متوفر للتحميل كملف WORD
القانون رقم (27)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-12-1433 هجري الموافق لـ 15-11-2011 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة 1:
تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 بمبلغ إجمالي قدره 550ر1326 مليار ليرة سورية فقط ألف وثلاثمئة وستة وعشرون ملياراً وخمسمئة وخمسون مليون ليرة سورية لا غير موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان النفقات المرافق لهذا القانون.
المادة 2:
تقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 بمبلغ إجمالي قدره 550ر1326 مليار ليرة سورية فقط ألف وثلاثمئة وستة وعشرون ملياراً وخمسمئة وخمسون مليون ليرة سورية لاغير وفق جدول الإيرادات المرافق لهذا القانون.
المادة 3:
تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة أو الشركة من فائض الموازنة المقدر.
المادة 4:
تصرف الاعتمادات المرصدة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار "الدعم الاجتماعي" المخصصة..
أ- لصندوق دعم الإنتاج الزراعي بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
ب- للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
ج- لدعم المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف ربعية توقع من قبله بشكل قيدي دون أن يترتب على ذلك أي تأدية نقدية بناء على محاضر معتمدة أصولاً من وزير المالية, وزير النفط والثروة المعدنية , وزير الكهرباء.
د- لدعم المواد التموينية سكر , رز , دقيق ولرؤوس الأموال للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.
المادة 5:
أ- تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات الإلزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها.
ب- يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدينة للغايات المحددة في الفقرة (أ) بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها.
ج-تطبق أحكام الفقرتين (أ)(ب) من هذه المادة على الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية والبلديات والدوائر الوقفية والجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي.
المادة 6:
أ- يوقف استعمال اعتمادات رواتب وأجور المنقولين من محافظة إلى أخرى إلى أن تتم إعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية.
ب- لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية إلى الإدارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرها من الجهات العامة.
المادة 7:
أ- تسدد السلف الممنوحة من اموال الخزينة الجاهزة خلال عام 2011 وما قبل للجهات العامة ذات الطابع الإداري استناداً إلى نصوص قانونية نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2012 بعد موافقة وزير المالية.
ب- يجوز بقرار من رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2012 لتسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة استناداً إلى نصوص قانونية نافذة خلال عام 2011 وما قبل على ان تسدد هذه الزيادة من وفور سائر أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2012.
المادة 8:
أ- تحتفظ الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بفائض السيولة المقدر لاستخدامه في تمويل مشاريع الاستبدال والتجديد وجزء من مشاريعها الاستثمارية وذلك في ضوء الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة للدولة.
ب- تقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة ذاتيا وبقروض.
ج- يقوم صندوق الدين العام بمنح الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي قروضاً لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة وفق امكانياته المالية.
د- يسمح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بالاقتراض من المصارف العامة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة.
ه- لا يجوز استخدام الاموال المحددة وفق أحكام هذه المادة الا للغاية المخصصة لها.
المادة 9:
على جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على أشهر السنة وإرسالها إلى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الانفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية.
المادة 10:
أ- على جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي توريد حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة.
ب- تحدد التوريدات المنوه عنها بالفقرة السابقة وفق خطة زمنية موزعة على أشهر السنة تضعها الجهات المذكورة اعلاه وترسلها إلى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة 11:
أ- للوزير المختص او من في حكمه وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في وزارته أو لغيرهم من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية وصرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية لقاء حوافز العمل للعاملين في كل جهة عامة او شركة من شركات القطاع العام تابعة لإشرافه تتجاوز موازنتها مليون ليرة سورية من اعتمادات موازنة تلك الجهة او لغيرهم من العاملين في الدولة.
ب- لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في المديريات التابعة لمجلس المحافظة او لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة أمانة سر المحافظة وصرف مبلغ مماثل للعاملين في كل من مجالس المدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة او لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الاخرى التي تتجاوز موازنتها مليون ليرة سورية من موازنة الجهة المعنية.
