عـمـيـم بخصوص تعديل العمولة التي تتقاضاها شركات الخدمات والوساطة المالية
بناء على قرار مجلس الإدارة رقم /108/ تاريخ 10/06/2009، والمعتمد من قبل مجلس مفوضي الهيئة بالقرار رقم (81) / م ، تاريخ 30/06/2009، تُعَدَّل الفقرة /أ/ من المادة/2/ من نظام عمولات التداول لشركات الخدمات والوساطة المالية الصادر عن سوق دمشق للأوراق المالية بالقرار رقم /125/ تاريخ 04/09/2008، لتصبح على النحو التالي:
" تحدد عمولة التداول التي يتقاضاها الوسيط في السوق، وفق ما يلي:
أ- نسبة مئوية تتراوح بين (0,0034) و (0,0054) من القيمة السوقية للأسهم المتداولة، وبحد أدنى /100/ مئة ليرة سورية".
ويعمل بهذا التعديل اعتباراً من جلسة يوم الاثنين تاريخ 03/08/2009.
بناء على قرار مجلس الإدارة رقم /108/ تاريخ 10/06/2009، والمعتمد من قبل مجلس مفوضي الهيئة بالقرار رقم (81) / م ، تاريخ 30/06/2009، تُعَدَّل الفقرة /أ/ من المادة/2/ من نظام عمولات التداول لشركات الخدمات والوساطة المالية الصادر عن سوق دمشق للأوراق المالية بالقرار رقم /125/ تاريخ 04/09/2008، لتصبح على النحو التالي:
" تحدد عمولة التداول التي يتقاضاها الوسيط في السوق، وفق ما يلي:
أ- نسبة مئوية تتراوح بين (0,0034) و (0,0054) من القيمة السوقية للأسهم المتداولة، وبحد أدنى /100/ مئة ليرة سورية".
ويعمل بهذا التعديل اعتباراً من جلسة يوم الاثنين تاريخ 03/08/2009.