إحدى الوزارات أو الإدارات أو الهيئات العامة أو
المؤسسات
العامة أو المنشآت العامة أو الوحدات الإدارية المحلية أو البلدية أو في أي
من جهات
القطاع العام الأخرى, أو جهات القطاع الخاص أو التعاوني أو الأهلي أو
المشترك, أو
في المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية.
وحول انقضاء علاقة العمل؛ نصت
المادة 53 على أنه يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل المحدد المدة في أي
وقت خلال
مدة سريانه شريطة أن يدفع للعامل أجوره عن المدة المتبقية من العقد, كما
يجوز
للعامل أن ينهي العقد المذكور في أي وقت أيضاً شريطة إخطار صاحب العمل
خطياً بذلك
قبل شهرين من الموعد المحدد للإنهاء وفي حال عدم مراعاة هذه المهلة يجب على
العامل
دفع تعويض إلى صاحب العمل يعادل بدل أجره عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي
منها.
وبما يتعلق بالأجور؛ حددت
المواد من 69 حتى 89 من القانون الأحكام الخاصة بالأجور, إذ نصت المادة 69
على أنه
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته لجنة تسمى اللجنة الوطنية للحد
الأدنى
العام للأجور من بين أعضائها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير المالية
وزير
الاقتصاد والتجارة, و رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال,وتتولى مهمة وضع
الحد
الأدنى العام للأجور وإعادة النظر فيه للعاملين المشمولين بأحكام هذا
القانون, حيث
تراعي هذه اللجنة في أداء مهمتها الأزمات الاقتصادية, وهبوط النقد, وسعر
صرف العملة
الوطنية، والقوة الشرائية, والمستوى العام للأسعار, وغيرها من المتغيرات
الاقتصادية.
وتضمن الباب السادس من القانون
الجديد النظام الداخلي للعمل ويشمل المواد من 90 حتى المادة 105, وتحدد تلك
المواد
حقوق صاحب العمل وواجباته, و حقوق العامل وواجباته, كما حدد الفصل الأول من
الباب
السابع الذي يشمل المواد من 106 حتى 112 تنظيم وتحديد ساعات العمل, حيث نصت
المادة
106 على أنهلا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في
اليوم
الواحد أو /48/ ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول
الطعام
والراحة.
وتشمل المواد من 113 حتى المادة
154 على الأحكام المتعلقة بتشغيل الأحداث, حيث
يمنع
تشغيل الأحداث من الذكور والإناث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو إتمام
سن
الخامسة عشرة من عمرهم أيهما أكبر, وتشمل أيضاً الأحكام المتعلقة بتشغيل
النساء,
وتشغيل المعوقين وتأهيلهم, و تشغيل العمال في المناجم والمحاجر.
ونصت المادة 155 المتعلقة
بالإجازة السنوية للعمال على أن للعامل الحق بإجازة سنوية لمدة أربعة عشر
يوم عمل
بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة ولم تتجاوز مدة خدمته خمس سنوات,
فيما تزاد
الإجازة إلى واحد وعشرين يوم عمل متى أمضى العامل في الخدمة خمس سنوات ولم
تتجاوز
مدة خدمته عشر سنوات, وتزداد إلى ثلاثين يوم عمل لمن أمضى في الخدمة عشر
سنوات
فأكثر أو تجاوز الخمسين من عمره, في حين لا يدخل في حساب الإجازة السنوية
أيام
الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
وحول الإجازة المرضية؛ نصت
المادة 167 على أن للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية مأجورة بنسبة
70 % من
أجره عن التسعين يوماً الأولى ، تزاد بعدها إلى 80 % من أجره عن التسعين
يوماً
التالية وذلك خلال السنة العقدية الواحدة, و تمنح الإجازة المرضية للعامل
بناءً على
تقرير طبي من الطبيب المعتمد من قبل صاحب العمل.
وبما يتعلق بمنازعات العمل التي
تنشأ بين صاحب العمل والعامل في معرض تطبيق أحكام هذا القانون؛ نصت المادة
205 على
أنه تحدث في كل محافظة محكمة بداية مدنية تفصل على وجه السرعة في منازعات
العمل
الفردية وفق أحكام هذا القانون وعقد العمل الفردي المبرد بين الطرفين.
وتضمنت المواد من المادة 255
حتى الـ 276 العقوبات التي يفرضها القانون على المخالفين لمواد للأحكام
الواردة فية
وتتراوح العقوبات المالية بين الـ 200 ليرة والـ 500 ألف ليرة.
وتسري أحكام هذا القانون ,وفق
المادة 277, على عقود العمل السابقة واللاحقة على تاريخ نفاذه.