ج- تصرف المكافات المشار إليها في الفقرتين السابقتين من الاعتمادات المرصدة في بند المكافآت من موازنة الوزارة او الجهة العامة او المؤسسة او الشركة او المنشأة.
د- يتم صرف المكافآت التشجيعية في حدود جزء من اثني عشر جزءاً من المبلغ المحدد في الفقرتين (أ)(ب) مضافاً إليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال الأشهر السابقة من السنة.
ه- تستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 12:
تصرف اعتمادات المكافآت التشجيعية المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام 2012 لاعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون في الجامعات السورية بالإضافة إلى التدريس في جامعاتهم الأصلية بمن في ذلك المتفرغون من موازنة كل من جامعات دمشق,حلب,تشرين,البعث,الفرات وبما لا يتجاوز مبلغ 3 ملايين ليرة سورية لكل جامعة.
وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
المادة 13:
تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافآت تشجيعية وفق ما يلي:
أ- بقرارات تصدر عن وزير المالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي كل بما يخصه للعاملين في إعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية لكل جهة.
ب- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين الذين ساهموا في اتمتة وطباعة الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية ومن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية.
ج- بقرارات تصدر عن وزير الادارة المحلية للعاملين في دراسة وإعداد موازنات المجالس المحلية بحدود مبلغ لا يتجاوز مئة وخمسة وعشرين ألف ليرة سورية.
د- بقرارات تصدر عن رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي للعاملين في تدقيق الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في القائمة التأشيرية للخطة الخمسية أو التي تضاف بناء على طلب المجلس الأعلى للتخطيط بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.
ه- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين في الدراسات العائدة للتشريع الضريبي والمالية العامة بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.
و- بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي للعاملين في مجال البحوث العلمية الزراعية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.
ز- بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.
ح- بقرارات تصدر عن وزير الري للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.
ط- بقرارات تصدر عن وزير الصناعة في مجال البحوث والدراسات العلمية الصناعية بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.
وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافدة.
المادة 14:
تصرف بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي مكافآت تشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية من اعتمادات البند 18 المكافآت المرصدة في موازنة وزارة التعليم العالي لعام 2012 لأعضاء الهيئات التعليمية بمن في ذلك المتفرغون منهم والعاملون في الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الذين يقومون بالعمل لإنجاز قبول الطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد وتسجيلهم بواسطة الحاسب الإلكتروني للعام الدراسي 2011-2012 وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 15:
تصرف أو تنقل إلى مختلف أقسام وفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصدة في القسم 113 الفرع 11301 رئاسة مجلس الوزراء بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.
المادة 16:
تصدر موازنات الوحدات الادارية المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الأحكام القانونية النافذة ويوزع إجمالي الاعتمادات المخصصة لمختلف ابواب الفرع 12202 المجالس المحلية بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية.
المادة 17:
أ- تصرف الاعتمادات المخصصة كإعانة لدعم التصدير في البند 41 "المساهمات في النشاط الاقتصادي" من الباب الرابع "النفقات التحويلية" الفرع 19202 "الدين العام" استناداً لموافقة رئيس مجلس الوزراء وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.
ب- تنقل الاعتمادات المخصصة في البند 48 التزامات أخرى للعمليات الجارية من الباب الرابع المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى مختلف أقسام وفروع وأبواب وبنود الموازنة بقرارات تصدر عن وزير المالية بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وهي "التزامات لتعيين المهندسين المفرزين والتعيينات الإلزامية" التزامات لتعيين الاطباء والصيادلة وإعانات لتنفيذ بعض المشاريع في المحافظات "تجهيزات ومستلزمات ومواد ونفقات طارئة".
ج- تصرف الإعانات النقدية للنازحين في محافظة القنيطرة من الاعتمادات المنوه عنها في الفقرة (ب) من هذه المادة بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.
د-تنقل الاعتمادات المخصصة في القسم "011" اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة لعام 2012 وتضاف إلى اعتمادات الباب الثالث "المشاريع الاستثمارية "الموارد المحلية" لمختلف اقسام وفروع الموازنة العامة بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 18:
أ- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الأبواب والبنود للفرع او القسم الواحد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.
