أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً حُدَّدت بموجبه الأسعار المستوفاة لمادة الزيوت المعدنية للمستهلكين، وذلك للزيوت المستوردة والمنتجة محلياً.
تضمَّن القرار إخضاع الزيوت المعدنية المنتجة أو المستوردة في تسعيرها لأحكام القرار رقم 142 لعام 1965 بالنسبة للزيوت المنتجة محلياً، والقرار رقم 293 للعام 1964 بالنسبة للزيوت المعدنية المستوردة.
كما حدَّد القرار الحدَّ الأقصى للربح في تجارة الزيوت المعدنية المنتجة محلياً أو المستوردة، وبكل أنواعها ومسمياتها، وفق الآتي:
15 % للمستورد وتاجر الجملة من تكاليف الاستيراد والمنتج من تكاليف الإنتاج، و25 % لبائع المفرق من سعر الشراء من تاجر الجملة.. على أن تلتزم الجهات المنتجة أو المستوردة بوضع بطاقة بيان تتضمَّن سعر الزيت المعدني النهائي للمستهلك على العبوات المطروحة للتداول، بعد تحديد سعره أصولا، وتاريخ الإنتاج والصلاحية، ورقم الطبخة. وكل مخالفة لتطبيق هذا القرار، تخضع للقوانين والأحكام النافذة.
تضمَّن القرار إخضاع الزيوت المعدنية المنتجة أو المستوردة في تسعيرها لأحكام القرار رقم 142 لعام 1965 بالنسبة للزيوت المنتجة محلياً، والقرار رقم 293 للعام 1964 بالنسبة للزيوت المعدنية المستوردة.
كما حدَّد القرار الحدَّ الأقصى للربح في تجارة الزيوت المعدنية المنتجة محلياً أو المستوردة، وبكل أنواعها ومسمياتها، وفق الآتي:
15 % للمستورد وتاجر الجملة من تكاليف الاستيراد والمنتج من تكاليف الإنتاج، و25 % لبائع المفرق من سعر الشراء من تاجر الجملة.. على أن تلتزم الجهات المنتجة أو المستوردة بوضع بطاقة بيان تتضمَّن سعر الزيت المعدني النهائي للمستهلك على العبوات المطروحة للتداول، بعد تحديد سعره أصولا، وتاريخ الإنتاج والصلاحية، ورقم الطبخة. وكل مخالفة لتطبيق هذا القرار، تخضع للقوانين والأحكام النافذة.