ونصت المادة 279 من القانون على
أنه "يلغى القانون رقم ( 91 ) لعام 1959 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم (
49 )
لعام 1962 وتعديلاته ".
كما نصت المادة 280 من القانون
على أن "يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات الناظمة لأحكام هذا
القانون
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره".
وكان مجلس الشعب أقر في أواخر
الشهر الماضي مشروع قانون العمل الجديد بعد أنهى مناقشة مواده الـ 280, حيث
بدأ
المجلس بمناقشة مشروع القانون في أواخر العام الماضي.
سيريا نيوز
يوم
الاثنين القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في
القطاع
الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع
المشترك غير
المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة.
وتضمن القانون 13 باباً تشمل
280 مادة, ومن بين الأبواب الـ13 التي تضمنها القانون النظام الداخلي
للعمل,
والأجور, والعقوبات, والمكاتب الخاصة للتشغيل, والتدرج والتدريب المهني,
وتنظيم عمل
غير العرب السوريين, وتأمين بيئة العمل, وتفتيش العمل, ومنازعات العمل,
والإجازات,
وغيرها..
وجاء بالمادة 64 المتعلقة
بالحالات التي يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل أنه يحق لصاحب العمل أن
ينهي عقد
العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة أو لإنجاز عمل معين دون إخطار
أو
مكافأة أو تعويض في 9 حالات من بينها إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة,
وإذا ارتكب
العامل خطأً نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل, و إذا لم يقم العامل
بتأدية
التزاماته الجوهرية المترتبة عليه بموجب عقد العمل, وإذا وقع من العامل
اعتداء على
صاحب, وإذا حكم على العامل بحكم قضائي مبرم.
ونصت المادة 65 المتعلقة بتسريح
العامل الغير مبرر على أنه "إذا لم يثبت صاحب العمل ارتكاب العامل إحدى
المخالفات
المنصوص عليها في المادة 64 فإن إنهاءه لعقد العمل يعد بمثابة التسريح غير
المبرر ،
وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضاً مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة على
أن لا
يزيد مجموع هذا التعويض عن / 150 / مائة وخمسين مثل الحد الأدنى العام
للأجور ،
ويستحق تعويضاً عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل".
وأوضحت المادة 5 الخاصة بالعمال
الذين لا تسري عليهم أحكام هذا القانون وهم العاملين الخاضعين لأحكام
القانون
الأساسي للعاملين في الدولة, والعاملين الخاضعين لأحكام قانون تنظيم
العلاقات
الزراعية, وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً, وعمال الخدمة
المنزلية ومن
في حكمهم, والعاملين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية, والعاملين في أعمال
عرضية,
والعاملين في عمل جزئي لا تتجاوز في اليوم الواحد أكثر من ساعتين, في حين
نصت
المادة الـ 8 من القانون على إعفاء جميع طلبات العمال وشكاواهم من كافة
الرسوم مهما
كان نوعها, وتعفى ,وفق المادة 7, الدعاوى التي يرفعها العمال أو أصحاب
الاستحقاق
عنهم أو نقابات العمال من توكيل محامٍ ومن الرسوم والتأمينات واللصاقة
القضائية
والكفالات القضائية في جميع مراحل التقاضي, كما نصت المادة 17 على أنه لا
يجوز
تشغيل أي متعطل داخل أراضي الجمهورية العربية السورية إلا إذا كان حاصلاً
على شهادة
قيد من أحد المكاتب العامة للتشغيل.
وبما يتعلق بالمكاتب الخاصة
لتشغيل العمال السوريين؛ نصت المادة 23 على أنه يجوز بقرار من وزير الشؤون
الاجتماعية والعمل الترخيص بافتتاح مكاتب خاصة للتشغيل تكون مهمتها تأمين
متطلبات
أصحاب العمل من العمال المسجلين لدى هذه المكاتب للتعاقد مع العمال مباشرة
للقيام
بأعمال محددة.
في حين ينظم الباب الثالث من
القانون الذي يشمل المواد من 27 حتى 30 عمل العمال غير العرب السوريين, حيث
يخضع
لأحكام هذه المواد عمل غير العرب السوريين سواء أكانوا أصحاب عمل أم عمالاً
في جميع
جهات القطاع العام أو في إحدى الوزارات أو الإدارات أو الهيئات العامة أو
المؤسسات
العامة أو المنشآت العامة أو الوحدات الإدارية المحلية أو البلدية أو في أي
من جهات
القطاع العام الأخرى, أو جهات القطاع الخاص أو التعاوني أو الأهلي أو
المشترك, أو
في المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية.
