كشفت وزارة الاقتصاد أن مسودتا تعديل قانون حماية المستهلك وقانون الأسواق أصبحتا جاهزتين مع الأسباب الموجبة لتعديلهما, مشيرة إلى أن إقرار التعديل سيتم قريبا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد مساء الثلاثاء تم خلاله مناقشة تعديل قانون الأسواق وقانون حماية المستهلك وتقديم المقترحات اللازمة التي تضمن سلامة تنفيذها وتعديلها بما يلبي حاجات الأسواق والمواطنين وتماشياً مع تطورات حركة السوق.
وقال مدير حماية المستهلك عماد الاصيل لسيريانيوز إن "مسودة تعديل القانونين أصبحت جاهزة مع الأسباب الموجبة لتعديلهما"، مشيراً إلى أن"البت بالتعديل تأجل إلى اجتماع قادم بانتظار اكتمال النصاب القانوني لتعديلهما".
وأضاف الأصيل أن "مسودة التعديل تضمنت اقتراح تعديل بعض المواد الواردة بقانون حماية المستهلك منها نقل المادة 14 إلى المادة 41 للتشدد بالعقوبة وإفراد 6 بنود خاصة بها، كما يتوقع أن يتم إلغاء أحد المادتين 22 و5 نظراً لتشابهما، إضافة لتعديل المعالجة المتعلقة بالمحاكم المختصة بفرض العقوبات, حيث تم استبدال النص (على وجه السرعة) بالنص (على وجه الاستعجال)".
وتنص المادة 14 من قانون حماية المستهلك على حظر الإعلان أو الترويج لمنتجات تحمل رموزا بما في ذلك الترميز بالخطوط أو إشكالا غير مطابقة لواقع المنتج أو المقلدة والتي من شأنها أن تؤدي للخطأ مهما كانت الوسيلة المستخدمة بالنسبة للمتطلبات التالية ويعاقب مرتكبها بالغرامة من 10 ألاف إلى 20 ألف ليرة سورية، لتصبح العقوبة في حال تم إقرار التعديل وضمها للمادة 41 بالحبس من 3 أشهر إلى 6 أشهر وبالغرامة من 50 ألف ليرة سورية إلى 100 ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفيما يتعلق بالمادة 5 فهي مشابهة للمادة 22 من حيث المضمون حيث توجب المادتين على المنتج أو المستورد أو بائع السلعة أو مقدم الخدمة إعلام المستهلك بوساطة نشرة أو بطاقة بيان مرافقة للسلعة تتضمن سعر ومواصفة المادة, طريقة الاستعمال,المخاطر المحتملة وطرق الوقاية منها ,مدة الصلاحية, اسم المنتج أو الشركة وعنوانه, كمية المنتج بالوحدات الدولية.
وكشف الأصيل عن "بعض التعديلات والاقتراحات التي يتوقع أن يوافق على إيجادها, حيث يتم إعداد دراسة لحماية المستهلك الكترونياً وإيجاد صيغة مناسبة لإقرار القانون وذلك بعد تداول المقترح مع مدير المعلوماتية بالوزارة"..
والجدير بالذكر أن تشكيل قانون الأسواق السوري تم من خلال دمج قانون التموين والتسعير 123 لعام 1960 المعدل بالمرسوم 158 لعام 1969 والمعدل بالقانون 22 لعام 2000 والقانون 158 لعام 1960 الخاص بالقمع والغش والتدليس المعدل بالقانون 47 لعام 2001.
وينظم عمل مديرية حماية المستهلك ثلاثة قوانين كالقانون رقم 123 وتعديلاته والصادر عام 1960، والقانون رقم 158 وتعديلاته والصادر عام 1960 أيضاً، إضافة إلى القانون رقم 2 والصادر عام 2008، والذي شدد العقوبات على المخالفين والغشاشين في السلع الاستهلاكية وغيرها.
يشار إلى أن اجتماعات وزارة الاقتصاد تتم بشكل دوري لمناقشة التعديلات والاقتراحات حول قوانين الوزارة وتقديم الحلول لتعديلها بالصورة القانونية وذلك بمشاركة غرفة تجارة ريف دمشق واتحاد غرف الصناعة وجمعية حماية المستهلك
يذكر أن الحكومة اتخذت في الأشهر الأخيرة إجراءات لدعم المواطنين الأشد فقرا في المجتمع من خلال صندوق المعونة الاجتماعية, كما أقرت الحكومة مشروع قانون تعديل رسم الإنفاق الاستهلاكي الذي من شانه عند إقراره أن يخفض الأسعار, كما وافقت على إطلاق مشروع تشغيل الخريجين الجامعيين لدى برنامج مخصص لتنفيذ مشاريع الخطة الخمسية الحادية عشرة وبرامجها، وتفعيل برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون القائم لدى هيئة التشغيل وتنمية المشروعات, الذي من شأنه توفير فرص عمل.