أما المناقلات بين اعتمادات أبواب موازنات الأجهزة المحلية فتجري بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية.
ب- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين البنود والفقرات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.
ج- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين الفروع والأقسام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية.
المادة 19:
لا يجوز النقل من الاعتمادات الواردة في حقل الموارد الخارجية وإضافتها إلى الاعتمادات الواردة في حقل الموارد المحلية.
المادة 20:
يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً بدون فائدة بمعدل لا يتجاوز 30 بالمئة من التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة "السكن الشبابي".
المادة 21:
يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية قروضاً خلال عام 2012 بدون فائدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر تمويلاً نهائياً.
المادة 22:
يؤجل سداد اسناد الخزينة الموضوعة في التغطية النقدية لقاء العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الأسعار وفوائدها والعجوز التراكمية السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية عام 2012 وتقسط على عشرة أقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الأول منها في 1-10-2027.
المادة 23:
استثناء من أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 :
أ- يقوم مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية "صندوق الدين العام" قروضاً وسلفاً لتسديد العجز التمويني وعجز الموازنة العامة للدولة لعام 2012.
ب- تضاف القروض والسلف التي تمنح بموجب هذا القانون الى العناصر الداخلة في الفقرة(5) من المادة 34 من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم (23) لعام 2002 وتعديلاته.
المادة 24:
تصرف الاعتمادات الجارية لأقسام ودوائر الخزينة والاستعلام الضريبي ودوائر العقارات الايلة للدولة التابعة لوزارة المالية في المحافظات استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2010 بأوامر تصفية وصرف من موازنة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لعام 2012.
المادة 25:
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 26:
ينشر هذا القانون ويعمل به اعتباراً من 1-1-2012.
دمشق في 25-1-1433 هجري الموافق لـ 21-12-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-12-1433 هجري الموافق لـ 15-11-2011 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة 1:
تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 بمبلغ إجمالي قدره 550ر1326 مليار ليرة سورية فقط ألف وثلاثمئة وستة وعشرون ملياراً وخمسمئة وخمسون مليون ليرة سورية لا غير موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان النفقات المرافق لهذا القانون.
المادة 2:
تقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 بمبلغ إجمالي قدره 550ر1326 مليار ليرة سورية فقط ألف وثلاثمئة وستة وعشرون ملياراً وخمسمئة وخمسون مليون ليرة سورية لاغير وفق جدول الإيرادات المرافق لهذا القانون.
المادة 3:
تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة أو الشركة من فائض الموازنة المقدر.
المادة 4:
تصرف الاعتمادات المرصدة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار "الدعم الاجتماعي" المخصصة..
أ- لصندوق دعم الإنتاج الزراعي بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
ب- للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
ج- لدعم المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف ربعية توقع من قبله بشكل قيدي دون أن يترتب على ذلك أي تأدية نقدية بناء على محاضر معتمدة أصولاً من وزير المالية, وزير النفط والثروة المعدنية , وزير الكهرباء.
د- لدعم المواد التموينية سكر , رز , دقيق ولرؤوس الأموال للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.
المادة 5:
أ- تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات الإلزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها.
ب- يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدينة للغايات المحددة في الفقرة (أ) بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها.
ج-تطبق أحكام الفقرتين (أ)(ب) من هذه المادة على الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية والبلديات والدوائر الوقفية والجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي.
المادة 6:
أ- يوقف استعمال اعتمادات رواتب وأجور المنقولين من محافظة إلى أخرى إلى أن تتم إعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية.
ب- لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية إلى الإدارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرها من الجهات العامة.
المادة 7:
أ- تسدد السلف الممنوحة من اموال الخزينة الجاهزة خلال عام 2011 وما قبل للجهات العامة ذات الطابع الإداري استناداً إلى نصوص قانونية نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2012 بعد موافقة وزير المالية.