وحول انقضاء علاقة العمل؛ نصت
المادة 53 على أنه يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل المحدد المدة في أي
وقت خلال
مدة سريانه شريطة أن يدفع للعامل أجوره عن المدة المتبقية من العقد, كما
يجوز
للعامل أن ينهي العقد المذكور في أي وقت أيضاً شريطة إخطار صاحب العمل
خطياً بذلك
قبل شهرين من الموعد المحدد للإنهاء وفي حال عدم مراعاة هذه المهلة يجب على
العامل
دفع تعويض إلى صاحب العمل يعادل بدل أجره عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي
منها.
وبما يتعلق بالأجور؛ حددت
المواد من 69 حتى 89 من القانون الأحكام الخاصة بالأجور, إذ نصت المادة 69
على أنه
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته لجنة تسمى اللجنة الوطنية للحد
الأدنى
العام للأجور من بين أعضائها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير المالية
وزير
الاقتصاد والتجارة, و رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال,وتتولى مهمة وضع
الحد
الأدنى العام للأجور وإعادة النظر فيه للعاملين المشمولين بأحكام هذا
القانون, حيث
تراعي هذه اللجنة في أداء مهمتها الأزمات الاقتصادية, وهبوط النقد, وسعر
صرف العملة
الوطنية، والقوة الشرائية, والمستوى العام للأسعار, وغيرها من المتغيرات
الاقتصادية.
وتضمن الباب السادس من القانون
الجديد النظام الداخلي للعمل ويشمل المواد من 90 حتى المادة 105, وتحدد تلك
المواد
حقوق صاحب العمل وواجباته, و حقوق العامل وواجباته, كما حدد الفصل الأول من
الباب
السابع الذي يشمل المواد من 106 حتى 112 تنظيم وتحديد ساعات العمل, حيث نصت
المادة
106 على أنهلا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في
اليوم
الواحد أو /48/ ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول
الطعام
والراحة.
وتشمل المواد من 113 حتى المادة
154 على الأحكام المتعلقة بتشغيل الأحداث, حيث
يمنع
تشغيل الأحداث من الذكور والإناث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو إتمام
سن
الخامسة عشرة من عمرهم أيهما أكبر, وتشمل أيضاً الأحكام المتعلقة بتشغيل
النساء,
وتشغيل المعوقين وتأهيلهم, و تشغيل العمال في المناجم والمحاجر.
ونصت المادة 155 المتعلقة
بالإجازة السنوية للعمال على أن للعامل الحق بإجازة سنوية لمدة أربعة عشر
يوم عمل
بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة ولم تتجاوز مدة خدمته خمس سنوات,
فيما تزاد
الإجازة إلى واحد وعشرين يوم عمل متى أمضى العامل في الخدمة خمس سنوات ولم
تتجاوز
مدة خدمته عشر سنوات, وتزداد إلى ثلاثين يوم عمل لمن أمضى في الخدمة عشر
سنوات
فأكثر أو تجاوز الخمسين من عمره, في حين لا يدخل في حساب الإجازة السنوية
أيام
الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
وحول الإجازة المرضية؛ نصت
المادة 167 على أن للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية مأجورة بنسبة
70 % من
أجره عن التسعين يوماً الأولى ، تزاد بعدها إلى 80 % من أجره عن التسعين
يوماً
التالية وذلك خلال السنة العقدية الواحدة, و تمنح الإجازة المرضية للعامل
بناءً على
تقرير طبي من الطبيب المعتمد من قبل صاحب العمل.
وبما يتعلق بمنازعات العمل التي
تنشأ بين صاحب العمل والعامل في معرض تطبيق أحكام هذا القانون؛ نصت المادة
205 على
أنه تحدث في كل محافظة محكمة بداية مدنية تفصل على وجه السرعة في منازعات
العمل
الفردية وفق أحكام هذا القانون وعقد العمل الفردي المبرد بين الطرفين.
وتضمنت المواد من المادة 255
حتى الـ 276 العقوبات التي يفرضها القانون على المخالفين لمواد للأحكام
الواردة فية
وتتراوح العقوبات المالية بين الـ 200 ليرة والـ 500 ألف ليرة.
وتسري أحكام هذا القانون ,وفق
المادة 277, على عقود العمل السابقة واللاحقة على تاريخ نفاذه.
ونصت المادة 279 من القانون على
أنه "يلغى القانون رقم ( 91 ) لعام 1959 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم (
49 )
لعام 1962 وتعديلاته ".
كما نصت المادة 280 من القانون
على أن "يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات الناظمة لأحكام هذا
القانون
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره".
وكان مجلس الشعب أقر في أواخر
الشهر الماضي مشروع قانون العمل الجديد بعد أنهى مناقشة مواده الـ 280, حيث
بدأ
المجلس بمناقشة مشروع القانون في أواخر العام الماضي.
سيريا نيوز