سيريانيوز
جاء ذلك خلال اجتماع عقد مساء الثلاثاء تم خلاله مناقشة تعديل قانون الأسواق وقانون حماية المستهلك وتقديم المقترحات اللازمة التي تضمن سلامة تنفيذها وتعديلها بما يلبي حاجات الأسواق والمواطنين وتماشياً مع تطورات حركة السوق.
وقال مدير حماية المستهلك عماد الاصيل لسيريانيوز إن "مسودة تعديل القانونين أصبحت جاهزة مع الأسباب الموجبة لتعديلهما"، مشيراً إلى أن"البت بالتعديل تأجل إلى اجتماع قادم بانتظار اكتمال النصاب القانوني لتعديلهما".
وأضاف الأصيل أن "مسودة التعديل تضمنت اقتراح تعديل بعض المواد الواردة بقانون حماية المستهلك منها نقل المادة 14 إلى المادة 41 للتشدد بالعقوبة وإفراد 6 بنود خاصة بها، كما يتوقع أن يتم إلغاء أحد المادتين 22 و5 نظراً لتشابهما، إضافة لتعديل المعالجة المتعلقة بالمحاكم المختصة بفرض العقوبات, حيث تم استبدال النص (على وجه السرعة) بالنص (على وجه الاستعجال)".
وتنص المادة 14 من قانون حماية المستهلك على حظر الإعلان أو الترويج لمنتجات تحمل رموزا بما في ذلك الترميز بالخطوط أو إشكالا غير مطابقة لواقع المنتج أو المقلدة والتي من شأنها أن تؤدي للخطأ مهما كانت الوسيلة المستخدمة بالنسبة للمتطلبات التالية ويعاقب مرتكبها بالغرامة من 10 ألاف إلى 20 ألف ليرة سورية، لتصبح العقوبة في حال تم إقرار التعديل وضمها للمادة 41 بالحبس من 3 أشهر إلى 6 أشهر وبالغرامة من 50 ألف ليرة سورية إلى 100 ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفيما يتعلق بالمادة 5 فهي مشابهة للمادة 22 من حيث المضمون حيث توجب المادتين على المنتج أو المستورد أو بائع السلعة أو مقدم الخدمة إعلام المستهلك بوساطة نشرة أو بطاقة بيان مرافقة للسلعة تتضمن سعر ومواصفة المادة, طريقة الاستعمال,المخاطر المحتملة وطرق الوقاية منها ,مدة الصلاحية, اسم المنتج أو الشركة وعنوانه, كمية المنتج بالوحدات الدولية.
وكشف الأصيل عن "بعض التعديلات والاقتراحات التي يتوقع أن يوافق على إيجادها, حيث يتم إعداد دراسة لحماية المستهلك الكترونياً وإيجاد صيغة مناسبة لإقرار القانون وذلك بعد تداول المقترح مع مدير المعلوماتية بالوزارة"..
والجدير بالذكر أن تشكيل قانون الأسواق السوري تم من خلال دمج قانون التموين والتسعير 123 لعام 1960 المعدل بالمرسوم 158 لعام 1969 والمعدل بالقانون 22 لعام 2000 والقانون 158 لعام 1960 الخاص بالقمع والغش والتدليس المعدل بالقانون 47 لعام 2001.
وينظم عمل مديرية حماية المستهلك ثلاثة قوانين كالقانون رقم 123 وتعديلاته والصادر عام 1960، والقانون رقم 158 وتعديلاته والصادر عام 1960 أيضاً، إضافة إلى القانون رقم 2 والصادر عام 2008، والذي شدد العقوبات على المخالفين والغشاشين في السلع الاستهلاكية وغيرها.
يشار إلى أن اجتماعات وزارة الاقتصاد تتم بشكل دوري لمناقشة التعديلات والاقتراحات حول قوانين الوزارة وتقديم الحلول لتعديلها بالصورة القانونية وذلك بمشاركة غرفة تجارة ريف دمشق واتحاد غرف الصناعة وجمعية حماية المستهلك
يذكر أن الحكومة اتخذت في الأشهر الأخيرة إجراءات لدعم المواطنين الأشد فقرا في المجتمع من خلال صندوق المعونة الاجتماعية, كما أقرت الحكومة مشروع قانون تعديل رسم الإنفاق الاستهلاكي الذي من شانه عند إقراره أن يخفض الأسعار, كما وافقت على إطلاق مشروع تشغيل الخريجين الجامعيين لدى برنامج مخصص لتنفيذ مشاريع الخطة الخمسية الحادية عشرة وبرامجها، وتفعيل برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون القائم لدى هيئة التشغيل وتنمية المشروعات, الذي من شأنه توفير فرص عمل.
سيريانيوز