أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري قراراً يوم أمس الأول في 17/10/2009 سمح بموجبه للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين ومن في حكمهم مبلغ لا يتجاوز 10000 دولار أمريكي فقط عشرة آلاف دولار أمريكي شهرياً أو ما يعادله من العملات العربية والأجنبية للأغراض غير التجارية، واشترط السيد رئيس الحكومة بأن يفتح المواطن السوري حساباً بالليرات السورية خصيصاً لهذه الغاية لدى أحد المصارف المرخصة "حساب الليرة السورية القابل للتحويل إلى الخارج"وأن يتم تسديد الليرات السورية المعادلة لقيمة العملات الأجنبية المشتراة من هذا الحساب حصراً.
كما اشترط بأن يتم تسجيل العملات الأجنبية المشتراة في سجل خاص يمسك لهذه الغاية من قبل المصرف المرخص يدون فيه اسم صاحب الحساب ورقمه الوطني ورقم الحساب وتاريخ فتحه ورصيده في نهاية كل شهر إضافة إلى المبالغ المشتراة ومعادلها بالليرات السورية وتواريخ عمليات الشراء.
وترسل المعلومات المدونة في هذا السجل إلى مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي بموجب كشف شهري ينظم لهذه الغاية .
وأوضح رئيس الحكومة بأنَّ هذا الحساب يفتح للمواطنين السوريين ومن في حكمهم الذين تتجاوز أعمارهم الثمانية عشرة.
ويسمح بتحويل العملات الأجنبية التي تم شراؤها وفق أحكام هذا القرار إلى خارج القطر لتغطية متطلبات العمليات غير التجارية بالقطع الأجنبي وغيرها من الاحتياجات الشخصية التي تستدعي تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج كما يسمح باستعمال هذه العملات الأجنبية في تغذية حساب بطاقة دفع للمواطن بالعملة الأجنبية تصدرها المصارف المرخصة في القطر لتستعمل خارج القطر أو داخل القطر لدى الجهات المرخصة لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.
وأوضح القرار بأنه لا يجوز أن يتجاوز المبلغ المشترى بالعملة الأجنبية من حساب الليرة السورية القابل للتحويل إلى الخارج بأي حال من الأحوال سواء للتحويل إلى الخارج أو لتغذية حساب بطاقة الدفع للمواطن بالعملة الأجنبية أو لكليهما معاً شهرياً مبلغ 10000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات العربية والأجنبية .
كما لا يحق للمواطن فتح حساب الليرة السورية القابل للتحويل إلى الخارج في أكثر من مصرف في القطر وعلى مسؤوليته الشخصية بموجب تعهد خطي يتقدم به إلى المصرف فاتح الحساب.
وحذّر القرار بأنَّ كل مخالفة لأحكامه لاسيما القيام بشراء أو تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج عن غير طريق الجهاز المصرفي أو شركات الصرافة المرخصة تعرض صاحبها للملاحقة القانونية بتهمة تهريب القطع الأجنبي إلى الخارج وبجريمة غسل الأموال .
وقد اعتبر هذا القرار جميع القرارات والتعليمات السابقة الصادرة لأغراض العمليات غير التجارية (المعالجة الطبية – الطلاب- نفقات السفر- رواتب المتقاعدين المقيمين في الخارج...) ملغاة حكماً .
وكلف السيد رئيس الحكومة بقراره مصرف سورية المركزي بإصدار التعليمات التنفيذية لهذا القرار .
السيد رئيس الحكومة أوضح أنَّ قراره بالسماح للمواطنين السوريين ومن في حكمهم "حساب الليرة السورية القابل للتحويل إلى الخارج" قد جاء بالأصل استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2005.والمرسوم التشريعي رقم 82 تاريخ 22/9/2005.و المرسوم رقم 50 لعام 2006.وكذلك إلى توصية مجلس النقد والتسليف بتاريخ 27/5/2009 بهذا الشأن، بالإضافة إلى ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/10/2009.
كما اشترط بأن يتم تسجيل العملات الأجنبية المشتراة في سجل خاص يمسك لهذه الغاية من قبل المصرف المرخص يدون فيه اسم صاحب الحساب ورقمه الوطني ورقم الحساب وتاريخ فتحه ورصيده في نهاية كل شهر إضافة إلى المبالغ المشتراة ومعادلها بالليرات السورية وتواريخ عمليات الشراء.
وترسل المعلومات المدونة في هذا السجل إلى مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي بموجب كشف شهري ينظم لهذه الغاية .
وأوضح رئيس الحكومة بأنَّ هذا الحساب يفتح للمواطنين السوريين ومن في حكمهم الذين تتجاوز أعمارهم الثمانية عشرة.
ويسمح بتحويل العملات الأجنبية التي تم شراؤها وفق أحكام هذا القرار إلى خارج القطر لتغطية متطلبات العمليات غير التجارية بالقطع الأجنبي وغيرها من الاحتياجات الشخصية التي تستدعي تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج كما يسمح باستعمال هذه العملات الأجنبية في تغذية حساب بطاقة دفع للمواطن بالعملة الأجنبية تصدرها المصارف المرخصة في القطر لتستعمل خارج القطر أو داخل القطر لدى الجهات المرخصة لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.
وأوضح القرار بأنه لا يجوز أن يتجاوز المبلغ المشترى بالعملة الأجنبية من حساب الليرة السورية القابل للتحويل إلى الخارج بأي حال من الأحوال سواء للتحويل إلى الخارج أو لتغذية حساب بطاقة الدفع للمواطن بالعملة الأجنبية أو لكليهما معاً شهرياً مبلغ 10000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات العربية والأجنبية .
كما لا يحق للمواطن فتح حساب الليرة السورية القابل للتحويل إلى الخارج في أكثر من مصرف في القطر وعلى مسؤوليته الشخصية بموجب تعهد خطي يتقدم به إلى المصرف فاتح الحساب.
وحذّر القرار بأنَّ كل مخالفة لأحكامه لاسيما القيام بشراء أو تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج عن غير طريق الجهاز المصرفي أو شركات الصرافة المرخصة تعرض صاحبها للملاحقة القانونية بتهمة تهريب القطع الأجنبي إلى الخارج وبجريمة غسل الأموال .
وقد اعتبر هذا القرار جميع القرارات والتعليمات السابقة الصادرة لأغراض العمليات غير التجارية (المعالجة الطبية – الطلاب- نفقات السفر- رواتب المتقاعدين المقيمين في الخارج...) ملغاة حكماً .
وكلف السيد رئيس الحكومة بقراره مصرف سورية المركزي بإصدار التعليمات التنفيذية لهذا القرار .
السيد رئيس الحكومة أوضح أنَّ قراره بالسماح للمواطنين السوريين ومن في حكمهم "حساب الليرة السورية القابل للتحويل إلى الخارج" قد جاء بالأصل استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2005.والمرسوم التشريعي رقم 82 تاريخ 22/9/2005.و المرسوم رقم 50 لعام 2006.وكذلك إلى توصية مجلس النقد والتسليف بتاريخ 27/5/2009 بهذا الشأن، بالإضافة إلى ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/10/2009.