ب- يجوز بقرار من رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2012 لتسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة استناداً إلى نصوص قانونية نافذة خلال عام 2011 وما قبل على ان تسدد هذه الزيادة من وفور سائر أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2012.
المادة 8:
أ- تحتفظ الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بفائض السيولة المقدر لاستخدامه في تمويل مشاريع الاستبدال والتجديد وجزء من مشاريعها الاستثمارية وذلك في ضوء الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة للدولة.
ب- تقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة ذاتيا وبقروض.
ج- يقوم صندوق الدين العام بمنح الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي قروضاً لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة وفق امكانياته المالية.
د- يسمح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بالاقتراض من المصارف العامة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة.
ه- لا يجوز استخدام الاموال المحددة وفق أحكام هذه المادة الا للغاية المخصصة لها.
المادة 9:
على جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على أشهر السنة وإرسالها إلى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الانفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية.
المادة 10:
أ- على جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي توريد حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة.
ب- تحدد التوريدات المنوه عنها بالفقرة السابقة وفق خطة زمنية موزعة على أشهر السنة تضعها الجهات المذكورة اعلاه وترسلها إلى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة 11:
أ- للوزير المختص او من في حكمه وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في وزارته أو لغيرهم من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية وصرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية لقاء حوافز العمل للعاملين في كل جهة عامة او شركة من شركات القطاع العام تابعة لإشرافه تتجاوز موازنتها مليون ليرة سورية من اعتمادات موازنة تلك الجهة او لغيرهم من العاملين في الدولة.
ب- لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في المديريات التابعة لمجلس المحافظة او لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة أمانة سر المحافظة وصرف مبلغ مماثل للعاملين في كل من مجالس المدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة او لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الاخرى التي تتجاوز موازنتها مليون ليرة سورية من موازنة الجهة المعنية.
ج- تصرف المكافات المشار إليها في الفقرتين السابقتين من الاعتمادات المرصدة في بند المكافآت من موازنة الوزارة او الجهة العامة او المؤسسة او الشركة او المنشأة.
د- يتم صرف المكافآت التشجيعية في حدود جزء من اثني عشر جزءاً من المبلغ المحدد في الفقرتين (أ)(ب) مضافاً إليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال الأشهر السابقة من السنة.
ه- تستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 12:
تصرف اعتمادات المكافآت التشجيعية المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام 2012 لاعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون في الجامعات السورية بالإضافة إلى التدريس في جامعاتهم الأصلية بمن في ذلك المتفرغون من موازنة كل من جامعات دمشق,حلب,تشرين,البعث,الفرات وبما لا يتجاوز مبلغ 3 ملايين ليرة سورية لكل جامعة.
وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
المادة 13:
تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافآت تشجيعية وفق ما يلي:
أ- بقرارات تصدر عن وزير المالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي كل بما يخصه للعاملين في إعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية لكل جهة.
ب- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين الذين ساهموا في اتمتة وطباعة الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية ومن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية.
ج- بقرارات تصدر عن وزير الادارة المحلية للعاملين في دراسة وإعداد موازنات المجالس المحلية بحدود مبلغ لا يتجاوز مئة وخمسة وعشرين ألف ليرة سورية.
د- بقرارات تصدر عن رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي للعاملين في تدقيق الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في القائمة التأشيرية للخطة الخمسية أو التي تضاف بناء على طلب المجلس الأعلى للتخطيط بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.
ه- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين في الدراسات العائدة للتشريع الضريبي والمالية العامة بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.
و- بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي للعاملين في مجال البحوث العلمية الزراعية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.
ز- بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.
ح- بقرارات تصدر عن وزير الري للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.
ط- بقرارات تصدر عن وزير الصناعة في مجال البحوث والدراسات العلمية الصناعية بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.
وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافدة.
المادة 14:
تصرف بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي مكافآت تشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية من اعتمادات البند 18 المكافآت المرصدة في موازنة وزارة التعليم العالي لعام 2012 لأعضاء الهيئات التعليمية بمن في ذلك المتفرغون منهم والعاملون في الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الذين يقومون بالعمل لإنجاز قبول الطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد وتسجيلهم بواسطة الحاسب الإلكتروني للعام الدراسي 2011-2012 وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 15:
تصرف أو تنقل إلى مختلف أقسام وفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصدة في القسم 113 الفرع 11301 رئاسة مجلس الوزراء بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.
المادة 16:
تصدر موازنات الوحدات الادارية المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الأحكام القانونية النافذة ويوزع إجمالي الاعتمادات المخصصة لمختلف ابواب الفرع 12202 المجالس المحلية بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية.
المادة 17:
أ- تصرف الاعتمادات المخصصة كإعانة لدعم التصدير في البند 41 "المساهمات في النشاط الاقتصادي" من الباب الرابع "النفقات التحويلية" الفرع 19202 "الدين العام" استناداً لموافقة رئيس مجلس الوزراء وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.
ب- تنقل الاعتمادات المخصصة في البند 48 التزامات أخرى للعمليات الجارية من الباب الرابع المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى مختلف أقسام وفروع وأبواب وبنود الموازنة بقرارات تصدر عن وزير المالية بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وهي "التزامات لتعيين المهندسين المفرزين والتعيينات الإلزامية" التزامات لتعيين الاطباء والصيادلة وإعانات لتنفيذ بعض المشاريع في المحافظات "تجهيزات ومستلزمات ومواد ونفقات طارئة".
ج- تصرف الإعانات النقدية للنازحين في محافظة القنيطرة من الاعتمادات المنوه عنها في الفقرة (ب) من هذه المادة بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.
د-تنقل الاعتمادات المخصصة في القسم "011" اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة لعام 2012 وتضاف إلى اعتمادات الباب الثالث "المشاريع الاستثمارية "الموارد المحلية" لمختلف اقسام وفروع الموازنة العامة بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 18:
أ- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الأبواب والبنود للفرع او القسم الواحد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.
أما المناقلات بين اعتمادات أبواب موازنات الأجهزة المحلية فتجري بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية.
ب- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين البنود والفقرات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.
ج- تجري مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين الفروع والأقسام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية.
المادة 19:
لا يجوز النقل من الاعتمادات الواردة في حقل الموارد الخارجية وإضافتها إلى الاعتمادات الواردة في حقل الموارد المحلية.
المادة 20:
يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً بدون فائدة بمعدل لا يتجاوز 30 بالمئة من التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة "السكن الشبابي".
المادة 21:
يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية قروضاً خلال عام 2012 بدون فائدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر تمويلاً نهائياً.
المادة 22:
يؤجل سداد اسناد الخزينة الموضوعة في التغطية النقدية لقاء العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الأسعار وفوائدها والعجوز التراكمية السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية عام 2012 وتقسط على عشرة أقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الأول منها في 1-10-2027.
المادة 23:
استثناء من أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 :
أ- يقوم مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية "صندوق الدين العام" قروضاً وسلفاً لتسديد العجز التمويني وعجز الموازنة العامة للدولة لعام 2012.
ب- تضاف القروض والسلف التي تمنح بموجب هذا القانون الى العناصر الداخلة في الفقرة(5) من المادة 34 من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم (23) لعام 2002 وتعديلاته.
المادة 24:
تصرف الاعتمادات الجارية لأقسام ودوائر الخزينة والاستعلام الضريبي ودوائر العقارات الايلة للدولة التابعة لوزارة المالية في المحافظات استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2010 بأوامر تصفية وصرف من موازنة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لعام 2012.
المادة 25:
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 26:
ينشر هذا القانون ويعمل به اعتباراً من 1-1-2012.
دمشق في 25-1-1433 هجري الموافق لـ 21-12-2011 ميلادي.
- المرفقات
- القانون 27 2011.zip
- لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.
- (21 Ko) عدد مرات التنزيل 0